الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
/ الفصل التاسع: في الأموال التي تؤخذ مصادرة، وبيان وجه أخذها، ومن يستحق أن تؤخذ منه، وبيان [موضع] ( [47] ) صرفها. (3/س4) الفصل / العاشر:[في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء، وهدايا السلطان لأهل الحرب]( [48] ) . الفصل الحادي عشر: [في ذكر أحكام البغاة (82) والخوارج على السلطان]( [49] ) . (6/س1)[الفصل الثاني عشر]( [50] ) : / في الجهاد وقسمة الغنائم.
الفصل الأول
قال النبي ( [51] ) صلى الله عليه وسلم (83) -: «أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد [حبشي] ( [52] ) .» (7/س1 - 5/س2) وقال ( [53] ) أبو حنيفة [وأصحابه]( [54] ) رحمهم الله (84) -: ((لا يشترط في صحة تولية [السلطان] ( [55] ) ، أن يكون قرشياً، ولا مجتهداً، ولا عدلاً. بل يجوز التقليد (85) من السلطان العادل والجائر. وأصله قصة معاوية، فإن الصحابة - رضى الله عنهم - تقلدوا [منه]( [56] ) الأعمال، بعد ما أظهر الخلاف مع علي رضي الله عنه[في نوبته]( [57] )) ) . وقال الشافعي رحمه الله، [فيما]( [58] ) نقله ( [59] ) الرافعي (86) عنه، [في] ( [60] ) كتاب الجنايات الموجبة للعقوبات ( [61] ) :((شروط الإمام [هي] ( [62] ) أن يكون مكلفاً، مسلماً، حراً عالماً مجتهداً شجاعاً سميعاً بصيراً ناطقاً / قرشياً)) (87) / وهو المذهب. لقوله صلى الله عليه وسلم (88) -:«الأئمة من قريش» . وقال الماوردي (89) في الأحكام السلطانية: ((فصل (90)، [وأما] ( [63] ) أهل الإمامة:[المتحلي]( [64] ) بالشروط المعتبرة [السبعة]( [65] ) : أحدها العدالة بشروطها ( [66] )[الواجبة / الجامعة]( [67] )، والثاني: العلم المؤدي إلى الاجتهاد، والثالث: سلامة الحواس، والرابع: سلامة الأعضاء من ( [68] ) نقص مانع ( [69] ) من استيفاء الحركة وسرعة النهوض، والخامس: صحة الرأي المفضي ( [70] ) إلى [سياسة / الرعية]( [71] )، وتدبير في المصالح والسادس: الشجاعة المؤدية / إلى حماية البيضة ( [72] ) وجهاد العدو، والسابع: النسب، [وهو]( [73] ) أن يكون قرشياً، لورود النص به. [ولا اعتبار بضرار (91) ، حين شذ فجوزها في جميع الناس]( [74] ) لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه احتج يوم السقيفة على الأنصار (92)(4/ب)(4/س4) / في دفعهم عن ( [75] ) الخلافة بقوله صلى الله عليه وسلم: «الأئمة من قريش» وليس مع هذا النص المسلم، [شبهة لمنازع فيه ولا قول لمخالف له] ( [76] )) ) . وقال النووي (93) في الروضة:((ويشترط للإمام كونه مسلماً، مكلفاً، عدلاً، حراً، ذكراً، قرشياً، مجتهداً، شجاعاً، ذا رأي وكفاية، وسمع وبصر، ونطق، وكذا سلامته عن نقص يمنع استيفاء الحركة وسرعة النهوض في الأصح)) (94) .
