المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌هوامش التعليق على القسم الدراسي - تحفة الترك فيما يجب أن يعمل في الملك

[نجم الدين الطرسوسي]

فهرس الكتاب

- ‌تحفة الترك

- ‌النسخ المعتمدة

- ‌منهج التحقيق

- ‌ القسم الدراسي

- ‌مدخل إلى عصر المؤلف

- ‌تمهيد

- ‌فترة الرشد السياسي لدى المسلمين

- ‌فترة الفتنة السياسية

- ‌عصر المؤلف

- ‌الشام ومصر

- ‌الحياة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية

- ‌في عهد المماليك

- ‌الغرب الإسلامي

- ‌ الأندلس

- ‌الشمال الإفريقي

- ‌بنو مرين (55)

- ‌بنو عبد الواد (65)

- ‌بنو حفص (65)

- ‌الشرق الإسلامي

- ‌خاتمة

- ‌المؤلف

- ‌مضامين تحفة الترك وقيمتها

- ‌1 - من الناحية

- ‌2 - من الناحية الفقهية

- ‌3 - من

- ‌أهم القضايا التي تثيرها التحفة

- ‌هذا الموضوع، تحدث عنه

- ‌ العقيدة

- ‌الخلاف المذهبي

- ‌فقه الأحكام السلطانية

- ‌فقه البغاة والخوارج

- ‌ النص المحقق

- ‌فيما يجب أن يعمل في الملك

- ‌كتاب النور اللامع فيما يعمل به في الجامع

- ‌نجم الدين إبراهيم بن علي الحنفي الطرَسوسي

- ‌720هـ - 758 ه

- ‌بسم الله الرحمن الرحيم

- ‌الفصل الأول

- ‌الفصل الثاني

- ‌في جواز التقليد

- ‌الفصل الثالث

- ‌في الجواب عن

- ‌النوع الأول: في إزالة المظالم، وكف يد

- ‌النوع الثاني: أن تكون القصة لطلب ولاية

- ‌النوع الثالث: في [ولاية]

- ‌الفصل الرابع

- ‌في كشف أحوال الولاة والدواوين

- ‌وما يجب أن يفعل [بواحد منهم إذا ظهر عليه خيانة]

- ‌الفصل الخامس

- ‌ في الكشف عن القضاة

- ‌وبيان ما يستحقه الخائن منهم:

- ‌الفصل السادس

- ‌في النظر في أحوال بقية الرعية

- ‌الفصل السابع

- ‌ الحصون والجسور [

- ‌الفصل الثامن

- ‌في صرف أموال بيت المال

- ‌ الفصل التاسع

- ‌الفصل العاشر

- ‌في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء

- ‌وهدايا السلطان لأهل الحرب

- ‌الفصل الحادي عشر

- ‌[في ذكر أحكام]

- ‌الأول: في تفسير

- ‌الثالث: في بيان، متى يجوز أن يقاتلوا

- ‌الرابع: في بيان حكم من

- ‌الخامس: في بيان ما يمنع من قتل المأخوذ

- ‌ السادس: في بيان

- ‌السابع: في بيان [

- ‌الثامن: في بيان حكم من يقتل [من أهل

- ‌العاشر: في بيان حكم العادل إذا قتل [

- ‌الفصل الثاني عشر

- ‌في الجهاد وقسمة

- ‌الثاني: / في الجعائل

- ‌الأول:

- ‌الثالث: في الفرار من الزحف:

- ‌الرابع: فيمن يجوز قتله من المشركين ومن لا يجوز [قتله]

- ‌السادس: فيما يجب من طاعة الإمام، وما لا يجب:

- ‌العاشر: في الشهيد وما يصنع به:

- ‌الثاني عشر: في الغنائم [

- ‌هوامش التعليق على القسم الدراسي

- ‌الفهارس العلمية

- ‌فهرس الآيات القرآنية

- ‌فهرس أطراف الأحاديث النبوية الشريفة

- ‌ثبت لأهم المراجع

الفصل: ‌هوامش التعليق على القسم الدراسي

[وهذا آخر الكتاب]( [1405] ) . [قال مؤلفه - رحمه الله تعالى -: (113/س1) هذا آخر ما قصدته. واتفق الفراغ منه يوم الأربعاء، رابع عشر ذي القعدة، سنة ثلاث وخمسين وسبعمائة]( [1406] )[والله أعلم بالصواب]( [1407] ) . / [والحمد لله وحده]( [1408] ) . [وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً]( [1409] ) . [ورضي الله عن أصحاب رسول الله أجمعين]( [1410] ) .

‌هوامش التعليق على القسم الدراسي

والتحفة

(1)

طرسوس، على وزن حلزون، وعصفور. كانت من ثغور الشام بين أنطاكية وحلب وبلاد الروم. وموقعها حالياً في جنوب شرق تركيا. (انظر معجم البلدان 4 / 28، 29 تاج العروس 4 / 177) . (2) علي بن أبي طالب بن عبد المطلب بن هاشم القرشي، أبو الحسن، أمير المؤمنين رضي الله عنه، رابع الخلفاء الراشدين، وابن عم رسول الله * وزوج ابنته فاطمة رضي الله عنها، وأول الناس إسلاماً بعد أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها ولد بمكة سنة 23 قبل الهجرة، وبويع بالخلافة بعد مقتل عثمان بن عفان سنة 35 هـ، فبغى عليه معاوية بن أبي سفيان وخرج عليه وقاتله في موقعة الجمل سنة 36 هـ بسيوف بعض الصحابة الذين غرر بهم رضي الله عنهم، ثم حاربه مباشرة في موقعة صفين سنة 37 هـ، ولما أشرفت المعركة على هزيمة البغاة، عمد معاوية إلى رفع المصاحف مطالباً بالتحاكم إلى كتاب الله. وانتهى الأمر بتحكيم أبي موسى الأشعري وعمرو بن العاص وانخداع أبي موسى بدهاء عمرو بن العاص. فأذكت هذه الخديعة نار الفتنة التي اندلعت بمقتل الخليفة عثمان رضي الله عنه، وفي يوم 17 رمضان سنة 40 هـ اغتيل الإمام علي رضي الله عنه. (انظر: الإصابة، الترجمة 5688، 2/507 - عبقرية الإمام علي لعباس محمود العقاد، المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد 2/11) . (3) سعد بن عبادة بن دليم بن حارثة الخزرجي الأنصاري أبو ثابت، أبو قيس، سيد الخزرج، أمه عمرة بنت مسعود، صحابية، ماتت في زمن النبي * كانت لرسول الله رايتان، راية للمهاجرين مع علي، وراية للأنصار مع سعد بن عبادة، شهد بيعة العقبة وغزوة بدر كما أثبت البخاري. كان يكتب العربية ويحسن العوم والرمي، مشهور بالجود، يقال له: الكامل. وكانت جفنته تدور مع النبي * في بيوت أزواجه دعا له النبي * بقوله: اللهم اجعل صلواتك ورحمتك على آل سعد بن عبادة. وقوله: جزى الله عنا الأنصار خيراً، لا سيما عبد الله بن عمر بن عمرو بن حرام، وسعد بن عبادة. روى عنه من الصحابة ابن عباس وأبو أمامة، ومن ذريته بنوه قيس وسعيد وإسحاق، وحفيده شرحبيل بن سعيد. عارض بيعة أبي بكر، وأبى أن يكون الأمر في قريش. وعندما بويع أبو بكر يوم السقيفة قال له:" أما والله لو أن لي ما أقدر به على النهوض لسمعتم من أقطارها زئيراً يخرجك أنت وأصحابك. ولألحقتك بقوم كنت فيهم تابعاً غير متبوع " ولما تزاحم الناس على أبي بكر يبايعونه كادوا يطؤون سعداً، فقال قائل:"قتلتم سعدا "، فقال عمر:"اقتلوه قتله الله ". ولما عزم عمر على إِكراهه على البيعة، وحرض أبا بكر على ذلك، قال لهم بشير بن سعد:" إنه قد أَبى ولج، وليس يبايعك حتى يقتل، وليس بمقتول حتى يقتل ولده معه وأهل بيته وعشيرته، ولن تقتلوهم حتى تقتل الخزرج، ولن تقتل الخزرج حتى تقتل الأوس. فلا تفسدوا على أنفسكم أمراً قد استقام لكم فتركوه وشأنه. وكان سعد بعد وفاة الرسول * وطيلة عهدي أبي بكر وعمر لا يصلي بصلاتهم ولا يجمع بجمعتهم، ولا يفيض بإفاضتهم. وتوفي أبو بكر دون أن يبايعه، وولي عمر فلم يبايعه. ثم خرج إلى الشام ولم يبايع أحداً، وأقام بحوران إلى أن توفي سنة 14 أو 15 أو 16 للهجرة، ودفن بالمنيحة، من قرى غوطة دمشق. (انظر: الإصابة، الترجمة 3172. 2/30 - البداية والنهاية 5 / 245 - الفتوح 1/3 - الإمامة والسياسة 27) . (4) أسيد بن حضير بن سماك، الأوسي الأَنصاري الأشهلي، أبو عتيك، أبو يحيى، صحابي جليل. شهد العقبة الثانية. وكان أحد النقباء الاثني عشر، وشهد أحداً، فجرح سبع جراحات، وثبت مع النبي * حين انكشف الناس عنه. قال الرسول *: نعم الرجل أسيد بن الحضير. روى له البخاري 18 حديثاً. توفي بالمدينة المنورة سنة عشرين للهجرة. (انظر الإِصابة، الترجمة 185 - 1/49) . (5) أبو سفيان، صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس، بن عبد مناف، القرشي الأموي، أبو حنظلة، أسلم عام الفتح، وكان من المؤلفة قلوبهم. وفي الجاهلية كان رأس المشركين الذين لجوا في خصومة النبي * ومعاداته. وبعد إِسلامه لم يتطهر قلبه من الشك، فلما رأى الناس يطؤون عقب رسول الله * حسده، وقال في نفسه: " لو عاودت الجمع لهذا الرجل " فضرب رسول الله * في صدره ثم قال: إذن يخزيك الله. اختلف في تاريخ مولده ووفاته، فقيل مات سنة 34 هـ وقيل غير ذلك. (انظر: الإصابة، الترجمة 4046، 2/178 - الشذرات 1/37) . (6) معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي، الأموي. أسلم بعد فتح مكة في السنة الثامنة للهجرة، من دهاة العرب وأمراء الشام لعمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان عشرين سنة. قاد مع مروان بن الحكم وبنيه تكتلاً أموياً لاسترجاع الرئاسة التي كانت لهم في الجاهلية، واستبد هذا التكتل بالأمر في أواخر عهد عثمان رضي الله عنه، مما أدى إلى اغتيال الخليفة ظلماً. ثم لما بويع الإمام علي رضي الله عنه خرج عليه معاوية مدعياً المطالبة بدم عثمان، ثم بعد مقتل الإمام علي غيلة بويع لابنه الحسن. فتنازل لمعاوية عن السلطة حقناً لدماء المسلمين سنة 41 هـ. وبذلك تم القضاء على الخلافة الراشدة، وقيام أول نظام ملكي في الإسلام، ثم أحدث معاوية ما سمي بولاية العهد الوراثية. لكن سرعان ما انتزعها من ذريته مروان بن الحكم الأموي وذريته. كانت مدة ولاية معاوية عشرين سنة، وبلغت الفتوحات في عهده بلاد السودان وبعض جزر المتوسط.

[1405]( [1405] ) في ب، س2، س3، س4:" والله أعلم ". [1406]( [1406] ) سقط من: ب، س1. [1407] ( [1407] ) سقط من س1، س2، س3، س4. [1408]( [1408] ) سقط من: ب، س2، س3، س4. [1409] ( [1409] ) سقط من: س2، س3، س4. [1410] ( [1410] ) سقط من: ب، س2، س3، س4.

ص: 71

(انظر: مروج الذهب للمسعودي 2/42 - شذرات الذهب 1/65 - الكامل في التاريخ4/3) . (7) مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد شمس، أبو عبد الملك، يلقب ب "خيط باطل ". قال عنه أخوه عبد الرحمن: لحا الله قوماً أمروا خيط باطل على الناس يعطي من يشاء ويمنع ولد سنة 2 للهجرة. طرد النبي * أباه الحكم إلى الطائف فخرج معه. ولما أذن عثمان لأبيه بالعودة رجع معه. اتخذه ابن عمه عثمان رضي الله عنه كاتباً له. فلم يرع الأمانة، واستبد بالرأي من وراء ظهره. وساهم في إذكاء الفتنة. وكان من أسباب قتل عثمان. دعا لنفسه بالملك بعد اعتزال معاوية بن يزيد ورعاً وزهداً. قتلته زوجته أم خالد بن يزيد بن معاوية، سنة 65 للهجرة. (انظر الشذرات 1/73 - الإِصابة، الترجمة 8318، 3/477) . (8) عمرو بن العاص بن وائل السهمي القرشي. أحد دهاة العرب ورسول الجاهلية إلى النجاشي لمطاردة المهاجرين الأوائل إلى الحبشة. أسلم في هدنة الحديبية وهاجر. كان من أمراء الجيوش في عهد عمر، ولي فلسطين، وفتح مصر. وكان مع معاوية في بغيه على الإمام علي. توفي سنة ثلاث وأربعين للهجرة. وحديث وفاته عند النزع في صحيح مسلم وفيه عبرة، قال في آخر أمره كما ذكر ابن العماد في الشذرات:"اللهم إنك أمرتنا فعصينا، ونهيتنا فارتكبنا، فلا أَنا برىء فأعتذر، ولا قوي فأنتصر. ولكن لا إله إلا أنت ". (انظر الإِصابة، الترجمة 5882، 3/2 - الشذرات 1 /53) . (9) أبو بكر الصديق: عبد الله بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب، التيمي القرشي. أول من آمن من الرجال برسول الله * وأول الخلفاء الراشدين. ولد بمكة المكرمة سنة 51 قبل الهجرة. كان عالماً بأنساب العرب وأخبارهم، خطيباً شجاعاً من سادات قريش وموسريهم، بويع بالخلافة في سقيفة بني ساعدة بعد وفاة الرسول * بمشورة من المسلمين واختيارهم، فحارب المرتدين وفتح بلاد الشام وقسماً كبيراً من العراق. لقب بالصديق لتصديقه النبي * في خبر الإسراء والمعراج. توفي رضي الله عنه بالمدينة سنة 13 هـ، وله من العمر 63 سنة ومدة خلافته سنتان وثلاثة أشهر. (انظر: الإصابة، الترجمة 4817، 2/341 - عبقرية الصديق لعباس محمود العقاد المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد 1/167) . (10) عمر بن الخطاب، بن نفيل القرشي، العدوي، أبو حفص، ثاني الخلفاء الراشدين وأول من لقب بأمير المؤمنين. وهو أحد العمرين اللذين كان النبي * يدعو ربه أن يعز الإسلام بأحدهما. أسلم قبل الهجرة بخمس سنوات، بويع بالخلافة بعد وفاة أبي بكر، بعهد منه ورضى من المسلمين. في أيامه تم فتح مصر والشام والعراق والقدس والمدائن والجزيرة. اغتاله أبو لؤلؤة غلام المغيرة بن شعبة سنة 23 هـ وله من العمر 63 سنة. (انظر: الإصابة، الترجمة 5736، 2/518 - عبقرية عمر للعقاد - المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد 1/177) . (11) العباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الهاشمي. عم رسول الله * ولد قبل الرسول * بسنتين. وضاع وهو صغير، فنذرت أمه إن وجدته أن تكسو الكعبة الحرير، فوجدته فكست البيت الحرير، فهي أول من كساه ذلك. كانت له في الجاهلية السقاية والعمارة. حضر بيعة العقبة مع الأنصار قبل أن يسلم. ولما أسلم كتم إيمانه وبقي يكتب للنبي * بأخبار المشركين. قال عنه النبي *: من آذى العباس فقد آذاني، فإنما عم الرجل صنو أبيه. حدث عن النبي *، وروى عنه أولاده، وعامر بن سعد، والأحنف بن قيس، وعبد الله بن الحارث وغيرهم. وهو جد ملوك بني العباس الذين أبادوا دولة بني أمية. مات سنة 32 للهجرة. (انظر: المسند الجامع 11/462 - الإصابة. الترجمة 4507، 2/271 - الشذرات 1/38) . (12) آل عبد مناف، هم ذرية عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب، بن فهر، بن مالك، من العدنانية. وبنوه هم: هاشم (عمرو) . المطلب - عبد شمس - نوفل. وكان هاشم وعبد شمس توأمين. لم يبق لهاشم عقب إلا عبد المطلب جد رسول الله * من أبيه عبد الله. (انظر: جمهرة أنساب العرب ص 15) . (13) يعني بني تيم من قريش. وإليهم ينتمي أبو بكر رضي الله عنه (انظر: جمهرة أنساب العرب ص 135) . (14) المتلمس، هو جرير بن عبد العزى، من بني ضبيعة بن مالك. شاعر معاصر لعمرو بن هند، وخال لطرفة بن العبد. من أشعر المقلين في الجاهلية. مات قبل الهجرة بحوالي 42 سنة (580 م) . (انظر: تاريخ الأدب العربي لعمر فروخ ص 157) . (15) عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية، القرشي، أمير المؤمنين. ثالث الخلفاء الراشدين، وأحد العشرة المبشرين بالجنة. ولد بمكة سنة 47 قبل الهجرة. كان من الأغنياء، وساهم في تمويل الدعوة والجهاد. أسلم بعد البعثة بقليل. لقب ذا النورين لأنه تزوج بنتي الرسول * رقية ثم أم كلثوم. بويع بالخلافة بعد مقتل عمر - رضى الله عنه - واستكتب مروان بن الحكم، فاستبد بتصرفات من وراء ظهره أثارت العامة، وفتنت الأمة. قتل مظلوماً صبيحة عيد الأضحى سنة 35 للهجرة وهو يقرأُ القرآن. في عهده جمع المصحف، وافتتحت أرمينية والقوقاز، وخراسان، وكرمان وسجستان وقبرص وأفريقيا.

