المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌النوع الثالث: في [ولاية] - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

[نجم الدين الطرسوسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحفة الترك

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌منهج التحقيق

- ‌ القسم الدراسي

- ‌مدخل إلى عصر المؤلف

- ‌تمهيد

- ‌فترة الرشد السياسي لدى المسلمين

- ‌فترة الفتنة السياسية

- ‌عصر المؤلف

- ‌الشام ومصر

- ‌الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

- ‌في عهد المماليك

- ‌الغرب الإسلامي

- ‌ الأندلس

- ‌الشمال الإفريقي

- ‌بنو مرين (55)

- ‌بنو عبد الواد (65)

- ‌بنو حفص (65)

- ‌الشرق الإسلامي

- ‌خاتمة

- ‌المؤلف

- ‌مضامين تحفة الترك وقيمتها

- ‌1 - من الناحية

- ‌2 - من الناحية الفقهية

- ‌3 - من

- ‌أهم القضايا التي تثيرها التحفة

- ‌هذا الموضوع، تحدث عنه

- ‌ العقيدة

- ‌الخلاف المذهبي

- ‌فقه الأحكام السلطانية

- ‌فقه البغاة والخوارج

- ‌ النص المحقق

- ‌فيما يجب أن يعمل في الملك

- ‌كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع

- ‌نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرَسوسي

- ‌720هـ - 758 ه

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌في جواز التقليد

- ‌الفصل الثالث

- ‌في الجواب عن

- ‌النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد

- ‌النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية

- ‌النوع الثالث: في [ولاية]

- ‌الفصل الرابع

- ‌في كشف أحوال الولاة والدواوين

- ‌وما يجب أن يفعل [بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة]

- ‌الفصل الخامس

- ‌ في الكشف عن القضاة

- ‌وبيان ما يستحقه الخائن منهم:

- ‌الفصل السادس

- ‌في النظر في أحوال بقية الرعية

- ‌الفصل السابع

- ‌ الحصون والجسور [

- ‌الفصل الثامن

- ‌في صرف أموال بيت المال

- ‌ الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر

- ‌في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء

- ‌وهدايا السلطان لأهل الحرب

- ‌الفصل الحادي عشر

- ‌[في ذكر أحكام]

- ‌الأول: في تفسير

- ‌الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا

- ‌الرابع: في بيان حكم من

- ‌الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ

- ‌ السادس: في بيان

- ‌السابع: في بيان [

- ‌الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل

- ‌العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [

- ‌الفصل الثاني عشر

- ‌في الجهاد وقسمة

- ‌الثاني: / في الجعائل

- ‌الأول:

- ‌الثالث: في الفرار من الزحف:

- ‌الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]

- ‌السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:

- ‌العاشر: في الشهيد وما يصنع به:

- ‌الثاني عشر: في الغنائم [

- ‌هوامش التعليق على القسم الدراسي

- ‌الفهارس العلمية

- ‌فهرس الآيات القرآنية

- ‌فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة

- ‌ثبت لأهم المراجع

الفصل: ‌النوع الثالث: في [ولاية]

(20/س1)(10/ب)(14/س2) وإن كانت / القصة متضمنة مرافعة لأحد ( [259] ) ، جمع ( [260] ) بين رافعها، وبين من رفعت فيه، وكشف عما قاله ( [261] ) فيه. فإن صح كلامه [فيه]( [262] ) ، قابله [بما يستحقه]( [263] ) وإن لم يصح [فله تأديب الرافع]( [264] ) .

‌النوع الثالث: في [ولاية]

( [265] ) نيابة السلطنة (136)

(21/س1)[والقضاء، والوزارة والولاة، والكتاب]( [266] ) ، والحجاب، والمشدين (137) ، والخطباء، وقضاة العسكر، ووكلاء ( [267] ) بيت المال:(11/س3)(11/س4) أما تولية / نيابة السلطنة ( [268] ) ، فينبغي للسلطان أن يختار لها من يوثق بعقله، وعفته، وديانته، وفطنته، وقلة طمعه وكلامه. / فإنه في البلد ( [269] )[التي يتولاها]( [270] ) السلطان الحاضر ( [271] ) ./ ويشترط ألا يكون متطلعاً إلى السلطنة ( [272] ) ، ولا تطالبه ( [273] ) نفسه بالمرتبة ( [274] ) الكبيرة. ونيابة السلطنة [على]( [275] ) مراتب، بحسب البلدان. فأكبر نيابات سلطنة ( [276] ) [مصر] ( [277] ) :[دمشق،]( [278] ) ، وبعدها نيابة حلب، وبعدها ( [279] ) نيابة طرابلس، وبعدها ( [280] ) نيابة [حماه]( [281] ) ، وبعدها ( [282] ) نيابة صفد، وبعدها ( [283] ) غزة، وبعدها ( [284] ) حمص، وبعدها ( [285] ) بعلبك. (22/س1) (15/س2) (11/ب) وأما تولية القضاة: فينبغي للسلطان إذا أراد أن يولي قاضياً ( [286] ) في مذهب من المذاهب، الأربعة (138) ، أن يطلب أعيان ذلك المذهب، ويسأل كل واحد بانفراده سراً، عن رجل / يصلح للقضاء،ويكون كامل ( [287] ) العقل والدين، وإن اجتمع مع هذين الوصفين، الكمال في الفضيلة (139) / [فهو أجود ( [288] ) وإلا فالمتوسط ( [289] ) في الفضيلة، مع] ( [290] )[كمال]( [291] ) هذين الوصفين، أولى. فإذا اتفقوا - أو أكثرهم - على تعيين شخص، صرفهم عن ( [292] ) مجلسه. ثم سأل عن هذا الشخص / الذي عين، من غير أهل مذهبه سراً، فإن [أثني]( [293] ) عليه بأنه أكمل أهل مذهبه في العقل والدين، استخار الله تعالى (140) ، وولاه. وإن اثنوا على غيره أكثر منه جمع أعيان ذلك المذهب، [في مجلسه]( [294] ) ، وأهل المذهب الآخر؛ وذكر لهم ذلك الشخص الذي عين أولاً، وهذا الشخص. وطلب منهم أن يتفقوا على الأرجح منهما. فإن اتفقوا - أو أكثرهم - على أحد الشخصين، ولاه. ولا يعتمد الترجيح إلا على الأدين الأعقل.

