المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب: - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

[نجم الدين الطرسوسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحفة الترك

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌منهج التحقيق

- ‌ القسم الدراسي

- ‌مدخل إلى عصر المؤلف

- ‌تمهيد

- ‌فترة الرشد السياسي لدى المسلمين

- ‌فترة الفتنة السياسية

- ‌عصر المؤلف

- ‌الشام ومصر

- ‌الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

- ‌في عهد المماليك

- ‌الغرب الإسلامي

- ‌ الأندلس

- ‌الشمال الإفريقي

- ‌بنو مرين (55)

- ‌بنو عبد الواد (65)

- ‌بنو حفص (65)

- ‌الشرق الإسلامي

- ‌خاتمة

- ‌المؤلف

- ‌مضامين تحفة الترك وقيمتها

- ‌1 - من الناحية

- ‌2 - من الناحية الفقهية

- ‌3 - من

- ‌أهم القضايا التي تثيرها التحفة

- ‌هذا الموضوع، تحدث عنه

- ‌ العقيدة

- ‌الخلاف المذهبي

- ‌فقه الأحكام السلطانية

- ‌فقه البغاة والخوارج

- ‌ النص المحقق

- ‌فيما يجب أن يعمل في الملك

- ‌كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع

- ‌نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرَسوسي

- ‌720هـ - 758 ه

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌في جواز التقليد

- ‌الفصل الثالث

- ‌في الجواب عن

- ‌النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد

- ‌النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية

- ‌النوع الثالث: في [ولاية]

- ‌الفصل الرابع

- ‌في كشف أحوال الولاة والدواوين

- ‌وما يجب أن يفعل [بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة]

- ‌الفصل الخامس

- ‌ في الكشف عن القضاة

- ‌وبيان ما يستحقه الخائن منهم:

- ‌الفصل السادس

- ‌في النظر في أحوال بقية الرعية

- ‌الفصل السابع

- ‌ الحصون والجسور [

- ‌الفصل الثامن

- ‌في صرف أموال بيت المال

- ‌ الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر

- ‌في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء

- ‌وهدايا السلطان لأهل الحرب

- ‌الفصل الحادي عشر

- ‌[في ذكر أحكام]

- ‌الأول: في تفسير

- ‌الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا

- ‌الرابع: في بيان حكم من

- ‌الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ

- ‌ السادس: في بيان

- ‌السابع: في بيان [

- ‌الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل

- ‌العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [

- ‌الفصل الثاني عشر

- ‌في الجهاد وقسمة

- ‌الثاني: / في الجعائل

- ‌الأول:

- ‌الثالث: في الفرار من الزحف:

- ‌الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]

- ‌السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:

- ‌العاشر: في الشهيد وما يصنع به:

- ‌الثاني عشر: في الغنائم [

- ‌هوامش التعليق على القسم الدراسي

- ‌الفهارس العلمية

- ‌فهرس الآيات القرآنية

- ‌فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة

- ‌ثبت لأهم المراجع

الفصل: ‌السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:

(48/س3)(48/ب) أما الأول، فالكفار على نوعين:[منهم]( [1293] ) من يجحد البارئ عز وجل ومنهم / من يقر به. إلا أنه ينكر وحدانيته - جل وعلا - كعبدة الأوثان. فمن أنكر البارئ تعالى / إذا أقر به، يحكم بإسلامه. ومن أقر به وجحد وحدانيته، فإن ( [1294] ) قال: لا إله إلا الله، يحكم بإسلامه. ومن أقر بوحدانية الله تعالى وجحد رسالة [نبينا]( [1295] ) محمد صلى الله عليه وسلم[يحكم بكفره]( [1296] ) . فإذا أقر برسالته يحكم بإسلامه. (68/س2 - 102/س1) وأما الكتابي كاليهودي ( [1297] ) والنصراني ( [1298] )، فقد قال محمد [بن الحسن] ( [1299] ) رحمه الله تعالى (307) : إن إسلامه ( [1300] ) كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم / يثبت / بشهادة أن لا إله إلا الله، [وأن]( [1301] ) محمداً رسول الله. وأما ( [1302] ) اليوم ببلاد العراق، إذا قال اليهودي أو ( [1303] ) النصراني: أشهد أن لا إله إلا الله، [وأشهد]( [1304] ) أن محمداً رسول الله، لا يحكم بإسلامه، ما لم يقل: تبرأت من ( [1305] ) ديني، ودخلت في [دين]( [1306] ) الإسلام. وقد استقصيت ( [1307] ) ما قاله الأصحاب في هذه المسألة في كتابي ( [1308] ) أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل. فلينظر فيه ( [1309] )(308) . وأما بيان من تقبل منه الجزية من المشركين، ومن لا تقبل [منه] ( [1310] ) فاعلم أن الكفار أصناف: صنف لا يجوز أخذ الجزية منهم ولا إعطاء الذمة لهم. وهم المشركون من العرب، ممن لا كتاب لهم، نحو عبدة الأوثان والأصنام. فإذا ظهرنا ( [1311] ) عليهم لا نقبل ( [1312] ) من رجالهم إلا السيف أو الإسلام، ونساؤهم وصبيانهم فيء. وصنف يجوز أخذ الجزية منهم / بالإجماع. وهم أهل الكتاب. أي ( [1313] ) اليهود والنصارى من العرب وغيرهم. وكذا يجوز أخذ الجزية من المجوسي بالإجماع. عربياً كان أو غير عربي. (51/س4 - 69/س2)(103/س1) وأما الصنف الذين اختلف ( [1314] ) في جواز أخذ الجزية منهم فهم قوم من المشركين غير العرب وغير أهل الكتاب والمجوس. / ويجوز أخذ الجزية / منهم عندنا خلافا للشافعي (309) . (49/ب) ولو طلب الأسارى / من [إمام]( [1315] ) المسلمين الذمة، فللإمام أن ( [1316] ) يعطيهم الذمة.

