المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

[نجم الدين الطرسوسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحفة الترك

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌منهج التحقيق

- ‌ القسم الدراسي

- ‌مدخل إلى عصر المؤلف

- ‌تمهيد

- ‌فترة الرشد السياسي لدى المسلمين

- ‌فترة الفتنة السياسية

- ‌عصر المؤلف

- ‌الشام ومصر

- ‌الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

- ‌في عهد المماليك

- ‌الغرب الإسلامي

- ‌ الأندلس

- ‌الشمال الإفريقي

- ‌بنو مرين (55)

- ‌بنو عبد الواد (65)

- ‌بنو حفص (65)

- ‌الشرق الإسلامي

- ‌خاتمة

- ‌المؤلف

- ‌مضامين تحفة الترك وقيمتها

- ‌1 - من الناحية

- ‌2 - من الناحية الفقهية

- ‌3 - من

- ‌أهم القضايا التي تثيرها التحفة

- ‌هذا الموضوع، تحدث عنه

- ‌ العقيدة

- ‌الخلاف المذهبي

- ‌فقه الأحكام السلطانية

- ‌فقه البغاة والخوارج

- ‌ النص المحقق

- ‌فيما يجب أن يعمل في الملك

- ‌كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع

- ‌نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرَسوسي

- ‌720هـ - 758 ه

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌في جواز التقليد

- ‌الفصل الثالث

- ‌في الجواب عن

- ‌النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد

- ‌النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية

- ‌النوع الثالث: في [ولاية]

- ‌الفصل الرابع

- ‌في كشف أحوال الولاة والدواوين

- ‌وما يجب أن يفعل [بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة]

- ‌الفصل الخامس

- ‌ في الكشف عن القضاة

- ‌وبيان ما يستحقه الخائن منهم:

- ‌الفصل السادس

- ‌في النظر في أحوال بقية الرعية

- ‌الفصل السابع

- ‌ الحصون والجسور [

- ‌الفصل الثامن

- ‌في صرف أموال بيت المال

- ‌ الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر

- ‌في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء

- ‌وهدايا السلطان لأهل الحرب

- ‌الفصل الحادي عشر

- ‌[في ذكر أحكام]

- ‌الأول: في تفسير

- ‌الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا

- ‌الرابع: في بيان حكم من

- ‌الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ

- ‌ السادس: في بيان

- ‌السابع: في بيان [

- ‌الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل

- ‌العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [

- ‌الفصل الثاني عشر

- ‌في الجهاد وقسمة

- ‌الثاني: / في الجعائل

- ‌الأول:

- ‌الثالث: في الفرار من الزحف:

- ‌الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]

- ‌السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:

- ‌العاشر: في الشهيد وما يصنع به:

- ‌الثاني عشر: في الغنائم [

- ‌هوامش التعليق على القسم الدراسي

- ‌الفهارس العلمية

- ‌فهرس الآيات القرآنية

- ‌فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة

- ‌ثبت لأهم المراجع

الفصل: ‌الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ

(75/س1 - 38/س4) وإذا ( [1011] ) أهدي [إلى ( [1012] ) ] الخليفة، أو إلى زوجته، أو إلى ولده، فذلك كله يوضع في بيت المال. والنقول كثيرة في هذه المسألة. يضيق ( [1013] ) هذا الكتاب عن استيفائها ( [1014] ) وقد ذكرنا ما فيه كفاية لمن اتبع الهدى. وأما هدية السلطان إلى ملك العدو، فإن كان يعلم أن ملك العدو، يخشى من شوكته وقوته، وفي الهدية له دفع شره، فلا ( [1015] ) بأس بأن ( [1016] ) يهدي إليه. مع إظهار عزة الإسلام. فقد روي [عن رسول الله (244) صلى الله عليه وسلم أنه]( [1017] ) أهدى [عجوة]( [1018] ) إلى أبي سفيان. وأبو سفيان كان يومئذ حرباً ( [1019] ) علينا.

‌الفصل الحادي عشر

[في ذكر أحكام]

( [1020] ) البغاة والخوارج على السلطان

(76/س1) والكلام في هذه المسألة يقع في / مواضع:

‌الأول: في تفسير

أهل البغي.

(51/س2) الثاني: [في بيان، / هل يجوز لنا أن نبدأ بالقتال، أم [لا ( [1021] ) ] نبدأ حتى يبدؤونا؟] ( [1022] ) .

‌الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا

؟ .

‌الرابع: في بيان حكم من

يؤخذ ( [1023] ) منهم، وهل ( [1024] ) يقتل أم لا؟ .

(37/س3 - 37/ب)

‌الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ

منهم وما لا يمنع.

/‌

‌ السادس: في بيان

ما يعمل بأموالهم ونسائهم / إذا قدرنا ( [1025] ) عليهم.

‌السابع: في بيان [

حكم ( [1026] ) ] من يقتل منهم [في ( [1027] ) ] حالة ( [1028] ) القتال، هل ( [1029] ) يغسل ويصلي عليه أم لا؟ .

‌الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل

العدل في مقاتلتهم ( [1030] ) ] ( [1031] ) وهل يغسل ويصلي عليه أم لا؟

(39/س4)(77/س1) التاسع: في بيان أنه إذا قتل الباغي أحداً من أهل العدل في حالة القتال، ثم ظهرنا ( [1032] ) عليهم ( [1033] ) ، هل يقتص للعادل منه؟ / وهل إذا كان الباغي قد مات أو قتل وترك مالاً. هل تؤخذ دية المقتول العادل / من ماله [أم لا؟]( [1034] )

[1011]( [1011] ) في ب: "فإذا "[1012]( [1012] ) سقط من: ب [1013]( [1013] ) في ب، س1:"ويضيق "[1014]( [1014] ) في ب، س2، س3، س4:" استيعابها "[1015]( [1015] ) في س2، س3، س4:"لا بأس "[1016]( [1016] ) في س2، س3، س4:"أن "[1017]( [1017] ) في س1: "أن النبي صلى الله عليه وسلم "[1018]( [1018] ) سقط من: س1 [1019]( [1019] ) في س1: حربيا [1020]( [1020] ) في س2: "في أحوال وذكر "[1021]( [1021] ) سقط من: س1 [1022]( [1022] ) في س1: "أنه هل يجوز للبغاة أن يبدؤوا بالقتال أم نبدأ حتى يبدؤونا؟ ". وفي س2، س3، س4:"في بيان أنه هل يجوز أن يبدؤوا بالقتال، أم لا يبدؤوا حتى يبدؤونا "[1023]( [1023] ) في س2، س3، س4:"يوجد "[1024]( [1024] ) في ب، س1:"وأنه وهل "[1025]( [1025] ) في س2، س3، س4:" قدر ". [1026]( [1026] ) سقط من: س2، س4 [1027] ( [1027] ) سقط من: س2، س3، س4 [1028] ( [1028] ) في ب:"حال "[1029]( [1029] ) في س2، س3، س4:"من أنه هل "[1030]( [1030] ) في س1: "قتالهم "[1031]( [1031] ) في س3: "منهم من أهل العدل في مقابلتهم " وفي س4: "منهم من أهل العدو في مقاتلتهم "[1032]( [1032] ) في ب، س2، س3،:"ظهر " وفي س4: "يظهر "[1033]( [1033] ) في س2، س3، س4:"عليه "[1034]( [1034] ) سقط من س1

ص: 56