المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [ - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

[نجم الدين الطرسوسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحفة الترك

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌منهج التحقيق

- ‌ القسم الدراسي

- ‌مدخل إلى عصر المؤلف

- ‌تمهيد

- ‌فترة الرشد السياسي لدى المسلمين

- ‌فترة الفتنة السياسية

- ‌عصر المؤلف

- ‌الشام ومصر

- ‌الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

- ‌في عهد المماليك

- ‌الغرب الإسلامي

- ‌ الأندلس

- ‌الشمال الإفريقي

- ‌بنو مرين (55)

- ‌بنو عبد الواد (65)

- ‌بنو حفص (65)

- ‌الشرق الإسلامي

- ‌خاتمة

- ‌المؤلف

- ‌مضامين تحفة الترك وقيمتها

- ‌1 - من الناحية

- ‌2 - من الناحية الفقهية

- ‌3 - من

- ‌أهم القضايا التي تثيرها التحفة

- ‌هذا الموضوع، تحدث عنه

- ‌ العقيدة

- ‌الخلاف المذهبي

- ‌فقه الأحكام السلطانية

- ‌فقه البغاة والخوارج

- ‌ النص المحقق

- ‌فيما يجب أن يعمل في الملك

- ‌كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع

- ‌نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرَسوسي

- ‌720هـ - 758 ه

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌في جواز التقليد

- ‌الفصل الثالث

- ‌في الجواب عن

- ‌النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد

- ‌النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية

- ‌النوع الثالث: في [ولاية]

- ‌الفصل الرابع

- ‌في كشف أحوال الولاة والدواوين

- ‌وما يجب أن يفعل [بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة]

- ‌الفصل الخامس

- ‌ في الكشف عن القضاة

- ‌وبيان ما يستحقه الخائن منهم:

- ‌الفصل السادس

- ‌في النظر في أحوال بقية الرعية

- ‌الفصل السابع

- ‌ الحصون والجسور [

- ‌الفصل الثامن

- ‌في صرف أموال بيت المال

- ‌ الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر

- ‌في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء

- ‌وهدايا السلطان لأهل الحرب

- ‌الفصل الحادي عشر

- ‌[في ذكر أحكام]

- ‌الأول: في تفسير

- ‌الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا

- ‌الرابع: في بيان حكم من

- ‌الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ

- ‌ السادس: في بيان

- ‌السابع: في بيان [

- ‌الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل

- ‌العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [

- ‌الفصل الثاني عشر

- ‌في الجهاد وقسمة

- ‌الثاني: / في الجعائل

- ‌الأول:

- ‌الثالث: في الفرار من الزحف:

- ‌الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]

- ‌السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:

- ‌العاشر: في الشهيد وما يصنع به:

- ‌الثاني عشر: في الغنائم [

- ‌هوامش التعليق على القسم الدراسي

- ‌الفهارس العلمية

- ‌فهرس الآيات القرآنية

- ‌فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة

- ‌ثبت لأهم المراجع

الفصل: ‌العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [

‌العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [

الباغي ( [1035] ) ] ، هل تؤخذ دية الباغي منه ( [1036] ) ؟ . أم يقتص منه أم لا؟ .

ونحرر ( [1037] ) كلام الأصحاب في ذلك كله، فنقول، وبالله التوفيق:(52/س2) أما ( [1038] ) الأول: فأهل البغي على ما قاله في الهداية (245) : هم قوم من المسلمين، تغلبوا ( [1039] ) على بلد، وخرجوا عن طاعة الإمام. / وقال في البدائع (246) : البغاة ( [1040] ) هم الخوارج. وهم قوم من رأيهم أن كل ذنب كفر، [كبيره أو صغيره]( [1041] ) . يخرجون ( [1042] ) على إمام أهل العدل. ويستحلون القتال والدماء والأموال، بهذا التأويل، ولهم منعة ( [1043] ) وقوة وقال في الذخيرة (247) :

أهل البغي قوم من المسلمين يخرجون عن ( [1044] )[طاعة ( [1045] ) ] الإمام العادل. ويمتنعون / عن أحكام أهل العدل. وقال في شرح (248) القدوري (249) للأقطع (250) : وإذا تغلب قوم من المسلمين على بلد، وخرجوا عن طاعة الإمام ( [1046] ) ، دعاهم إلى العود ( [1047] ) إلى الجماعة، وكشف عن شبهتهم. وهذه عبارة القدوري (251) رحمه الله (78/س1)(52/س2) وقال في شرح [مختصر الطحاوي]( [1048] )، للإسبيجابي (252) :(53/س2 - 40/س4)(38/ب)(38/س3) إذا أظهرت ( [1049] ) جماعة من أهل القبلة [رأياً، ودعت إليه، وقاتلت عليه]( [1050] ) وصارت لهم منعة وشوكة وقوة، سئلوا عن ذلك فإن كانوا فعلوا ذلك لظلم / ظلمهم السلطان، فإنه ينبغي للسلطان أن ينصفهم [ولا يظلمهم]( [1051] )(253) ، ويمتنع ( [1052] ) من ( [1053] ) الظلم. فإن كان [السلطان لا يمتنع ( [1054] ) [عن ( [1055] ) ] الظلم] ( [1056] ) . / وكان للقوم الذين خرجوا منعة، فقاتلوا السلطان، فلا ( [1057] ) ينبغي للقوم أن يعينوهم حتى لا يكون خروجاً على السلطان ولا ينبغي لهم أيضا أن يعينوا // السلطان

/ حتى لا يكون فيه إعانة على الظلم. وإن ( [1058] ) لم يكن ذلك لأجل الظلم، ولكنهم ( [1059] ) قالوا: الحق معنا، وادعوا الولاية، فصار ( [1060] ) هؤلاء أهل البغي فللسلطان أن يقاتلهم إذا كانت ( [1061] ) لهم قوة وشوكة. وللناس أن يعينوا السلطان، ويقاتلوهم ( [1062] )(254) .

