المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌كتاب الظهار   ولا ظهار من أمته، ولا أم ولده، وعليه كفارة، - المستدرك على مجموع الفتاوى - جـ ٥

[ابن تيمية]

فهرس الكتاب

- ‌كتاب الطلاق

- ‌باب ما يختلف به عدد الطلاق

- ‌باب الطلاق في الماضي والمستقبل

- ‌باب تعليق الطلاق بالشروط

- ‌باب التأويل في الحلف

- ‌باب الشك في الطلاق

- ‌باب الرجعة

- ‌كتاب الإيلاء

- ‌كتاب الظهار

- ‌اللعان

- ‌كتاب العدد

- ‌باب الاستبراء

- ‌الرضاع

- ‌كتاب النفقات

- ‌باب الحضانة

- ‌كتاب الجنايات

- ‌باب شروط وجوب القصاص

- ‌باب استيفاء القصاص

- ‌باب العفو عن القصاص

- ‌باب ما يوجب القصاص فيما دون النفس

- ‌كتاب الديات

- ‌باب ديات الأعضاء ومنافعها

- ‌باب العاقلة وما تحمله

- ‌باب القسامة

- ‌كتاب الحدود

- ‌باب حد الزنا واللواط

- ‌باب حد القذف

- ‌باب حد المسكر

- ‌باب التعزير

- ‌باب القطع في السرقة

- ‌باب حد قطاع الطريق

- ‌باب الخلافة والملك

- ‌باب قتل أهل البغي

- ‌باب حكم المرتد

- ‌كتاب الأطعمة

- ‌باب الذكاة

- ‌باب الصيد

- ‌كتاب الأيمان

- ‌باب النذور

- ‌الإفتاء

- ‌كتاب القضاء

- ‌باب آداب القاضي

- ‌باب طريق الحكم وصفته

- ‌باب كتاب القاضي إلى القاضي

- ‌باب القسمة

- ‌باب الدعاوي والبينات

- ‌كتاب الشهادات

- ‌باب اليمين في الدعاوي

- ‌كتاب الإقرار

- ‌علوم

- ‌الاشتقاق

- ‌علم النفس

- ‌أعلام

- ‌مؤلفات:

- ‌المراجع

الفصل: ‌ ‌كتاب الظهار   ولا ظهار من أمته، ولا أم ولده، وعليه كفارة،

‌كتاب الظهار

ولا ظهار من أمته، ولا أم ولده، وعليه كفارة، نقله الجماعة، ونقل أبو طالب، عليه كفارة ظهار.

ويتوجه على هذا أنها تحرم عليه حتى يكفر، كأحد الوجهين فيما لو قال: أنت علي حرام وأولى (1) .

وإن قال لأجنبية: أنت علي كظهر أمي لم يطأها حتى يكفر..

وقيل: لا يصح كالطلاق، وذكره الشيخ تقي الدين رحمه الله رواية (2) .

ولو عزم على الوطء فأصح القولين لا تستقر الكفارة إلا بالوطء (3) .

قال في المحرر: ولو وطء في حال جنونه لزمته الكفارة، نص عليه مع أنه ذكر في الطلاق ما يقتضي أنه لا حنث عليه في ظاهر المذهب، فإن توجه فرق وإلا كان المنصوص الحنث في الجنون مطلقا، وفيه نظر (4) .

عتق ولد الزنا في الكفارة: قوله: وولد الزنا: يعني أنه يجزئ

(1) اختيارات (276) ، ف (2/ 325) .

(2)

إنصاف (9/ 202) ، ف (2/ 326) .

(3)

اختيارات (276) ، ف (2/ 326) .

(4)

اختيارات (276) ، ف (2/ 326) .

ص: 47

وهو المذهب، ولا أعلم فيه خلافا، قال الشيخ تقي الدين رحمه الله: ويحصل له أجره كاملا، خلافا لمالك رحمه الله؛ فإنه يشفع مع صغره لأمه لا لأبيه (1) .

وما يخرج في الكفارة المطلقة غير مقيد بالشرع، بل بالعرف قدرًا أو نوعا من غير تقدير ولا تمليك، وهو قياس المذهب في الزوجة والأقارب والمملوك والضيف، والأجير المستأجربطعامه، والإدام يجب إن كان يطعم أهله بإدام، وإلا فلا.

وعادة الناس تختلف في ذلك في الرخص والغلاء، واليسار والإعسار وتختلف بالشتاء والصيف.

والواجبات المقدرات في الشرع على ثلاثة أنواع:

تارة: تقدر الصدقة الواجبة ولا يقدر من يعطاها كالزكاة.

وتارة يقدر المعطى، ولا يقدر المال كالكفارات، وتارة: يقدر هذا وهذا كفدية الأذى، وذلك لأن سبب وجوب الزكاة هو المال فقدر فيها المال الواجب.

وأما الكفارات فسببها فعل بدنه كالجماع واليمين والظهار فقدر فيها المعطى كما قدر العتق والصيام، وما يتعلق بالحج ففيه بدن، ومال، فعبادته بدنية ومالية فلهذا قدر فيه هذا وهذا (2) .

وإن أخرج القيمة أو غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه، وعنه: يجزئه إذا كان قدر الواجب.

واختار الشيخ تقي الدين الأجزاء ولم يعتبر القدر الواجب، وهو

(1) إنصاف (9/ 220) ، ف (2/ 326) .

(2)

اختيارات (276، 277) ، ف (2/ 326) .

ص: 48