ص: 72

(انظر: الإصابة، الترجمة 5448، 2/462 - المجموعة الكاملة لمؤلفات العقاد 3/11) . (16) عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي، ترجمان القرآن، الحبر، البحر. ولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. دعا له الرسول * بقوله: اللهم علمه الحكمة وتأويل القرآن. وبقوله: اللهم بارك فيه، وانشر منه، واجعله من عبادك الصالحين، وقوله: اللهم زده علماً وفقهاً. قال ابن عبد البر: " وكلها أحاديث صحاح ". ينسب إليه كتاب في تفسير القرآن، جمعه بعض العلماء مما روي عنه. له في الصحيحين 1660 حديثاً. كف بصره في آخر عمره. وتوفي بالطائف سنة 68 للهجرة. (انظر: الشذرات 1/75 - الإِصابة الترجمة 4781، 2/330) . (17) طلحة بن عبيد الله بن عثمان التيمي القرشي، صحابي من أجواد العرب وشجعانهم، أحد الثمانية السابقين للإسلام، وأحد العشرة المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب الشورى. ولد سنة 28 قبل الهجرة وتوفي سنة 36 للهجرة. قتل يوم الجمل وهو بجانب أم المؤمنين عائشة - رضى الله عنها - قيل: رماه غدراً مروان بن الحكم لحقد كان في قلبه عليه. وكانا معاً في جيش واحد ضد أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. (انظر: الإصابة، الترجمة 4266، 2/229 - الشذرات 1/43) . (18) الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي، صحابي شجاع، من العشرة المبشرين بالجنة، ابن عمة رسول الله *. ولد سنة 28 قبل الهجرة، وقتل غيلة يوم الجمل، سنة 36 للهجرة. بعد أن ندم على مقاتلة الإمام علي. إذ ذكره بقول رسول الله * له: لتقاتلنه وأنت له ظالم ففارق معسكر أم المؤمنين عائشة، فقتله ابن جرموز بوادي السباع. (انظر: الاصابة، الترجمة 2799، 1/545 - الشذرات 1/43) . (19) حديث السقيفة ورد في أغلب المراجع الإسلامية بدون ذكر حديث الأئمة من قريش إلا ما روي من قول نسب لأبي بكر يخاطب سعد بن عبادة:(ولقد علمت يا سعد أن رسول الله * قال وأنت قاعد: قريش ولاة هذا الأمر فبر الناس تبع لبرهم وفاجرهم تبع لفاجرهم فقال له سعد: " صدقت، نحن الوزراء، وأنتم الأمراء ". وهذا الحديث ينقضه كون معناه مختلاً ولا يناسب كلام النبوة، وكون سعد نفسه لم يبايع أبا بكر ولا عمر ورفض إِقرار الإِمامة في قريش. كما أن سند الحديث منقطع لأن الذي رواه وهو حميد بن عبد الرحمن تابعي، لم يدرك الرسول * ولا حادثة السقيفة أو بيعة أبي بكر، ولم يصرح باسم الصحابي الذي روى عنه. ولذلك لا حجة فيه. كما أن أبا بكر - رضى الله عنه - نفسه عندما سأله رافع الطائي عما قيل عن البيعة حدثه عما تكلمت به الأنصار وما كلمهم به، وما تكلم به عمر وما ذكرهم من إمامته إياهم بأمر رسول الله * في مرضه، فبايعوه لذلك وقبلها منهم خوفاً من أن تكون فتنة، تعقبها ردة. وهذا الخبر صحيح، ليس فيه ذكر للخلافة في قريش، أخرجه أحمد في مسنده، بتحقيق أحمد شاكر 1/172. أما حديث لانورث ما تركناه صدقة فهو صحيح، أخرجه البخاري ومسلم وأبو داوود والترمذي والنسائي ومالك في الموطأ. (20) انظر: البداية والنهاية 5/428. (21) انظر: الكامل لابن الأثير 2/292. (22) انظر: الكامل لابن الأثير 2/217. (23) انظر: الإمامة والسياسة لابن قتيبة ص 42. وقد روى عن عمر ابنه عبد الله فيما أخرجه أحمد في مسنده (1/43) .، والبخاري (9/100) . والمسند الجامع 14/42 - حديث رقم 10631) . أنه قال عند وفاته عندما طلب منه أن يستخلف:" أتحمل أمركم حياً وميتا؟ ؟ فإِن أَستخلف فقد استخلف من هو خير مني - يعني أبا بكر - وإن أترككم فقد ترككم من هو خير مني، رسول الله *. فقال عبد الله بن عمر: "فعرفت أنه حين ذكر رسول الله * غير مستخلف ". (24) انظر: الإمامة والسياسة ص 41، 43. (25) مسند أَحمد 5/251 - جامع الأحاديث 5/260. (26) أخرجه أبو داود عن ثوبان، كتاب الملاحم والفتن. (27) يزيد بن معاوية بن أبي سفيان. ولد سنة خمس، أو ست، أو سبع وعشرين للهجرة بويع في حياة أبيه على ولاية العهد، ثم بالملك سنة ستين بعد وفاة والده معاوية. قتل الإمام الحسين - رضى الله عنه -، وآذى آل بيت النبوة، واستباح مدينة الرسول * ثلاثة أيام، وشرب الخمر، وارتكب الفواحش، واشتهر بالمعازف والغناء والصيد واتخاذ الغلمان والقيان، والكلاب والنطاح بين الكباش والدباب والقردة. وما يوم إلا ويصبح فيه مخموراً وكان يشد القرد على فرس مسرجة بالحبال ويلبسه قلانس الذهب ويسوق به. وإذا مات القرد حزن عليه. فسقه الإمام ابن كثير، وكفره كثير غيره. مات سنة 64 للهجرة. (انظر: البداية والنهاية 8/217، 226) . (28) عبد الله بن عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي القرشي. ولد سنة ثلاث من المبعث النبوي. شهد الخندق وما بعدها. وشهد فتح مصر. روى له البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، والنسائي وابن ماجه. ذكر أن الحجاج بن يوسف الثقفي توجس منه خيفة فأمر أحد غلمانه بأن يرفسه بفرس. وكان قد كف بصره، فمرض ولم يمت، فكلف الحجاج غلاماً آخر بأن يعوده في مرضه ويخز رجله برمح به سن مسموم فمات رحمه الله سنة 73 للهجرة مسموماً.

ص: 73

انظر: الشذرات 1/81 - الإصابة، الترجمة 4834، 2/247) . (29) بنو هلال بن عامر بن صعصعة بن معاوية بن بكر بن هوزان بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان من العدنانية. قطنوا نجداً والحجاز حول مكة وفي بسائط الطائف، ما بينه وبين جبل غزوان. وأقاموا بالشام إلى أن ظعنوا إلى مصر ثم إلى المغرب (انظر: تاريخ ابن خلدون 6/12 - معجم قبائل العرب 3/1227) . (30) سليم قبيلة تنتسب إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن حفص بن قيس بن عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. كانت منازلهم في عالية نجد بالقرب من خيبر إلى أن نزحوا إلى إفريقية. (انظر: تاريخ ابن خلدون 6/71 - معجم قبائل العرب 2/543) . (31) معقل بن الحارث، من أوفر قبائل العرب، ينتسبون إلى جعفر بن أبي طالب. ومواطنهم بالمغرب الأقصى. ساهموا في تعريب القبائل البربرية. وكان لهم دور مؤثر في سير الأحداث السياسية بالمنطقة. (انظر: تاريخ ابن خلدون 6/58 - معجم القبائل العربية 3/1123) . (32) رياح بن روبية، بطن من عامر بن صعصعة من قيس بن عيلان، من العدنانية. كانت منازلهم بعد نزوحهم من الجزيرة إلى أفريقية بنواحي قسنطينة والمسيلة والزاب. (انظر: تاريخ ابن خلدون 6/31 - معجم قبائل العرب 2/457) . (33) أخرج البخاري - كتاب الإجارة - عن النبي * أنه قال: قال الله تعالى: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حُرّاً فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيراً فاستوفى منه ولم يوفه أجره والمماليك كانوا - في الأصل - أحراراً، اختطفوا من ذويهم ظلماً وعدواناً، وتملكهم من اشتراهم ظلماً وعدواناً. وكذلك الرق الذي انتشر بين المسلمين إلى أوائل القرن العشرين الميلادي، ومثله الخصاء الذي عرفه المسلمون ومارسه اليهود جراحة وتجارة، فقد حرمهما الله تعالى بالكتاب والسنة. (انظر شرح معاني الآثار 4/271) . (34) المعتصم محمد بن هارون الرشيد بن المهدي بن المنصور العباسي ولد سنة ثمانية ومائة، وتوفي سنة سبعة وعشرين ومائتين، كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب. بلغه نبأ استنجاد عربية في بلاد الروم وهو في مجلس خمر. فأنجدها وفتح عمورية سنة ثلاث وعشرين ومائتين. وهو أول من استخدم الأتراك في حماية ملكه من العرب والفرس أمه أم ولد تركية. ولي ملك بني العباس بعد المأمون. وخلفه في الملك ولده هارون الواثق. (انظر: البداية والنهاية 10/295 - الفتوح 8/470) . (35) السلاجقة، نسبة إلى " سلجوق "، تركماني من قبائل الغز، تحدر قومه الرحل من سهول " كرغيز " في تركستان، واستقروا في منطقة " بخارى "، واعتنقوا المذهب السني، ونصروه. قامت دولتهم بإيران وبلاد الروم سنة 429 هـ / 1037 م. (انظر: أخبار الأمراء والملوك السلجوقية) . (36) الأتابكة: " أتابك " لفظ تركي معناه " الوصي ". وهو مركب من كلمتين " أتا " معناها المربي، " بك " معناها الأمير ومعناهما مجتمعتين:" الأمير المربي ". والأتابكة من الترك، كانوا يأتون بهم من بلاد "القبجاق ". شمالي البحر الأسود. اعتمد عليهم السلاجقة في الجيش والقصور، حتى أصبحوا أوصياء على أبناء السلاطين. وعندما ضعفت دولة السلاجقة أسسوا لهم دولاً في عدة مدن. فكانت أتابكية دمشق، وأتابكية الموصل، وأتابكية حلب؟ إلخ. حلت الدولة الأيوبية محل الأتابكة، بعد أن قضى عليهم صلاح الدين الأيوبي، ووحد مصر بالشام سنة 579 هـ / 1183 م. (انظر: السلاطين في المشرق العربي ص 116) . (37) نجم الدين أيوب (638 هـ 647 هـ / 1240 م 1249 م) : بعد وفاة السلطان الأيوبي الكامل سنة 638 هـ. خلفه في حكم دمشق ابنه نجم الدين أيوب، وفي حكم مصر ابنه الثاني العادل. ثم ما لبث أن خلع العادل وحل نجم الدين محله في مصر. فقاوم الصليبيين. واسترجع منهم بيت المقدس مرة أخرى. فَأَثَار ذلك الحملة الصليبية السابعة ونزل الصليبيون بدمياط سنة 647. وبعد وفاته في هذه السنة خلفه ابنه طوران شاه. (انظر: السلاطين في المشرق العربي ص 188) . (38) طوران شاه (647 هـ 648 هـ / 1249م - 1250م)، هو الابن الوحيد لنجم الدين أيوب. خلف أباه في سلطنة بني أيوب بمصر. وانتصر جيشه بقيادة "بيبرس " على الصليبيين. وفي غمرة الاحتفال بالنصر قتله المماليك بتحريض من حظية أبيه "شجرة الدر ". وبموته انتهت الدولة الأيوبية وقامت دولة المماليك. (انظر: السلاطين في المشرق العربي ص 192) . (39) أول من اتخذ لكل مذهب سني قاضي قضاة هو السلطان بيبرس سنة 663 هـ بمصر، وسنة 664 هـ بدمشق. واتفق أن قضاة الشام الأربعة كلهم يلقبون بشمس الدين فقال شاعر: أهل الشام استرابوا من كثرة الحكام إذ هم جميعاً شموس وحالهم في ظلام