[1035]( [1035] ) سقط من: ب، س1، س3 [1036]( [1036] ) في س1، س2، س3، س4:" له ". [1037]( [1037] ) في س2، س3، س4: وتحرير [1038]( [1038] ) في ب: "أم "[1039]( [1039] ) في ب: " يتغلبوا ". [1040]( [1040] ) في ب: "هم البغاة "[1041]( [1041] ) في س1، س3، س4:"كبيرة كانت أو صغيرة " وفي س2 كبيره كان أو صغيره. [1042]( [1042] ) في ب، س2:"ويخرجون "[1043]( [1043] ) في ب: منعته [1044]( [1044] ) في ب، س1، س3، س4:" على ". [1045]( [1045] ) سقط من: ب، س1، س3، س4 [1046] ( [1046] ) في ب:"الإمام العادل " ونص القدوري ليس فيه وصف الإمام بالعدل (انظر شرح مختصر القدوري للغنيمي 4/154)[1047]( [1047] ) في ب: العودة [1048]( [1048] ) في س1: "شرح الحاوي "[1049]( [1049] ) في س1: "ظهرت "[1050]( [1050] ) سقط من س1 [1051]( [1051] ) في س1: بظلمهم [1052]( [1052] ) في ب: "ويمنع "[1053]( [1053] ) في س1: " عنهم ". [1054]( [1054] ) في س1: "يمنع "[1055]( [1055] ) سقط في س1 [1056]( [1056] ) في ب: "الظلم لا يمتنع من الظالم "[1057]( [1057] ) في ب: س1: " لا ". [1058]( [1058] ) في س2، س3، س4:"فإن "[1059]( [1059] ) في س2، س4:"ولكن "[1060]( [1060] ) في ب: " فصاروا ". [1061]( [1061] ) في س1: "كان "[1062]( [1062] ) في ب: " بقاتلونهم "

ص: 57

(80/س1)(79/س1) وقال في المبسوط -[باب الخوارج ( [1063] ) ] (255) -: إذا وقعت الفتنة بين المسلمين، فالواجب على كل مسلم أن يعتزل الفتنة، ويقعد في بيته. هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة رحمه الله فإن كان المسلمون مجتمعين ( [1064] ) على إمام، وكانوا آمنين به [والسبل آمنة به ( [1065] ) ] ، فخرج ( [1066] ) عليه ( [1067] ) طائفة من المسلمين، [فحينئد ( [1068] ) ] يجب على كل من ( [1069] ) يقوى على القتال أن يقاتل مع الإمام ( [1070] )، المسلمين الخارجين. لقوله تعالى (256) : × فِإِنْ بَغَتْ / إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِيْ حَتَى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ ÷ والأمر حقيقة للوجوب ( [1071] ) . وقال في المحيط (257) : لا يثبت حكم البغي ما لم يتغلبوا ويجتمعوا، ويصر ( [1072] ) لهم منعة. (54/س2) وقال [في فتاوى ( [1073] ) ] قاضي خان (258) : إذا وقع القتال بين ( [1074] ) أهل البغي وأهل العدل يجب على أهل العدل أن يقاتلوا البغاة ليرجعوا إلى أمر الله عز وجل وإن وقعت الفتنة بين فريقين ( [1075] ) باغيين ( [1076] ) يتقاتلون ( [1077] ) / لأجل الدنيا والملك، كان على الرجل أن يلزم بيته، ولا يخرج ( [1078] ) إلى أحدهما ( [1079] ) (259) . وقال في [متن ( [1080] ) ] البحر المحيط (260) : يجب أن يعلم أن أهل البغي قوم من المسلمين يخرجون على [إمام أهل العدل]( [1081] ) ويمتنعون عن ( [1082] ) أحكام أهل العدل (81/س1 - 39/س3)(39/ب)(41/س4) هذه // عبارات ( [1083] ) الأصحاب في حكم البغاة. قد اختلفت في الظاهر، وليست مختلفة ( [1084] ) عند التحقيق. / فإن عبارتي ( [1085] ) الهداية والقدوري متفقتان ( [1086] ) . وعبارة البدائع / لم توافقها عبارة من عباراتهم. وعبارة الذخيرة شرط فيها الإمام العادل صريحاً. وليس يوجد في الدنيا الآن فيما بلغنا إمام عادل. وأما عبارة ال إسبيجابي فهي أحسن العبارات، وأبينها ( [1087] ) وأوضحها. وهي التي يجب أن يدار ( [1088] ) العمل في هذه المسألة عليها. فإنه فصل فيها بين البغاة، وبين من يخرج عن [طاعة ( [1089] ) ] الإمام لظلم لحقه منه ( [1090] ) ومفهوم ( [1091] ) هذه العبارة ( [1092] )، أن الذين قالوا: قد ظلمنا الإمام وخرجنا لإزالة الظلم، ليسوا بغاة. / ومفهوم التصانيف حجة ويؤيده كونه قال فيه: لا ينبغي للقوم ( [1093] ) أن يعينوا السلطان عليهم. لأنه إعانة على الظلم. ولو كانوا بغاة لما كان يجوز أن يقال: إنهم مظلومون. / فعلمنا أن البغاة [هم ( [1094] ) ] الذين ذكرهم بعد هذا. وأن هؤلاء ليسوا ببغاة ( [1095] ) .

