الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
126 - الحكم بن عَمرو الغِفاري
(1)
3810 -
عن أبي حاجب، عن الحكم بن عَمرو؛
«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من سؤر المرأة»
(2)
.
- وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ بفضلها» .
لا يدرى، بفضل وضوئها، أو فضل سؤرها
(3)
.
- وفي رواية: «أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، أو قال: بسؤرها»
(4)
.
أخرجه أحمد (18018) قال: حدثنا وهب بن جرير. وفي (18020) قال: حدثنا عبد الصمد. وفي 5/ 66 (20933) قال: حدثنا سليمان بن داود. و «ابن ماجة» (373) قال: حدثنا محمد بن بشار، قال: حدثنا أَبو داود. و «أَبو داود» (82) قال: حدثنا ابن بشار، قال: حدثنا أَبو داود، يعني الطيالسي. و «التِّرمِذي» (64) قال: حدثنا محمد بن بشار، ومحمود بن غَيلان، قالا: حدثنا أَبو داود. و «النَّسَائي» 1/ 179 قال: أخبرنا عَمرو بن علي، قال: حدثنا أَبو داود. و «ابن حِبَّان» (1260) قال: أخبرنا علي بن أحمد بن بِسطام، بالبصرة، قال: حدثنا عَمرو بن علي بن بحر، قال: حدثنا أَبو داود.
(1)
قال أَبو حاتم الرازي: الحكم بن عَمرو، الغِفاري، بصري، له صحبة، استعمل على خراسان فمات بها. «الجرح والتعديل» 3/ 119.
(2)
اللفظ لأحمد (18018).
(3)
اللفظ لأحمد (18020).
(4)
اللفظ للترمذي.
ثلاثتهم (وهب، وعبد الصمد، وأَبو داود الطيالسي، سليمان بن داود) عن شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، فذكره.
- قال التِّرمِذي: هذا حديثٌ حسنٌ، وأَبو حاجب اسمه: سوادة بن عاصم، وقال محمد بن بشار في حديثه:«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة» ، ولم يشك فيه محمد بن بشار.
⦗ص: 476⦘
- وقال أَبو عبد الرَّحمَن النَّسَائي: اسمه سوادة بن عاصم، يعني أبا حاجب.
- وقال أَبو حاتم بن حبان: أَبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم العنزي.
- أَخرجه ابن أبي شيبة (356) قال: حدثنا إسماعيل ابن عُلَية. و «أحمد» 5/ 66 (20931) قال: حدثنا محمد بن جعفر. و «التِّرمِذي» (63) قال: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان.
ثلاثتهم (إسماعيل، وابن جعفر، وسفيان) عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني غفار؛
«أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل من فضل طهور المرأة»
(1)
(2)
.
- وأخرجه ابن أبي شيبة (357) قال: حدثنا وكيع، عن عمران بن حدير، عن سوادة بن عاصم، قال: انتهيت إلى الحكم الغِفاري وهو بالمربد، وهو ينهاهم عن فضل طهور المرأة، فقلت: ألا حبذا صفرة ذراعيها! ألا حبذا كذا! فأخذ شيئًا فرماه به، وقال: لك ولأصحابك.
(1)
اللفظ لأحمد.
(2)
المسند الجامع (3444)، وتحفة الأشراف (3421)، وأطراف المسند (2263)، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (670).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (1348)، والطبراني (3155 و 3156)، والدارقُطني (142)، والبيهقي 1/ 191.
- وأخرجه من طريق سليمان التيمي؛ ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني» (2922)، والطبراني (3154 و 3157)، والدارقُطني (142)، والبيهقي 1/ 191.
- فوائد:
- قال التِّرمِذي: حدثنا محمود بن غَيلان، قال: حدثنا وكيع، عن سفيان، عن سليمان التيمي، عن أبي حاجب، عن رجل من بني غفار، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن فضل طهور المرأة، أو قال سؤرها.
ورواه شعبة، عن عاصم الأحول، عن أبي حاجب، عن الحكم الغِفاري، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
⦗ص: 477⦘
قال التِّرمِذي: سألتُ محمدًا، يعني ابن إسماعيل البخاري، عن هذا الحديث، فقال: ليس بصحيح. «ترتيب علل التِّرمِذي الكبير» (32).
- وأخرجه الدارقُطني في «السنن» (142)، مرفوعا، وقال: أَبو حاجب اسمه سوادة بن عاصم، واختلف عنه، فرواه عمران بن حدير، وغزوان بن حُجير السدوسي، عنه، موقوفا من قول الحكم، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
3811 -
عن عَمرو بن دينار، قال: قلت لجابر بن زيد: إنهم يزعمون؛
«أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لحوم الحمر الأهلية» .