[259]( [259] ) في ب، س1،: أحد. [260]( [260] ) سقط من: ب. [261]( [261] ) في س1: " قال ". [262]( [262] ) سقط من ب، س1. [263] ( [263] ) في س2، س3، س4: " على معاملة يستحقها ". [264]( [264] ) في ب، س1:" أدبه على ذلك ". [265]( [265] ) سقط من ب، س1. [266] ( [266] ) في ب، س1: " والقضاة والوزراء وولاية الكتاب ". [267]( [267] ) في س2، س4 " وولاة " وفي س3:" ووكالة ". [268]( [268] ) في س1: " السلطان ". [269]( [269] ) في ب: " البلدة ". [270]( [270] ) سقط من س2، س3، س4. [271] ( [271] ) في ب:" الحاضرون ". [272]( [272] ) في س2، س4:" السلطان ". [273]( [273] ) في س2، س3، س4:" تطلبه ". [274]( [274] ) في ب، س1:" الرتبة ". [275]( [275] ) سقط من س2، س3، س4. [276] ( [276] ) في س2:" السلطان ". [277]( [277] ) سقط من ب. [278]( [278] ) في س2: فنيابة دمشق. [279]( [279] ) في س2، س3، س4:" وبعد حلب ". [280]( [280] ) في س2: " وبعده ". وفي س3، س4:" وبعد طرابلس ". [281]( [281] ) سقط من ب، س2. [282] ( [282] ) في س2:" وبعده ". وفي س3، س4،:" وبعد حماه ". [283]( [283] ) في س2، س3، س4:" وبعد نيابة صفد ". [284]( [284] ) في س2، س3، س4:" وبعد غزة ". [285]( [285] ) في س2، س3:" وبعد نيابة حمص ". وفي س4: سقطت الجملة. [286]( [286] ) في س2، س3، س4:" القضاء ". [287]( [287] ) في س2، س3، س4:" كاملاُ في؟ ". [288]( [288] ) في ب: س1: " أجمل "[289]( [289] ) في س3، س4:" المتوسط ". [290]( [290] ) سقط من: ب. [291]( [291] ) سقط من س1. [292] ( [292] ) في ب: " من ". [293]( [293] ) سقط من س1. [294] ( [294] ) سقط من ب، س1.

ص: 34

(12/س4)(23/س1) / ولا يغتر ( [295] ) بكثرة الفضيلة مع قلة الدين والعقل. فيكون الضابط للسلطان [حينئذ]( [296] ) في هذا الباب، اعتبار الأدين الأعقل. / وأن يكون له فضيلة تامة. فإن الدَّيِّن تمنعه ديانته [أن يقع فيما]( [297] ) لا يجوز، أو أن يحكم في شيء لا يعرفه. ولا كذلك الأعلم، إذا كان قليل / الدين. [فإنه يخشى منه] ( [298] ) . [ولهذا نص أصحابنا] ( [299] ) :[أنه]( [300] ) إذا اجتمع الأدين والأعلم قدم الأدين. (12/س3)(16/س2) وإنما أطلت الكلام في الفحص عن أهلية القاضي ( [301] ) ، وقت الولاية، وأنه يكون أدين أهل مذهبه وأعقلهم، لقوله صلى الله عليه وسلم (141) -: / «من قلد إنساناً عملاً، [و] ( [302] ) في رعيته من [هو] ( [303] ) أولى منه، فقد خان الله، ورسوله، وجماعة المسلمين» . (24/س1) فيتعين ( [304] ) على السلطان أن لا يخرج عن ( [305] ) هذا الأمر الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. «فإن من خان الله ورسوله فهو ( [306] ) من / الهالكين» . [وقد]( [307] ) قال الله تعالى (142) : × يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تَخُونُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ ÷ ثم ( [308] ) إن السلطان يكشف عن حاله ( [309] ) ، [فإنه]( [310] ) لا يخلو من ( [311] ) أن يكون حنفياً، أو مالكياً (143) أو شافعياً، أو حنبلياً (144) . (12/ب) فإن كان حنفياً، فيحتاج أن يذكر / في تقليده، الإذن له في تزويج الصغار والصغاير (145)[فإن القاضي الحنفي لا يجوز له أن يزوج الصغار والصغاير]( [312] ) ، إلا بإذن مستقل [من السلطان]( [313] ) في ذلك. ولا يكفي مجرد تولية القضاء. فلا يحل للحنفي [الفقيه]( [314] ) ، أن يزوج من غير أن يأذن له السلطان، أو القاضي المأذون له في ذلك. وقد وقع لبعض ( [315] ) الحنفية خبط ( [316] ) في هذه المسالة، وأفتى: أنه [يجوز له ذلك]( [317] ) بظاهر قول الأصحاب: " ويجوز تزويج الصغار " وجهل المسألة والحكم ( [318] ) . وجاءني وسأل ( [319] ) عن ذلك / فعرفته أنه أخطأ. وأن الحكم في المسألة، أنه لا بد من إذن السلطان. [ولا يكفي مجرد الإذن في مثل هذا]( [320] ) . (17/س2 - 13/س4)

[295]( [295] ) في ب، س1، س2:" ولا يعتبر ". [296]( [296] ) سقط من س1. [297] ( [297] ) في س2، س4: "عن أن يفعل ما "، وفي س3: " عن أن يفعل فيما " [298] ( [298] ) سقط من ب، س1. [299]( [299] ) في س2، س3، س4:" وهكذا أصحابنا نصوا ". [300]( [300] ) سقط من س1. [301] ( [301] ) في س2، س3، س4: " القضاء ". [302]( [302] ) سقط من س2. [303] ( [303] ) سقط من س1. [304]( [304] ) في ب، س2، س3، س4:" فتعين ". [305]( [305] ) في س2، س3، س4:" من ". [306]( [306] ) في ب: " كان ". [307]( [307] ) سقط من س2، س3، س4. [308] ( [308] ) في س2، س3، س4: " هذا ". [309]( [309] ) في س2، س3، س4:" سريرته ". [310]( [310] ) سقط من س3. [311] ( [311] ) في س2، س3، س4: " إما ". [312]( [312] ) سقط من: ب. [313]( [313] ) سقط من ب، س1. [314] ( [314] ) سقط من: ب، س1. [315] ( [315] ) في س2، س3، س4: " بعض ". [316]( [316] ) في س2، س3، س4:" المخبطين ". [317]( [317] ) في س2، س3، س4:" لا يجوز ذلك ". [318]( [318] ) في ب، س1:" في الحكم ". [319]( [319] ) في س1: " سألني ". [320]( [320] ) سقط من س2، س3، س4.

