المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الثالث: في الفرار من الزحف: - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

[نجم الدين الطرسوسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحفة الترك

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌منهج التحقيق

- ‌ القسم الدراسي

- ‌مدخل إلى عصر المؤلف

- ‌تمهيد

- ‌فترة الرشد السياسي لدى المسلمين

- ‌فترة الفتنة السياسية

- ‌عصر المؤلف

- ‌الشام ومصر

- ‌الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

- ‌في عهد المماليك

- ‌الغرب الإسلامي

- ‌ الأندلس

- ‌الشمال الإفريقي

- ‌بنو مرين (55)

- ‌بنو عبد الواد (65)

- ‌بنو حفص (65)

- ‌الشرق الإسلامي

- ‌خاتمة

- ‌المؤلف

- ‌مضامين تحفة الترك وقيمتها

- ‌1 - من الناحية

- ‌2 - من الناحية الفقهية

- ‌3 - من

- ‌أهم القضايا التي تثيرها التحفة

- ‌هذا الموضوع، تحدث عنه

- ‌ العقيدة

- ‌الخلاف المذهبي

- ‌فقه الأحكام السلطانية

- ‌فقه البغاة والخوارج

- ‌ النص المحقق

- ‌فيما يجب أن يعمل في الملك

- ‌كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع

- ‌نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرَسوسي

- ‌720هـ - 758 ه

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌في جواز التقليد

- ‌الفصل الثالث

- ‌في الجواب عن

- ‌النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد

- ‌النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية

- ‌النوع الثالث: في [ولاية]

- ‌الفصل الرابع

- ‌في كشف أحوال الولاة والدواوين

- ‌وما يجب أن يفعل [بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة]

- ‌الفصل الخامس

- ‌ في الكشف عن القضاة

- ‌وبيان ما يستحقه الخائن منهم:

- ‌الفصل السادس

- ‌في النظر في أحوال بقية الرعية

- ‌الفصل السابع

- ‌ الحصون والجسور [

- ‌الفصل الثامن

- ‌في صرف أموال بيت المال

- ‌ الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر

- ‌في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء

- ‌وهدايا السلطان لأهل الحرب

- ‌الفصل الحادي عشر

- ‌[في ذكر أحكام]

- ‌الأول: في تفسير

- ‌الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا

- ‌الرابع: في بيان حكم من

- ‌الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ

- ‌ السادس: في بيان

- ‌السابع: في بيان [

- ‌الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل

- ‌العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [

- ‌الفصل الثاني عشر

- ‌في الجهاد وقسمة

- ‌الثاني: / في الجعائل

- ‌الأول:

- ‌الثالث: في الفرار من الزحف:

- ‌الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]

- ‌السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:

- ‌العاشر: في الشهيد وما يصنع به:

- ‌الثاني عشر: في الغنائم [

- ‌هوامش التعليق على القسم الدراسي

- ‌الفهارس العلمية

- ‌فهرس الآيات القرآنية

- ‌فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة

- ‌ثبت لأهم المراجع

الفصل: ‌الثالث: في الفرار من الزحف:

‌الثالث: في الفرار من الزحف:

(49/س4)(99/س1) قال محمد بن الحسن رحمه الله (303) . / لا أحب لرجل من المسلمين أن يفر / من رجلين من المشركين. ولا بأس بأن ( [1271] ) يفر من ثلاثة أو أكثر. [وكان في الابتداء في زمن - رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم]( [1272] ) أن يفر وكان ( [1273] ) يلزم ( [1274] ) الثبات على قتالهم / ثم خفف الله عز وجل [عنهم]( [1275] ) / الأمر بقوله تعالى: × الآنَ خَففَ اللهُ عَنْكُمْ / وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفاً ÷ (304) . (66/س2)(47/ب - 47/س3) واعلموا رحمكم الله أن عدد المسلمين إذا كان ( [1276] ) اثني عشر ألفاً أو أكثر، لا يحل لهم الفرار، وإن كان عدد الكفار أضعاف ذلك. لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ( [1277] ) [قال] ( [1278] ) (305) :«إذا بلغ الجيش اثني عشر ألفاً لا يغلبون» وهذا إذا اجتمعت كلمتهم، أما إذا افترقت فيعتبر الواحد بالاثنين، بشرط الطاقة

‌الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]

( [1279] ) :

(100/س1) قال / أبو يوسف (306) : سئل أبو حنيفة عن قتل النساء والصبيان والشيخ الكبير الذي لا يطيق القتال [والذين بهم زمانة لا يطيقون القتال]( [1280] ) فنهى عن ذلك [وكرهه]( [1281] ) وكذا لا يقتل مقعد، ولا أعمى، [ولا يابس الشق]( [1282] ) ، [ولا مقطوع اليمين، ولا مقطوع]( [1283] ) يده ورجله من خلاف. إلا أن يكون أحد هؤلاء ممن له رأي في الحرب، أو تكون المرأة ملكة. وكذا يقتل من كان يقاتل من هؤلاء الذين عددناهم دفعاً لشره ( [1284] ) . غير أن الصبي والمجنون يقتلان ماداما يقاتلان وغيرهما لا بأس بقتله بعد الأسر. وإن كان / يجن ويفيق فهو في حال ( [1285] ) إفاقته كالصحيح. ويكره أن يبتدئ الرجل أباه المشرك فيقتله. فلو قصد الأب قتله بحيث لا يمكنه دفعه إلا بقتله، لا بأس بقتله ( [1286] ) . [كما لو شهر الأب سيفه على ابنه، ولا يمكن الابن دفعه إلا بقتله، لا بأس بقتله]( [1287] ) .

(67/س2) الخامس: في بيان ما ينتهي به [الأمر في القتال]( [1288] ) :

(50/س4 - 101/س1) يجب أن يعلم أن [أمر / القتال]( [1289] ) ينتهي / بشيئين: الإسلام [أو]( [1290] ) قبول ( [1291] ) الجزية. فيحتاج إلى بيان ما يصير [به]( [1292] ) الكافر مسلماً. وكذا يحتاج إلى بيان من تقبل منه الجزية من المشركين، ومن لا تقبل.

[1271]( [1271] ) في س2، س3، س4:" أن ". [1272]( [1272] ) سقط من: ب. [1273]( [1273] ) في ب، س1:" وكانوا ". [1274]( [1274] ) في ب، س1:" ألزموا ". [1275]( [1275] ) سقط من: ب، س2، س3، س4. [1276] ( [1276] ) في س2، س4: " كانوا ". [1277]( [1277] ) في ب، س1:" بأنه ". [1278]( [1278] ) سقط من: ب، س1. [1279] ( [1279] ) سقط من: س2، س3، س4. [1280] ( [1280] ) سقط من ب، س1. [1281]( [1281] ) سقط من: س3. [1282] ( [1282] ) سقط من: س1. [1283]( [1283] ) في س2، س3، س4:" والمقطوع اليمنى والمقطوع ". [1284]( [1284] ) في: ب، س1:" لشرهم ". [1285]( [1285] ) في ب، س1:" حالة. [1286] ( [1286] ) في ب، س2، س3، س4: " به أن يقتله ". [1287] ( [1287] ) سقط من س1. [1288] ( [1288] ) في ب، س1: " أمر القتال ". [1289] ( [1289] ) في س2، س3، س4: " الأمر بالقتال ". [1290] ( [1290] ) في جميع النسخ: " و "، والأصوب ما أثبته: " أو ". [1291] ( [1291] ) في ب، س1: " قبول ". [1292]( [1292] ) سقط من: س2.

ص: 66