ص: 74

وقال آخر: بدمشق آية قد ظهرت للناس عاما كلما وُلّيَ شمس قاضياً زادت ظلاما (انظر: النجوم الزاهرة 7/137 - البداية والنهاية 13/245 - تالي الوفيات 125) . (40) كانت الشهادة لدى المحاكم في عهد المماليك وظيفة رسمية، يعين لها القاضي طائفة من الناس المعروفين لديه، يتميزون عن العامة بعذبات في عمائمهم. (انظر: البداية والنهاية 14/140) . (41) ابن تيمية: تقي الدين، أبو العباس، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن الخضر بن علي بن عبد الله بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي، شيخ الإسلام، محدث، حافظ، مجتهد، ولد في 10 ربيع الأول سنة 661 هـ /1263م، بحران، وقدم به والده عند استيلاء التتار على البلاد إلى دمشق سنة 667 هـ فسمع الشيخ ابن عبد الدائم، وابن أبي اليسر، والمجد بن عساكر، ويحيى بن الصيرفي، وغيرهم، عني بالحديث، وسمع المسند عدة مرات، والكتب الستة، ومعجم الطبراني الكبير، وغيرها، وأخذ الفقه والأصول عن والده، والعربية عن ابن عبد القوي، وأقبل على تفسير القرآن فبرز فيه، وعلى الفرائض والحساب والجبر والمقابلة، والفلسفة وعلم الكلام، وتأهل للفتوى والتدريس قبل العشرين من عمره، مع سرعة حفظ وقوة إدراك وفهم وبطء نسيان. توفي والده وله إحدى وعشرون سنة، فقام بوظائف والده في التدريس خير قيام، بحيث بهر الطلبة والقضاة والفقهاء وأثنوا عليه. امتحن في سبيل عقيدته، وأوذي مراراً وسجن بالإِسكندرية وبقلعة دمشق، وتوفي في سجنه بقلعة دمشق سنة 728 هـ 1328 م بعد أن منع من الكتابة، وصودرت أدوات كتابته من أقلام وأوراق وحبر. من مصنفاته الكثيرة: مجموعة فتاويه - الصارم المسلول على شاتم الرسول * السياسة الشرعية - شرح حديث النزول - ومنهاج السنة النبوية (انظر: شذرات الذهب 6/80 - البداية والنهاية 14/132 - 141 - النجوم الزاهرة 9/271 - معجم المؤلفين 1/261) . (42) الظاهر بيبرس: مملوك من قواد سلطان مصر المملوكي قطز بطل معركة عين جالوت ضد المغول في 26 رمضان 658 هـ 3 سبتمبر 1260 م. وفي 15 ذي القعدة 658 هـ/ 22 أكتوبر 1260 م، أثناء عودة قطز من حربه منتصراً على المغول وثب عليه بيبرس مع من وافقه من المماليك واغتالوه، ثم اتفق المماليك بعد ذلك على تقديم بيبرس، فأقاموه سلطاناً، ولقب الظاهر. يؤثر عنه أنه دعم المملكة المملوكية في مصر وقضى على الثوارت الداخلية، وحاول إحياء الخلافة العباسية في القاهرة ليتخذها غطاءً شرعياً لحكمه، وتخلص من بقايا العناصر الأيوبية المناوئة، وحصن أطراف الدولة وثغورها، واعتنى بالبريد ونظمه وضبطه، وقوى الجيش والأسطول، وكافح الخطر الصليبي في الشام وبلاد النوبة وأرمينيا الصغرى، ومغول فارس. توفي سنة 676 هـ / 1277م، بعد أن حول دولة المماليك من دولة ناشئة إلى دولة قوية، ومهد لمن جاء بعده طريق القضاء على الصليبيين والمغول. وخلفه المنصور قلاوون فترسم خطاه في مكافحة المغول والصليبيين، وانتصر على المغول في حمص (1281م) . ثم خلفه ولداه على التوالي: الأشرف خليل بن قلاوون الذي أنهى لصالح الإسلام الحرب الصليبية باستيلائه على إمارة عكا سنة 1219م. ثم الناصر محمد بن قلاوون الذي انتصر على مغول فارس عند مرج الصفر جنوبي دمشق سنة 1303م. (انظر: قيام دولة المماليك في مصر والشام - دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك) . (43) انظر: العالم الإسلامي في العصر المغولي - تأليف: برتولد شبولر تعريب: خالد أسعد عيسى. (44) انظر: البداية والنهاية 13 /200. (45) انظر: البداية والنهاية 13/ 219. (46) انظر: البداية والنهاية 13/220. (47) انظر: دراسة في تاريخ الأيوبيين والمماليك. (48) انظر: بدائع الزهور لابن إياس 1/96، 97. (49) بل إن زوجات الأمراء أنفسهن، طالهن هذا الأمر من قبل السلاطين. وقد أورد صاحب النجوم الزاهرة (9/110، 112) نموذجاً لهذه التصرفات، حيث قال عن عرس آنوك ابن السلطان الناصر على بنت الساقي بكتمر سنة 732 هـ:(حتى إذا كان آخر الليل نهض السلطان، وعبر حيث مجمع النساء، فقامت نساء الأمراء بأسرهن، وقبلن الأرض واحدة بعد واحدة، وهي تقدم ما أحضرت من التحف الفاخرة، حتى انقضت تقاديمهن جميعاً. ورسم السلطان برقصهن عن آخرهن، واحدة بعد أخرى؟ . فحصل لهم ما يجل وصفه؟) . (50) إسماعيل بن عمر بن كثير الشافعي، عماد الدين، أبو الفداء، محدث، مفسر، فقيه، مؤرخ. ولد سنة 700 هـ / 1301 م، بجندل من أعمال بصرى بالشام. توفي سنة 774 هـ / 1373م. من تصنيفه: تفسير القرآن العظيم - البداية والنهاية - جامع المسانيد والسنن.

ص: 75

(انظر: الدرر الكامنة 1/373 - النجوم الزاهرة 11/123 - الشذرات 6/231) . (51) إبراهيم بن محمد بن أبي بكر بن أيوب، برهان الدين، ابن قيم الجوزية، الحنبلي. ولد سنة 719 هـ/ 1319 م، وتوفي سنة 767 هـ /1365 م. تفقه بأبيه وبابن تيمية، وسمع من ابن الشحنة وغيره. له: مدارج السالكين - إرشاد السالك إلى حل ألفية ابن مالك، وغيرها. (انظر: الدرر الكامنة 1/58 - الشذرات 6/208) . (52) بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي (743هـ - 797هـ/1344م - 1392م) .، فقيه أصولي، تركي الأصل ولد بالقاهرة وتفقه بمذهب الشافعي، وحفظ المنهاج للنووي، فسُمِّي المنهاجي، تتلمذ لجمال الدين الأسنوي وسراج الدين البلقيفي، والحافظ مغلطاي، وشهاب الدين الأذر، والحافظ ابن كثير واشتغل بالفتيا والتدريس والتصنيف. كان رَضيَّ الخُلقُ، محمود الخصال، متواضعاً، يلبس الخلق من الثياب، ويرضى بالقليل من الزاد. من تصانيفه: إعلام الساجد بأحكام المساجد - البحر المحيط في الفقه - البرهان في علوم القرآن - المنثور في القواعد - شرح البخاري - شرح الوجيز للغزالي. (انظر: حسن المحاضرة 1/185 - الدرر الكامنة 3/397 - الشذرات 6/336) . (53)(انظر: الاستقصاء 2/220) . (54)(انظر: تاريخ ابن خلدون 6/89) . (55)(انظر: الاستقصاء، الجزء الثالث بكامله، وأول الجزء الرابع) . (56)(انظر: طلوع سعد السعود 1/159، 178، 197، 211، 226، 256 - تاريخ الدولة العثمانية 106 - 111 - تاريخ المغرب وحضارته 2/205، 3/111) . (57) انظر: العالم الإسلامي في العصر المغولي. (58) وردت الرسالة بكاملها في "السلوك " للمقريزي، ونقلها عنه د. أَحمد العبادى في "دولة المماليك الأولى " ص254. (59) المزة، بكسر الميم وتشديد الزاي، قرية وسط بساتين غوطة دمشق، بها فيما يقال قبر دحية الكلبي، صاحب رسول الله *، يقال لها "مزة الكلب ". (معجم البلدان 5/122) . (60) هو شيخ الشيوخ بدمشق، شرف الدين، أبو عبد الله، محمد، قاضي قضاة المالكية، ابن قاضي القضاة معين الدين أبي بكر بن الشيخ ركن الدين ظافر بن عبد الوهاب الهمداني (بسكون الميم) . تولى قضاء القضاة بعد وفاة القاضي أحمد بن سلامة سنة 719 هـ من مشايخ الصوفية وأعيان فقهاء المالكية في عصره، توفي في ثالث محرم سنة 748 هـ. (انظر: البداية والنهاية 14/93، 221 - النجوم الزاهرة 10/182) . (61) لعل من أسباب الخطأِ بنسبة " النور اللامع " إلى ابن العز كثرة العلماء والقضاة والمصنفين من أخوال نجم الدين الطرسوسي وأجداده لأمه، ممن نشأ بينهم وتتلمذ على بعضهم، وكلهم يلقبون بابن العز. كما أن أبا الربيع صدر الدين سليمان بن العز بن وهيب الأذرعي جده لأمه له مصنف بعنوان " الوجيز الجامع لمسائل الجامع " وهو عنوان قريب من " النور اللامع فيما يعمل في الجامع " لنجم الدين الطرسوسي. (انظر: بروكلمان 6/354) . (62) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف صاحب أبي حنيفة وتلميذه وناشر مذهبه كان واسع العلم فقيهاً حافظاً، مفسراً عارفاً بالمغازي وأيام العرب، ولد بالكوفة سنة 113 هـ 731 م. سمع من عطاء بن السائب والأعمش، وهشام بن عروة، ومحمد بن إسحاق، وروى عنه محمد بن الحسن الشيباني،وأحمد بن حنبل ويحيى بن معين، استشاره أبو حنيفة عندما عرض عليه القضاء فأشار عليه بالقبول، ولكن أبا حنيفة لم يعمل بمشورته. كان مقرباً من المهدي العباسي وولديه، حظياً عندهم وهو أول من دعي بقاضي القضاة وقيل له قاضي قضاة الدنيا، وأول من صنف في أصول الفقه الحنفي، قال يحيى بن يحيى النيسابوري سمعت أبا يوسف يقول عند وفاته:(كل ما أفتيت به فقد رجعت عنه إلا ما وافق السنة) . قال ابن خلكان: (هو أول من غير لباس العلماء إلى هذه الهيئة التي هم عليها في هذا الزمان، وكان ملبوس الناس قبل ذلك شيئاً واحداً لا يتميز أحد عن أحد بلباسه) . مرض أبو يوسف في حياة أبي حنيفة فقيل لأبي حنيفة: لقد مات، فقال: لا، فقيل: من أين علمت؟ قال أبو حنيفة: لأنه خدم العلم ولم يجن ثمرته. ولا يموت حتى يجني ثمرته، فاجتنى ثمرته بأن ولي القضاء، وتوفي وله سبعمائة ركاب ذهب، فصدقت فراسة أبي حنيفة رضي الله عنه، توفي أبو يوسف سنة 182هـ / 798 م. ببغداد. من تصانيفه: الخراج - المبسوط - أدب القاضي - الآثار - النوادر - اختلاف الأمصار - الأمالي. (انظر البداية والنهاية 10/180 - تاريخ بغداد 14/282 - شذرات الذهب 1/298 - الأعلام 8/193 - معجم المؤلفين 13/240) . (63) معارضة سعد بن عبادة لا تؤثر في شرعية بيعة أبي بكر كما لا يؤثر خروج معاوية على شرعية بيعة الإمام علي - كرم الله وجهه - لأن أغلبية المسلمين رضوا بهما إمامين راشدين. والأغلبية مقياس شرعي لرأي الأمة واختيارها، بدليل السنة العملية يوم أحد، إذ طبق الرسول * رأي أغلبية المسلمين المخالف لرأيه. كما يؤيد ذلك أَيضاً قول الرسول * الذي رواه البختري بن عبيد بن سليمان عن أبيه، عن أبي ذر رضي الله عنه: اثنان خير من واحد، وثلاث خير من اثنين، وأربعة خير من ثلاثة فعليكم بالجماعة، فإن الله عز وجل لن يجمع أمتي إلا على هدى. والجماعة في هذا الحديث وردت بمعني الأغلبية. ولئن وصفوا رواية البختري عن أبيه بالضعف، فإن حديثه هذا يقويه عمل أبي بكر وعمر بمقتضاه يوم السقيفة، وفي قضايا أُخرى كثيرة لا يتسع المقام لذكرها، وتؤيده سنة الرسول * العملية الصحيحة يوم أحد، كما أن أَحاديث الجماعة وردت بعدة روايات تبلغ درجة التواتر المعنوي.