ص: 35

(25/س1) / وكذا يحتاج أن يذكر في / تقليده، الإذن له في الاستنابة (146) في القضاء. فإن القاضي لا يملك الاستنابة عندنا، إلا أن يأذن له السلطان. وذكر الناطفي (147) : أنه إن ولاه قضاء القضاة، ملك الاستنابة، من غير [أن يأذن له إذناً مستقلاً]( [321] ) . (13/س3) وكذا يحتاج أن يذكر في تقليده، أنه ولاه قضاء القضاة، بالبلد، وسواده، وحواضره/ [ومعاملته]( [322] ) . [فإن]( [323] ) عندنا إذا فوض [إلى القاضي]( [324] ) ، الحكم بالبلد، لا يدخل [سواده]( [325] ) ، ما لم ينص عليه في تقليده (148) . [وينبغي للإمام أن]( [326] ) يذكر أيضا [له]( [327] ) ، أن ( [328] ) يحكم بالقول المفتى به في المذهب (149) . ولا يحكم بما شذ من الأقوال. ولا بما انفرد به بعض الأصحاب.إلا أن يكون قد نص / أن الفتوى عليه. [وإذا انفرد الإمام واتفق الصاحبان، أبو يوسف ومحمد، خُيِّر]( [329] ) . والأولى أن لا يخرج عن قول الإمام، إلا أن يكون قد نص [أبو حنيفة]( [330] ) أن الفتوى على قولهما. (26/س1)(13/ب)(18/س2)(27/س1) وينبغي للسلطان أن يجعل أمور الصدقات، والإمامة، وقضاء البر والأوقاف، إلى القاضي الحنفي، دون الشافعي [وسببه] ( [331] ) أن الحنفي يقول: من ملك مائتي درهم، فاضلاً عن حوائجه الأصلية، / لا يحل له أخذ الصدقات، ولا الزكوات ( [332] ) ، ويحرم عليه ذلك. ومذهب الشافعي أن [من]( [333] ) ملك مائة ألف درهم، ويحتاج إلى أكثر منها، في مدة العمر [الغالب، [وَهُوَ]( [334] ) / قدر ستين سنة مثلا، يجوز له أخذ الزكاة والصدقة] ( [335] ) . فيبقى القاضي الشافعي يتأول [في]( [336] ) مذهبه.ويأخذ صدقات المسلمين، وزكوات الأنام ( [337] ) لنفسه ولغلمانه وأتباعه. فلا تبقى صدقة تصرف إلى ( [338] ) فقراء المسلمين (150) فيفوت مقصود / الواقفين. وفي هذه من الضرر ( [339] ) ما لايخفى. فلهذا قلت: إنه لا يحل [للسلطان]( [340] ) ، أن يجعل أمر الصدقات [إلى القاضي]( [341] ) الشافعي. (14/س3)(14/س4)(18/س2) أما أمر الأيتام (151) ، فلأن ( [342] ) القاضي / الحنفي، لا يرى على الأيتام ( [343] ) زكاة [والشافعي يرى ذلك]( [344] ) فكان العمل في أموال الأيتام على مذهب أبي حنيفة، أوفق لهم، وأكثر حفظاً [لأموالهم] ( [345] ) . [ودليل أبي حنيفة] ( [346] ) : أن الله تعالى (152) قرن الزكاة بالصلاة. [والصلاة]( [347] ) لا تجب عليهم بالاتفاق. فكذا الزكاة.وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (153) -: «بني الإسلام على خمس: / [شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت] ( [348] ) [إن استطعت إليه سبيلاً] ( [349] ) .» والصبي لا يجب عليه [الحج، ولا الصوم، ولا الصلاة]( [350] ) فكذا الزكاة.

[321]( [321] ) في س2، س3، س4:" إذن مستقل ". [322]( [322] ) سقط من ب، س1. [323] ( [323] ) سقط من ب. [324]( [324] ) في ب، س1:" للقاضي ". [325]( [325] ) سقط من س2، س3، س4. [326] ( [326] ) سقط من س2، س3، س4. [327]( [327] ) سقط من س2، س3، س4. [328] ( [328] ) في س2، س3، س4: " أنه ". [329]( [329] ) سقط من: س1. [330] ( [330] ) سقط من ب، س1، س3، س4. [331]( [331] ) في س2، س3، س4:" وما سببه إلا ". [332]( [332] ) في ب، س2، س3، س4:" الزكاة ". [333]( [333] ) سقط من س2، س3. [334] ( [334] ) سقط من س2، س3، س4. [335]( [335] ) سقط من ب. [336]( [336] ) سقط من س2، س3، س4. [337] ( [337] ) في ب، س1، س3: " الإمام ". [338]( [338] ) في س2، س4:" من ". وفي س3: " في ". [339]( [339] ) في س1: " الغرر ". [340]( [340] ) سقط من س2، س3، س4. [341] ( [341] ) في س1:" للقاضي ". [342]( [342] ) في ب: فإن. [343]( [343] ) في س3: الإمام. [344]( [344] ) في ب، س1:" ويرى الشافعي ذلك ". [345]( [345] ) سقط من: س2، س3، س4. [346] ( [346] ) في س2، س3، س4: " والدليل مع أبي حنيفة وهو ". [347]( [347] ) سقط من ب. [348]( [348] ) سقط من س1. [349] ( [349] ) سقط من س1، س2، س3، س4. [350]( [350] ) في س2، س3، س4:" الصلاة والصوم والحج ".

ص: 36

(28/س1)(19/س2) أما قضاء البر، فلأن ( [351] ) مذهب أبي حنيفة، أوسع ( [352] ) وأسهل للناس، في الأنكحة والبياعات، والمعاملات. / ولا كذلك مذهب الشافعي. وقد كان هذا الأمر ( [353] ) / للحنفي، إلى أيام قاضي القضاة، حسام ( [354] ) الدين الرازي (154) ،في دولة لاجين ( [355] )(155) . فاختار ( [356] ) الراحة لنفسه، وسأل من النائب / أن يعفيه من هذا الأمر فأسنده ( [357] ) إلى القاضي ( [358] ) الشافعي. [والله أعلم]( [359] ) . (14/ ب)(15/س4)(29/س1) وإن كان شافعياً، فينبغي للسلطان أن ينص له في تقليده، أن يحكم بنصوص الشافعي. ولا يحكم بالوجوه، ولا بما يخالف ما قرره الرافعي ( [360] ) والنووي. ولا يحكم باختيارات الغزالي ووجوهه. ولا بالطرق ( [361] ) الضعيفة، والوجوه المخالفة ( [362] ) لنصوص الشافعي. ولا يحكم بإيجاب الزكاة في ( [363] )[مال]( [364] ) اليتيم.ولا يلزم وليه بدفعها ولا يعمل ( [365] ) في تقليده / على عادة من تقدمه، وقاعدته. فإنهم يتأولون ذلك، ويتكلمون بسببه في الأيتام، والصدقات، والأوقاف، وقضاء البر [وقد] ( [366] ) قدمنا:[أن الأولى]( [367] ) أن لا / يفوض إليهم شيء من ذلك. وإن كان مالكياً، فينبغي ( [368] ) أن ينص [له]( [369] ) في تقليده على الحكم بقول ابن القاسم (156) ، [فإن مذهب مالك مبني عليه. وما لا نص فيه عن ابن الق اسم]( [370] ) وحفظت الرواية فيه، من طريق أخرى ( [371] ) ، يحكم به. (157) ولا يحكم بما ذكره (20/س2) القرافي (158) في أبحاثه [من غير نقل عن مالك فيه]( [372] ) ، فإنه بحاث / قليل المعرفة بغوامض مذهبه، والفروع وكذا ينص أنه لا يحكم بقول ابن [عبد]( [373] ) البر (159) ، فيما انفرد به، من غير نقل عن مالك. ولا بقول ابن حزم (160) والطرطوشي (161) . ولا يحكم بحل نكاح المتعة (162) ، ولا بحل أكل الكلب (163) ، (15/س3) / ولا بشهادة ( [374] ) الصبيان (164) فيما يقع ( [375] ) بينهم، ولا بما ( [376] ) شابه هذه المسائل، التي [دليله فيها]( [377] ) ضعيف جداً. ولا يفتي بحل إتيان النساء في الأدبار (165) ، ولا بما هو (30/س1) شنيع من المسائل ولا يتساهل / في [إراقة]( [378] ) الدماء (166) ولا يحكم ببيع (15/ب) وقف ولا يحكم بإبطال وقف الإنسان ( [379] ) / على نفسه [لأن الذي ينبغي]( [380] ) ترغيب [الناس في]( [381] ) الوقف وفي [قوله هذا]( [382] ) تنفير (167) ولا يحكم بإبطال ما [قد]( [383] ) حكم فيه غيره (168) بموجبه، أو به، أو بصحته، أو بما ( [384] ) ثبت ثبوتاً مجرداً عند الحنفي، الذي يرى الثبوت حكماً (169) ولا يحكم برفع يد بالشهادة ( [385] ) على الخط (170) ، ولا بإثباتها، لضعف الدليل فيها؛ وإنما يفعلها، للاتصال [فيها] لا غير.