[47]( [47] ) سقط من: " ب ". [48]( [48] ) في س2: " في ذكر أحكام البغاة والخوارج على السلطان ". [49]( [49] ) في س2: " في الجهاد وقسمة الغنائم ". وقد سقط بهذا من س2 فصل " في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء، وهدايا السلطان لأهل " الذي رتب العاشر في: ب، س1، س3، س4. [50] ( [50] ) في س2: الفصل الحادي عشر. [51]( [51] ) في س1: " قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ". [52]( [52] ) سقط من "ب "، و "س2 "، "س3 "، "س4 ". [53] ( [53] ) في س1:" قال ". [54]( [54] ) سقط من: س3. [55] ( [55] ) سقط من: ب. [56]( [56] ) في س2، س3، س4:" من معاوية ". [57]( [57] ) سقط من س1. [58] ( [58] ) في س2، س3، س4: " وهو مما ". [59]( [59] ) في ب ك " نقل ". [60]( [60] ) سقط من س3. [61] ( [61] ) في س2، س3، س4، زيادة: " وصورة ما قاله ". [62]( [62] ) سقط من ب، س 1. [63] ( [63] ) في ب، س2، س3، س4: " وإنما ". [64]( [64] ) سقط من: س2، س3، س4. [65] ( [65] ) في س2، س3، س4: " من سبعة ". [66]( [66] ) في س2، س3، س4:" على شروطها ". [67]( [67] ) سقط من: ب، س1. [68] ( [68] ) في جميع النسخ:" عن "، وقد آثرت ما ورد في نص الماوردي الأصلي وهو:"من "[69]( [69] ) في س2: " بعض ما يمنع ". وفي س3، س4:" بعض ما يعلم ". [70]( [70] ) في ب: " المنيفة ". وفي س1: " المفيضة ". [71]( [71] ) في ب، س1:" سياسة في الشريعة " وفي س2، س3، س4:" سياسة الشريعة وما أثبته هو ما ورد في النص الأصلي للماوردي. [72] ( [72] ) في ب: " البيض ". وفي هامش س1: " البيضة جماعة الإسلام ". [73] ( [73] ) سقط من: س2، س3، س4. [74] ( [74] ) سقط من: س1، وفي ب: " ولا قدح بأن شد عجوزه ". [75] ( [75] ) في ب: " على ". [76] ( [76] ) في جميع النسخ: " ما يشبهه لمنازع ولا فيه قول لمخالف فيه ". وما أثبته في النص هو ما ورد في الأحكام السلطانية للماوردي.
(4/ب)(4/س3)(8/س1)(4/س4)(6/س2) فهذه عبارات الشافعية في هذه الكتب التي نقلنا / [منها]( [77] ) المسألة.وكلهم شرطوا أن يكون السلطان مجتهداً قرشياً. وهذا ( [78] ) لا يوجد في الترك، ولا في العجم. فلا تصح سلطنة الترك عندهم، ولا تصح توليتهم [للقضاء]( [79] ) من الترك على مذهبهم. لأن من لا يصلح أن يكون سلطاناً، كيف يصح التقليد ( [80] ) منه ( [81] ) ؟. [وفي هذا القول]( [82] ) / من المفاسد ( [83] ) ما لا يخفى. [مع أن]( [84] )[فيه الإيذاء]( [85] ) للسلطان بصرف ( [86] ) الرعية عنه، و [منع]( [87] ) متابعة ( [88] ) الجند له، [ونحوهما] ( [89] ) [مما لا يحصى] ( [90] ) . (9/س1) ولهذا قلنا: إن مذهبنا أوفق للترك،وأصلح لهم من مذهب الشافعي رضي الله عنه. (5/س3) (5/س4) وثمة مسائل أخرى يظهر منها ( [91] ) أن مذهبنا أوفق لهم من مذهب الشافعي منها: أن من له / أرض خراجية ( [92] )(95) عجز عن زراعتها وأداء خراجها، قال أبو حنيفة رحمه الله: / " للإمام أن يؤاجرها ( [93] ) من غيره، ويأخذ من أجرتها الخراج، سواء رضي بذلك صاحبها أو لم يرض ". وقال الشافعي: " ليس للإمام ذلك ( [94] ) (96) . (5/ب) (7/س2) (10/س1) ومنها أن السلطان إذا فتح بلدة من بلاد الكفار، فأراد أن / يمن (97) عليهم، ويقرهم على ( [95] ) أملاكهم، ويضع الجزية (98) على رؤوسهم، ولا يقسمها بين الأجناد، قال أبو حنيفة رحمه الله: " له أن / يفعل [ذلك]( [96] )، سواء رضي الجند بذلك أم لم يرضوا ". وقال الشافعي:" ليس له ذلك إلا برضى الجند. / [فالواجب] ( [97] ) عليه ( [98] ) أن يقسمها بين الغانمين ". [وهذه مسألة نفيسة]( [99] )، والعمل بها ( [100] ) على مذهبنا. ومنها: أن السلب (99) في حال ( [101] ) القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة، إلا أن يكون ( [102] ) الإمام قبل ذلك [قال] ( [103] ) :" من قتل قتيلاً فله سلبه ". وقال الشافعي: "السلب للقاتل، سواء قال الإمام ذلك أو لم يقل ".