ص: 76

(انظر: المواقف في علم الكلام ص 401، جامع المسانيد والسنن 13/857، 11407) . (64) الحديث أخرجه مسلم - كتاب الفضائل، باب فضل نسب الرسول * كما أخرج الترمذي حديثا آخر حسنه، وصححه ناصر الدين الألباني في تحقيقه لمشكاة المصابيح للخطيب التبريزي (3/127) . عن العباس أنه جاء للنبي * فكأنه سمع شيئاً، فقام النبي * إلى المنبر، فقال: من أنا؟ ، فقالوا:" أنت رسول الله "، فقال: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم، ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خير فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتاً فجعلني في خيرهم بيتاً، فأنا خيرهم نفساً وخيرهم بيتاً. (65) لعل مما يضعف الأحاديث الواردة في إِمامة قريش أيضاً لجوء بعض الرواة إِلى أحاديث بينة الوضع، مثل ما نُسب إِلى الرسول * من حديث عامر بن شهر: انظروا قريشاً فخذوا من قولهم، وذروا فعلهم وهو عين ما يقوله بعض غلاة الصوفية " أطع شيخك وذر فعله ". مما جعلوه مستنداً لبدعة رفع التكليف عند ضلالهم. (انظر: المسند الجامع 8/21 - مسند أحمد 3/428) . (66) الماوردي: علي بن حبيب البصري، أبو الحسن الماوردي فقيه أصولي، مفسر، أديب، سياسي. ولد بالبصرة سنة 364 هـ - 975 م، درس في البصرة وبغداد، ولي القضاء في بلدان كثيرة، ثم جعله القائم بأمر الله العباسي أقضى القضاة. قال ياقوت:(كان عالماً متفنناً، شافعياً في الفروع ومعتزلياً في الأصول على ما بلغني، وكان ذا منزلة عند ملوك بني بويه، يرسلونه في التوسطات بينهم وبين من يناوئهم ويرتضون بوساطته) . نسبته إلى بيع ماء الورد، توفي رحمه الله ببغداد في ربيع الأول سنة 450 هـ - 1058 م. من تصانيفه الكثيرة: الحاوي في فقه الشافعية - الإقناع - أدب الدنيا والدين - الأحكام السلطانية - أعلام النبوة - العيون والنكت - قوانين الوزارة. (انظر: معجم الأدباء: 5/407 - طبقات الشافعية الكبرى 5/267 - شذرات الذهب 3/285) . (67) أَبو يعلى الفراء، محمد بن الحسين الحنبلي، القاضي، ولد سنة 380 هـ / 990 م، وتوفي سنة 458 هـ / 1066 م. من مصنفاته: المعتمد في الأصول - أحكام القرآن - التبصرة في الفروع - الأحكام السلطانية. (انظر: الشذرات 3/306) . (68) نظام الملك، الحسن بن إسحاق الطوسي، ولد سنة 408 هـ / 1018 م. وتوفي سنة 485 هـ / 1092 م. (انظر: الشذرات 3/273 - معجم المؤلفين 3/249) . (69) الغزالي: زين الدين، حجة الإسلام، أبو حامد، محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي، فقيه، فيلسوف، أصولي، صوفي، مشارك في علوم عصره، لقب بحجة الإسلام لدفاعه عن العقيدة بعلمه وقلمه. ولد بطوس في خراسان سنة 450 هـ / 1058 م. تلميذ لإمام الحرمين أبي المعالي عبد الملك الجويني ولغيره من أئمة عصره. عينه الوزير السلجوقي نظام الملك أستاذاً في المدرسة النظامية سنة 484 هـ فعظمت مكانته ومهابته حتى غلبت على مهابة الأمراء والوزراء، وشدت إليه الرحال فشرفت نفسه عن الدنيا فرفضها واطرحها وأقبل على العبادة والسياحة، وحج سنة 488 هـ ثم رجع إلى دمشق. ثم زار القدس والخليل والقاهرة والإسكندرية، بعد أن بنى في مسقط رأسه رباطاً للصوفية ومدرسة للعلم. من مصنفاته الكثيرة: إحياء علوم الدين - تهافت الفلاسفة - المنقذ من الضلال - الوجيز في فروع الشافعية - المستصفى في أصول الفقه. (انظر: طبقات الشافعية 4/101 - شذرات الذهب 2/10 - النجوم الزاهرة 5/203 - معجم المؤلفين 11/ 266) . (70) عبد الرحمن بن نصر بن عبد الله الشيزري العدوي الطبري، المتوفى سنة 589 هـ. من مصنفاته: النهج المسلوك في سياسة الملوك - نهاية الرتبة في طلب الحسبة. (انظر: النهج المسلوك في سياسة الملوك، تحقيق د. محمد أحمد دمج) . (71) انظر: كتاب الشعوب الإسلامية ص 24 - 64. (72) الخلفاء الراشدون والأئمة المهديون مصطلح يطلق على خلفاء رسول الله * الأربعة الذين ولوا بالتتابع من بعده، وهم: أبو بكر وعمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم. وقد ولي أبو بكر الصديق بعد وفاة رسول الله * سنة 11 هـ. وفي عهده قمعت فتنة المرتدين، واستتب أمر المسلمين ووحدتهم. ثم بويع بعد وفاته سنة 13 هـ عمر بن الخطاب بعهد منه واختيار من المسلمين، وفي عهده فتحت بلاد الشام والعراق، والقدس والمدائن، ومصر والجزيرة. ثم بعد مقتله بويع عثمان بن عفان سنة 23هـ بعهد منه واختيار من المسلمين، وفي عهده افتتحت أرمينية والقوقاز وخراسان وكرمان، وسجستان وقبرص وأفريقية. ثم بعد مقتله بويع الإمام علي باختيار من المسلمين سنة 35 هـ. ثم بعد مقتله في 17 رمضان سنة 40 هـ بويع الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب، ولكنه تنازل عن السلطة لمعاوية بن أبي سفيان سنة 41 هـ حقناً لدماء المسلمين. وبذلك انتهت فترة الخلافة الراشدة، وتحول أمر المسلمين إلى نظام ملكي وراثي على يد معاوية بن أبي سفيان. (انظر: البداية والنهاية لابن كثير، وتاريخ الطبري ومختلف كتب التاريخ) . (73) الأمويون: أمية تصغير (أمة) ، وهو اسم الجد الأعلى لبني أمية، وهم فرع من قريش ينتسبون إلى أمية بن عبد شمس بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة، من العدنانية. وقد استعان بهم الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه فاستغلوا قرابتهم منه واستبدوا من وراء ظهره بكثير من أمور الدولة، وكان ذلك سبباً في إثارة أول فتنة للحكم في الإسلام؛ إذ قتل الخليفة عثمان ثم الخليفة علي، ثم سيطر بعدهما بنو أمية على الحكم بقيادة معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية سنة 41 هـ / 661م، وأقاموا أول نظام ملكي وراثي في الإسلام. ثم في سنة 64 هـ أقصي بنو معاوية عن الحكم على يد أبناء عمومتهم، مروان بن الحكم وذريته. حيث بقي هؤلاء على رأس السلطة إلى زمن مروان بن محمد الملقب بالحمار، والذي أطاح به العباسيون سنة 132 هـ / 749 م.

ص: 77

(انظر: البداية والنهاية لابن كثير، تاريخ ابن خلدون وابن الأثير والطبري وغيرها من كتب التاريخ) . (74) عمر بن عبد العزيز: هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي (أبو حفص) . ربما قيل له خامس الخلفاء الراشدين تشبيهاً له بهم، نظراً لعدله ومروءته. نشأ بالمدينة وولاه الوليد بن عبد الملك إمارتها، ثم استوزره سليمان بن عبد الملك بالشام. ثم بويع بعهد منه سنة 99 هـ فأقام العدل، ورد مظالم الأمويين إلى أهلها، وأعاد الأموال المغصوبة إلى بيت المال، وكاد يعيد النهج الرشيد للحكم لولا أن بني أمية تألبوا عليه فمات مسموماً - على أرجح الروايات - سنة 101 هـ. (انظر: حلية الأولياء 5/253، فوات الوفيات 2/206، شذرات الذهب 1/119، تاريخ الخلفاء للسيوطي 88) . (75) سلطنة الترك: مصطلح يطلق على حكم غير العرب للبلاد الإسلامية. وقد كانت الدولة العباسية تعتمد في أول أمرها على العنصر الفارسي، ثم تنكرت له وأقصته عن مراكز النفوذ في عهد هارون الرشيد. ولما ولي المعتصم العباسي - وكانت أُمُّهُ تركية - اتخذ الأتراك حرساً له، وأسند إليهم أعلى المناصب، فاستبدوا بالدولة وساروا بها في طريق الانهيار، مستغلين فساد القصور والأمراء. وكان هذا أوّل تسلل للعنصر التركي إلى الحكم. أما قيام سلطنة الترك بصفة رسمية فكان بعد الإطاحة بالأيوبيين على يد المماليك، والمماليك في الأصل أرقاء من مختلف الأجناس والقوميات وإن كان العنصر التركي غالباً فيهم جلبهم الفاطميون إلى مصر في القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي) ثم سلاطين الأيوبيين، واستخدموا في الجندية وحماية السلطان، ثم انقلبوا على أسيادهم وسيطروا على الحكم وهم طائفتان: 1) المماليك البحرية: أغلبهم من الترك والمغول، جلبهم الأيوبيون وأسكنوهم بجزيرة الروضة بالنيل. ولذلك سموا (البحرية) .، وحكموا من سنة 649 هـ - 1250 م إلى سنة 784 هـ - 1382م. 2) المماليك البرجية: وهم أرقاء شراكسة استخدمهم السلطان قلاوون لحراسة ملكه، وأسكنهم بأبراج قلعة القاهرة، ولذلك سموا (البرجية) .، وحكموا من سنة 784 هـ - 1382م إلى سنة 923هـ - 1516م وكانت نهايتهم على يد السلطان سليم العثماني الذي أسقط الدويلات القطرية بالشام ومصر والجزيرة وضمَّها إلى الخلافة العثمانية. (انظر: البداية والنهاية لابن كثير، قيام دولة المماليك الأولى في مصر) . (76) الشافعي: هو محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي. ولد سنة 150 هـ - 768م في غزة (وقيل: في عسقلان، وقيل: في منى وقيل: في اليمن) .، وأمه من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه، شيخ المذهب الشافعي، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، قدم مكة وهو ابن سنتين، وكان ابتداء أمره يطلب الشعر والأدب وأيام العرب، ثم مال إلى الفقه. وانتقل إلى المدينة في حدود سنة 170 هـ - 786م فأخذ عن الإمام مالك. ولما توفي مالك في سنة 179هـ - 795م رحل إلى اليمن مع عمه. فلما ظهر في اليمن يحيى بن عبد الله إمام الزيدية بايعه الشافعي، ولكنه أسر وأخذ إلى هارون الرشيد بالرقة فعفا عنه. وهناك قرأ مصنفات محمد بن الحسن الشيباني واطلع على اجتهادات مدرسة الرأي. ثم انتقل إلى مصر، حيث أتم بناء مذهبه وتراجع عن بعض اجتهاداته القديمة في العراق ومن هنا عرف في فقهه مصطلح (القديم) الذي يعني اجتهاداته الفقهية في العراق، (والجديد) . الذي يعني اجتهاداته بعد خروجه من العراق إلى مصر. يعد رحمه الله مؤسس علم أصول الفقه، ومذهبه يعتبر ثمرة التوفيق بين مدرسة الرأي، (أبي حنيفة بالعراق) . ومدرسة الحديث (مالك في المدينة) . ومن تصانيفه: الأم - السنن - الرسالة - اختلاف الحديث - علم القيافة - أدب القاضي - السبق والرمي، كما ينسب إليه كتاب الفقه الأكبر، وفي هذا شك. توفى رحمه الله بمصر سنة 204 هـ - 820م ودفن بسفح جبل المقطم بالقاهرة. (انظر: كتاب " الإمام الشافعي "، لمحمد أبي زهرة كشف الظنون 2/1287 بروكلمان 3 / 292) . تاريخ بغداد للخطيب 2/56. 73 شذراتُ الذهب 2/92 النجوم الزاهرة 2/106) . (77) أبو حنيفة، النعمان بن ثابت بن زوطي التيمي بالولاء، أسر أبوه في فتح كابل، ثم أسلم وأعتق. ولد أبو حنيفة (سنة 80 هـ) . وأدرك أربعة من الصحابة، هم: أنس بن مالك، عبد الله بن أبي أوفى، سهل بن سعد الساعدي، وأبو الطفيل عامر بن وائلة، وأصحابه يقولون: إنه لقي بعضهم وروى عنهم كان في صباه يجمع بين التجارة وطلب العلم، ثم انقطع للعلم والتدريس والإفتاء. استقضاه بنو أمية فأبى، فامتحن لذلك وضرب 110 أسواط، ثم استقضي في عهد بني العباس فأبى، فحلف عليه المنصور العباسي ليفعلن، فحلف أبو حنيفة ألا يفعل فحبسه إلى أن مات رحمه الله سنة 150 هـ - 767 م، وهي السنة التي ولد فيها الشافعي. قال عنه الإمام مالك:(رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهباً لقام بحجته)، وقال عنه الإمام الشافعي:(الناس عيال في الفقه على أبي حنيفة)، وقال عنه جعفر بن ربيع:(أقمت على أبي حنيفة خمس سنين فما رأيت أطول صمتاً منه، فإذا سئل عن الفقه تفتح وسال كالوادي، وسمعت له دوياً وجهارة في الكلام) . من تصانيفه: المخارج في الفقه، المسند في الحديث - الفقه الأكبر - الفقه الأبسط - القصيدة النعمانية في مدح الرسول * - عدة وصايا لابنه حماد وتلامذته. (انظر تاريخ بغداد 13/323، شذرات الذهب 1/227، البداية والنهاية 10/107) . (78) التقليد: التنصيب، والتولية، ويطلق على عملية تنصيب القضاة ونواب السلطان في مناصبهم، ويجري ذلك بموجب كتاب مختوم وموقع عليه من السلطان يطلق عليه " التقليد " ج. تقاليد. وهو من مصطلحات العصر المملوكي والعثماني. (انظر: حسن المحاضرة 2/93) . (79) القصص: جمع: قصة، وتسمى أيضاً " الرقعة ". وتطلق على الرسائل التي ترفع إلى السلطان متضمنة شكاوي، أو تظلمات، أو ملتمسات. . . إلخ.

ص: 78

(انظر: حسن المحاضرة 2/92) . (80) السلطان: في المصطلح المملوكي والتركي هو الذي يحكم ولاية حكم الملوك - سلطنة - ويكون رئيساً للأمراء، وله من الجنود أكثر من عشرة آلاف فارس، ويملك ممالك متعددة في كل واحدة منها نائب للسلطنة. وقد يلقب " السلطان الأعظم "، ويشترط أن يخطب له في ممالك متعددة، فإن خطب له في مثل مصر والشام والجزيرة، ومثل خراسان والعراق وفارس، ومثل أفريقية والمغرب الأوسط والأندلس، سُمِّى سلطان السلاطين. (انظر: حسن المحاضرة 2/92) . (81) الأوقاف: جمع وقف، ومعناه لغةً الحبس، أما شرعاً: فمعناه حبس العين والتصدق بالمنفعة، فلا تباع العين ولا تورث ولا توهب، وللفقهاء فيها أحكام اتفقوا على بعضها واختلفوا في بعضها الآخر. (انظر: حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني 2/210 - اللباب في شرح الكتاب (شرح مختصر القدوري) للشيخ عبد الغني الغنيمي الحنفي 2/179) . (82) البغاة، والخوارج، والمحاربون، بمعنى واحد تقريباً. مع فوارق بسيطة حسب الأحوال، ويجمعهم كلهم لفظ الحرابة، وقد اتفق العلماء على أنها إشهار السلاح وقطع السبيل ومناهضة الحاكم خارج المصر. واختلفوا فيمن حارب داخل المصر، فقال مالك: المصر وخارجه سواء. ويفرق الفقهاء بين من خرج تظلماً فحكمه عندهم أن ترفع عنه المظلمة، ومن خرج متأولاً أنه على حق وأن الإمام غير شرعي. فهذا هو الخارجي، الباغي، المحارب، ومرجع الفقهاء في هذا الموضوع عمل علي بن أبي طالب في مواجهة معاوية والخوارج. (انظر: بداية المجتهد 2/454 - وسائر كتب الفقه في كل المذاهب) . (83) الحديث أخرجه ابن ماجه 1/16، وأحمد في مسنده 5/109 تحت رقم 16694 والنسائي 7/154 ونصه: عن عرباض بن سارية، قال: صلى بنا رسول الله * الفجر. ثم أقبل علينا، فوعظنا موعظة بليغة، ذرفت لها الأعين ووجلت منها القلوب. قلنا - أو قالوا -: يا رسول الله، كانت هذه موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبداً حبشياً، فإنه من يعش منكم بعدي يرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنّتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة. وأخرج: البخاري ومسلم عن يحيى بن حصين عن أمه قالت: سمعت رسول الله * يخطب في حجة الوداع يقول: يا أيها الناس، اتقوا الله، واسمعوا وأطيعوا وإن أمر عليكم عبد حبشي مجدع، ما أقام فيكم كتاب الله عز وجل وعن يزيد بن حميد أنه سمع أنس بن مالك يحدث أن رسول الله * قال لأبي ذر اسمع وأطع ولو لحبشي كأن رأسه زبيبة (جامع السنن والمسانيد لابن كثير 23/521 - صحيح البخاري بحاشية السندي 1/234 - صحيح مسلم 6/15) . (84) انظر: نصب الراية 4/69 المبسوط 5/22، 31. (85) اختلف في موضوع جواز التقليد من الإمام الجائر فذهب ابن غانم العربي (قاضٍٍ بأفريقية) . إلى الجواز، وذهب ابن فروخ الفارسي (قاضٍٍ بأفريقية) . إلى عدم الجواز. وعرض الأمر على الإمام مالك فقال:(أصاب الفارسي، وأخطأ الذي يزعم أنه عربي) . (انظر: الهداية للمرغيناني 3/102 - لسان الحكام في معرفة الأحكام لابن الشحنة الحنفي 218 - تبصرة الحكام 1/16 - نصب الراية 4/69) . (86) الرافعي: عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل بن الحسين بن الحسن القزويني، الرافعي نسبة إلى " رافعان " من بلاد قزوين، الشافعي أبو القاسم، فقيه أصولي محدث مفسر مؤرخ، ولد سنة 555 هـ - 1160م، وتوفي بقزوين سنة 625 هـ - 1226م. انتهت إليه رئاسة المذهب الشافعي. وكان مع علمه صالحاً زاهداً، ذا كرامات ونسك وتواضع. قال عنه ابن الصلاح:(أظن أني لم أر في بلاد العجم مثله) . وقال عنه ابن القاضي شهبة: (إليه يرجع عامة الفقهاء من أصحابنا هذه الأعصار في غالب الأقاليم والأمصار) . من تصانيفه: " فتح العزيز على كتاب الوجيز للغزالي " في 16 مجلداً، وقد قال فيه النووي:(واعلم أنه لم يصنف في مذهب الشافعي رضي الله عنه ما يحصل لك مجموع ما ذكرته أكمل من كتاب الرافعي ذي التحقيقات، بل اعتقادي واعتقاد كل مصنف أنه لم يوجد مثله في الكتب السابقات ولا المتأخرات) . من مصنفاته: شرح مسند الشافعي في مجلدين - الترتيب والأمالي الشارحة على مفردات الفاتحة. (انظر: طبقات الشافعية للسبكي 5/119، شذرات الذهب 5/108) . (87) قريش: قبيلة عربية تسكن مكة وما حولها. أبوهم النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. فكل من كان من ولد النضر فهو قرشي، دون ولد كنانة ومن فوقه. وعند أئمة النسب كل من لم يلده فهر بن مالك بن النضر فليس بقرشي. لأن النضر لا يصح له عقب من ولد غير مالك بن النضر، ومالك هذا لا يصح له عقب من ولد غير فهر بن مالك بن النضر ومنهم رسول الله *. وقد كان بنو هاشم وبنو أمية وسادة قريش يسكنون ببطن مكة ويسمون (قريش البطاح) . ومن دونهم في الشرف يسكنون ظواهر جبال مكة ويسمون (قريش الظواهر) . وقد أجمع العلماء باللغة العربية أن لغة قريش أفصح لهجات الجزيرة العربية وأكثرها بلاغة ودقة، وحولها وحد القرآن الكريم لهجات العرب المختلفة، وكان يطلق على قريش في الجاهلية (الحمس) . لشدتهم وشجاعتهم. وفي الوقت الحاضر تطلق قريش على بقايا القبيلة المقيمين في منى وعرفات وما جاورهما، وعلى فرع من ثقيف في ناحية الطائف. (انظر: جمهرة أنساب العرب لابن حزم ص12 - تاج العروس للزبيدي: 4/ 373 معجم قبائل العرب: عمر رضا كحالة 3/947) . (88) صحيح، رواه الطبراني في الدعاء، والبيهقي في السنن، والنسائي في الإمارة، وروي بمعناه عن نحو أربعين صحابياً. وأخرج البخاري في صحيحه - كتاب الأحكام - عن الزهري، قال: كان محمد بن جبير بن مطعم يحدث أنه بلغ معاوية، وهو عنده في وفد من قريش، أن عبد الله بن عمرو يحدث أنه سيكون ملك من قحطان، فغضب فقام فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال: (أما بعد فإنه بلغني أن رجالاً منكم يحدثون أحاديث ليست في كتاب الله، ولا تؤثر عن رسول الله * وأولئك جهالكم فإياكم والأماني التي تضل أهلها. فإني سمعت رسول الله * يقول: إن هذا الأمر في قريش، لا يعاديهم أحد إلا كبه الله في النار على وجهه ما أقاموا الدين.

