الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب شروط وجوب القصاص
والذي ينبغي ألا يعاقب المجنون بقتل ولا قطع، لكن يضرب على فعله لينزجر، وكذا الصبي المميز يعاقب على الفاحشة، ويعزر تعزيرا بليغا (1) .
ولا يقتل مسلم بذمي، إلا أن يقتله غيلة لأخذ ماله، وهو مذهب مالك (2) .
والسنة إنما جاءت «لا يقتل والد بولده» ، فإلحاق الجد بذلك وأبي الأم بعيد.
ويتوجه ألا يرث القاتل دما من وارث، كما لا يرث هو المقتول وهو يشبه حد القذف المطالب به إذا كان القاذف هو الوارث أو وارث الوارث، فعلى هذا لو قتل أحد الابنين أباه، والآخر أمه وهي في زوجية الأب فكل واحد منهما يستحق قتل الآخر، فيتقاصان، لا سيما إذا قيل إنه يستحق القود بملك نقله إلى غيره، إما بطريق التوكيل بلا ريب، وإما بالتمليك وليس ببعيد (3) .
وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحربه، وقوي أنه يقتل به، وقال: هذا أرجح وأقوى على قول الإمام أحمد رحمه الله (4) .
باب استيفاء القصاص
والجماعة المشتركون في استحقاق دم المقتول الواحد، إما أن
(1) إنصاف (10/ 241) واختيارات (292) فيه زيادة ف (2/ 349) .
(2)
اختيارات (289) ، ف (2/ 349) .
(3)
اختيارات (291) ، ف (2/ 350) .
(4)
إنصاف (9/ 469) ، ف (2/ 349) .
يثبت لكل واحد منهم بعض الاستيفاء فيكونون كالمشتركين في عقد أو خصومة، وتعيين الإمام قوي، كما يؤجر عليهم لنيابته عن الممتنع، والقرعة إنما شرعت في الأصل إذا كان كل واحد مستحقا أو كالمستحق.
ويتوجه أن يقدم الأكثر حقا أو الأفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن سهل في قصة قتل أخيه عبد الله بن سهل الأنصاري (كبر) وكالأولياء في النكاح بإذن الباقين؛ لأن القرعة لم تسقط حقوقهم (1) .
وإذا كان المقتول رضي بالاستيفاء أو بالدية فينبغي أن يتعين، كما لو عفا، وعليه تخرج قصة علي مع قاتله عبد الرحمن بن ملجم الخارجي، إذا لم تخرج على كونه مرتدا أو مفسدا، في الأرض أو قاتل الأئمة (2) .
قال الشيخ تقي الدين: مطالبة المقتول بالقصاص توجب تحتمه فلا يمكن الورثة بعد ذلك من العفو (3) .
فصل
وسألت شيخنا أبا العباس ابن تيمية قدس الله روحه عن القتل بالحال، هل يوجب القصاص؟ فقال: للولي أن يقتله بالحال كما قتل به (4) .
ويحتمل أن يجوز الاستيفاء بغير حضور السلطان إذا كان القصاص، في النفس، واختاره الشيخ تقي الدين (5) .
(1) اختيارات (292) ، ف (2/ 350) .
(2)
اختيارات (291) وإنصاف (10/ 3) ، ف (2/، 350) .
(3)
اختيارات (291) وإنصاف (10/ 3) ، ف (2/، 350) .
(4)
مدارج (1/ 402) ، ف (2/ 350) .
(5)
إنصاف (9/ 487) ، ف (2/ 350) .