[1063]( [1063] ) سقط من: س1 [1064]( [1064] ) في س1، س4:"مجتمعون "[1065]( [1065] ) سقط من س1 [1066]( [1066] ) في س2، س4: فخرجت [1067]( [1067] ) في س2: عليهم [1068]( [1068] ) سقط من س1 [1069]( [1069] ) في ب، س1: مسلم. [1070]( [1070] ) في ب، س2، س3، س4:"إمام "[1071]( [1071] ) في س2، س4: الوجوب [1072]( [1072] ) في ب، س2، س3، س4:"ويصير "[1073]( [1073] ) سقط من س 2 [1074]( [1074] ) في س3: " من ". [1075]( [1075] ) سقط من ب، وفي س1:"فرقتين "[1076]( [1076] ) في ب: "باغين ". وفي س1: " باغيتين ". [1077]( [1077] ) في ب: "يقاتلون " وفي س2، س3، س4:"يقتتلون "[1078]( [1078] ) في ب: "يخرجوا "[1079]( [1079] ) في س3: "إحديهما " وفي س4: "إحداهما "[1080]( [1080] ) سقط من: ب، س1 [1081] ( [1081] ) في س2:"إمام العادل " وفي س3 س4: "إمام العدل "[1082]( [1082] ) في س2، س4:"من "[1083]( [1083] ) في ب، س2:"عبارة "[1084]( [1084] ) في س2، س3، س4:"بمختلفة "[1085]( [1085] ) في ب، س2، س3، س4: عبارة [1086]( [1086] ) في س2: "متفقان ". وفي س3، س4:"متفقتين "[1087]( [1087] ) في س1: "أتقنها ". وفي ب: "أثبتها "[1088]( [1088] ) في س1: "مدار "[1089]( [1089] ) سقط من س2، س3، س4 [1090]( [1090] ) في س2، س3، س4: زيادة: "فصار هؤلاء أهل البغي "[1091]( [1091] ) في ب س1: "فمفهوم "[1092]( [1092] ) في س2، س3، س4:"العبارات "[1093]( [1093] ) في س1: "لقوم ". [1094]( [1094] ) سقط من ب، س1. [1095] ( [1095] ) في ب، س1: " بغاة ".

ص: 58

(55/س2)(82/س1) ويجب أن تحمل [كل ( [1096] ) ] عبارة وقعت من الأصحاب مطلقة من غير تفصيل، على هذا الذي ذكره الإسبيجابي. وأما الثاني، وهو ( [1097] ) أنه هل يجوز أن نبدأ ( [1098] ) أهل البغي بالقتال أم لا؟ . ذكره ( [1099] ) في الهداية (261)، [قال ( [1100] ) ] : ولا يبدأهم بقتال ( [1101] ) حتى يبدؤوه. هكذا ذكره القدوري في مختصره (262) وذكر الإمام المعروف بخواهر (263) زاده ( [1102] ) : أن عندنا يجوز أن يبدأ بقتالهم إذا تعسكروا / واجتمعوا. وقال الشافعي رحمه الله: لا يجوز حتى يبدؤوا بالقتال حقيقة (264) . (83/س1) وذكر في الذخيرة (265) : ثم ( [1103] ) يحل للإمام العدل أن يقاتلهم وإن لم يبدؤوا بقتاله، وهذا مذهبنا. وقال الشافعي: لا يحل له ذلك ما لم يبدؤوا بالقتال ( [1104] ) حقيقة. (42/س4)(40/س3)(40/ب) وذكر في البدائع (266)( [1105] ) : إذا ( [1106] ) علم الإمام / بأن الخوارج يشترون السلاح، / ويتأهبون ( [1107] ) للقتال فينبغي ( [1108] ) له ( [1109] ) أن [يأخذهم ( [1110] ) ] ويحبسهم، حتى يقلعوا عن ذلك، ويحدثوا توبة. ولا يبدأهم بقتال حتى يبدؤوه ( [1111] ) . لأن قتالهم لدفع شرهم، لا لشوكتهم ( [1112] ) . / [لأنهم مسلمون] ( [1113] ) . فما لم يتوجه الشر منهم لا يقاتلهم (84/س1) (56/س2) [وذكر في متن البحر المحيط (267) : ثم ( [1114] ) يحل للإمام العادل ( [1115] ) أن يقاتلهم] ( [1116] ) وإن لم يبدؤوا / بقتاله، وهذا مذهبنا قال الشافعي رحمه الله تعالى: لا يحل له ذلك. فالقدوري / وصاحب البدائع قالا: إن الإمام لا يبدؤهم بقتال حتى يبدؤوه. [وقال خواهر زاده وغيره]( [1117] ) : يبدأ ( [1118] ) . والذي يظهر: ما قاله القدوري وصاحب البدائع.