‌السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:

(104/س1) 3 (49/س3) ويندرج فيه معرفة صلاة الخوف: إذا ( [1317] ) دخل العسكر دار الحرب [للقتال]( [1318] ) ، فأمرهم الإمام بشيء، فعليهم ( [1319] ) / أن يطيعوه في ذلك. إلا أن يكون المأمور به معصية [بيقين] ( [1320] ) . [وبيان] ( [1321] ) هذا / لا ( [1322] ) يخلو من ثلاثة أوجه:

[1293]( [1293] ) سقط من س1. [1294] ( [1294] ) ورد في جميع النسخ: " بأن ". والصواب ما أثبته: " فإن ". [1295]( [1295] ) سقط من س2، س3، س4. [1296] ( [1296] ) سقط من س2، س3، س4. [1297]( [1297] ) في س2، س3، س4:" واليهود ". [1298]( [1298] ) في س2، س3، س4:": " والنصارى ". [1299] ( [1299] ) سقط من س2، س3، س4. [1300] ( [1300] ) في س2، س3، س4: " إسلامهم ". [1301] ( [1301] ) سقط من: ب، س1. [1302] ( [1302] ) في س2، س3، س4: " فأما ". [1303] ( [1303] ) في س3، س4: " و ". [1304] ( [1304] ) سقط من: ب. [1305] ( [1305] ) في س2، س3، س4: " عن ". [1306] ( [1306] ) سقط من: ب س2، س3، س4. [1307] ( [1307] ) في ب: " استشعبت ". [1308] ( [1308] ) في س2: " كتاب ". [1309] ( [1309] ) في ب، س1: " ثمة ". [1310] ( [1310] ) سقط من س2، س3، س4. [1311] ( [1311] ) في س2، س3، س4: " ظهر ". [1312] ( [1312] ) في س2، س3، س4: " يقبل ". [1313] ( [1313] ) في س2، س3، س4: " من ". [1314] ( [1314] ) في ب، س2، س3، س4: " اختلفوا ". [1315] ( [1315] ) سقط من س2، س3، س4. [1316] ( [1316] ) في س1، " ألا ". [1317] ( [1317] ) في ب، س1: " وإذا ". [1318] ( [1318] ) سقط من س2، س3، س4. [1319] ( [1319] ) في ب: " فعلى العسكر ". وفي س3، س4: " كان على العسكر ". [1320] ( [1320] ) سقط من س2، س3، س4. [1321] ( [1321] ) في س2، س3، س4: " يتعين بيان هذا إذا أمر العسكر بشيء ". [1322] ( [1322] ) في س2، س3، س4: " فلا ".