[77]( [77] ) في ب: " من ". [78]( [78] ) في ب: " ولهذا ". [79]( [79] ) سقط من ب. [80]( [80] ) في ب: " التقلد ". [81]( [81] ) في س4: " عنه ". [82]( [82] ) في ب: " وهذا القول في ". [83]( [83] ) في: ب، س1:" الفساد ". وفي حاشيتها تعليق بخط الرقعة هو: " قد غفل هذا المصيف عن قول الشافعية أنه إذا تولى [؟ .؟] للضرورة، ولا يشترط فيه اجتماع الشروط المذكورة. [84] ( [84] ) سقط من: س2، س3، س4. [85] ( [85] ) في: س2، س3، س4: " وفيه من الأذا ". [86] ( [86] ) في: س2، س3، س4: " وصرف ". [87] ( [87] ) سقط من: س2، س3، س4. [88] ( [88] ) في: س2، س3، س4: "مبايعة ". [89] ( [89] ) سقط من: س2، س3، س4. [90] ( [90] ) في: س2، س3، س4: " ما لا يخفى ". [91] ( [91] ) في: س2، س3، س4: " فيها ". [92] ( [92] ) في ب: " خراجي ". [93] ( [93] ) في س1: " يوجرها ". وفي ب: " يوجر "، وفي س2، س3، س4: " يؤاجر "، ولعل الصواب ما أثبته وهو: " يؤاجرها ". [94] ( [94] ) في هامش س1، بخط الناسخ: " قال شيخنا: بل تباع أيضا، إذا عجز عن زراعتها. لا سيما عند انقطاع الماء عنها. وعشر زراعتها يباع في الخراج المتأخر لبيت المال " [95] ( [95] ) في ب:" عن ". [96]( [96] ) سقط من ب، س2، س3، س4. [97] ( [97] ) سقط من: ب، س1. [98] ( [98] ) في ب، س1: " وعليه ". [99]( [99] ) في ب: " وهذا مسألة رئيس ". وفي س3، س4:" وهذه مسألة سيس ". وفي س2: " وذلك مسألة سيس ". [100]( [100] ) في ب، س2، س3، س4:" فيها ". [101]( [101] ) في ب: " حالة ". [102]( [102] ) في ب، س2، س3، س4:" يقول ". [103]( [103] ) سقط من ب، س2، س3، س4.
ومنها: من عزره (100) الإمام، لاستحقاقه التعزير، فمات في تعزيره، قال أبو حنيفة:" لا ضمان [على السلطان] ( [104] ) ، [ودمه هدر (101) ] ( [105] ) ". وقال الشافعي: " يجب عليه الضمان ". [وهذه مسألة وقعت للسلاطين، ولولا مذهب النعمان، لفسد أمر السلطنة (102) ]( [106] ) . ومنها: [من]( [107] ) أحيا ( [108] ) مواتاً (103)، قال أبو حنيفة:" إن [أحياها] ( [109] ) بإذن الإمام ( [110] ) ملكها. [وإن كان بغيره لم يملكها] ( [111] ) ".وقال الشافعي: " يملكها، ولا يحتاج إلى إذن ( [112] ) الإمام ( [113] ) ". (11/س1)(6/س3) / ومنها: إذا كان للرجل عبد فزنا، أو شرب [خمراً]( [114] )، [قال أبو حنيفة] ( [115] ) :" لا يقيم مولاه عليه الحد (104) ، إلا بإذن الإمام ( [116] ) ". وقال الشافعي: "يقيم [عليه الحد] ( [117] ) مولاه، ولا يحتاج إلى إذن ( [118] ) الإمام، [أو نائبه في ولايته (105) ] ( [119] ) " وهو افتيات (106) على السلطان [في ولايته]( [120] ) .لأن ( [121] ) النبي صلى الله عليه وسلم / قال (107) : «الحدود للولاة» ( [122] ) . (8/س2) ومنها: إذا كان للرجل سوائم (108) ، فحال ( [123] ) / عليها الحول، وأدى صاحبها زكاتها، قال أبو حنيفة:" للسلطان أن يأخذ زكاتها [منه] ( [124] ) ثانياً، [ويدفعها إلى الفقراء] ( [125] ) ". وقال الشافعي: " ليس للسلطان ذلك ". وهو افتيات على السلطان/ أيضاً. فإن حق القبض في الأموال الظاهرة له ( [126] )، لا إلى أصحاب الأموال. (6/س4) (12/س1) (6/ب) ومنها: أهل مصر خرجوا إلى المصلى يوم العيد (109) ،وأرادوا أن يصلوا صلاة العيد، قال أبو حنيفة:" إن كان السلطان / أو نائبه معهم ( [127] ) ، جاز لهم [ذلك] ( [128] ) وإلا فلا ". وقال الشافعي: "يجوز،/ ولا يحتاج إلى [حضور] ( [129] ) السلطان، ولا ( [130] ) نائبه ".
