الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
35-
حَدِيثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، رضي الله عنه:
315-
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا ابْنُ عَوْنٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنْ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:"إِذَا رَأَيْتَ الْجِنَازَةَ فَقُمْ -أَوْ قَالَ: قِفْ- حَتَّى تُجَاوِزَكَ". قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا رَأَى جِنَازَةً قَامَ حَتَّى تُجَاوِزَهُ. قَالَ: وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ وَلَّى ظَهْرَهُ إِلَى الْمَقَابِرِ.
316-
أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ، أنا [أشعث] 1 بْنُ سَعِيدٍ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فِي غَزَاةٍ فِي لَيْلَةٍ سَوْدَاءَ مُظْلِمَةٍ فَلَمْ نَعْرِفِ الْقِبْلَةَ، فَجَعَلَ كُلُّ رَجُلٍ مِنَّا مَسْجِدًا أَحْجَارًا بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ صَلَّيْنَا، فَلَمَّا أَصْبَحْنَا إِذَا نَحْنُ إِلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَنْزَلَ اللَّهُ تبارك وتعالى:{وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ} [البقرة: 115] .
315 صحيح:
وأخرجه أحمد "3/ 444"، وأخرجه البخاري من حديث: الليث، عن نافع به، الجنائز، باب "47" "فتح" "3/ 178" بدون ذكر أثر ابن عمر:"فكان ابْنُ عُمَرَ إِذَا خَرَجَ فِي جِنَازَةٍ وَلَّى ظَهْرَهُ إِلَى الْمَقَابِرِ"، ومسلم "2/ 660"، وأخرجه البخاري أيضا من حديث: الزهري عن سالم، عن عامر به، بدون الزيادة "46" الجنائز، "فتح""3/ 777"، وأبو داود "حديث 3172"، والنسائي "4/ 44" باب: الأمر بالقيام بالجنائز، والترمذي رقم "1042"، وقال: حسن صحيح، وابن ماجه "1542".
316 ضعيف: =
_________
1 في المطبوع "سعد" وهو خطأ، والصواب ما أثبتناه، وهو أشعث بن سعيد أبو الربيع السمان. قال الترمذي برقم [345] : هذا حديث ليس إسناده بذلك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، وأشعث بن سعيد أبو الربيع السمان يضعف في الحديث.
والحديث رواه الدارقطني "1/ 272" برقم [6] من طريق يزيد بن هارون شيخ المؤلف به. وفيه أشعث بن سعيد على الصواب، وقد راجعناه على عدة نسخ خطية لسنن الدارقطني.
317-
أَخْبَرَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ الْعُكْلِيُّ، ثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ الْعُمَرِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ: "مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً، إِلَّا صَلَّتْ الْمَلَائِكَةُ مَا دَامَ يُصَلِّي عَلَيَّ؛ فليقل ذلك أو ليكثر".
= وأخرجه: الترمذي رقم "345" من حديث: وكيع، حدثنا أشعث بن سعيد السمان، عن عاصم به، وقال: هذا حديث ليس إسناده بذلك، لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان، و"أشعث بن سعيد أبو الربيع" يضعف في الحديث، وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا، قالوا: إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعدما صلى أنه صلى لغير القبلة؛ فإن صلاته جائزة، وبه يقول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق. انظر ترجمة حديث "2957".
وعزاه المزي في "الأطراف" إلى ابن ماجه، في الصلاة أيضا "99" عن يحيى بن حكيم، عن أبي داود، كلاهما عن أشعث بن سعيد السمان، عن عاصم بن عبد الله به.
وأخرجه: الدارقطني من حديث: وكيع، عن أشعث به "1/ 272"، ومن طريق: يزيد أيضا "1/ 273"، وكذا من طريق أبي داود لطيالسي، عن أشعث به.
وأخرجه: الطيالسي "رقم 368" من طريق: الأشعث بن سعيد وعمرو بن قيس، قالا: ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ به.
والبيهقي في "السنن الكبرى""2/ 11" من طريق: الأشعث بن سعيد، وعمرو بن قيس به.
وللحديث شاهد ضعيف من حديث جابر أخرجه: الدارقطني "1/ 271"، والبيهقي "2/ 10، 11، 12" والحاكم "1/ 206".
وحديث جابر أيضا: عزاه السيوطي في "الدر المنثور""1/ 109" إلى ابن مردويه.
وقال البيهقي "2/ 12" بعد أن ساق هذه الطرق: ولم نعلم لهذا الحديث إسنادا صحيحا قويا؛ وذلك لأن "عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عمر العمري"، و"محمد بن عبيد الله العزرمي"، و"محمد بن سالم الكوفي" من رجال جابر: كلهم ضعفاء.
وللحديث شاهد ضعيف من حديث ابن عباس، عزاه السيوطي في "الدر المنثور""1/ 109" إلى ابن مردويه. وشاهد آخر عزاه السيوطي في "الدر المنثور" إلى سعيد بن منصور، وابن المنذر عن عطاء:"أن قوما عُمِّيت عليهم القبلة" فذكر معناه.
317 سند ضعيف:
وأخرجه أحمد "3/ 445، 446"، وابن ماجه رقم "907"، وفي سنده عاصم بن عبيد الله. =
318-
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا الثَّوْرِيُّ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَسْتَاكُ، وَهُوَ صَائِمٌ مَا لَا أُحْصِيهِ.
319-
أنا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أنا مَعْمَرٌ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَامِرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى رَاحِلَتِهِ التَّطَوعَ فِي كُلِّ جِهَةٍ.
318 ضعيف:
وأخرجه: أحمد "3/ 445، 446"، والترمذي، كتاب الصوم، باب: ما جاء في السواك للصائم "حديث رقم 721" وقال: حسن.
والبخاري معلقا بصيغة التمريض "فتح""3/ 158"، وابن خزيمة في "صحيحه" معلقا "حديث رقم 2007"، وقال: وأنا بريء من عهدة عاصم، سمعت محمد بن يحيى يقول:"عاصم بن عبد الله" ليس عليه قياس. ثم قال "3/ 248": كنت لا أخرج حديث عاصم بن عبيد الله في هذا الكتاب، ثم نظرت فإذا شعبة والثوري قد رويا عنه، ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي -وهما إماما أهل زمانهما- قد رويا عن الثوري عنه، وقد روى عنه مالك خبرا في غير "الموطإ"، وتعقب هذا القول الحافظ في "الفتح" "3/ 158" بقوله: ضعفه ابن معين والذهلي والبخاري وغير واحد.
قلت: أما بالنسبة لمشروعية السواك للصائم، فقد استدل جمع كبير من أهل العلم بعمومات الأحاديث في فضائل السواك:"لولا أن أشق على أمتي، لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة" بدون استثناء صلاة صائم أو غير صائم.
وبقوله، صلى الله عليه وسلم:"السواك مطهرة للفم، مرضاة للرب". والأحاديث الأخرى العامة في فضل السواك.
استدلوا بذلك في مشروعية السواك للصائم، واستحبابه له.
319 صحيح:
وأخرجه: البخاري "فتح""2/ 573" باب: صلاة التطوع على الدابة، ومسلم "حديث رقم 701" كتاب الصلاة، وأحمد "3/ 446"، ومسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر "رقم 700" وعزاه السيوطي في "الدر المنثور" "1/ 109" إلى: ابن أبي شيبة، والترمذي، وابن جرير، وابن المنذر، والنحاس في "ناسخه"، والطبراني، والبيهقي في "سننه".