ص: 67

إما أن يعلم ( [1323] ) العسكر ( [1324] ) أنهم ينتفعون [بشيء أمروا به بيقين]( [1325] ) بأن أمر الإمام بأن يقاتلوا في الحال مثلاً. وعلم العسكر أن منفعتهم في ترك القتال [في الحال]( [1326] ) فيطيعونه فيه. [أو أن]( [1327] ) يعلم ( [1328] ) العسكر أنهم ينصرون بالقتال في الحال بأن ( [1329] ) علموا أن أهل الحرب لا يطيقونهم في الحال ( [1330] ) . [وعلموا أن]( [1331] )[لهم]( [1332] ) مدداً ( [1333] ) يلحق بهم، وينصرون ( [1334] ) بهم على قتال المسلمين، فلا ( [1335] ) يطيعونه فيه. [أو أن]( [1336] ) يشكوا ( [1337] ) في المنفعة والضرر، واستوى الطرفان، فإنهم يطيعونه. لأن طاعة الأمير حق على العسكر بيقين ( [1338] ) . واليقين ( [1339] ) لا يترك بالشك (310) وإذا عصى واحد من الجند أميره فيما أمره [به]( [1340] ) فلا ينبغي للإمام أن يؤدبه / من أول وهلة. ولكن / ينصحه حتى لا يعود إلى مثل ذلك. فإن عصاه بعد ذلك أدبه. إلا أن يبدي عذراً، فإنه [حينئذ]( [1341] ) يخلي سبيله، إذا حلف أنه إنما خالفه بعذر (106/س1 - 52/س4)(50/ب)(70/س2 - 105/س1) وإذا نادى منادي الأمير، أن الساقة غداً على أهل كذا، والميمنة على أهل كذا والميسرة على أهل كذا، فشد العدو على الساقة، فلا بأس على أهل الميمنة والميسرة بأن يعينوا أهل الساقة، إذا خافوا عليهم. وهذا إذا كان ذلك ( [1342] ) لا يخل بمراكزهم. / وأما ( [1343] ) إذا كان [ذلك يخل]( [1344] ) بمراكزهم، فلا يعينونهم، وإن أمرهم الأمير أن [لا]( [1345] ) يخلوا عن مراكزهم، ونهى ( [1346] )[عن]( [1347] ) أن يعين بعضهم [بعضاً]( [1348] ) فلا ينبغي لهم أن يعينوا أهل الساقة، [وإن أمنوا من ناحيتهم، وخافوا على أهل الساقة]( [1349] ) لأن طاعة الأمير فرض / وما يخافونه / موهوم. والموهوم لا يعارض المتيقن (310) . (71/س2) وأما معرفة صلاة الخوف، فاعلم أنه [إذا]( [1350] ) اشتد الخوف، صلى الأمام بالناس، الصلوات ( [1351] ) المفروضة. ويجعلهم طائفتين: طائفة في وجه العدو، وطائفة يصلي بهم. فيصلي بهؤلاء شطر ( [1352] ) الصلاة، ثم تذهب / هذه الطائفة إلى وجه العدو / وتأتي الأخرى فيصلى بهم شطر الصلاة، ثم يسلم الإمام. وتذهب هذه الطائفة فتقف بإزاء العدو، وتأتي الأولى ( [1353] ) فيتمون صلاتهم بغير قراءة. ثم تأتي الطائفة [الثانية] ( [1354] ) فيقضون ما فاتهم بقراءة. وهذا معروف في كتاب الصلاة في الفقه. وأبو يوسف يقول: إنها غير مشروعة في زماننا (311) . [قال أبو يوسف: لا تجوز صلاة الخوف بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى (312) : × وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ. . ÷ فخصها بها]( [1355] ) .

[1323]( [1323] ) في جميع النسخ " علم " والصواب: " يعلم ". [1324]( [1324] ) في س2، س4:" أن العسكر ". وفي س3: " أن أهل العسكر ". [1325]( [1325] ) في س2، س3، س4:"به يتعين ". [1326]( [1326] ) سقط من س2، س3، س4. [1327] ( [1327] ) في س2، س3، س4: " " وإن ". [1328]( [1328] ) في جميع النسخ " علم " والأصوب ما أثبته: " يعلم ". [1329]( [1329] ) في س1: " فإن ". [1330]( [1330] ) في ب، س1:" القتال ". [1331]( [1331] ) سقط من س3. [1332] ( [1332] ) سقط من س2، س4. [1333]( [1333] ) في س2: " المدد ". [1334]( [1334] ) في س2، س4:" وينتصرون ". [1335]( [1335] ) في س2، س3، س4:" لا ". [1336]( [1336] ) في س2، س3، س4:" وإن ". [1337]( [1337] ) في س2، س3، س4:" شكوا "[1338]( [1338] ) في س2، س3، س4:" يتعين "[1339]( [1339] ) في س2، س3، س4: والتعين. [1340]( [1340] ) سقط من ب، س1. [1341] ( [1341] ) سقط من س1. [1342] ( [1342] ) في س1:" كذلك ". [1343]( [1343] ) في س1، س3:" فأما ". [1344]( [1344] ) في س2، س3، س4:" يخل ذلك ". [1345]( [1345] ) سقط من: س2، س4. [1346] ( [1346] ) في س2، س4: " وعنى ". [1347]( [1347] ) زيادة من المحقق ليستقيم المعنى. [1348]( [1348] ) سقط من: س2، س3، س4. [1349] ( [1349] ) في ب، س1: " إن خافوا عليهم وإن أمنوا من ناحيتهم ". [1350]( [1350] ) سقط من ب. [1351]( [1351] ) في ب: " الصلوة ". [1352]( [1352] ) في س3، س4:" ينتظر ". [1353]( [1353] ) في س2: " الأخرى ". [1354]( [1354] ) سقط من: ب. [1355]( [1355] ) سقط من: ب، س2، س3، س4. وفي س1: وردت هذه الفقرة في الحاشية.

ص: 68