[1096]( [1096] ) سقط من س1، س4. [1097] ( [1097] ) في ب، س1: "ففي ". [1098]( [1098] ) في س2، س3، س4:" يبدأ ". [1099]( [1099] ) في س1، س2، س3، س4:" ذكر ". [1100]( [1100] ) سقط من: ب، س1. [1101] ( [1101] ) في س2:" بالقتال ". [1102]( [1102] ) في هامش س1: " خواهر زاده معناه: " أخت ابن، تقديره ابن أخته. قاله الشيخ عبد السلام البغدادي. [1103] ( [1103] ) في س1:" لم ". [1104]( [1104] ) في ب: " بقتاله ". [1105]( [1105] ) في ب: " الدخيرة البدائع ". [1106]( [1106] ) في س1: " إذا لم علم ". [1107]( [1107] ) في س2: " يتهيؤون ". [1108]( [1108] ) في ب، س1:" ينبغي ". [1109]( [1109] ) في ب، س1:"لهم ". [1110]( [1110] ) سقط من ب. [1111]( [1111] ) في س2: " يبدؤوا ". [1112]( [1112] ) في ب: " كشوكتهم "، وفي س3:" كسر شوكتهم ". [1113]( [1113] ) سقط من س1. [1114] ( [1114] ) في س1: "لم ". [1115]( [1115] ) في س1: " القادر ". [1116]( [1116] ) سقط من: ب. [1117]( [1117] ) في س2، س3، س4:" وجواهر زادة وغيره قالوا ". [1118]( [1118] ) في س2، س3، س4:" يبدؤوا ". وفي ب " يبدوه ".

ص: 59

وهذا الاختلاف، إنما هو في البغاة. لا في الطائفة الخارجة لأجل ظلم الإمام لهم. فإنهم ليسوا ببغاة ( [1119] )، كما تقدم. وأما الثالث: وهو ( [1120] ) بيان متى يجوز أن يقاتلوا، وهذا القسم يندرج تحت [القسم ( [1121] ) ] الثاني. لكن فيه زيادة من وجه؛ وهو تحقق ( [1122] ) هذا الأمر عند الإمام إما بالمعاينة، أو بإخبار ( [1123] ) صحيح. ولا يعتمد فيه على قول من قال. (85/س1) وأما الرابع: وهو ( [1124] ) بيان حكم من يؤخذ ( [1125] ) منهم، وهل يقتل أم لا؟ : ذكر في الذخيرة (268) : / ومن أسر من أهل البغي (269) فليس للإمام أن يبيح قتله. إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله لم يلتحق ( [1126] ) إلى فئة ممتنعة. أما إذا كان يعلم أنه لو لم يقتله [يلتحق ( [1127] ) ] إلى فئة ممتنعة، [يقتله ( [1128] ) ] . لأن في هذه الصورة ما اندفع قتاله معنى. وهو نظير الأسير المشرك، إذا علم [الإمام ( [1129] ) ] منه أنه لو استرقه يعود إليهم، فإنه يقتله. كذا هاهنا. ولا يجهز على جريحهم (أي لا يتم قتله إذا لم يبق لهم فئة) . أما إذا بقي يجهز عليه وذكر في البدائع (270) / [قال ( [1130] ) ] : إذا قاتل الإمام أهل البغي فهزمهم، وولوا مدبرين / [فإن كانت لهم فئة ينحازون ( [1131] ) إليها فينبغي لأهل العدل أن يقتلوهم مدبرين] ( [1132] ) ويجهزوا / على جريحهم، لئلا يتحيزوا إلى الفئة. فيمتنعوا [بها ( [1133] ) ] . وأما أسيرهم، فإن شاء الإمام قتله استئصالاً لساقهم ( [1134] )[ (أي لأصلهم) ]( [1135] ) وإن شاء حبسه / لاندفاع / شره بالأسر والحبس. وإن [لم ( [1136] ) ] يكن لهم فئة يتحيزون ( [1137] ) إليها، لم يتبع موليهم ( [1138] ) ، ولم يجهز على جريحهم، ولم يقتل أسيرهم، لوقوع الأمن من شرهم عند انعدام الفئة. وكل ( [1139] ) من [لا يجوز قتله من أهل الحرب من النسوان والصبيان والأشياخ والعميان، لا]( [1140] ) يجوز قتله من أهل البغي. فلا ( [1141] ) يقتلون إلا إذا قاتلوا. فيباح قتلهم في حالة ( [1142] ) القتال، وبعد الفراغ من القتال إلا الصبيان والمجانين. على ما ذكر في حكم أهل الحرب (43/س4 - 86/س1) (57/س2) (41/س3) (41/ب) وذكر في الهداية (271) [قال] ( [1143] ) : لقول ( [1144] ) علي رضي الله عنه: (ولا يقتل أسير) . [و ( [1145] ) ] تأويله: إذا لم يكن [له]( [1146] ) فئة. فإن كانت، [فالإمام إن شاء قتله]( [1147] ) ، وإن شاء حبسه.