فقال: قد كان يقول ذلك، عندنا الحكم بن عَمرو الغِفاري، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن أبى ذلك البحر، يعني ابن عباس، وقرأ:{قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما} الآية
(1)
.
(2)
.
(3)
.
(1)
اللفظ للحميدي.
(2)
اللفظ للبخاري.
(3)
اللفظ لعبد الرزاق.
أخرجه عبد الرزاق (8729). والحُميدي (882). وأحمد (18016). والبخاري 7/ 96 (5529) قال: حدثنا علي بن عبد الله.
⦗ص: 478⦘
أربعتهم (عبد الرزاق بن همام، وعبد الله بن الزبير الحميدي، وأحمد بن حنبل، وعلي بن المديني) عن سفيان بن عُيينة، عن عَمرو بن دينار، فذكره
(1)
.
- أَخرجه أَبو داود (3808) قال: حدثنا إبراهيم بن حسن المصيصي، قال: حدثنا حجاج، عن ابن جُريج، قال: أخبرني عَمرو بن دينار، قال: أخبرني رجل، عن جابر بن عبد الله، قال:
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر، عن أن نأكل لحوم الحمر، وأمرنا أن نأكل لحوم الخيل» .
قال عَمرو: فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء، فقال: قد كان الحكم الغِفاري فينا يقول هذا، وأبى ذلك البحر، يريد ابن عباس.
(1)
المسند الجامع (3445)، وتحفة الأشراف (3422)، وأطراف المسند (2264).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (3164)، والبيهقي 9/ 330.
- فوائد:
- سلف في مسند جابر بن عبد الله، رضي الله تعالى عنهما.
3812 -
عن دلجة بن قيس، أن الحكم الغِفاري، قال لرجل، أو قال له رجل: أتذكر حين؛
«نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النقير، والمقير، أو أحدهما، وعن الدُّبَّاء، والحنتم؟» .
قال: نعم، وأنا أشهد على ذلك
(1)
.
⦗ص: 479⦘
ليس فيه: «أو قال له رجل» .
أخرجه أحمد (18015) قال: حدثنا محمد بن أَبي عَدي. وفي (18017) قال: حدثنا يحيى بن سعيد. وفي (18019) قال: حدثنا معتمر.
ثلاثتهم (محمد، ويحيى، ومعتمر بن سليمان) عن سليمان التيمي، عن أبي تميمة الهجيمي، عن دلجة بن قيس، فذكره
(2)
.
- قال أَبو عبد الرَّحمَن عبد الله بن أحمد بن حنبل: حدثني بعض أصحابنا، قال: سمعت عارما يقول: تدرون لم سمي دلجة؟ قلنا: لا، قال: أدلجوا به إلى مكة، فوضعته أمه في الدلجة، في ذلك الوقت، فسمي دلجة. (18015).
(1)
اللفظ لابن أَبي عَدي.
(2)
المسند الجامع (3446)، وأطراف المسند (2262)، ومَجمَع الزوائد 5/ 59، وإتحاف الخِيرَة المَهَرة (3735).
والحديث؛ أخرجه الطبراني (3153).
• حديث الحكم بن عَمرو الغِفاري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
يأتي في مسند عمران بن حصين، رضي الله تعالى عنه.
3813 -
عن غير واحد، عن أبي هريرة، أنه سمع رجلا، ذكروا أنه الحكم الغِفاري، أنه قال: يا طاعون، خذني إليك
(1)
، قال أَبو هريرة: ما سمعت يا أبا فلان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
(2)
:
«لا يدعو أحدكم بالموت، فإنه لا يدري على أي شيء هو منه» .
قال: بلى، ولكن سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ستا أخشى أن يدركني بعضهن، قال:
⦗ص: 480⦘
أخرجه عبد الرزاق (4186) عن ابن جُريج، قال: حدثني غير واحد، فذكروه.
(1)
في المطبوع: «الليل» ، وصوبناه عن «فضائل القرآن» للمستغفري (38)، و «جمع الجوامع» (37552) إذ أخرجاه من طريق عبد الرزاق.
(2)
في المطبوع: «ثم» ، وصوبناه عن المصدرين السابقين.
- فوائد:
- قلنا: إِسناده ضعيفٌ؛ لجهالة الراوي عن أَبي هريرة.
- ابن جُريج؛ هو عبد الملك بن عبد العزيز.