[351]( [351] ) في س1: " فإن ". [352]( [352] ) في س2، س3، س4:" واسع ". [353]( [353] ) في س2، س3، س4:" وعلى هذا الأمر كان ". [354]( [354] ) في ب: " مسلم الدين الرازي ". [355]( [355] ) فبي ب: " الاجرا ". [356]( [356] ) في س2، س3، س4:" فإنه اختار ". [357]( [357] ) في س2، س3، س4:" فأسند ". [358]( [358] ) في س2: قاضي. [359]( [359] ) سقط من: ب، س2، س3، س4. [360] ( [360] ) في ب، س1: " الشافعي ". [361]( [361] ) في ب: " الطريق ". [362]( [362] ) في س2: " المخالف ". [363]( [363] ) في س1: " على ". [364]( [364] ) سقط من ب، س1. [365] ( [365] ) في ب، س2، س3، س4: " بقول ". [366]( [366] ) سقط من س2، س3، س4. [367] ( [367] ) في س2، س3، س4: " أنه لا يجوز ". [368]( [368] ) في س2، س3، س4:" ينبغى ". [369]( [369] ) سقط من س2، س3، س4. [370] ( [370] ) سقط من ب. [371]( [371] ) في ب، س3:" آخر ". [372]( [372] ) سقط من س2، س3، س4. [373] ( [373] ) سقط من: ب. [374]( [374] ) في ب، س1:"شهادة ". [375]( [375] ) في س1: " وقع ". [376]( [376] ) في س2، س3، س4:" ما ". [377]( [377] ) في س2، س3، س4:" دليلها ضعيف ". [378]( [378] ) سقط من ب، س1. [379] ( [379] ) في س2:" إنسان ". [380]( [380] ) في س2، س3، س4:" لأن الواجب ". [381]( [381] ) سقط من ب. [382]( [382] ) في ب، س1:" هذا القول. [383] ( [383] ) سقط من ب، س1. [384] ( [384] ) في س1: " ما ". [385]( [385] ) في س2، س4: الشهادة.

ص: 37

(16/س4) وسألت ( [386] ) شيخ المالكية في وقته، الشيخ نور الدين السخاوي (171) ، عند توجهه إلى الديار المصرية، في سنة اثنين وخمسين وسبعمائة، لما جاء وودعني [وتوجه]( [387] )، [سألته] ( [388] ) عن مسألة ( [389] ) / الحكم بالموجب ( [390] ) : هل يجوز أن ينقض ( [391] ) القاضي المالكي الحكم ( [392] ) بالموجب أم لا؟ (31/س1 - 21/س2) فقال ما صورته: " إن كان القاضي الذي حكم بالموجب، لا يشترط لحكمه ( [393] ) // ثبوت الملك للواقف مثلا، فلا يجوز للقاضي المالكي أن ينقضه، [ولا] ( [394] ) يتعرض إليه بنقض ". هذه عبارته وكتب بخطه تحت خطي: " المنسوب إلي من النقل صحيح "، كتبه: علي السخاوي المالكي. فإذا كان هذا قول السخاوي فليس لأحد من المالكية أن يقول بخلافه على أنهم قلوا في بلادنا وبلاد الشام [بأسره]( [395] ) ولم يبق بعد الشيخ نور الدين فيهم ( [396] ) من يصلح للفتيا ( [397] ) في ( [398] ) مذهبه.وأدركت منهم جماعة من ( [399] ) الذين كانوا فضلاء مفتين ( [400] ) ، كابن أبي الوليد (172) ، والشيخ العالم صدر الدين سليمان المالكي (173) - رحمه الله تعالى - وكان خصيصاً بالوالد رحمه الله، [ثم بي]( [401] ) ، والشيخ ( [402] )[العالم]( [403] ) العلامة كمال الدين القسطنطيني (174) رحمه الله، وكان من أعيانهم، والقفصي (175) ، / وكان نائباً في الحكم، والسفاقسي (176) وكان مفتياً ( [404] ) ، وقاضي القضاة شرف (31/س1 - 21/س2) / الدين الهمداني، شيخي في الخرقة الصوفية. (32/س1)(16/س3)(16/ب)(22/س2) / وكلهم درجوا ( [405] ) إلى ( [406] ) رحمة الله تعالى ولم يبق إلا الشيخ نور الدين المشار إليه -[سلمه الله]( [407] ) - وبقي الآن منهم طلبة، لا يقوم أحد منهم بمعرفة مذهبه ولا يصرف همته إلى تحصيله [وطلبه]( [408] )[بل]( [409] ) يشتغل بالنحو ( [410] ) وغيره، اشتغالاً يسيراً. ولا يفتي ( [411] ) أحد منهم في مذهبه بدمشق ( [412] ) ، / ولا ببلد من بلاد الشام، [عن ( [413] ) أهلية وتحصيل] ( [414] ) . فيتعين على السلطان أن لا يولي أحداً في الشام، [على ( [415] ) هذا المذهب، ممن بقي من المقيمين بها] ( [416] ) ، لعدم أهلية أحد للقضاء من المالكية.

[386]( [386] ) في ب، س1:" سألت ". [387]( [387] ) سقط من ب، س1. [388] ( [388] ) سقط من: س2، س3، س4. [389] ( [389] ) في ب:" مسائل ". [390]( [390] ) في س2: " الموجب ". [391]( [391] ) في ب، س1:" يقضي ". [392]( [392] ) في ب، س1:" بالحكم ". [393]( [393] ) في ب: " لحكم ". [394]( [394] ) سقط من س2. [395] ( [395] ) سقط من ب، س1. [396]( [396] ) في س2: " منهم ". [397]( [397] ) في ب: " للفتوى ". [398]( [398] ) في ب: " على ". [399]( [399] ) في س2، س3، س4:" وهم ". [400]( [400] ) في ب، س1:" مفتيون ". [401]( [401] ) سقط من ب، س1. [402] ( [402] ) في ب، س1: " ثم الشيخ ". [403]( [403] ) سقط من: ب، س2، س3. [404] ( [404] ) في س2، س3، س4: " متفنناً ". [405]( [405] ) في ب، س1:" ادرجوا ". [406]( [406] ) في ب، س1:" في ". [407]( [407] ) سقط من: ب، س1. [408] ( [408] ) سقط من: ب، س2، س3، س4. [409] ( [409] ) سقط من س2. [410] ( [410] ) في س3:" بالبحور ". [411]( [411] ) في ب، س1:" يقدر ". [412]( [412] ) في س2: " بمدينة دمشق ". [413]( [413] ) في ب، س1:" على ". [414]( [414] ) سقط من س2. [415] ( [415] ) في ب: "في ". [416]( [416] ) سقط من س2، س3، س4.