[1119]( [1119] ) في س1: "بغاة ". [1120]( [1120] ) في ب، س1:" ففي ". [1121]( [1121] ) سقط من: ب، س2. [1122] ( [1122] ) في س2:" التحقيق ". [1123]( [1123] ) في س2، س3، س4: من " إخبار ". [1124]( [1124] ) في ب، س1:" ففي ". [1125]( [1125] ) في ب: " يأخذ "، وفي س2، س3: س4: " يوجد ". [1126]( [1126] ) في ب: " يلحق ". [1127]( [1127] ) في ب: " حتى لم يلتحق ". [1128]( [1128] ) سقط من ب، س1. [1129] ( [1129] ) سقط من س2، س4. [1130]( [1130] ) سقط من: ب، س1. [1131] ( [1131] ) في ب:" يتحير ". [1132]( [1132] ) سقط من س1. [1133] ( [1133] ) سقط من: س1. [1134]( [1134] ) في س3، س4:" لساقتهم ". [1135]( [1135] ) سقط من ب، س2، س3، س4. [1136] ( [1136] ) سقط من:" ب ". [1137]( [1137] ) في س2: " يتحيز ". [1138]( [1138] ) في س2: " مولهم ". [1139]( [1139] ) في س1: " وكذا ". [1140]( [1140] ) سقط من: ب. [1141]( [1141] ) في ب، س1: ولا. [1142]( [1142] ) في س1: "حال ". [1143]( [1143] ) سقط من ب، س1. [1144] ( [1144] ) في ب، س1: " قول ". [1145]( [1145] ) سقط من: س2. [1146] ( [1146] ) سقط من: ب. [1147]( [1147] ) في س2، س3، س4:" يقتل الإمام الأسير ".

ص: 60

(58/س2)(87/س1) وذكر في شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي (272)، [قال ( [1148] ) ] : / فإذا قاتلوهم، وهزموهم ( [1149] ) ، فإنه لا يقتل أسيرهم. ولايقتل منهم مدبر ولا جريح، إذا لم تكن لهم فئة / يتحيزون إليها. [أما إذا كان لهم فئة يتحيزون إليها]( [1150] ) ، فإنه ( [1151] ) يقتل جريحهم ومدبرهم. وذكر في [شرح ( [1152] ) ] مختصره عن الحسن بن زياد (273) عن أبي حنيفة رضي الله عنه (274) - أن الإمام مخير ( [1153] ) في الأسارى. إن شاء أطلقهم، وإن شاء قتلهم، إن ( [1154] ) كانت لهم شوكة وقوة. [وأما في ظاهر الرواية (275) ، فيقتلهم إذا كانت لهم شوكة وقوة]( [1155] ) . ولو كان عبد يخدم مولاه، [ولكن ( [1156] ) ] يقاتل، يحبس حتى لا يبقى من أهل البغي [أحد ( [1157] ) ] وكذلك المرأة إذا أخذت وكانت تقاتل، حبسها حتى لا يبقى من أهل البغي أحد، ولا تقتل ( [1158] ) . وكل من نهينا عن قتله إذا أخذ، فلا بأس بقتله في حالة القتال فتحرر لنا من هذه النقول ( [1159] ) كلها أن الأسير من أهل البغي (276) ، إذا لم يكن له فئة / لا يجوز للإمام أن يقتله. وله / أن يحبسه ويعزره / وإن كانت له فئة فالإمام مخير. إن شاء قتله، وإن شاء حبسه. (44/س4) (88/س1 - 42ب) (42/س3) وأما قول الإسبيجابي:" [وأما في] ( [1160] ) ظاهر الرواية فيقتلهم إذا كانت لهم قوة وشوكة " فيشير ( [1161] ) إلى التحتم من غير تخيير بين القتل والإطلاق. [كما يشير قول]( [1162] ) الإسبيجابي: " ولو كان عبد يخدم مولاه؟ إلى آخره " إلى ( [1163] ) أنه لا يقتل ويفرق بين الحر والعبد الذي / للخدمة. ولكنه ( [1164] ) يحبس. والمرأة مثله. (59/س2) وذكر في البدائع (277) : " / أنه إذا ( [1165] ) كان العبد يقاتل مع مولاه يجوز قتله. وإن كان يخدم مولاه لا يجوز قتله. وفي المبسوط مثله (278) . (89/س1) وهذا كله في حق أسير أهل البغي. وأهل البغي من تقدم ذكرهم ( [1166] ) على التفصيل ( [1167] ) الذي / ذكره الإسبيجابي. وهو الحق في المسألة.

[1148]( [1148] ) سقط من ب، س1. [1149] ( [1149] ) في ب:" ومن قوم ". [1150]( [1150] ) سقط من: ب، س1، س3. [1151] ( [1151] ) في ب:، س1:" وإلا ". [1152]( [1152] ) سقط من: س1. [1153] ( [1153] ) في س2: " يخير ". [1154]( [1154] ) في س1: " إذا. وفي ب، س2: "وإن ". [1155] ( [1155] ) سقط من: س1. [1156] ( [1156] ) سقط من: ب، س1. [1157] ( [1157] ) سقط من: ب. [1158] ( [1158] ) في س1، س2، س3، س4: " ولم تقتل ". [1159] ( [1159] ) في س1: " الأقوال ". [1160] ( [1160] ) في ب: " وفي ". [1161] ( [1161] ) في س2، س3، س4: " يشير ". [1162] ( [1162] ) في س2، س3، س4: "وقول الإسبيجابي أيضاً " [1163] ( [1163] ) في س2، س3، س4: " يقتضى ". [1164] ( [1164] ) في ب، س1: " ولكن ". [1165] ( [1165] ) في س1: " إن " [1166] ( [1166] ) في ب، س2، س3، س4: " تفسيرهم ". [1167] ( [1167] ) في س2، س3، س4: " التفسير ".