ص: 79

وعن أنس قال: كنا في بيت رجل من الأنصار فجاء النبي * حتى وقف فأخذ بعضادة الباب فقال: الأئمة من قريش، ولهم عليكم حق، ولكم مثل ذلك ما إذا استرحموا رحموا، وإذا حكموا عدلوا، وإذا عاهدوا وفوا، فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. (انظر: مسند أحمد، الحديث رقم 158، 159، 12489، 19278 - جامع المسانيد والسنن لابن كثير ج 2، الحديث رقم 1829 البخاري 4/217 مسلم بشرح النووي إمارة - سنن النسائي 1/102) . (89) المذهبان المالكي والحنبلي كذلك لهما نفس الموقف. وقد قال أبو بكر الباقلاني المالكي في "التمهيد ":(أما ما يدل على أنه لا يجوز إلا من قريش فأمور: منها قول النبي - * -: الأئمة من قريش ما بقى منهم اثنان. وقوله للعباس حيث وصى بالأنصار في الخطبة المشهورة، وكانت آخر خطبة خطبها، لما قال للرسول - *: "توصي لقريش " فقال له: إنما أوصي قريشاً بالناس، وبهذا الأمر، وإنما الناس تبع لقريش، فبر الناس تبع لبرهم، وفاجرهم تبع لفاجرهم في نظائر هذه الأخبار أو الألفاظ التي استفاضت وتواترت واتفقت في المعنى وإن اختلفت ألفاظها) . وأبو يعلى الحنبلي في "المعتمد في أصول الدين " يستدل على اشتراط القرشية بما رواه أبو المثنى الحمصي عن النبي - * - أنه قال: الخلافة في قريش، يا قريش أنتم الولاة بعدي لهذا الأمر، فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون وما رواه عمرو بن العاص عن النبي - * - قال: قريش ولاة الناس في الخير والشر. (انظر: نصوص الفكر السياسي، الإمامة عند السنة. 53، 195) . (90) انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 6، 7. (91) هو ضرار بن عمرو القاضي، معتزلي جلد. شهد عليه ابن حنبل، فأمر القاضي بضرب عنقه، فهرب. وأخفاه يحيى بن خالد. يعد من رجال منتصف القرن الثالث الهجري. (انظر: لسان الميزان 3/203) . (92) الأنصار: لقب لقبيلتين بالمدينة المنورة نصرتا رسول الله * في ساعات العسرة عندما ضيقت قريش به وآذته وهمت بقتله قبل الهجرة وبعدها. وتنتمي القبيلتان إلى جديهما أوس والخزرج ابني حارثة بن ثعلبة الأزدي. قدموا من سبأ باليمن بعد الإنذار بسيل العرم وسكنوا يثرب (المدينة المنورة) . ومما نزل فيهم من القرآن الكريم قوله تعالى في سورة الأنفال آية 74: × وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالَّذِيْنَ آوَوْا وَنَصَرُوْا أُوْلَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقاً لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ كَرِيْمٌٍ ÷. (انظر: مختلف كتب التاريخ الإسلامي، مثل تاريخ الطبري - البداية والنهاية لابن كثير - سيرة ابن هشام) . (93) النووي: هو يحيى بن شرف بن مري (بكسر الميم مقصوراً) . بن حسن بن حسين بن محمد بن جمعة بن حزام النووي (والنواوي) .، محيي الدين، شيخ الإسلام، أبو زكرياء، فقيه شافعي، حافظ محدث، ولد بنوى من أعمال حوران في محرم سنة 631 هـ - 1233م. وقرأ القرآن بها، وقدم إلى دمشق فسكن بالمدرسة الرواحية ولازم كمال الدين إسحاق المغربي، وسمع من الرضى بن البرهان وعبد العزيز الحموي وغيرهما. وقرأ الفقه وأصوله، وأصول الدين والمنطق والنحو. ثم أخذ في التصنيف إلى أن مات رحمه الله ليلة الأربعاء 24 رجب سنة 676 هـ - 1277 م ولم يتزوج. كان رحمه الله مع تبحره في العلم رأساً في الزهد قدوة في الورع، عديم المثال في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر راضياً عن الله قانعاً باليسير، مقتصداً إلى الغاية في ملبسه ومطعمه وأثاثه، ولي مشيخة دار الحديث بعد شهاب الدين أبي شامة من تصانيفه: الأربعون النووية - روضة الطالبين وعهدة المفتين - الأذكار - رياض الصالحين، الإيضاح في المناسك، المنهاج في شرح مسلم. . . الخ. (انظر: شذرات الذهب 5/354 - البداية والنهاية 13/278 - النجوم الزاهرة 7/676) . (94) وزاد النووي في موضوع القرشية: "فإن لم يوجد قرشي مستجمع الشروط فكناني. فإن لم يوجد فرجل من ولد إسماعيل. فإن لم يكن فيهم مستجمع الشروط ففي (التهذيب) . أنه يولى رجل من العجم. وفي (التتمة) . أنه يولى جرهمي، " وجرهم أصل العرب ". (انظر روضة الطالبين وعمدة المفتين 10 /42 كتاب الإِمامة وقتال البغاة) . (95) الأرض الخراجية: هي كل أرض فتحت عنوة، وأقر أهلها عليها بقدر معلوم يؤدونه لبيت مال المسلمين كل سنة، يدعى الخراج. كما أن كل أرض أسلم عليها أهلها قبل القدرة عليهم، أو فتحت عنوة وقسمت على الغانمين تدعى أرض العشر. (انظر: الهداية للمرغيناني 2 /156 المبسوط للسرخسي 10/37 - الروضة الندية 2/505 - شرح معاني الآثار 3/246) . (96) وعند الشافعي إن عجز صاحب الأرض الخراجية عن عمارتها وأداء خراجها دفعت إلى من يستطيع عمارتها وأداء خراجها. (انظر: الأم للشافعي 4/17) . (97) المن: اصطناع الخير، إطلاق الأسير بلا عوض، حول المن عن المشركين وإقرارهم على أرضهم ووضع الجزية عليهم:(انظر: السير الكبير 3/107 - الأم للشافعي 4/257، 402 - المبسوط للسرخسي 10/15) . (98) الجزية: بالكسر: اسم لما يؤخذ من أهل الذمة كل سنة وهي شبه ضريبة تقوم مقام الزكاة التي يلتزمون بها لو كانوا مسلمين الجمع جزيً، كلحية لحىً، وهي ضربان، ضرب يوضع بالتراضي والصلح قبل انتصار المسلمين، وقسم يفرض بعد النصر. وبدفع هذه الجزية يصبح لهم الحق في الأمان والحماية من الدولة الإسلامية، والحق في ممارسة شؤونهم الدينية بحرية. وفي أحوالهم الشخصية لهم الاختيار بين القضاء الإسلامي وبين قضاء طائفتهم. كما أن لهم حقوق المواطنة والكرامة الإنسانية. فإن لم يؤدوا الجزية وامتنعوا عن ذلك لا تسقط حقوقهم عند أبي حنيفة، وإنما تبقى ديناً في ذمتهم. (انظر: الهداية للمرغيناني 2/159 نَصب الراية 3/445) .

ص: 80

(99)

السلب: جمع أسلاب: ما يأخذه أحد القرنين في الحرب من قرنه الذي قتل مما يكون عليه ومعه من ثياب وسلاح وركوبة. (انظر: المبسوط للسرخسي 10/47 - الهداية للمرغيناني 2/149 - بداية المجتهد 1/379 - سبل السلام 4/1350 - الأم للشافعي 4/199 - شرح معاني الآثار 3/225 نصب الراية 3/430) . (100) التعزير: هو العقوبة التي لم يحدد الشرع مقدارها، وترك للقاضي أمر التقدير بما يمنع الجاني من المعاودة ويردعه عن المعصية. (انظر الأحكام السلطانية للماوردي 293 - الهداية 2/117) . (101) الهدر: المباح، يقال: دم فلان هدر أي مباح، ويقال ذهب دم فلان هدراً: أي باطلاً بدون قود ولاعقل ولا ثأر. (انظر: تاج العروس 3/615) . (102) الموت بتعزير الإمام: (انظر: الهداية 2/117 - الأم 6/61، 89، 128 - الأم 8/386 المبسوط 9/64) . (103) أصل الحكم من حديث رسول الله * الذي أخرجه البخاري في صحيحه - كتاب المزارعة - عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي * قال: من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق قال عروة: " قضى به عمر رضي الله عنه في خلافته "، وفي مختصر القدوري:(من أحياه بإذن الإمام ملكه، وإن أحياه بغير إذنه لم يملكه عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد يملكه) . (انظر: صحيح البخاري 3/226 - اللباب في شرح الكتاب 2/219 - الهداية 4 - 98 - الأم للشافعي 4/55، 7/328 شرح معاني الآثار3/268) . (104) الحد: جمع حدود، لغة هو المنع، ومنه الحداد للبواب. وفي الشريعة هو العقوبة المقدرة حقاً لله تعالى، ومقصده التشريعي الانزجار عما يتضرر به العباد. ولا يسمى القصاص حداً لأنه حق العبد، ولا التعزير حداً لعدم التقدير، والطهارة ليست أصلية في الحدود بدليل شرعه في حق الكافر. (انظر الهداية للمرغيناني 2/94) . (105) يجوز عند الشافعية والمالكية والحنابلة للسيد أن يقيم على عبده وأمته حد الزنا والخمر والقذف، دون السرقة والقصاص، إذا ثبت ذلك عنده بالإقرار أو البينة أو ظهور الحمل. وفي إقامته الحد عليهما عندهم روايتان، ولا يقيم السيد الحد على عبده إن كان عبده زوجاً لحرة، أو لأمة غيره، أو كانت أَمته زوجة لحر أو لعبد غيره، ففي هذه الصور لا يقيم الحد إلا الإمام، وإذا كان للسيد إقامة الحد فإقامة التعزيرات له من باب أولى. (انظر: تبصرة الحكام 1/78، 2/176 - الاستذكار لابن عبد البر 24/107 - المبسوط 9/80، - الأم 6/200، 7/258 - زاد المحتاج 4/272 - الأشباه والنظائر للسيوطي 595 - طريقة الخلاف بين الأسلاف ص 239) . (106) الافتيات: من افتأت الرجل علي. فهو رجل مفتئت، إذا قال عني باطلاً، أو قال عليَّ ما لم أقل، أو استبد عليَّ برأيه، وتقال عن الرجل يحكم في أمر من اختصاص القاضي أو الإمام دون إذن منهما، أو يحكم فيما لم يفوض إليه أمر الحكم فيه. (107) حديث: الحدود للولاة: لم أجده بهذه الصيغة، فيما بين يدي من المراجع. وقد ورد معناه ضمن الحديث السادس عشر من كتاب الحدود. في " نصب الراية لأحاديث الهداية "، الجزء 3، ص 326: قال: " قال عليه السلام: أربع إِلى الولاة. . .، وذكر منها الحدود. قلت: " غريب ". وروى ابن أبي شيبة في مصنفه: حدثنا عبدة بن عاصم عن الحسن، قال: " أربعة إلى السلطان: الصلاة، والزكاة، والحدود، والقصاص. " انتهى. حدثنا ابن مهدي عن حماد بن سلمة، عن جبلة، عن عطية بن عبد الله بن محيريز، قال: " الجمعة، والحدود، والزكاة، والفيء إلى السلطان. " انتهى حدثنا عمر بن أيوب بن مغيرة بن زياد عن عطاء الخرساني قال:" إلى السلطان الزكاة والجمعة والحدود " انتهى. والعمل بهذا الحديث جار في غير الرقيق، وذلك لأن الحدود تفتقر إلى حكم الحاكم. وإن كانت مقاديرها معلومة، لأن تفويضها إلى جميع الناس يؤدي إلى الفتن والشحناء والقتال وفساد الأنفس والمال، وكذلك استيفاء القصاص والتعزيرات، لأنها تفتقد إلى تحرير الجناية، وحال الجاني والمجني عليه. (انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون 1/78، 2/176) . (108) السوائم: ج سائمة وهي الإبل وسائر الأنعام التي ترسل ترعى في الحقول والفلوات ولا تعلف، قال الرسول *: في كل سائمة إِبل في أربعين بنت لبون فاستنبط بعض الفقهاء بمفهوم المخالفة أن المعلوفة لا زكاة فيها. وعند الحنفية أن الإمام هو الذي يتولى أخذ الزكاة. وعند غيرهم: المسلمون بالخيار إن شاؤوا دفعوها إلى الإمام، وإن شاؤوا فرقوا زكاتهم بين مستحقيها مباشرة. (انظر: مختصر الطحاوي 45 - الهداية 1/106 - شرح معاني الآثار 2/30، الأم 1/242 الأشباه والنظائر 198 (القاعدة 32) . (109) إمامة صلاة العيد: انظر: اللباب في شرح الكتاب 1/129، الأم 1/242 - الأشباه والنظائر للسيوطي 198 (القاعدة 32) .) . (110) استيفاء القصاص من قاتل اللقيط. (انظر: المبسوط للسرخسي 10/218 - الأم 4/98 - 8/199، الشرح الكبير 3/501) .

