الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
زَادَ الْلَّيْثُ: فَنَظَرَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِلَى شَبَهِهِ فَرَأَى شَبَهًا بَيِّنًا بِعُتْبَةَ.
فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «هُوَ لَكَ يَا عَبْدُ بْنَ زَمْعَةَ الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ وَلِلْعَاهِرِ الْحَجَرُ» ، ثُمَّ قَالَ لِسَوْدَةَ بِنْتِ زَمْعَةَ:«احْتَجِبِي مِنْهُ» ، لِمَا رَأَى مِنْ شَبَهِهِ بِعُتْبَةَ فَمَا رَآهَا حَتَّى لَقِيَ الله.
وَخَرَّجَهُ في: بَاب دَعْوَى الْوَصِيِّ لِلْمَيِّتِ (2421)، وفِي بَابِ مِيرَاثِ الْعَبْدِ النَّصْرَانِيِّ وَمُكَاتَبته (6765) ، وفِي بَابِ إِثْمِ مَنْ انْتَفَى مِنْ وَلَدِهِ أو مَنْ ادَّعَى أَخًا أَوْ ابْنَ أَخٍ من الفرائض (6765)، وفِي بَابِ غزوة الفتح (4303) ، وفِي بَابِ شِرَاءِ الْمَمْلُوكِ مِنْ الْحَرْبِيِّ وَهِبَتِهِ وَعِتْقِهِ (2218) ، وفِي بَابِ مَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ أَخِيهِ فَلَا يَأْخُذْهُ فَإِنَّ قَضَاءَ الْحَاكِمِ لَا يُحِلُّ حَرَامًا وَلَا يُحَرِّمُ حَلَالًا (7182) ، وباب تفْسِير المشَبَّهَات (2053)، وبَاب قَوْلِ الْمُوصِي لِوَصِيِّهِ تَعَاهَدْ وَلَدِي وَمَا يَجُوزُ لِلْوَصِيِّ مِنْ الدَّعْوَى (2745)، وفِي بَابِ أمِّ الوَلَدِ (2533).
بَاب مِيرَاثِ السَّائِبَةِ
[1824]
(6753) خ نَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ، نا سُفْيَانُ، عَنْ أبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: إِنَّ أَهْلَ الْإِسْلَامِ لَا يُسَيِّبُونَ، وَإِنَّ أَهْلَ الْجَاهِلِيَّةِ كَانُوا يُسَيِّبُونَ.
بَاب إِذَا أَسْلَمَ عَلَى يَدَيْهِ الرَّجُلُ
وَكَانَ الْحَسَنُ لَا يَرَى لَهُ ولاءه، وَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«الْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ» ، وَيُذْكَرُ عَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ رَفَعَهُ قَالَ:«هُوَ أَوْلَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ» ، وَاخْتَلَفُوا فِي صِحَّةِ هَذَا الْخَبَرِ.