المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

[نجم الدين الطرسوسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحفة الترك

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌منهج التحقيق

- ‌ القسم الدراسي

- ‌مدخل إلى عصر المؤلف

- ‌تمهيد

- ‌فترة الرشد السياسي لدى المسلمين

- ‌فترة الفتنة السياسية

- ‌عصر المؤلف

- ‌الشام ومصر

- ‌الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

- ‌في عهد المماليك

- ‌الغرب الإسلامي

- ‌ الأندلس

- ‌الشمال الإفريقي

- ‌بنو مرين (55)

- ‌بنو عبد الواد (65)

- ‌بنو حفص (65)

- ‌الشرق الإسلامي

- ‌خاتمة

- ‌المؤلف

- ‌مضامين تحفة الترك وقيمتها

- ‌1 - من الناحية

- ‌2 - من الناحية الفقهية

- ‌3 - من

- ‌أهم القضايا التي تثيرها التحفة

- ‌هذا الموضوع، تحدث عنه

- ‌ العقيدة

- ‌الخلاف المذهبي

- ‌فقه الأحكام السلطانية

- ‌فقه البغاة والخوارج

- ‌ النص المحقق

- ‌فيما يجب أن يعمل في الملك

- ‌كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع

- ‌نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرَسوسي

- ‌720هـ - 758 ه

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌في جواز التقليد

- ‌الفصل الثالث

- ‌في الجواب عن

- ‌النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد

- ‌النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية

- ‌النوع الثالث: في [ولاية]

- ‌الفصل الرابع

- ‌في كشف أحوال الولاة والدواوين

- ‌وما يجب أن يفعل [بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة]

- ‌الفصل الخامس

- ‌ في الكشف عن القضاة

- ‌وبيان ما يستحقه الخائن منهم:

- ‌الفصل السادس

- ‌في النظر في أحوال بقية الرعية

- ‌الفصل السابع

- ‌ الحصون والجسور [

- ‌الفصل الثامن

- ‌في صرف أموال بيت المال

- ‌ الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر

- ‌في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء

- ‌وهدايا السلطان لأهل الحرب

- ‌الفصل الحادي عشر

- ‌[في ذكر أحكام]

- ‌الأول: في تفسير

- ‌الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا

- ‌الرابع: في بيان حكم من

- ‌الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ

- ‌ السادس: في بيان

- ‌السابع: في بيان [

- ‌الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل

- ‌العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [

- ‌الفصل الثاني عشر

- ‌في الجهاد وقسمة

- ‌الثاني: / في الجعائل

- ‌الأول:

- ‌الثالث: في الفرار من الزحف:

- ‌الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]

- ‌السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:

- ‌العاشر: في الشهيد وما يصنع به:

- ‌الثاني عشر: في الغنائم [

- ‌هوامش التعليق على القسم الدراسي

- ‌الفهارس العلمية

- ‌فهرس الآيات القرآنية

- ‌فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة

- ‌ثبت لأهم المراجع

الفصل: ‌النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد

‌الفصل الثاني

‌في جواز التقليد

( [174] )

(10/س2 - 15س1) / من الترك خلافاً للشافعي: قد ( [175] ) تقدم لنا في الفصل/ الأول شروط الإمام عندنا، [وعند الشافعي]( [176] ) ، وبيان ( [177] )[ذلك]( [178] ) ، وصحة ( [179] ) سلطنة الترك عندنا، خلافاً له. (8/س3 - 8/س4)[ولا شك أنه يلزم منه صحة الولايات الشرعية، على مذهبنا خلافاً له]( [180] ) فإنه إذا لم يقل بصحة سلطنة الترك، فكيف ( [181] ) تجوز التولية منهم؟. فيتعين على السلطان أن لا يولي أحداً من الشافعية ولاية، ولا قضاء أصلاً. لأن ( [182] ) في زعمهم أن السلطنة في / قريش / وأن الترك لا سلطنة لهم، وإنما هم أهل شوكة وخوارج على الخلافة. فإذا ولاهم السلطان، وقبلوا الولاية، كانوا ( [183] ) مقلدين لأبي حنيفة لأجل الولاية، ويخالفونه في الفروع والأصول، [ويخطئونه في أقواله. فلا يجوز توليتهم لشيء من أعمال المسلمين (118) ]( [184] ) .