[104]( [104] ) في ب، س1:" عليه ". [105]( [105] ) سقط من: س2، س3، س4. [106] ( [106] ) سقط من ب، س1. [107]( [107] ) سقط من س2. [108] ( [108] ) في س2: " إحياء ". [109]( [109] ) سقط من س2. [110] ( [110] ) في س2، س3، س4: " السلطان ". [111]( [111] ) سقط من: ب، س1. وفي س2:" وإلا لم يملكها ". [112]( [112] ) في س2: " الإذن ". [113]( [113] ) في س3، س4:" السلطان ". [114]( [114] ) سقط من س2، س3، س4. [115] ( [115] ) سقط من ب، س1. [116]( [116] ) في س2، س3، س4:" السلطان ". [117]( [117] ) سقط من: ب، س2، س3، س4. [118] ( [118] ) في س2:" إذنه ". [119]( [119] ) سقط من: ب، س1، س2. [120] ( [120] ) سقط من: س3. [121] ( [121] ) في س2، س3، س4: " فإن ". [122]( [122] ) في س2، س3، س4:" إلى الولاة ". [123]( [123] ) في ب، س1:" وحال ". [124]( [124] ) سقط من: ب، س1. [125] ( [125] ) في ب:"ويفرقها للفقراء " وفي س1: " ويصرفها إلى الفقراء ". [126]( [126] ) في س2، س3، س4:" إلى السلطان ". [127]( [127] ) في س2: " معه ". [128]( [128] ) سقط من: ب، س1. [129] ( [129] ) سقط من: ب [130]( [130] ) في س2، س3، س4:"أو ".
ومنها: رجل قتل لقيطاً ( [131] ) متعمداً، قال أبو حنيفة:" للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله ". وقال الشافعي: " ليس له ذلك (110) ". ومنها: مسلم ( [132] ) مات، فحضر السلطان وأولياء الميت [جنازته]( [133] )، قال أبو حنيفة:" السلطان أحق بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء ". وقال الشافعي: " الأولياء أحق ". [وهذه إساءة أدب على السلطان (111) ]( [134] ) . ومنها: [أن الجزية]( [135] ) إذا أخذت على مذهبنا، حصل ( [136] ) أكثر مما [إذا]( [137] ) أخذت على مذهب الشافعي ( [138] )(112) فإن عندنا، يوضع على الغني ظاهر ( [139] ) الغنى في كل سنة ثمانية وأربعون درهماً.وعلى المتوسط ( [140] ) أربعة وعشرون درهماً، وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر [درهماً] ( [141] ) [وتؤخذ] / سلفاً. وعنده على كل شخص دينار. والدينار [عنده] ( [142] ) عشرة دراهم. [فهذا تفاوت كبير بين مذهبنا ومذهبه] ( [143] ) . (7/س4 - 7/س3) (13/س1) (9/س2) ومنها:[أن]( [144] ) الإمام إذا أخذ صدقات أموال الناس، ثم أراد أن يمنع أعيان الصدقة ( [145] ) ، ويدفع أبدالها (113) ، / وأثمانها، إلى الفقراء، قال ( [146] ) أبو حنيفة:" للإمام [أن يفعل] ( [147] ) ذلك/ إذا ( [148] ) رأى فيه المصلحة " / وقال الشافعي: " ليس له ذلك "( [149] ) . ومنها: أن السلطان إذا احتاج إلى تقوية الجيش، أخذ ( [150] ) من أرباب ( [151] ) الأموال ما يكفيه، من غير رضاهم (114) وهذه المسائل ( [152] )[قل أن]( [153] ) تحصر ( [154] ) في مصنف. وفيما ذكرت ( [155] ) كفاية المنصف. فإنه إذا تأمل أدنى تأمل، عرف أن مذهبنا ( [156] ) أوفق [للسلطان] ( [157] ) من غيره. (7/ب) (14/س1) وأما