ص: 61

(وأما الخامس وهو ( [1168] ) بيان ما يمنع من قتل المأخوذ، وما لا يمنع: قد نقلنا عن البدائع (279) أن الصبا ( [1169] ) والشيخوخة والعمى والأنوثة موانع من القتل، إلا إذا كان هؤلاء قاتلوا مع البغاة. فإن قاتلوا قتلوا في حال القتال وبعد الفراغ منه. أي في حال الأسر ( [1170] ) ، على ما قدمنا ( [1171] ) في القسم الرابع. ونص في المبسوط (280) على " أن المرأة لا تقتل بعد الفراغ من القتال. لأن قتلها [فيه] ( [1172] ) إنما جاز دفعاً [للشر] ( [1173] ) ، وقد اندفع بالأسر ". وأما [التوبة]( [1174] )[فإن قيل]( [1175] ) هل يجوز للإمام [أن يقتل أسيراً من البغاة إذا أظهر التوبة]( [1176] )، وإن كان له فئة أم لا؟ . (90/س1) [قلنا] ( [1177] ) : إن هذه الصورة غير منقولة [فيما علمت]( [1178] )، ولكن ذكر في [المبسوط] ( [1179] ) (281) " أن أهل العدل / إذا لقوا أهل البغي فقاتلوهم فحمل رجل من أهل العدل على رجل من أهل البغي فقال: تبت وألقى السلاح، [يكف عنه] ( [1180] ) . (43/ب - 60/س2) / وكذلك / لو قال: أكفف عني حتى أنظر في أمري لعلي أتابعك، وألقى السلاح، [كف عنه]( [1181] ) ، [لأنه إنما يقاتله ليتوب وقد حصل المقصود فهو كحربي إذا أسلم ولأنه يقاتله دفعاً لبغيه وقتاله، وقد اندفع ذلك حين ألقى السلاح ( [1182] ) " [فقد]( [1183] ) اعتبرت ( [1184] ) التوبة [في]( [1185] ) حالة ( [1186] ) القتال ( [1187] ) وهي بلا ( [1188] ) شك / أقوى من حالة الأسر ( [1189] )[فالتوبة حالة الأسر أولى بهذا الاعتبار]( [1190] ) فلا يقتل الأسير إذا تاب فعلم من هذا البحث أن التوبة أيضاً / من الموانع (282) . (45/س4)(43/س3) وأما السادس: وهو ( [1191] ) بيان ما يعمل في أموالهم ونسائهم إذا قدرنا ( [1192] ) عليهم. (91/س1) / [ذكر في المبسوط (283) [قال]( [1193] ) ] ( [1194] ) : ولا تسبى نساؤهم ( [1195] ) وذراريهم لأنهم مسلمون، ولا تتملك ( [1196] ) أموالهم لبقاء العصمة فيها بكونها ( [1197] ) محرزة بدار الإسلام، وما أصاب [أهل العدل]( [1198] ) من كراع أهل البغي وسلاحهم فلا بأس باستعمال ذلك عليهم عند الحاجة.

[1168]( [1168] ) في ب، س1:" ففي ". [1169]( [1169] ) في س1: " الصبي ". [1170]( [1170] ) في س2: " الأسير ". [1171]( [1171] ) في ب، س1،:" قدمناه ". [1172]( [1172] ) سقط من ب، س1. [1173] ( [1173] ) سقط من س3. وفي س2، س4:" الضرر ". [1174]( [1174] ) سقط من: ب، س1، س3، س4. [1175] ( [1175] ) سقط من س2، س3، س4. وفي ب " ولئن قيل ". [1176]( [1176] ) في س2، س3، س4:" يقتلهم مع إظهارها ". [1177]( [1177] ) في س2، س3، س4:" فاعلم ". [1178]( [1178] ) في ب، س1:" في علمي ". [1179]( [1179] ) في س2، س3، س4:" الأصل لمحمد بن الحسن الشيباني قلت أرأيت ". والصواب أن الفقرة منقولة من كتاب المبسوط للسرخسي بتصرف بسيط 10/133. وهو خطأ من ناسخي المخطوطات الثلاث. [1180]( [1180] ) في س2، س3، س4:" ايكف عنه قال نعم، قلت ". [1181]( [1181] ) في س2، س3، س4:" قال نعم، هذه عبارة الأصل ". [1182]( [1182] ) سقط من س2، س3، س4. [1183] ( [1183] ) سقط من: ب، س1. [1184] ( [1184] ) في ب:" فاعتبرت ". وفي س1: " فاعتبر ". [1185]( [1185] ) سقط من ب، س1. [1186] ( [1186] ) في ب، س1: " حال ". [1187]( [1187] ) في س2، س3، س4: القتل. [1188]( [1188] ) في س2، س3، س4:" لا ". [1189]( [1189] ) في س2: " الأسير ". [1190]( [1190] ) في س2، س3، س4:" فينبغي أن تعتبر في حالة الأسر بالطريق الأولى وذكر في المبسوط هاتين المسألتين أيضاً، وعلل بأنه إنما يقاتله ليتوب وقد حصل المقصود، فهو كالحربي إذا أسلم. ولأنه يقاتله دفعاً لبغيه وقتاله، وقد اندفع ذلك حين ألقى السلاح. وهذه العلة تصلح أن تعلل بها في الأسير إذا تاب، أنه لا يقتل، فعلى هذا البحث تصير التوبة أيضا من الموانع " ويبدو أن الناسخين قد خلطوا في نقلهم، لأنهم نسبوا جزءاً من هذا النقل إلى الشيباني في كتاب الأصل، وهو غير صحيح، فأصبح ما نسبوه إلى كتاب "الأصل "، وإلى " المبسوط " تكراراً لأن المعنى واحد، والمصدر واحد هو المبسوط للسرخسي (15/133) . [1191]( [1191] ) في ب، س1:" في ". [1192]( [1192] ) في س2، س3، س4:" قدر ". [1193]( [1193] ) سقط من: ب. [1194]( [1194] ) في س1: " وقال في المبسوط ". [1195]( [1195] ) في س2: " نسائهم ". [1196]( [1196] ) في س1: " تهلك ". [1197]( [1197] ) في س2: " لكونها ". [1198]( [1198] ) في س2: " أهل العدل البغي ".