ص: 81

(111)

إمامة صلاة الجنازة: (انظر اللباب في شرح الكتاب 1/129 - والهداية 1/91، مختصر الطحاوي 41، الأم 1/420) . وقال أبو الوليد بن رشد في (بداية المجتهد 1/241) .: " وأما من أولى بالتقديم للصلاة على الجنازة فقيل: الولي، وقيل: الوالي، فمن قال: الوالي شبهها بصلاة الجمعة من حيث هي صلاة جماعة، ومن قال: الولي، شبهها بسائر الحقوق التي الولي أحق بها، وأكثر أهل العلم على أن الوالي بها أحق) . (112) مقدار الجزية: (انظر: المبسوط للسرخسي 10/78، الروضة الندية 2/509، الأم 4/254 - بداية المجتهد 1/404 - نصب الراية 3/445) . (113) منع أعيان الصدقة ودفع أبدالها: (انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص 60 - الروضة الندية للقنوجي، البخاري 1/298 - الأم للشافعي 2/115 مغيث الخلق في ترجيح القول الحق ص51) . (114) (انظر: المبسوط للسرخسي 10/20) ولا خلاف في الموضوع بين المذاهب (إذا اقتضت ذلك المصلحة وعجز بيت المال، وبديء في الأخذ من قمة هرم السلطة، أي من الأمير وأعوانه ثم الذين يلونهم بطريقة تنازلية) . (115) توريث ذوي الأرحام: عند الشافعية أن ما يفضل عن السهام المفروضة للورثة يرد على بيت المال. وفي سنة 283 هـ 896 م أَمر المعتضد بعدم العمل بهذا الرأي، وإِبطال ديوان المواريث، ورد ما يفضل على ذوي الأَرحام الذين لا فرض لهم. (انظر اللباب في شرح الكتاب 4/200 - 151 - إيضاح المسالك إلى قواعد مالك للونشريسي القاعدة 62 (بيت المال هل هو وارث أو مرد للأموال الضائعة) . - الأم 4/112 شرح معاني الآثار 4/395 المبسوط30/2، 43.) . وعن المفاسد التى ترتبت عن توريث بيت المال: انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 1/216. (116) تقي الدين السبكي: علي بن عبد الكافي بن علي بن أبي تمام بن يوسف بن موسى بن تمام الأنصاري الخزرجي السبكي تقي الدين أبو الحسن شيخ الشافعية، قاضي القضاة، عالم مشارك في الفقه والتفسير، والأصلين، والقراءات، والحديث، والخلاف والنحو واللغة والأدب، والحكمة والمنطق، ولد بسبك العبيد سنة 683 هـ - 1284م من أعمال المنوفية بمصر، وتفقه على والده، ودخل القاهرة وولي قضاء الشام - وتولى التدريس بالسيفية سنة 725 هـ بعد وفاة عمه صدر الدين يحيى السبكي، والده القاضي زين الدين عبد الكافي السبكي المتوفى سنة 735 هـ. وأمه ناصرية بنت القاضي جمال الدين بن إبراهيم السبكي، وأخته محمدية سمعت مع أمها سنن النسائي من ابن الصابوني، وقد أمَّ تقي الدين الناس في جنازة الحافظ أبي الحجاج المزي والد زوجة الحافظ بن كثير سنة 742 هـ بالجامع الأموي. ومن تصانيفه الكثيرة: الابتهاج في شرح المنهاج للنووي، الدر النظيم في شرح القرآن العظيم، الفتاوى وقد جمعها ولده تاج الدين السبكي. قال ابن العماد الحنبلي: (صنف نحو 150 كتاباً مطولاً، ومختصر المختصر منها يشتمل على ما لا يوجد في غيره، وأنجب أولاداً كراماً أعلاماً) . توفى رحمة الله عليه بالقاهرة في جمادى الآخرة سنة 753 هـ - 1355م. (انظر: النجوم الزاهرة 10/203، 742، تاريخ الأدب العربي، بروكلمان، القسم السادس (10، 11) . ص346) . (117) المحمل: لغة هو الهودج، وفي المصطلح: محمل توضع فيه كسوة الكعبة، ذلك أن العرب كانت في الجاهلية تكسو الكعبة. واستمرت كسوتها بعد الإسلام، وكانت الكسوة تصنع من الحرير الأسود المرقوم بالحرير الأبيض، ثم صارت الكتابة باللون الأصفر المشعر بالذهب، وحين سقطت الدولة العباسية تولى كسوتها سلاطين المماليك واهتموا بذلك اهتماماً كبيراً لحرصهم على الظهور بمظهر حماة الحرمين الشريفين. وأول من أدار المحمل بمصر السلطان الظاهر بيبرس البندقداري سنة 658 هـ. ويسير جمل المحمل يتهادى وعليه الحرير الملون وفوقه المحمل مغطى بالحرير تعلوه قبة فضية، وأمام الموكب تركض كوكبة من فرسان المماليك بملابس الميدان الزاهية ومعداتهم وأسلحتهم البراقة وهم يستعرضون مهاراتهم أمام المتفرجين من أفراد الشعب، ويقومون ببعض الألعاب البهلوانية، ودقات الطبول والموسيقى النحاسية تصم الآذان، ويخرج هذا الموكب في شهر شوال إلى طريق الحجاز على هذا الشكل يقوده أحد كبار أمراء المماليك وفيه عدد من الأطباء والمؤذنين، والقاضي والشهود، والأمناء ومغسلو الموتى، ويلتحق به من يريد الحج من الناس، وقد أبطل الوهابيون هذه البدعة بعد أن تولى آل سعود على الجزيرة العربية بتأييد منهم. (انظر: السخاوي، التبر المسبوك ص 201 - المقريزي، الذهب المسبوك في ذكر من حج من الخلفاء والملوك - ص11 - السيوطي، حسن المحاضرة 2/184) . (118) توافق مذهب الإمام ومذهب القاضي: ذهب شيوخ المالكية إلى أنه إذا اشترط الإمام على القاضي أن يحكم بمذهب معين، سواء وافق مذهب الإمام أم لم يوافقه، فالأمر على ضربين، أحدهما: أن يشترط الإمام على القاضي ذلك عموماً في جميع الأحكام: فالعقد باطل والشرط باطل أيضاً. لأن هذا الشرط ينافي مقتضى العقد الذي هو الحكم بالحق عند القاضي. وهذا الشرط قد حجره عليه. وقال أهل العراق تصح الولاية ويبطل الشرط. والضرب الثاني أن يكون الشرط خاصاً في حكم بعينه، فإن كان الشرط أمراً مثل وليتك على أن تقيد من الحر بالعبد ومن المسلم بالكافر، فيفسد العقد والشرط. وإن كان الشرط نهياً مثل أن ينهاه عن الحكم في قتل المسلم بالكافر والحر بالعبد فهو جائز لأنه اقتصر في توليته على ما عدا ذلك. وكذلك إن نهاه مثلاً عن القضاء في القصاص فيصح العقد ويخرج المستثنى عن ولايته فلا يحكم فيه بشيء. (انظر: كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص 53، الفروق للقرافي 2/116 تبصرة الحكام 1/16، 17) . (119) كسرى: بكسر الكاف، ويفتح - لقب ملوك الفرس، كالنجاشي ملك الحبشة وقيصر لقب ملوك الروم. (120) ينسب القول أيضاً في بهجة المجالس لأرسطا طاليس 1/334، كما ذكر في عيون الأنباء في طبقات الأطباء (103) ، أن أَرسطو طاليس أمر عند موته أن يبنى على قبره بيت مثمن ويكتب في كل جهة حكمة من جملة ثماني حكم هي: العالم بستان سياجه الدولة. الدولة سلطان تحجبه السنة. السنة سياسة يسوسها الملك. الملك راع يعضده الجيش. الجيش أعوان يكفلهم المال. المال رزق تجمعه الرعية. الرعية عبيد يستملكهم العدل. العدل ألفة بها صلاح العالم، ونصه في النهج المسبوك في سياسة الملوك لعبد الرحمن بن نصر الشيزري ص 98: (وقال كسرى أنو شروان لبزر جمهر: " ابن لي قبة واكتب عليها كلمات أنتفع بها في بقاء الدولة، ودوام المملكة "، فبناها وكتب في طرازها:(العالم بستان، وسياجه الدولة، والدولة ولاية تحرسها الشريعة، والشريعة سنة يستنها الملك، والملك راع يعضده الجيش، والجيش أعوان يكفلهم المال، والمال رزق تجمعه الرعية والرعية عبيد يستعبدهم العدل، والعدل مألوف، به قوام العالم) .

ص: 82

(121)

الإقطاع: في العرف المملوكي هو أن يقطع السلطان أحداً من جنوده أو مماليكه أرضاً يتمتع بغلتها وإيراداتها، ويسميها المقطع له (الخبز) .، ويعود الإقطاع إلى السلطان بمجرد انتهاء مدة الإقطاع أو بوفاة المقطع له، أو بسبب إخلاله بشروط الإقطاع أو بغضب السلطان منه. وفي عهد السلطان نور الدين زنكي بمصر كان الجندي إذا مات أعطى ولده إقطاعه، ثم سار المماليك من بعده على هذا النهج. (انظر: حسن المحاضرة 1/74) . (122) ناظر الجيش: هو الذي يتحدث في أمور الجيش وضبطها. وفي العهد المملوكي كان هناك نظار متنوعون منهم: أ) الناظر: وهو المتعهد بالأموال وتفقد مصارفها، وإليه يرجع حسابها. ب) ناظر الخاص: وهو المتعهد بالأموال الخاصة بالسلطان. ج) ناظر الخواص السلطانية: وهو المتحدث فيما هو خاص بمال السلطان وإليه يرجع أمر تعيين المباشرين وتدبير الأمور المالية بتوجيه من السلطان. د) ناظر الدواوين: ويشارك الوزير في التصرف في الأموال العامة، والرواتب، والنفقات. هـ) ناظر الدولة: وهو مساعد الوزير في تسيير أعمال الوزارة. و) ناظر النظار أو الصاحب الشريف: ويعاون متولي الديوان في أعماله، ومقره ديوان النظر. (انظر: حسن المحاضرة 2/93) . (123) شد العدة: العدة - بالضم - لغة: ما يعد للأمر يحدث، وما أعددته لحوادث الدهر من المال والسلاح، وتعني هنا: شدَّ عدة الحصان عليه من سرج ولجام وما سوى ذلك من لوازم القتال. (انظر: تاج العروس 2/416) . (124) الجوشن، والجوسن: - بالسين المهملة -: الدرع، ج جواشن وجواسن. (انظر: معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي ص57) (125) الزردية: درع من الزرد يلبس تحت الثياب الظاهرة وفوقه خوذة. (انظر: معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي ص86) . (126) التركاش، والتركيش: لفظ فارسي يطلق على القوس والنشاب كما يطلق أيضا على الكنانة التي يوضع فيها النشاب. (انظر: التشكيلات والأزياء العسكرية العثمانية ص 76 معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي ص 44) . (127) في ب: القربان، وفي س 1: الفريان، وفي س2، س3، س4: القرنان. ومن سياق الكلام يبد وأن اللفظ سلاح أو من عدة الحرب. ولكن هذه الألفاظ كلها لا تفيد هذا المعنى. والراجح ما أثبته، وهو القَرَنُ، جعبة السهام، ج قران، وأقران (تاج العروس 9/307) . (128) إماج: الهدف الذي يُرمى إليه السهم، ج إماجات. وفي اللغة العربية: الوتيرة وهي حلقة يتعلم عليها الرمي والطعن. (انظر: معجم مقاييس اللغة 6/83، معجم الأَلفاظ التاريخية في العصر المملوكي20) . (129) القسي: الرماح، تتخذ من شجر القسي. وهذا الشجر أنواع (النبع، الشوحط، والشريان) . (انظر: فقه اللغة 253 العسكرية العربية الإسلامية ص141) . (130) يوتره: وتر القوس، ووترها توتيراً، وأوترها: شد وترها. (انظر: تاج العروس 3/596) . (131) الندب: الخفيف. (معجم مقابيس اللغة 5/43) . (132) النشاب والنبل والسهم: أسماء لشيء واحد. وهو عود رفيع من شجر صلب، في طول ذراع تقريباً: ينحت ويسوى، ويركبُ في مؤخره ريش. قمته حديد مدبب له سنان في عكس اتجاهه يجعلانه صعب الإخراج إذا نشبَ في الجسم (العسكرية العربية الإسلامية 112) . (133) الفحل من الخيل: الحصان، الذكر القوي، لأنه أصعب مراساً على الفارس من أنثى الخيل (الفرس) .، ومهارة الفارس تظهر بركوبه الحصان أكثر مما تظهر بركوبه الفرس. (انظر: معجم مقاييس اللغة 4/478) . (134) الخبز: الإقطاع: الراتب، المخصصات. ج أخباز (معجم الأَلفاظ التاريخية في العصر المملوكي ص 66) . (135) خلع عليه: ألبسه ملابس فاخرة وأعطاه مالاً، الخلعة - بالكسر -: ما يخلع على الإنسان من الثياب ويطرح عليه. والخلعة أيضاً: خيار المال، وقد كانت الخلع التي يخلعها السلطان على أعيان رعيته تختلف باختلاف رتبهم ومكانتهم.