ص: 38

(17/س4) وإن ( [417] ) كان القاضي حنبلياً فينبغي للسلطان أن ينص في تقليده بأشياء / منها: [أن]( [418] ) يتجنب ما ينسب إلى الحنابلة من الاعتقاد، والتبري منه (177) . ومنها أن يكون معتقداً لما قاله / الطحاوي. لا ( [419] ) يعتقد خلافه فإن ابن تيمية شيخ الحنابلة، لما عقد له مجلس في تحقيق عقيدته (178) وقيل له: ما تعتقد ( [420] ) ؟ ، فقال: أعتقد ما يعتقده الطحاوي فخلص ( [421] ) بذلك (179) . (22/س2)(33/س1) ومنها: أن ( [422] ) لا يحكم بالمناقلة في الأوقاف (180) فإنها غير منقولة عن [الإمام]( [423] ) أحمد، وسمعت رفيقنا قاضي ( [424] ) القضاة، جمال الدين أبا المحاسن يوسف المرداوي (181) -[سلمه الله تعالى وأعانه]( [425] ) -، وهو شيخ الحنابلة في وقته، يقول:"ما هي مذهب أحمد، ولا أفعلها وما فعلتها ( [426] ) إلى الآن ". وهو حجة في النقل ومعرفة المذهب. وقضية المناقلة أعرفها. وأول من فعلها ابن تيمية، وحكم فيها نيابة عن ابن مسلم (182) ووقفت على كلامه فيها، [ولا طائل فيه] ( [427] ) . (17/س3 - 34/س1) ومنها: أنه ( [428] ) لا يتساهل [أيضا]( [429] ) في بيع الوقف (183)، / إذا / قيل له: إنه خرب ( [430] ) بل يقف عليه بنفسه فإن وجده متعذر الانتفاع، وليس له ما يعمر منه، ولا يرغب أحد في استئجاره، ليعمره ( [431] ) من أجرته، [حكم] ( [432] ) / ببيعه ( [433] ) / بمقتضى مذهبه. ومنها: أنه ( [434] ) لا يفعل مسألة الإجاحة (184) . فإني سمعت فيها عن عز الدين بن المنجا (185) ، أنه كان يقول " ما هي مذهب أحمد ". ورأيت قاضي القضاة جمال الدين المرداوي، يؤمن ( [435] ) على هذا القول. (23/س2 - 17/ب) ومنها [أنه]( [436] ) لا يثبت كتاباً [لأحد]( [437] ) إلا بعد الدعوى فيه فإني سمعت من قاضي القضاة جمال الدين المذكور، يقول " [إني] ( [438] ) لا أعرف ( [439] ) في مذهبنا أنه يجوز أن يثبت شيء من غير دعوى (186) . " (18/س4) ومنها: أنه لا يحكم بالخلع (187) ، كما كان يفعله عبادة (188) . فإنه مركب من مذهب / الشافعي وأحمد ( [440] ) .

[417]( [417] ) في ب، س1:" فإن ". [418]( [418] ) سقط من س2، س3، س4. [419] ( [419] ) في ب، س1: "ولا ". [420]( [420] ) في س1، زيادة:" في كذا ". [421]( [421] ) في س2، س3، س4:" وخلص ". [422]( [422] ) في ب، س1، س3:" أنه ". [423]( [423] ) سقط من ب، س1. [424] ( [424] ) في س1: أقضى. [425]( [425] ) سقط من: ب، س1. [426] ( [426] ) في ب، س1: " وما فعلها ". وفي س3: "وما أفعلها ". [427]( [427] ) في س2، س3، س4:" وهو ليس بطائل ". [428]( [428] ) في ب: " أنه أيضا ". [429]( [429] ) سقط من ب، س1. [430] ( [430] ) في ب:" كذب ". [431]( [431] ) في س2، س3، س4:"فيعمره ". [432]( [432] ) سقط من س2، س3، س4. [433] ( [433] ) في س2، س3، س4: " يبيعه ". [434]( [434] ) في س4: " أن ". [435]( [435] ) في ب، س1:" يعتمد ". [436]( [436] ) سقط من ب. [437]( [437] ) سقط من: س2، س3، س4. [438] ( [438] ) سقط من ب. [439] ( [439] ) في س2:" بعرف ". [440]( [440] ) في ب، س2، س3، س4:" والحنابلة ".

ص: 39

(35/س1) / وحكى لي قاضي القضاة، تقي الدين السبكي الشافعي، أنه لما قدم دمشق متولياً بلغه ما يفعله عبادة، فطلبه ومنعه وقال: إنه صنف فيها ( [441] ) مصنفاً ووافقه بقية الحنابلة والشافعية على ذلك. [وهي مما فعله]( [442] ) من المستحسنات (189) . ومنها: أنه ( [443] ) لا يتساهل في فسخ النكاح بالغيبة (190) . (24/س2)(36/س1)(18/س3 - 18/ب) ومنها: أنه ( [444] ) لا يزوج الصغار ولا الصغائر (191) . فإن قضاة الحنابلة، لا يستوفون في ذلك كل الشرائط، ولا يتوقفون لأجل مصلحة الصغار، بخلاف الحنفية. وما قلت هذا إلا لأنه ( [445] ) طلب مني تزويج بنت شخص بزوري ( [446] ) ، [قد مات وهي صغيرة]( [447] ) ولها مال جزيل، / ملك ( [448] ) قيمته خمسون ألف درهم، ودراهم أيضا مثلها. وكان الخاطب لها، بهاء الدين (192) إمام ( [449] ) المشهد (193) لابنه / فما ( [450] ) زوجتها [له]( [451] ) ، لعدم الكفاءة في المال، ولما ظهر ( [452] )[لي]( [453] ) منه ( [454] ) أنه يقصد أخذ مالها وكان سيء التصرف، لا يتوقف في حلال ولا حرام ثم بلغني أنه راح إلى / الحنبلي، فعقد ( [455] )[عقد]( [456] ) ابنه عليها وضاعت مصلحة / الصغيرة [وضاع]( [457] ) مالها. [فلا قوة إلا بالله]( [458] ) . وكذا طلب مني تزويج بنت الظهيرى ( [459] ) لابن رئيس ( [460] ) من [أكابر]( [461] )[كبار]( [462] ) الدماشقة فسألت ( [463] ) عن مالها، فقال لي زوج أختها، المتكلم في مالها:" إن لها ستين ألف درهم [من] ( [464] ) جهاز، و [لها] ( [465] ) وقف يأتيها ( [466] ) من ريعه في [كل] ( [467] ) سنة ( [468] ) سبعة آلاف درهم "فسألت الخاطب ( [469] ) عن مالية ( [470] )[ابنه]( [471] ) فقال: " ليس له شيء " فكشفت عن الأمر (37/س1)[في]( [472] ) الباطن من خواصه ( [473] )، فقيل لي:" إن المقصود المال ". وحكى لي ثقة من أصحابهم ( [474] ) أن الزوج [المذكور]( [475] )(36/س) 1 / أراد في وقت أن يقتل أباه بالزرنيخ (194) . وظهر أبوه ( [476] ) على الحال وطرده [أياما]( [477] ) . [فعرفت أنه]( [478] ) لا (19/س4) يصلح. فامتنعت / من تزويجها [منه]( [479] ) .فذهب ( [480] ) والده ( [481] ) إلى القاضي الحنبلي، ابن المنجا، فزوجه بها، ولم يستوف [الشروط] ( [482] ) . وفي ( [483] ) هذا من الضرر ما لا يخفى. وأمثال ذلك كثير ( [484] ) فلهذا قلت:[إنه]( [485] ) لا ينبغي للسلطان أن يأذن / للحنبلي [في ذلك]( [486] ) . بل [ينبغي له]( [487] ) أن يمنعه [منه]( [488] ) .