ص: 62

وقد أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفوان (284) دروعاً في حرب هوازن (285)، وكان ذلك بغير رضاه. وإذا وضعت الحرب أوزارها رد عليهم جميع ذلك لزوال الحاجة. وذكر في الهداية (286) : ولا تسبى لهم ذرية، ولا يغنم ( [1199] ) لهم مال ولا بأس بأن ( [1200] ) يقاتلوا بسلاحهم إن احتاج المسلمون إليه وقال الشافعي رحمه الله (287) :" لا يجوز ". والكراع على هذا الخلاف لنا أن علياً - رضى الله عنه - قسم ( [1201] ) / السلاح ( [1202] ) فيما بين أصحابه بالبصرة ( [1203] ) . وكانت قسمته للحاجة لا للتمليك. ويحبس الإمام أموالهم، ولا يردها عليهم ولا يقسمها حتى يتوبوا فيردها عليهم، أما القسمة فلما بينا، وأما الحبس فلدفع شرهم بكسر شوكتهم. ولهذا يحبسها عنهم وإن كان لا يحتاج إليها ( [1204] ) . إلا أنه يبيع الكراع لأن في حبس الثمن / نظراً ويسراً. وأما الرد [بعد التوبة] ( [1205] ) فلاندفاع / الضرورة. وهذا القسم ظاهر لا يحتاج إلى الكلام عليه. (62/س2) (44/س3) (44/ب) (92/س1) (93/س1) (46/س4) وأما السابع: ففي ( [1206] ) بيان من يقتل من البغاة، هل يغسل ويصلى عليه أم لا؟ (288) ذكر الإسبيجابي في شرحه (289) [قال] ( [1207] ) : من قتل من أهل البغي يغسل ولا يصلى عليه وذكر في البدائع (290) : وأما قتلى أهل البغي فلا يصلى عليهم / لما روي أن علياً - رضى الله عنه - ما صلى على أهل حروراء ( [1208] )(291) / ولكنهم يغسلون ويكفنون ويدفنون، لأن ذلك من سنة موتى ( [1209] ) بني آدم، ويكره أن تؤخذ رؤوسهم [ويبعث]( [1210] ) بها / إلى الآفاق، وكذا رؤوس أهل الحرب. [وذكر]( [1211] ) في الذخيرة (292) ولا يصلى على أهل البغي، ولا يغسلون أيضاً ولكنهم يدفنون لإماطة الأذى. ولأن القيام بغسلهم والصلاة عليهم نوع موالاة، والعادل ممنوع عن [موالاة]( [1212] ) أهل البغي في حياة الباغي، فكذا بعد موته. (94/س1) وكان الحسن بن زياد (293)، يقول: إذا بقيت لهم فئة [لا يصلى عليهم]( [1213] ) ولا يغسلون ( [1214] ) ، وإن لم تبق لهم فئة فلا بأس للعادل يغسل قريبه من أهل البغي، إذا قتل ويصلي عليه هذه عبارته، والتوفيق / بين ما ذكره في البدائع، [وبين]( [1215] )[ما ذكره في]( [1216] ) الذخيرة يحصل بما ذكره الحسن بن زياد.

[1199]( [1199] ) في ب، س1:" يقسم ". [1200]( [1200] ) في ب، س1:" أن ". [1201]( [1201] ) في ب: " فتقسم "[1202]( [1202] ) في ب: " الصلاح ". [1203]( [1203] ) في س2، س4:" بالنصرة ". [1204]( [1204] ) في س1 زيادة: " فلا ندفاع ". [1205]( [1205] ) سقط من ب. [1206]( [1206] ) في س2، س3، س4:" في ". [1207]( [1207] ) سقط من: ب، س1. [1208] ( [1208] ) في ب:" جرورا " وفي س2: " الحرور ". [1209]( [1209] ) في ب: " موت "[1210]( [1210] ) سقط من: ب. [1211]( [1211] ) سقط من س2. [1212] ( [1212] ) في س2، س3، س4: " الموالاة مع ". وفي ب: " مولاة ". [1213]( [1213] ) سقط من: س2، س3، س4. [1214] ( [1214] ) في ب:" يغسلهم ". [1215]( [1215] ) سقط من: س1، س3، س4. [1216] ( [1216] ) سقط من س2.