قول العوام - وهو المستقر في أذهان الترك -:" مذهب الشافعي [إنما تقدم ( [158] ) لتوريث بيت / المال " فهو ( [159] ) غير صحيح فإن الصحيح [من]( [160] ) مذهب الشافعي ( [161] ) : أن بيت المال، لا يرث [من أحد]( [162] ) ، في هذه الأزمنة] ( [163] ) . [وإنما]( [164] ) يرث ذوو الأرحام، كمذهب أبي حنيفة (115) / وسمعته من شيخ الشافعية قاضي القضاة، تقي الدين السبكي (116)، [حين سألته عن ذلك] ( [165] ) [في دوران المحمل (117) وقال] ( [166] ) :" لا فرق بين [مذهبنا ومذهبكم] ( [167] ) في توريث ذوي الأرحام وتقديمهم ( [168] ) على بيت المال ( [169] ) ؛ فإن بيت المال في هذا الزمان قد فسد "[هذه عبارته]( [170] ) فما بقي خصوصية داعية ( [171] ) إلى تعيينه ( [172] ) ولا مزية ( [173] ) لهم على مذهبنا وقد أوردنا من المسائل النافعة للسلطان مما جمعتها على مذهبنا دون مذهبه.
[131]( [131] ) في س2، س4:" قتيلاً ".وفي س3: " يقتل ". [132]( [132] ) في س1: " رجل ". [133]( [133] ) سقط من: ب. [134]( [134] ) سقط من: ب، س1. [135] ( [135] ) في س2، س3، س4: " الجزية فإنها ". [136]( [136] ) في ب: " جعل ". وفي س2، س3، س4:" يحصل له ". [137]( [137] ) سقط من: " ب ". [138]( [138] ) في ب، س1:" على مذهبه ". [139]( [139] ) في جميع النسخ: " الظاهر الغنى ".وصوابه ما أثبته. [140]( [140] ) في ب، س1:" المتوسط الغنى ". [141]( [141] ) سقط من س2، س3، س4. [142] ( [142] ) سقط من ب، س1. [143]( [143] ) في ب، س1:" فظهر التفاوت بينهما ". [144]( [144] ) سقط من: س2، س3، س4. [145] ( [145] ) في س2، س3، س4: " الصدقات ". [146]( [146] ) في س2: "وقال ". [147]( [147] ) في ب، س1:" فعل ". [148]( [148] ) في س2: " إن ". [149]( [149] ) في س3، س4:" للسلطان. [150] ( [150] ) في ب: " يأخذ ". وفي س1: " فأخذ ". [151] ( [151] ) في س2،س3، س4: " أوقاف ". [152] ( [152] ) سقط من: س2، س3، س4. [153] ( [153] ) في س2، س3، س4: " اكثر من أن ". [154] ( [154] ) في س2: " تحصى ". [155] ( [155] ) في س1: " ذكرته ". [156] ( [156] ) في س2، س3، س4: " مذهب إلي حنيفة ". [157] ( [157] ) سقط من: ب، س1. [158] ( [158] ) في: س1، ب: "يقدم ". [159] ( [159] ) في س2، س3، س4: " فهذا " [160] ( [160] ) سقط من س2. [161] ( [161] ) في ب، س1: " الشافعية ". [162] ( [162] ) سقط من س2، س3، س4. [163] ( [163] ) سقط من: ب. [164] ( [164] ) سقط من: س2، س3، س4. [165] ( [165] ) سقط من س2، س3، س4. [166] ( [166] ) في س2، س3، س4: " وقال لي في دوران المحمل ". [167] ( [167] ) في س2، س3، س4: " مذهبكم ومذهبنا ". [168] ( [168] ) في س2، س3، س4: " تقديمه ". [169] ( [169] ) في س2، س3، س4: زيادة "وقال ". [170] ( [170] ) سقط من ب، س1. [171] ( [171] ) سقط من س2، س3، س4. [172] ( [172] ) في س1، س2، س3، س4: " نفيه ". [173] ( [173] ) في ب، س1 " وإلى مزيته ".