‌الفصل الثالث

‌في الجواب عن

( [185] ) القصص وأنه أنواع

‌النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد

الظالم

(16/س1)(8/ب)(11/س2) وهذا النوع، أهم الأنواع [كلها، وأولاها]( [186] ) بالاعتناء. فإن العدل، به يقوم الملك ويدوم. كما حكي / عن كسرى [أنوشروان (119) ]( [187] )، أنه قال:" لا ملك إلا بالجند، ولا جند إلا بالمال، ولا مال إلا بالعدل وعمارة البلاد، ولا بلاد إلا بالرعايا، ولا رعايا إلا بالعدل (120) ". فإذا رفعت / قصة ( [188] ) إلى السلطان فيها مظلمة لأحد من خلق ( [189] ) الله تعالى، / فيجب عليه [بذل المجهود]( [190] ) في كشفها، والفحص ( [191] ) عنها بنفسه؛ إن كانت الظلامة في بلده الذي [هو]( [192] ) ساكن فيه. وإن كانت في معاملاته، فإن أمكنه ( [193] ) طلب الغريم إليه، طلبه، وعمل [في]( [194] ) القضية بين يديه [بما ظهر له]( [195] ) .وإن لم يمكنه ( [196] ) ، أرسل ( [197] ) في كشفها ثقة من عنده، ليكشفها عن جلية، ويطلعه ( [198] ) على ما تحرر ( [199] ) من أمرها. ولا يخرج في ( [200] ) العمل فيها عن حكم الشرع الشريف. [بحيث]( [201] ) يحضر القضاة إلى ( [202] ) مجلسه ويوضح لهم ( [203] ) القصة؛ (16/س1)(8/ب - 11 / س2) / فإن أمكنهم عملها بظاهر الشرع، وكلها إليهم؛ وأمرهم أن يفصلوها في الحال، من غير تأخير. وإن لم يمكن عملها بظاهر الشرع، وكان السلطان قد حصل / عنده بها ( [204] ) ، من العلم اليقين، تعين ( [205] ) الحق للشاكي، عمل فيها بعلمه، من غير خروج عن الشرع الشريف ( [206] ) ، مما يجب على الظالم للمظلوم، [من]( [207] ) / تعزير، أو ( [208] ) انتزاع مال، أو ( [209] ) غير ذلك من الحقوق الشرعية.

[174]( [174] ) في س1: " التقلد ". [175]( [175] ) في: ب، س1:" وقد ". [176]( [176] ) في ب، س1: وعنده. [177]( [177] ) في س2: " بيان ". [178]( [178] ) سقط من: ب، س2، س3، س4. [179] ( [179] ) في س2، س3، س4: " صحة ". [180]( [180] ) سقط من س1. [181] ( [181] ) في س2، س3، س4: " كيف ". [182]( [182] ) في س2: " لأنه ". [183]( [183] ) في س2: " يكونوا ". وفي س3: " لا يكونون " في س4: " لا يكونوا ". [184]( [184] ) سقط من: ب،، س1. [185] ( [185] ) في س3، س4: " على ". [186]( [186] ) سقط من: س1. [187] ( [187] ) سقط من ب، س1. [188]( [188] ) في ب: قضية. [189]( [189] ) في س2:خلائق. [190]( [190] ) في ب، س1:" أن يبذل مجهوده ". [191]( [191] ) في س2: " والتفحص ". [192]( [192] ) سقط من: س2. [193] ( [193] ) في س2، س3، س4: أمكن. [194]( [194] ) سقط من س2، س3، س4. [195] ( [195] ) سقط من س2، س3، س4. [196]( [196] ) في س2، س3، س4: يمكن. [197]( [197] ) في س2، س3، س4: فيرسل. [198]( [198] ) في جميع النسخ: "ويطالعه " ولعل الصواب ما أثبته في النص: " ويطلعه ". [199]( [199] ) في س2، س3،، س4:" يتحرر ". [200]( [200] ) في س2، س3، س4:" عن ". [201]( [201] ) سقط من: ب. [202]( [202] ) في ب، س1:" في ". [203]( [203] ) في ب، س1: له. [204]( [204] ) في ب، س1:" فيها ". [205]( [205] ) في ب، س1:" يكون ". [206]( [206] ) في س2، س3، س4:" فيما ". [207]( [207] ) في س2: " إما من ". [208]( [208] ) في ب، س1:" و ". [209]( [209] ) في ب، س1:" و ".

ص: 32