[441]( [441] ) في س2، س4:" فيه ". [442]( [442] ) في ب، س1 " وهو ". [443]( [443] ) في س2، س4:" أن ". [444]( [444] ) في س2، س4:"أن ". [445]( [445] ) في س2، س3، س4:" أنه ". [446]( [446] ) في س2، س4،:" نوري ". [447]( [447] ) في س2، س3، س4:" صغيرة وقد مات أبوها ". [448]( [448] ) في ب، س1،:" وملك ". [449]( [449] ) في ب، س3، س4:" ابن إمام. [450] ( [450] ) في س2، س3، س4: " وما ". [451] ( [451] ) سقط من: س2، س3، س4. [452] ( [452] ) في ب: " علم ". [453] ( [453] ) سقط من: س2، س3، س4. [454] ( [454] ) في س2، س3، س4: " من بهاء الدين ". [455] ( [455] ) في س2، س3، س4: "وعقد ". [456] ( [456] ) سقط من: ب. [457] ( [457] ) سقط من س2، س3، س4. [458] ( [458] ) سقط من ب، س2، س3، س4. [459] ( [459] ) في س2، س3، س4: " الظهري ". [460] ( [460] ) في ب، س1: " رايس ". [461] ( [461] ) سقط من: س2، س3، س4. [462] ( [462] ) سقط من: ب. [463] ( [463] ) في س3: "وسألت ". [464] ( [464] ) سقط من س2، س3، س4. [465] ( [465] ) سقط من س2، س3، س4. [466] ( [466] ) في س2، س3، س4: يدخلها. [467] ( [467] ) سقط من: س2، س3، س4. [468] ( [468] ) في س2، س3، س4: " السنة ". [469] ( [469] ) في س2، س4: " الخطاب ". [470] ( [470] ) في س2، س4: " ماله ". [471] ( [471] ) سقط من س2، س4. [472] ( [472] ) سقط من:س2، س3، س4. [473] ( [473] ) في س2، س3، س4: " خواصهم ". [474] ( [474] ) في س2، س3، س4: " خواصهم ". [475] ( [475] ) سقط من: س2، س3، س4. [476] ( [476] ) في س2، س3، س4: "أباه ". [477] ( [477] ) سقط من س2، س3، س4. [478] ( [478] ) في س2، س3، س4: " وهو ". [479] ( [479] ) سقط من س2، س3، س4. [480] ( [480] ) في ب، س2، س3، س4: " فراح ". [481] ( [481] ) في ب، س1: " أبوه ". [482] ( [482] ) في س2، س3، س4: " شيئا من ذلك ". [483] ( [483] ) في ب: "ومن ". [484] ( [484] ) في س1: " كثيرة ". [485] ( [485] ) سقط من: س2، س3، س4. [486] ( [486] ) سقط من س2، س3، س4. [487] ( [487] ) في س2، س3، س4: " يجب ". [488] ( [488] ) في س2، س3، س4: "من ذلك ".

ص: 40

(25/س2)(38/س1)(37/س1)(19/س4) وأما تولية الوزارة، فإنما أخرتها عن [تولية]( [489] ) القضاة، لأنها لم تبق ( [490] ) في الترك على ترتيبها الأول. فيشترط أن يكون [الوزير]( [491] ) عفيفاً ناهضاً، ليس عنده جور ولا طمع، مسلماً، حراً، عاقلاً، بالغاً، ويستحب أن يكون له مهابة وشكالة حسنة، [ويكون قليل الكلام، معظماً للشرع]( [492] ) ، ولا يفوض / إليه شيء [مما يتعلق]( [493] ) بالأوقاف والقضاء ( [494] ) . لأن أمرهما ( [495] ) شرعي. وهو قد لا يعرفه، فتضيع مصلحة الأوقاف. وأما تولية الحجاب (195) ، [فينبغي]( [496] ) للسلطان أن ينتخب لهذه الوظيفة من الأمراء، من يكون [عاقلاً، ديناً]( [497] ) ، عفيفاً. ذا مهابة، قليل الكلام، معظماً للشرع، لا يحجب أحداً ( [498] ) ممن له ظلامة، عن أن ينهي ظلامته للسلطان. ويشترط / عليه أن ( [499] ) كل ما بلغه من الشكاوى / ورفعت إليه، لا يخفيها عن السلطان. ويشترط عليه أيضا، أن ( [500] ) لا يتكلم [في شيء]( [501] ) من الأحكام ( [502] ) الشرعية. فإنه لا يعرف حكم الله - تعالى -[فيها]( [503] ) ، فيحكم بالسياسة. وما رأيت ممن ( [504] ) ولي من الحجاب بدمشق ( [505] ) ، ممن غالب هذه الخصال ( [506] ) فيه، مثل الأمير علاء الدين [بن]( [507] ) طغري (196) بك ( [508] ) / رحمه الله. (20/س4)(39/س1)(19/ب - 19/س3)(26/س2) وأما تولية المشدين، فينبغي أن يولي وظيفة الشد، من ( [509] ) يكون عفيفاً، ليس بظالم، / ولا خؤون ( [510] ) ولا جاهل بأحوال الناس، قليل الطمع، [ليس عنده جور ولا عسف]( [511] ) ، ذا ( [512] ) مهابة وحشمة ( [513] ) ، ومال [جزيل]( [514] ) يمنعه من / التماس مال الغير ( [515] ) . وأما [تولية]( [516] ) الولاة، فيشترط في الوالي أن يكون عفيفاً، عارفاً، ذكياً، فطناً، له سياسة حسنة، [وعقل تام، وشكالة حسنة]( [517] ) ،ومال يكفيه. [وإن لم يكن له]( [518] ) ، فيرزق ( [519] ) من بيت المال ما يقوم بكلفته، بحيث لا يتعرض لأموال ( [520] ) الناس.

[489]( [489] ) سقط من: س2. [490] ( [490] ) في س2، س3: " يبق ". [491]( [491] ) سقط من س2. [492] ( [492] ) سقط من س2، س4. [493]( [493] ) سقط من ب. [494]( [494] ) في جميع النسخ: " القضاة " والصواب ما أثبته: " القضاء ". [495]( [495] ) في س2، س3، س4: أمرهم. [496]( [496] ) في س2، س3، س4:" فإنه ينبغي ". [497]( [497] ) في س1: " دينا عاقلا ". [498]( [498] ) في س2، س3، س4:" أحد ". [499]( [499] ) في ب، س1:" انه ". [500]( [500] ) في ب، س1، س3، س4: أنه. [501]( [501] ) في س2 /: " بشيء ". [502]( [502] ) في س1: " الأمور ". [503]( [503] ) سقط من س2، س3، س4. [504] ( [504] ) في س2، س3، س4: " من ". [505]( [505] ) في س2، س4:"من دمشق ". [506]( [506] ) في س1: " الخصايل ". [507]( [507] ) سقط من ب. [508]( [508] ) في س2، س3، س4:" طغربك ". [509]( [509] ) في س2، س3، س4:"ممن ". [510]( [510] ) في ب، س1، س2:" خوان ". [511]( [511] ) سقط من ب، س1. [512] ( [512] ) في س2، س3، س4: " ذو ". [513]( [513] ) في س2، س4:" خشية ". [514]( [514] ) سقط من: ب، س1. [515] ( [515] ) في س2، س3، س4: " السلطان ". [516]( [516] ) سقط من س2. [517] ( [517] ) سقط من ب. [518]( [518] ) سقط من س2، س3، س4. [519] ( [519] ) في س2، س3، س4: " ويرزق ". [520]( [520] ) في س2، س3، س4:"إلى أموال ".

