الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(75/س1 - 38/س4) وإذا ( [1011] ) أهدي [إلى ( [1012] ) ] الخليفة، أو إلى زوجته، أو إلى ولده، فذلك كله يوضع في بيت المال. والنقول كثيرة في هذه المسألة. يضيق ( [1013] ) هذا الكتاب عن استيفائها ( [1014] ) وقد ذكرنا ما فيه كفاية لمن اتبع الهدى. وأما هدية السلطان إلى ملك العدو، فإن كان يعلم أن ملك العدو، يخشى من شوكته وقوته، وفي الهدية له دفع شره، فلا ( [1015] ) بأس بأن ( [1016] ) يهدي إليه. مع إظهار عزة الإسلام. فقد روي [عن رسول الله (244) صلى الله عليه وسلم أنه]( [1017] ) أهدى [عجوة]( [1018] ) إلى أبي سفيان. وأبو سفيان كان يومئذ حرباً ( [1019] ) علينا.
الفصل الحادي عشر
[في ذكر أحكام]
( [1020] ) البغاة والخوارج على السلطان
(76/س1) والكلام في هذه المسألة يقع في / مواضع:
الأول: في تفسير
أهل البغي.
(51/س2) الثاني: [في بيان، / هل يجوز لنا أن نبدأ بالقتال، أم [لا ( [1021] ) ] نبدأ حتى يبدؤونا؟] ( [1022] ) .
الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا
؟ .
الرابع: في بيان حكم من
يؤخذ ( [1023] ) منهم، وهل ( [1024] ) يقتل أم لا؟ .
(37/س3 - 37/ب)
الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ
منهم وما لا يمنع.
/
السادس: في بيان
ما يعمل بأموالهم ونسائهم / إذا قدرنا ( [1025] ) عليهم.
السابع: في بيان [
حكم ( [1026] ) ] من يقتل منهم [في ( [1027] ) ] حالة ( [1028] ) القتال، هل ( [1029] ) يغسل ويصلي عليه أم لا؟ .
الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل
العدل في مقاتلتهم ( [1030] ) ] ( [1031] ) وهل يغسل ويصلي عليه أم لا؟
(39/س4)(77/س1) التاسع: في بيان أنه إذا قتل الباغي أحداً من أهل العدل في حالة القتال، ثم ظهرنا ( [1032] ) عليهم ( [1033] ) ، هل يقتص للعادل منه؟ / وهل إذا كان الباغي قد مات أو قتل وترك مالاً. هل تؤخذ دية المقتول العادل / من ماله [أم لا؟]( [1034] )
[1011]( [1011] ) في ب: "فإذا "[1012]( [1012] ) سقط من: ب [1013]( [1013] ) في ب، س1:"ويضيق "[1014]( [1014] ) في ب، س2، س3، س4:" استيعابها "[1015]( [1015] ) في س2، س3، س4:"لا بأس "[1016]( [1016] ) في س2، س3، س4:"أن "[1017]( [1017] ) في س1: "أن النبي صلى الله عليه وسلم "[1018]( [1018] ) سقط من: س1 [1019]( [1019] ) في س1: حربيا [1020]( [1020] ) في س2: "في أحوال وذكر "[1021]( [1021] ) سقط من: س1 [1022]( [1022] ) في س1: "أنه هل يجوز للبغاة أن يبدؤوا بالقتال أم نبدأ حتى يبدؤونا؟ ". وفي س2، س3، س4:"في بيان أنه هل يجوز أن يبدؤوا بالقتال، أم لا يبدؤوا حتى يبدؤونا "[1023]( [1023] ) في س2، س3، س4:"يوجد "[1024]( [1024] ) في ب، س1:"وأنه وهل "[1025]( [1025] ) في س2، س3، س4:" قدر ". [1026]( [1026] ) سقط من: س2، س4 [1027] ( [1027] ) سقط من: س2، س3، س4 [1028] ( [1028] ) في ب:"حال "[1029]( [1029] ) في س2، س3، س4:"من أنه هل "[1030]( [1030] ) في س1: "قتالهم "[1031]( [1031] ) في س3: "منهم من أهل العدل في مقابلتهم " وفي س4: "منهم من أهل العدو في مقاتلتهم "[1032]( [1032] ) في ب، س2، س3،:"ظهر " وفي س4: "يظهر "[1033]( [1033] ) في س2، س3، س4:"عليه "[1034]( [1034] ) سقط من س1