ص: 63

وأما الثامن: في ( [1217] ) بيان من يقتل من أهل العدل، [وهل] ( [1218] ) يغسل ويصلى عليه أم لا؟ (294) . ذكر ( [1219] ) في شرح الإسبيجابي (295) : من قتل من أهل العدل فإنه يفعل به ما يفعل بالشهيد، وحكمه حكم الشهيد. [وذكر] ( [1220] ) في البدائع (296) : أما قتلى أهل العدل ( [1221] ) ، فيصنع بهم ( [1222] ) ما يصنع بسائر الشهداء. فلا ( [1223] ) يغسلون، ويدفنون في ثيابهم. ولا ينزع إلا ما [لا] ( [1224] ) يصلح كفناً. ويصلى عليهم لأنهم شهداء ( [1225] ) . (45/ب) (47/س4) (45/ب) (63/س2 - 95/س1) (45/س3) وأما التاسع: في ( [1226] ) بيان الباغي إذا قتل أحداً من أهل العدل، ثم ظهرنا ( [1227] ) عليه، هل يقتص منه للعادل ( [1228] ) أم لا؟ . ذكر الإسبيجابي / في شرحه (297) [قال] ( [1229] ) :(وما ( [1230] ) أتلفه أهل العدل من أموال أهل البغي / في الحرب / أو قاتلوهم فأصابوا الأنفس، فإن ذلك لا يكون مضمونا عليهم [وكذلك ما أتلف أهل البغي من أهل العدل، من مال أو نفس. فإنه لا يكون / مضمونا عليهم "]( [1231] )(298) إلا أن يوجد مال الرجل بعينه فيرد إليه. وذكر في البدائع (299) : [أن]( [1232] ) العادل / إذا أصاب من أهل البغي [شيئا]( [1233] ) من دم أو جراحة أو مال استهلكه، فإنه ( [1234] ) لا ضمان عليه. وأما الباغي إذا أصاب شيئاً من أهل العدل، فقد اختلفوا فيه. قال أصحابنا:" إن ذلك موضوع عنه ( [1235] ) " وقال الشافعي رضي الله عنه " إنه مضمون ". ولو فعلوا شيئاً من ذلك، قبل الخروج وظهور المنعة، أو بعد الانهزام ( [1236] ) وتفرق الجمع، يؤخذون به. لأن المنعة إذا تقدمت ( [1237] ) ، انعدمت الولاية. وأما الباغي إذا قتل العادل، فيحرم ( [1238] ) الميراث عند أبي يوسف رحمه الله وعند أبي حنيفة ومحمد: إن قال " قتلته [وكنت على الحق، والآن أنا على الحق " لا يحرم وإن قال " قتلته] ( [1239] ) وأنا أعلم أني على الباطل " / يحرم. و [ذكر]( [1240] ) في الهداية (300) : وإذا قتل رجل من أهل العدل باغياً فإنه يرثه. وإن قتله الباغي وقال: " كنت على حق وأنا الآن على حق ( [1241] ) ، ورثه وإن قال: " قتلته وأنا أعلم أني على باطل "، لم يرثه. والعادل إذا أتلف نفس الباغي [أو ماله]( [1242] ) ، لا يضمن ولا يأثم. والباغي إذا قتل العادل لا يجب الضمان عليه عندنا، / ويأثم. وقال الشافعي [في] ( [1243] ) القديم: إنه يجب (301) .

[1217]( [1217] ) في ب، س1:" ففي ". [1218]( [1218] ) في ب، س1:" أنه هل ". [1219]( [1219] ) في ب، س1:" فذكر "، وفي س3، س4:" وذكر ". [1220]( [1220] ) سقط من: س2. [1221] ( [1221] ) في ب: " البغي ". [1222]( [1222] ) في س2: " به ". [1223]( [1223] ) في ب، س1، س3:" ولا ". [1224]( [1224] ) سقط من: ب. [1225]( [1225] ) في س2: " شهيد ". [1226]( [1226] ) في ب، س1 " ففي ". [1227]( [1227] ) في س2، س3، س4:" ظهر ". [1228]( [1228] ) في س1: " العادل [1229] ( [1229] ) سقط من: ب، س1. [1230] ( [1230] ) في ب، س1: " أن ما " [1231] ( [1231] ) سقط من س1، س2. [1232] ( [1232] ) سقط من ب: س2، س3، س4. [1233] ( [1233] ) سقط من س2، س3، س4. [1234] ( [1234] ) في س2، س3، س4: " إنه ". [1235] ( [1235] ) سقط من ب، س2، س3، س4. [1236] ( [1236] ) في س2: " الالتزام ". [1237] ( [1237] ) في س2، س3، س4: " انعدمت. [1238]( [1238] ) في س2، س3، س4:" يحرم ". [1239]( [1239] ) سقط من: ب، س1. [1240] ( [1240] ) سقط من س2. [1241] ( [1241] ) في س2:" الحق ". [1242]( [1242] ) سقط من: ب، س1. [1243] ( [1243] ) سقط من: س1.

ص: 64