ص: 41

(40/س1) وأما تولية الكتاب، [فالكتاب أنواع] ( [521] ) : نوع [منهم]( [522] ) لضبط أموال المملكة، ونوع [منهم]( [523] ) لكتابة الإنشاء، ونوع [منهم]( [524] ) لكتابة الجيش وضبطه. فالنوع الأول، المتعين فيه الصاحب، وهو كبير الكتاب، وترجع ( [525] ) الأموال الديوانية ( [526] ) / وولاية الدواوين إليه. ويسمى ناظر المملكة [أيضا]( [527] ) .ويشترط ( [528] ) فيه أن يكون أميناً، عارفاً بالكتابة والحساب [والضبط]( [529] ) ، ناهضاً، كامل العقل متبعاً للشرع، مسلماً حراً، ليس عنده جور ولا ظلم، ولا فيه إهمال. والنوع الثاني، كتاب الإنشاء (197)، وكبيرهم كاتب السر (198) . وهم نوعان: كتاب الدرج (199) ، وموقعو ( [530] ) الدست (200) . (27/س2 - 20/س3) فكتاب الدرج، يشترط في كل منهم، أن يكون عارفاً بالنحو واللغة والإنشاء، والنظم والنثر وحسن الخط / وله معرفة بأيام العرب والسير والأمثال / والتواريخ / وله ( [531] ) ذكاء وفطنة. (20/ب)(41/س1) وموقعو ( [532] ) الدست، يشترط فيهم ( [533] ) ما يشترط ( [534] ) في كتاب ( [535] ) الدرج ويزاد أن ( [536] ) يكون [كل منهم]( [537] ) ديناً، حافظاً للسانه وقلمه، ثقيل الرأس، قليل الكلام، / له شكالة حسنة، ومالية وأصالة، [وسيرة حسنة]( [538] ) فإنهم جلساء السلطان. (21/س4) ويشترط في كاتب السر أن يكون ذكراً، بالغاً مسلماً عدلاً. كامل العقل، أميناً، قليل الكلام، ليس بمتكبر ولا ممازح ( [539] ) ولا / متهافت، عفيفاً، حسن الكتابة له فضيلة ومعرفة [بالصناعة]( [540] ) ، [لا يكثر الاجتماع]( [541] ) بالناس، ولا يتكلم إلا بخير. وهذه لم أعرف أنها جمعت في [أحد]( [542] ) سوى ( [543] ) القاضي ناصر الدين (201)[محمد]( [544] ) ابن ( [545] ) المولى الصاحب الكبير شرف الدين [أبي الصبر]( [546] ) ، يعقوب الشافعي، كاتب السر الآن بالشام المحروس ( [547] ) ، سلمه الله فيما بقي من عمره ( [548] ) ، وصانه عن ( [549] ) عثرات الدهر وغيره (42/س1)(28/س2)

[521]( [521] ) في ب: " فمنهم أنواع ". وفي س1: " فهي أنواع ". وفي س2: " فعلى أنواع ". [522]( [522] ) سقط من ب، س1. [523] ( [523] ) سقط من ب، س1. [524]( [524] ) سقط من ب، س1. [525] ( [525] ) في س2، س3، س4: "ومرجع. [526]( [526] ) في س2، س3، س4: زيادة: " إليه ". [527]( [527] ) سقط من: ب. [528]( [528] ) في س2، س3، س4:" فيشترط ". [529]( [529] ) سقط من: س1. [530] ( [530] ) في س1: " وموقع ". [531]( [531] ) في س2، س3، س4:" له ". [532]( [532] ) في س1: " وموقع ". [533]( [533] ) في س1: " فيه ". [534]( [534] ) في س2، س3، س4:" شرطنا ". [535]( [535] ) في س2، س3، س4:" كاتب ". [536]( [536] ) في ب، س1:" بأن ". [537]( [537] ) سقط من: س2، س3، س4. [538] ( [538] ) سقط من: س1. [539] ( [539] ) في ب: " مازح ". [540]( [540] ) سقط من: ب، س1. [541] ( [541] ) في س2، س3، س4: " لا يجتمع ". [542]( [542] ) سقط من ب، س1. [543] ( [543] ) في ب، س1: " إلا في ". [544]( [544] ) سقط من س1. [545] ( [545] ) في س1: " نجل ". [546]( [546] ) في س1: " ابن الفقيه ". [547]( [547] ) في ب، س1:" المحروسة ". [548]( [548] ) في س2: " عمر ". [549]( [549] ) في ب، س1:" من ".

ص: 42

وأما كتاب ( [550] ) الجيش فكبيرهم ناظرهم. [وأمر بقيتهم]( [551] ) راجع إليه ونشتغل بذكر شروطه ( [552] )[وحده]( [553] ) فنقول: يشترط فيه أن يكون ذكياً، عارفاً بالحساب، عاقلاً / عفيفاً ديناً، قليل الكلام، له شكالة حسنة ومهابة ( [554] ) ، وكتابته متوسطة. وما رأيت أحداً ولي هذه الوظيفة، مثل المولى ( [555] ) الصاحب الكبير علم الدين، محمد / بن القطب (202) ، ناظر الجيش بالشام المحروس ( [556] ) ، أحسن الله عاقبته، وبلغه من كل خير أمنيته مع ما فيه من خصال حميدة، قل أن توجد [في غيره]( [557] ) مثل المروءة التامة والكرم، والذكاء المفرط، وحسن الشكل. وأما تولية الخطابة، أعني خطابة ( [558] ) جامع بني أمية (203) ، فهي ( [559] ) التي يوليها ( [560] ) السلطان. والخطيب في الحقيقة نائب عنه فيشترط أن يكون ديناً، عالماً ورعاً، فقيهاً حنفياً، حافظاً / للقرآن، له ( [561] ) معرفة تامة بالفقه والنحو وما

/ شرطت ( [562] ) أن يكون حنفياً - وإن كان الخطيب ( [563] ) الآن شافعياً - إلا لفائدتين

/ جليلتين، إحداهما: في الاعتقاد، والأخرى للخروج ( [564] ) من ( [565] ) الخلاف. أما التي في الاعتقاد، فلأن الشافعي [يستثني]( [566] ) في إيمانه، ويقول ( [567] ) :" أنا مؤمن إن شاء الله تعالى "(204) . وقد قال أهل العلم: من قال: / " أنا مؤمن إن شاء الله تعالى " فهو كافر، ولا ( [568] ) يكون مؤمناً. (43/س1)(22/س4)(21/ب)(21/س3)[فإذا كان هذا مذهب الشافعي، فكيف تصح الصلاة خلف الشافعي]( [569] ) . [وقال الشافعي في الفقه الأكبر (205) : " ما قلنا: إن شاء الله إلا لأجل التبرك، لا لأجل الاستثناء ". والله أعلم بالصواب]( [570] ) وسألت ( [571] ) عن هذه المسألة، الخطيب جمال الدين بن جملة الشافعي (206)، فقال [كما قال الشافعي في الفقه الأكبر] ( [572] ) :" على وجه التبرك، لا للاستثناء " فقلت له: " الآن طاب قلبي ". (29/س2) / وأما الفائدة الأخرى التي للخروج من الخلاف فهي مسألة رفع اليدين (207)[وقد روى مكحول النسفي (208) عن أبي حنيفة أن رفع اليدين]( [573] ) يفسد الصلاة لأنه عمل كثير فإذا ( [574] ) /كان الخطيب شافعياً، تبقى صلاة الناس مختلفاً في صحتها وإذا ( [575] ) كان حنفياً لا يبقى فيها خلاف. وإذا دار الأمر بين صلاة لا خلاف فيها، وبين صلاة فيها خ لاف، فالأولى الصلاة خلف من لا خلاف في صحة صلاته وكذا يجب ( [576] ) أن يعمل في بقية جوامع المسلمين. (44/س1)