ص: 83

(انظر: حسن المحاضرة 2/190) . (136) نيابة السلطنة: تنقسم السلطنة إلى عدة نيابات، على رأس كل نيابة نائب عن السلطان ويقال له أحياناً: أمير الأمراء، أو كافل السلطنة، وقد كانت الشام في عهد المماليك منقسمة إلى عدة نيابات أهمها: دمشق، ثم حلب، ثم طرابلس، ثم حماة، وصفد والكرك، وغزة، وبعلبك. (معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي ص149) . (137) المشدون: ج مُشد، وهو رئيس الجند المكلف بمراقبتهم وشد همتهم للقتال، كما هو حال الشرطة العسكرية اليوم. ومن مهامه أيضاً نقل الأوامر إلى المأمورين في مختلف المسؤوليات، وملاحقة دافعي الضرائب. (انظر: حسن المحاضرة 2/93) . (138) المذاهب الأربعة حسب تسلسلها التاريخي هي: 1 - مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان (80 هـ - 150هـ) . 2 - ثم مذهب الإمام مالك بن أنس (93 هـ - 179هـ) . 3 - ثم مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي (150 هـ - 204هـ) . 4 - ثم مذهب الإمام أحمد بن حنبل (164 هـ - 241 هـ) . (139) الفضيلة: الدرجة الرفيعة في الفَضل والاسم (تاج العروس 8/61) . (140) كما وردت عن الرسول *، في صحيح البخاري - كتاب التهجد - عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: كان رسول الله - * - يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن، يقول: إذا همَّ أحدكم بالأمر، فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال:"عاجل أمري وآجله " - فاقدره لي ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي، في ديني ومعاشي وعاقبة أمري - أو قال:"في عاجل أمري وآجله " - فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني. قال: ويسمي حاجته. (انظر: صحيح البخاري: كتاب التهجد) . (141) الحديث: من قلد إنساناً عملاً وفي رعيته؟ الحديث: روي من حديث ابن عباس، ومن حديث حذيفة. فحديث ابن عباس أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الأحكام، من طريق حسين بن قيس عن عكرمة، وقال: صحيح الإسناد، وحسين بن قيس هو أبو علي الرحبي، حنش. قال عنه أحمد متروك. ونص الحديث: قال رسول الله *: من استعمل رجلاً من عصابة، وفيهم من هو أرضى لله منه، فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. ورواه العقيلي أيضاً، وأعَلَّه بحسين بن قيس وقال:"إنما يعرف هذا من كلام عمر بن الخطاب " وأخرجه البغدادي في "تاريخ بغداد " عن إبراهيم بن زياد القرشي وهو نَكرة. وروى الحاكم أيضاً عن يزيد بن أبي سفيان، وقال صحيح الإسناد، قال: قال لي أبو بكر الصديق رضي الله عنه حين بعثني إلى الشام: يا يزيد إن لك قرابة عسيت أن تؤثرهم بالإمارة، وذلك أكثر ما أخاف عليك، بعدما قال رسول الله *: من ولي من أمر المسلمين شيئاَ فأمر عليهم أحداً محاباة فعليه لعنة الله، لا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً، حتى يدخله جهنم. أما حديث حذيفة، فرواه أبو يعلى الموصلي في مسنده، قال حدثنا أبو وائل خالد بن محمد البصري، ثنا عبد الله بن بكر السهمي، ثنا خلف بن خلف، عن إبراهيم بن سالم، عن عمرو بن ضرار، عن حذيفة قال: أيما رجل استعمل رجلا على عشرة أنفس. وعلم أن في العشرة من هو أفضل منه فقد غش الله ورسوله وجماعة المسلمين (انظر: نصب الراية 4/62 المبسوط 16/109) . (142) الآية 27 من سورة الأنفال. قال تعالى: × يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لا تَخُوْنُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ÷. (143) نسبة إلى الإمام مالك بن أنس بن مالك بن أبي عامر الأصبحي الحميري، أبو عبد الله، إمام دار الهجرة، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة، أجمعت الأمة على تبجيله وإمامته والإذعان له في الحفظ والتثبت وتعظيم حديث رسول الله - * - ولد سنة 93 هـ بالمدينة. سمع الزهري ونافعاً، وأبا الزبير وغيرهم من التابعين. كان صلباً في دينه بعيداً عن الأمراء والملوك. سعي به إلى أبي جعفر المنصور العباسي لأنه كان يفتي بأن بيعة المكره لا تجوز، فضرب بالسياط بعد أن جرد من ملابسه، ومدت يده حتى خلعت كتفه، دعاه هارون الرشيد ليأتيه فقال:" العلم يؤتى " فأتاه هارون الرشيد إلى بيته. له كتاب الموطأ، ورسالة في الوعظ - توفى بالمدينة سنة 179 هـ. (انظر: مالك بن أنس لمحمد أبي زهرة، شذرات الذهب 1/289، حلية الأولياء 6/316) . (144) نسبة إلى الإمام أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة. أصله من مرو، ولد ببغداد سنة 164 هـ، ورحل لطلب العلم إلى الكوفة، والبصرة، ومكة، والمدينة، واليمن والشام، والجزيرة وفارس وخراسان، والمغرب، والجزائر. ثم عاد إلى بغداد واستمع إلى الإمام الشافعي في الفقه والأصول. ولما ارتحل الشافعي من بغداد إلى مصر قال:(خرجت من بغداد، وما خلفت بها أتقى ولا أفقه من ابن حنبل) . امتحن عندما اعتنق ملوك العباسيين (المأمون والمعتصم ومن بعدهما) القول بخلق القرآن، فسجن وأوذي، ثم أطلق سراحه سنة 220 هـ. أخذ عنه الحديث جماعة منهم البخاري ومسلم. توفى ببغداد سنة 241 هـ. من تصانيفه: المسند في ستة مجلدات يحتوي على 30 ألف حديث - الناسخ والمنسوخ.

ص: 84

(انظر: أحمد بن حنبل لمحمد أبي زهرة - تاريخ بغداد 4/412 حلية الأولياء 6/161)(145) الصغار والصغائر: من لا ولي له منهم، الأيتام. صغاير جمع صغيرة، كرغيبة رغائب. سعيدة، سعايد. لطيفة، لطائف. عن موضوع تزويجهم:(انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف ص 96 - مختصر الطحاوي ص173 - الأم 5/85 - الأشباه والنظائر للسيوطي ص 198 (القاعدة 32: الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة) . وكذلك ص 336 (ما اختص به الأب والجد من أحكام) .) . (146) الإذن للقاضي في الاستنابة: (انظر مختصر الطحاوي ص 333، المبسوط16/110) . (147) الناطفي: هو أحمد بن محمد بن عمر الناطفي، الطبري، الحنفي، أبو العباس. فقيه من أهل الري، توفى بها سنة 446 هـ - 1054م. من تصانيفه: الأحكام في الفقه الحنفي - الروضة في الفروع - الهداية في الفروع - الواقعات - الأجناس والفروق. (انظر: الأعلام 1/213، وبروكلمان 6/285، ومعجم المؤلفين 2/140) . (148) التولية في البلد وسواده: (انظر: أدب القضاء لابن أبي الدم ص 50) . (149) الحكم المقضي به: هو الركن الثاني من أركان القضاء، ويكون من كتاب الله تعالى فإن لم يجد القاضي، فمن السنة النبوية، ثم من الإجماع، ثم من أقوال الصحابة، ثم القياس، ثم تأتي مختلف الأدلة الأخرى استحساناً واستصحاباً، وسد ذرائع، ومصالح مرسلة؟ الخ. والمنهج المتبع عند مالك في هذا الأمر كتاب الله تعالى، فإن لم يجد فسنة النبي * التي صحبها العمل، فإن كان خبراً صحبت غيره الأعمال قضى بما صحبته الأعمال. وكذلك القياس عنده مقدم على أخبار الآحاد فإن لم يجد في السنة شيئاً نظر في أقوال الصحابة فقضى بما اتفقوا عليه فإن اختلفوا قضى بما صحبته الأعمال من ذلك، فإن لم يصح عنده أن العمل اتصل بقول بعضهم تخير من أقوالهم ولم يخالفهم جميعاً. وكذلك الحكم في إجماع التابعين، وكل إجماع ينعقد في كل عصر. فإن لم يكن إجماع قضى القاضي باجتهاده إن كان من أهل الاجتهاد، فإن كان مقلداً على مذهب من يرى تولية المقلد القضاء، يلزمه المصير إلى المشهور، أو ما جرى به القضاء والفتيا في المذهب. على اختلاف في تعريف المشهور، وهل هو الأشهر أو غيره، وهل هو ما قوي دليله أو هو ما كثر قائله، وهل هو ما شهره المغاربة والمصريون، أو ما شهره العراقيون. وعند الحنفية إن اتفق الثلاثة (أبو حنيفة ومحمد وأبو يوسف) . لا ينبغي للقاضي أن يخالفهم، لأن الحق لا يعدوهم. وإن اختلفوا، قال عبد الله بن المبارك: يؤخذ بقول أبي حنيفة رحمه الله، لأنه كان من التابعين وزاحمهم في الفتوى. وقال المتأخرون من الشيوخ: إذا اجتمع اثنان منهم، وفيهما أبو حنيفة يؤخذ بقولهما، وإن كان أبو حنيفة في جانب والآخران (محمد وأبو يوسف) في جانب فالقاضي المجتهد يتخير في ذلك. فإن لم يكن من أهل الاجتهاد يستفتي غيره من المجتهدين. (انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون 1/46، معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين، من الأحكام لعلاء الدين علي بن خليل الطرابلسي الحنفي ص 27) . (150) رزق القاضي من الصدقات:(انظر: الأحكام السلطانية للماوردي ص 156 - الأم 2/139، زاد المحتاج 3/131، 145) . (151) زكاة أموال الصغار: (انظر الهداية 1/96، الاستذكار 9/80، طريقة الخلاف بين الأسلاف لعلاء الدين الأسمندي السمرقندي الحنفي ص62، الأم 2/40) . (152) يشير إلى قوله تعالى في سورة البقرة، الآية 110: × وَأَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوْا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوْا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ ÷. (153) الحديث: حدثنا عبيد الله بن معاذ، حدثنا أبي، حدثنا عاصم وهو ابن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله *: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت وصوم رمضان. أخرجه الترمذي 5/5 باب الإيمان، والنسائي 8/107، والبخاري في صحيحه بحاشية السندي 1/11، ومسلم في باب الإيمان 1/34. (154) حسام الدين الرازي: هو الحسن بن أحمد بن الحسن بن أنوشروان الرازي ثم الرومي الحنفي أبو الفضائل، ولي القضاء بملطية عشرين سنة، وبدمشق وبمصر ولي قضاء القضاة في عهد السلطان المنصور حسام الدين لاجين (مابين 696 هـ و698 هـ) . وقد كان مجالساً للسلطان لاجين يلاعبه الشطرنج عندما دخل أمراء المماليك وقتلوا لاجين، قال ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة 7/102:(قال حسام الدين الحنفي الرازي: كنت عند السلطان فما شعرت إلا وستة أو سبعة أسياف نازلة على السلطان وهو مكب على لعب الشطرنج فقتلوه ثم تركوه وأنا عنده وأغلقوا علينا الباب) . وكان ذلك في 10 ربيع الآخر سنة 698 هـ. ثم نقل بعد مقتل لاجين إلى قضاء الشام في السنة نفسها. ثم خرج مع الجيش لمقاتلة قازان بوادي الخزندار عند وادي السلَمية سنة 699 هـ فاختفى ولم يظهر له أثر. وقيل: إن التتار أسروه وباعوه للفرنجة ووصل قبرص وصار بها طبيباً، وداوى صاحب قبرص من مرض مخيف. فشفي فوعده بأن يطلق سراحه، ولكنه مرض ومات في الأسر. وكان مولده بأقسيس من بلاد الروم سنة 631 هـ. له مسند الإمام أبي حنيفة بروايته. خلف ولداً هو قاضي القضاة جلال الدين أحمد الحنفي (651 هـ - 745 هـ) . (انظر: النجوم الزاهرة 10/109، البداية والنهاية 14/13، 214، بروكلمان 3/241) . (155) دولة لاجين: هو السلطان الملك المنصور حسام الدين بن عبد الله المنصوري سلطان الديار المصرية، تسلطن بعد خلع الملك العادل كَتْبُغا المنصوري في يوم الجمعة 10 صفر 696 هـ. أصله مملوك للملك المنصور قلاوون، اشتراه ورباه وأعتقه، ورقاه إلى أن جعله من جملة مماليكه، ثم أمره وجعله نائباً بقلعة دمشق. ثم حبسه الأمير سيف الدين سنقر بعد أن خرج على طاعة قلاوون، ثم خرج من محبسه بعد انكسار سُنقر، وعينه الملك قلاوون في نيابة دمشق، ثم اعتقله السلطان الأشرف خليل بن قلاوون ثم عفا عنه وجعله سلاح دار - أمير السلاح -. ثم اتفق مع المملوك بيدرا على قتل الأشرف خليل وتم لهما ذلك. ثم بعد أن تسلطن الأمير كتبغا جعله نائب سلطنته وفي 696 هـ انقلب لاجين على كتبغا أثناء زيارة لهما إلى دمشق، حيث رجع لاجين وحده بالجيش إلى القاهرة وأعلن نفسه سلطاناً، وتلقب بالملك المنصور. وفي سنة 698 هـ ليلة الجمعة حادي عشر ربيع الآخر، دخل عليه الأمير سيف الدين كرجي الأشرفي ومن وافقه من الأمراء فقتلوه، وأعادوا للسلطنة الناصر بن قلاوون.

