الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
لغير اضطرار ثم يحدث اضطراره إليها، ولو كانت الضرورة إلى منافع مؤجرة مثل ظهر دابة وسكن دار أو نحو ذلك مما يحتاج إليه المؤجر أو المستأجر، فإن قلنا بوجوب القيمة فهي كالأعيان، وإن قلنا تؤخذ مجانا فإنها تكون من ضمان المؤجر لا المستأجر، لأنه لما استحق أخذها بغير عوض كان ذلك بمنزلة تلفها بأمر سماوي، ولو تلفت بأمر سماوي كانت من ضمان المؤجر، وحيث أوجبنا الضمان فالواجب المعروف عادة كالزوجية والقريب الرقيق (1) .
والضيافة كفايته، وأدم، وفي الواضح، ولفرسه لا شعير، ويتوجه فيه وجه: كأدمه، وأوجب شيخنا المعروف عادة قال: كزوجة وقريب ورقيق (2) .
قال الشيخ عبد القادر والشيخ تقي الدين أيضا: يأكل الضيف على ملك صاحب الطعام على وجه الإباحة وليس ذلك
بتمليك اهـ (3) .
وما نقل عن الإمام أحمد: أنه امتنع من البطيخ لعدم علمه بكيفية أكل النبي صلى الله عليه وسلم كذب ذكره شيخنا (4) .
ويكره ذبح الفرس الذي ينتفع به في الجهاد بلا نزاع (5) .
باب الذكاة
وأما من أحد أبويه غير كتابي فظاهر كلام المصنف أنه قدم إباحة ذبحه، وهو إحدى الروايتين.
(1) اختيارات (323) ، ف (2/ 400) .
(2)
فروع (6/ 308) ، ف (2/ 400) .
(3)
إنصاف (8/ 340) وتقدم في باب آداب الأكل ف (2/ 400)
(4)
فروع (6/ 308) وإنصاف (10/ 383) وتقدم، ف (2/ 400) .
(5)
اختيارات (323) ، ف (2/ 400) .
قال ابن منجا في شرحه: هذا المذهب وقدمه الناظم، كالمصنف، واختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم رحمهما الله تعالى (1) .
ويكره نكاح الحرائر الكتابيات مع وجود الحرائر المسلمات، قاله القاضي وأكثر العلماء.
كما يكره أن يجعل أهل الكتاب ذباحين، مع كثرة ذباحين مسلمين، ولكن لا يحرم (2) .
ويحرم ما ذبحه الكتابي لعيده أو ليتقرب به إلى شيء يعظمه، وهو رواية عن أحمد (3) .
وإذا لم يقصد المذكي الأكل بل قصد مجرد حل يمينه لم تبح الذبيحة (4) .
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة" ففي هذا دليل على أن الإحسان واجب على كل حال حتى حال إزهاق النفس: ناطقها وبهيمها فعلى الإنسان أن يحسن القتلة للآدميين، والذبحة للبهائم (5) .
فيما يشترط قطعه من الحيوان عند الذبح أقوال:
أحدها: أن الواجب قطع الحلقوم والمريء خاصة، كقول الشافعي، ورواية عن أحمد.
وعلى هذا لو قطع الودجين والمريء لكان أولى بالإباحة من قطع الودجين، بل قطع أحد الودجين والحلقوم أولى بالإباحة من قطع الحلقوم والمريء.
(1) إنصاف (10/ 387) ، ف (2/ 400، 401) .
(2)
فروع (5/ 207) واختيارات (217) ، ف (2/ 400،/ 401) .
(3)
اختيارات (324) فروع (6/ 319) ، ف (2/ 401) .
(4)
إنصاف (10/ 386) ، ف (2/ 402) .
(5)
فروع (6/ 318) اختيارات (324) ، ف (2/ 402) .