[550]( [550] ) في ب: " كتابة ". [551]( [551] ) في س2، س4،:" وبقية أمرهم ". وفي س3: " وبقيتهم أمرهم "[552]( [552] ) في س2، س3، س4:" شرائطه. [553] ( [553] ) سقط من: ب، س1. [554] ( [554] ) في ب: " مهابته ". [555] ( [555] ) في س2، س4: " الولي ". [556] ( [556] ) في ب: المحروسة. [557] ( [557] ) في س2، س3، س4: " في أحد من الناس ". [558] ( [558] ) في ب: " تولية ". [559] ( [559] ) في س2، س3، س4: " فإنها هي ". [560] ( [560] ) في س1: " توليتها ". [561] ( [561] ) في ب، س1: " وله ". [562] ( [562] ) في س2، س4: " شرطنا ". [563] ( [563] ) في س2: خطيب. [564] ( [564] ) في س2، س3، س4: " في الخروج ". [565] ( [565] ) في س2، س3، س4: " عن ". [566] ( [566] ) سقط من: ب [567] ( [567] ) في ب، س1: " فيقول ". [568] ( [568] ) في س2: " فلا ". [569] ( [569] ) سقط من: ب، س1. [570] ( [570] ) سقط من: س2، س3، س4. [571] ( [571] ) في س2: " فسألت ". [572] ( [572] ) في س2، س4: " هكذا هو لكني أنا أقول إن شاء الله " وفي س3: " هكذا هو لكني أنا أقول إن شاء الله إلا على؟ ". [573] ( [573] ) سقط من ب. [574] ( [574] ) في ب. س1: " وإذا ". [575] ( [575] ) في ب، س1: فإذا. [576] ( [576] ) في س2: " يجب عليه ".

ص: 43

(22/ب - 45/س1)(30/س2 - 22/س3)(44/س1) وأما تولية قضاة ( [577] ) العسكر، فهذه الوظيفة تارة ( [578] ) تضاف إلى القاضي الحنفي، وتارة إلى [القاضي] الشافعي، وتارة ينفرد بها شخص. والغالب إضافتها إلى [القاضي]( [579] ) الحنفي. والأولى أن تكون دائماً مضافة إليه ( [580] ) وما ذاك إلا لأن ( [581] ) قاضي ( [582] ) العسكر إنما ينتفع به في الجهاد ووقت خروج العسكر وتقع وصايا من الأمراء [وغيرهم]( [583] ) ، وشهادات [بينهم ولا يوجد في العسكر من الشهود الجالسين ( [584] ) في المراكز ( [585] ) ] ( [586] ) أحد، ويحتاج / إلى / إثبات ذلك عند القاضي.والشافعي لا يسمع شهادة العسكر (209) . فيتعطل إثبات ذلك فتبطل وصاياهم ( [587] ) / وشهاداتهم. ولهذا ( [588] )[السبب]( [589] ) ولى / الملك الظاهر، بيبرس، (23/س4) القاضي الحنفي، لما اتفق له / في الجهاد مثل ( [590] ) ذلك، وامتنع ( [591] ) القاضي الشافعي في ذلك الوقت من سماع شهاداتهم. والآن ( [592] ) القاضي إذا ( [593] ) كان شافعياً، وخرج السلطان لقتال البغاة، واحتاج ( [594] ) إلى السؤال عما يجوز في ( [595] ) قتالهم، وسأل ( [596] ) الشافعي؛ أفتاه ( [597] )[بأنه]( [598] ) لا يبدأ بقتال حتى يبدؤوه ( [599] )(210) فتفوت المصلحة على السلطان، ويختل ( [600] )[عليه]( [601] ) النظام.وربما ينتصر ( [602] ) البغاة عليه [بسبب ذلك]( [603] ) ، [ويقتلونه ويروح الملك منه]( [604] ) وإذا ( [605] ) كان [القاضي]( [606] ) حنفياً، أفتاه ( [607] ) بجواز الابتداء بقتالهم، وإن لم يبدؤوه ( [608] )[بالقتال]( [609] ) وهذه فائدة جليلة، (46/س1) يجب على السلطان أن يتيقظ لها. ويجب تقديم القاضي الحنفي على جميع القضاة لأجلها (45/س1)(30/س2 - 22/س3) / فإن ( [610] ) به يدوم ملكه ويقوم.

[577]( [577] ) في س2، س3، س4:" قضاء ". [578]( [578] ) في س2: " بأنه ". [579]( [579] ) سقط من ب، س1. [580] ( [580] ) في س2، س3، س4: إلى القاضي الحنفي. [581]( [581] ) في ب، س1: أن. [582]( [582] ) في س2: القاضي. [583]( [583] ) سقط من س2، س3، س4. [584] ( [584] ) في س1:" والجالسين ". [585]( [585] ) في س1: " المراكب ". [586]( [586] ) سقط من ب. [587]( [587] ) في ب: " قضاياهم ". [588]( [588] ) في س2، س3، س4:" وبهذا ". [589]( [589] ) سقط من ب. [590]( [590] ) في س2: " ومثل ". [591]( [591] ) في س2، س3، س4:" وامتناع ". [592]( [592] ) في س2، س3، س4:" ولا ". [593]( [593] ) في س2: " لو ". [594]( [594] ) في ب، س1:"فيحتاج " وفي س2، س3، س4:"ويحتاج " والصواب ما أثبته: "واحتاج "[595]( [595] ) في س2، س3، س4:" من ". [596]( [596] ) في س2. س4: " فيسأل ". وفي س3: " فيتساءل "[597]( [597] ) في س2: " فيفتي ". [598]( [598] ) سقط من س1. [599] ( [599] ) في س2، س3، س4: "يبدوه ". [600]( [600] ) في س2، س3:" وينحل "، وفي س4:" وينخل ". [601]( [601] ) سقط من ب، وفي س2، س4:" عنه ". [602]( [602] ) في ب، س1:" انتصرت ". [603]( [603] ) سقط من س2، س3، س4. [604] ( [604] ) سقط من ب، س1. [605]( [605] ) في ب: " وإن ". [606]( [606] ) سقط من ب، س1. [607] ( [607] ) في ب:"فيفتوه ". وفي س2، س3، س4:" فيفتيه ويفتي العسكر ". [608]( [608] ) في س2، س3، س4:" يبدأوا ". [609]( [609] ) سقط من ب، س1. [610] ( [610] ) في ب:" فيه ".

ص: 44