ص: 85

(انظر: النجوم الزاهرة: 8/109 (أحداث سنة 696 هـ وما بعدها)) . (156) ابن القاسم: هو عبد الرحمن بن القاسم بن خالد بن جنادة العتقي المصري، أبو عبد الله. أشهر تلاميذ مالك وفقهاء المالكية. جمع بين الزهد والعلم. أنفق أموالاً كثيرة في طلب العلم. لزم مالكاً عشرين سنة وأخذ عنه دقائق الفقه. بفضله انتشر المذهب المالكي في المغرب. ولد بالرملة في فلسطين ما بين سنة 128 هـ وسنة 132 هـ (742م - 746م) . وتوفى بالقاهرة سنة 191 هـ - 806م. خرج له البخاري في صحيحه. قال عنه ابن حبان:(كان حبراً فاضلاً تفقه على مذهب مالك وفرع على أصوله؟ وكان زاهداً صبوراً مجانباً للسلطان) . وقال سحنون: (سمعت ابن القاسم يقول: رضيت بمالك بن أنس لنفسي وجعلته بيني وبين النار، وأنا رضيت ابن القاسم لنفسي وجعلته بيني وبين النار) . من تصانيفه: المدونة في 16 جزءاً. (انظر: شذرات الذهب1/329، حسن المحاضرة 1/121، وفيات الأعيان 2/311) . (157) أمر الترجيح بين الأقوال والروايات والآراء داخل المذهب المالكي معقد ولا يحسم بمجرد الاعتماد على قول ابن القاسم، برغم فضله ولزومه مالكاً رضي الله عنه ما يزيد عن عشرين سنة، وعدم مفارقته إياه حتى وفاته، وعلمه بالمتأخر والمتقدم من أقواله. إذ لابد أن يميز في القضية بين حال المرجح المقلد والمرجح المجتهد، وما إن ورد عن مالك قولان أو ثلاثة ولا يعلم المتقدم والمتأخر منها، وهل الترجيح بالنظر أو بالأثر؟ الخ. وعلى كل، فإن ما صار عليه شيوخ المذهب أن المسألة إن كانت ذات أقوال وروايات، فالفتوى والحكم بقول مالك رضى الله عنه، فإن اختلف الناس في مالك فالقول ما قاله ابن القاسم. إلا أن هذا ليس على الإطلاق، فقول مالك في المدونة أولى من قول ابن القاسم فيها لأنه إمامه. وقول ابن القاسم في المدونة أولى من قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب إمامه. وقول غيره في المدونة أولى من قول ابن القاسم في غيرها نظراً لصحتها، كما قال أبو الحسن الطنجي. أما في المذهب الحنفي فقد قسموا المسائل الفقهية إلى ثلاث طبقات، يختار منها الفقيه عند التعارض ما هو من الدرجة العليا، ولا يرجح الدنيا: الطبقة الأولى: مسائل الأصول، وهي مسائل ظاهر الرواية المروية عن أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف ومحمد بن الحسن وكتب ظاهر الرواية ستة، هى كتب محمد: المبسوط، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الكبير، السير الصغير، الزيادات. جمعها الحاكم الشهيد في كتابة " الكافي " الذي شرحه السرخسي في " المبسوط ". والطبقة الثانية: هى مسائل غير ظاهر الرواية، التي رويت عن الأئمة الثلاثة، في غير كتب الأصول (كتب ظاهر الرواية) . مثل كتب محمد: الكيانات التى جمعها لرجل يسمى كيان. والجرجانيات التى جمعها في جرجان. والهارونيات التى جمعها لهارون. والرقيات التي جمعها حين كان قاضياً بالرقة. أو كتب غير محمد كالمجرد للحسن بن زياد. ونوادر ابن سماعة. ونوادر هشام. ورستم وغيرهم. الطبقة الثالثة: وتسمى الفتاوى، أو الواقعات. وهي مسائل استنبطها المتأخرون من أصحاب أبي يوسف ومحمد وأصحاب أصحابهم مثل: النوازل لأبي الليث، والواقعات للناطفي، وفتاوى قاضى خان؟ الخ. والمعتمد في المذهب قول أبي حنيفة أولاً، ثم قول أبي يوسف، ثم قول محمد، ثم قول زفر، ثم الحسن بن زياد. فإن خالف الإمام صاحباه فالخيار للمجتهد. وقيل الترجيح بقوة الدليل. (انظر تبصرة الحكام 1/49 - أدب المفتى 570) . (158) القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن بن عبد الله الصنهاجي المصري مولداً ومنشأ ووفاةً، فقيه أصولي من كبار علماء المالكية. قال ابن فرحون:(كان إماماً بارعاً في الفقه والأصول والعلوم العقلية وله معرفة بالتفسير. انتهت إليه رئاسة الفقه على مذهب مالك) . نسبته إلى قبيلة صنهاجة المغربية وإلى القرافة المحلة المجاورة لضريح الإمام الشافعي بالقاهرة. ولد سنة 626 هـ - 1228م وتوفي رحمه الله سنة 684هـ /1285م. من مصنفاته: الذخيرة في فقه المالكية - أنوار البروق في أنوار الفروق - الأجوبة الفاخرة في الرد على الأسئلة الفاجرة - شرح التهذيب - التنقيح في أصول الفقه - شرح محصول فخر الدين الرازي. (انظر: ابن تغري بردي، المنهل الصافي 1/215 - معجم المؤلفين 1/158) . (159) ابن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري. أبو عمر القرطبي المالكي من كبار الحفاظ، مؤرخ، أديب بحاثة، عارف بالرجال والأنساب ولد بقرطبة سنة 368 هـ - 978م، وروى عن أكابر أهل الحديث فيها مثل سعيد بن نصر وعبد الله بن أسد، وأجاز له من مصر أبو الفتح بن سيبخت الذي يروي عن البغوي، قال ابن العماد الحنبلي:(ليس لأهل المغرب أحفظ منه مع الثقة والدين والنزاهة والتبحر في الفقه واللغة العربية والأخبار) . وقال أبو الوليد الباجي: (أبو عمر أحفظ أهل المغرب) . رحل رحلات طويلة في غربي الأندلس وشرقيها، وسكن دانية وبلنسية وشاطبة، وتولى قضاء لشبونة وشنترين. وتوفي بشاطبة سلخ ربيع الآخر سنة 463 هـ - 1071م. ألف كتباً كثيرة منها: التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، 70 جزءاً. قال عنه ابن حزم (لا أعلم في الكلام على فقه الحديث مثله، فكيف أحسن منه؟) . - الاستيعاب في معرفة الأصحاب - الدرر في اختصار المغازي والسير - العقل والعقلاء - جامع بيان العلم - المدخل في القراءات - الاستذكار في شرح مذاهب علماء الأمصار. (انظر: دائرة المعارف لبطرس البستاني 1/585 - شذرات الذهب 3/314) . (160) ابن حزم: هو علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح بن خلف بن سفيان بن يزيد الفارسي الأندلسي القرطبي اليزيدي أبو محمد. أهم أعلام المذهب الظاهري وأحد أئمة الإسلام في الأندلس. ولد بقرطبة في30 رمضان 383 هـ (18 نوفمبر 993م) . وكانت له ولأبيه من قبله رئاسة الوزارة وتدبير المملكة، فزهد بها وانصرف إلى العلم والتأليف. نظم في مستهل حياته الشعر، وكتب النثر الفني (كتاب طوق الحمامة) . اعتقل بتهمة سياسية ثم نفي ثم وزر لعبد الرحمن الخامس المستظهر ثم اعتقل بعد قتل المستظهر، ثم اعتزل السياسة بعد خروجه من السجن وتفرغ للعلم. كان من كبار الفقهاء يستنبط الأحكام من الكتاب والسنة بعيداً عن المصانعة. انتقد كثيراً من العلماء والفقهاء فتمالؤوا على بغضه وحذروا سلاطينهم من فتنته، ونهوا العوام عن القرب منه، فطارده الملوك فذهب إلى بادية لبلة (من بلاد الأندلس) .، وتوفى بها في 30 شعبان 456 هـ - 16/8/1064م -. رووا عن ابنه الفضل أنه اجتمع عنده بخط أبيه من تآليفه 400 مجلد تشتمل على قريب من 80 ألف ورقة. وكان يقال:(لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان) . وذلك بسبب حدة نقده وكشفه لأخطاء بعض الفقهاء وتناقض استنباطاتهم، من تصانيفه في الأدب والتاريخ: طوق الحمامة - رسالة في فضل الأندلس - جمهرة أنساب العرب - كتاب أسواق العرب. ومن تصانيفه في الفقه: الإحكام في أصول الأحكام - المحلى بالآثار - إبطال القياس والرأي والاستحسان والتقليد والتعليل - مراتب الإجماع. ومن تصانيفه في العقائد: كتاب الفصل في الأهواء والملل والنحل. وفي علوم القرآن: الناسخ والمنسوخ. وفي الأخلاق والفلسفة: رسالة في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق والزهد في الرذائل - رسالة في مراتب العلوم.

ص: 86

(انظر: شذرات الذهب 3/299، البداية والنهاية 12/91، النجوم الزاهرة 5/75) . (161) الطرطوشي: هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان بن أيوب القرشي الفهري الأندلسي المالكي، أبو بكر بن أبي رندقة ابن أبي زيد، الطرطوشي نسبة إلى طرطوشة في شرق الأندلس، حافظ، فقيه، أصولي، محدث ومفسر. نشأ في طرطوشة وتفقه بها، ورحل إلى المشرق، فدخل بغداد والبصرة، وسكن الشام ثم بيت المقدس، ثم الإسكندرية. أخذ عن أبي الوليد الباجي، وأبي علي التستوري، وسمع ببغداد من رزق الله التميمي، وطبقته، وتفقه على أبي بكر الشاشي. قال ابن بشكوال:(كان إماماً عالماً، زاهداً، ورعاً، متقشفاً، متقللاً راضياً باليسير) . امتحنه الخليفة العبيدي وأخرجه من الإسكندرية فدعا عليه فقتل من يومه. ولد سنة 451 هـ - 1059 م، وتوفي رحمه الله تعالى ولم يتشبث من الدنيا بشيء سنة 520 هـ - 1126م. بعد أن شكل مع تلامذته وفقهاء المذهب الشافعي جبهة قوية لمحاربة التشيع الفاطمي بالإسكندرية. من تصانيفه: سراج الملوك - التعليقة في الخلافيات - بر الوالدين - الدعاء - الفتن - الحوادث والبدع - مختصر تفسير الثعالبي - شرح رسالة بن أبي زيد القيرواني. (انظر: شذرات الذهب 4/62، حسن المحاضرة 1/257، معجم المؤلفين 12/96) . (162) المالكية: لا يقولون بجواز نكاح المتعة وهو محرم عندهم ولعل الشبهة وردت على المؤلف من أن المالكية لا يلتفتون لنية الزوج إن نوى زواجاً مؤقتاً ولم يبده، ولم يظهر عليه ما يكشف نيته. لأن الأصل عندهم أن عقد الزواج على الكتاب والسنة اللذين يحرمان نكاح المتعة. (انظر: الاستذكار 16/285) . (163) المالكية: لا يبيحون أكل الكلب، وهو مكروه عندهم. (انظر: الاستذكار 15/310) . (164) تقبل شهادة الأطفال في الجراح والقتل، ولا تقبل في الأموال، والمالكية في ذلك على ثلاثة أقوال: الجواز لمالك، والمنع لابن عبد الحكم، والجواز في الجراح دون القتل لأشهب، وعند ابن أبي ليلى تجوز في الجراحات وتمزيق الثياب التي تكون بين الأطفال في الملاعب ما لم يتفرقوا. والمنع الأصل. وإليه ذهب الشافعي وأبو حنيفة. والجواز لعله للاضطرار. إذ لو لم تقبل شهاداتهم لأدّى ذلك إلى هدر جنايات كثيرة. والقول بالجواز مقيد بأحد عشر شرطاً مفصلة في كتب فقه المالكية. وعن أحمد رواية أنها لا تقبل، ورواية أنها تقبل في الجراح إِذا كان الأطفال اجتمعوا لأمر مباح، وقبل أن يتفرقوا. ورواية ثالثة أنها تقبل في كل شيء. (انظر: تبصرة الحكام 2/36، الاستذكار 2/77 - المبسوط 30/53، جواهر العقود 2/439) . (165) ليس صحيحاً أن المالكية يبيحون هذا. ولقد ثبت أن جميع فقهاء المذاهب بدون استثناء يحرمون ذلك. وقد سئل مالك عما ينسب إليه من قول في هذا الشأن فقال:(يكذبون عليّ) . (انظر: تهذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية لمحمد على بن حسين مفتي المالكية على هامش كتاب الفروق للقرافي 2/114 - الفقه على المذاهب الأربعة لعبد الرحمن الجزيري 5/148 - تفسير الإمام ابن كثير (1/270) . في قوله تعالى: × نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ؟ ÷ وقد نفى هذه التهمة عن المذهب المالكي وأثبت إنكار الإمام مالك لما نسب إليه. (166) يأخذ فقهاء المذاهب - خاصة الشافعي والحنفي - على المذهب المالكي، إفراطه في اعتبار المصالح المرسلة المطلقة غير المستندة إلى شواهد الشرع. مما أدى إلى تجويز قتل ثلث الأمة في إصلاح ثلثيها، وتعليق العقوبات بالتهم، بالإفراط في سد الذرائع. بحيث روي عن مالك أن السارق لو حضر مجلس القاضي وادعي عليه السرقة. فظهر عليه القلق، واحمرت وجنتاه واصفر خده، قال: تقطع يده من غير شهود، لأن القرائن والمخايل تقوم مقام الشهود والدلائل - (انظر: مغيث الخلق في ترجيح القول الحق ص 77) . (167) لو وقف المرء شيئاً على نفسه، صح عند أبي حنيفة وأحمد. وقال مالك والشافعي: لا يصح. انظر: الكافي في فقه أهل المدينة المالكي لابن عبد البر ص 536، اللباب في شرح الكتاب (شرح مختصر القدوري. 2/179، الهداية (شرح بداية المبتدئ) . لأبي الحسن المرغيناني 3/13، الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم المالكي المتوفى سنة 1125 هـ، 2/175، حاشية على كفاية الطالب الرباني لرسالة ابن أبي زيد القيرواني 2/210، الوقف لمحمد أبي زهرة، جواهر العقود 1/319. (168) إبطال القاضي حكم غيره من القضاة: نص العلماء على أن حكم الحاكم لا يستقر في أربعة مواضع وينقض، وذلك إذا وقع على خلاف النص الجلي، أو الإجماع، أو القواعد، أو القياس، وذلك إذا لم يكن له معارض راجح مثل القراض، والمساقاة، والسلم، والحوالة ونحوها، فإنها على خلاف القواعد والنصوص والأقيسة، ودليلها يقدمها على القواعد والنصوص والأقيسة. وقد نظم بعض الفضلاء المواضع الأربعة التي ينقض فيها حكم الحاكم فقال: إذا قضى حاكم يوماً بِأربعة فالحكم منتقض من بعد إبرام خلاف نصٍّ وإجماعٍ وقاعدة ثم قياس جليٍّ دون إِبهام

ص: 87

وقال ابن عبد الحكم: أرى أن يقر كل قضاء قضي به مما اختلف الناس فيه كائناً ما كان، ما لم يكن خطأ بيناً لم يأت فيه خلاف من أحد. هذا في القاضي العادل. أما قاضي الجور مجتهداً أو مقلداً إن عرف بذلك فإن أقضيته كلها ترد، لأنه لا يؤمن حيفه، إلا ما عرف صوابه من الأحكام ظاهراً وباطناً. (انظر: - تبصرة الحكام 1/56، 59 - الهداية 3/107 - مختصر الطحاوي 327 - إيضاح المسالك إلى قواعد مالك القاعدة 11 (كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب، أو المصيب واحد لا بعينه) . (169) ألفاظ " الصحة " و "الثبوت " و " الموجب "، متداولة في الأحكام والتسجيلات القضائية، على مراتب في القوة والضعف، وأعلاها الحكم بالصحة، أي بصحة العقد. والحكم بالصحة عرفه سراج الدين البلقيني الشافعي بقوله:" الحكم بالصحة عبارة عن قضاء من له ذلك، في أمر قابل لقضائه، ثبت عنده وجوده، بشرائطه الممكن ثبوتها، أن ذلك الأمر صدر من أهله، في محله، على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعاً ". وعلى هذا فالحكم بالصحة يستدعي ثلاثة أشياء: أهلية التصرف، وصحة الصيغة، وكون تصرفه في محله. ومعنى الحكم بالصحة كونه ملزماً لكل أحد، وتترتب آثاره عليه، حتى لو كان في محل مختلف فيه، فإنه ينفذ. فكل ما كان مختلفاً فيه، وعرفه القاضي وحكم به مع علمه بالخلاف، ارتفع أثر ذلك الخلاف بالنسبة إلى تلك الواقعة. أما الثبوت فهو قيام الحجة على ثبوت السبب عند الحاكم، فإذا ثبت بالبينة مثلاً أن النكاح كان بغير ولي، أو بصداق فاسد، أو أن الشريك باع حصته من أجنبي في مسألة الشفعة، أو أن المرأة زوجة للميت حتى ترث، ونحو ذلك من ثبوت أسباب الحكم، وانتفت الريبة، وحصلت الشروط، فهذا هو الثبوت، والحكم من لازمه. وهذا معنى قول بعض الفقهاء:" المشهور أن الثبوت حكم "، يريدون هذه الصورة خاصة. وليس ذلك في جميع صور الثبوت. فالثبوت قد يستلزم حكماً وقد لا يستلزمه. والصورة قد تكون قابلة لاستلزام الحكم وقد لا تكون قابلة. مما يبين أن الثبوت غير الحكم. هذا في الصور المتنازع فيها التي حكم القاضي فيها بطريق الإنشاء. أما الصور المجمع عليها كثبوت القتل سبباً للقصاص، وثبوت السرقة سبباً للقطع مثلاً، فهذه لا تستلزم إنشاء حكم من جهة القاضي. لأن أحكام هذه الصور مقررة في أصل الشريعة بالإجماع، والقاضي فيها مجرد منفذ للأحكام. أما الحكم بالموجب، أي بمقتضى ما ثبت عند القاضي، فقد بين حده سراج الدين البلقيني بقوله: " الحكم بالموجب هو قضاء المتولي بأمر ثبت عنده بالإلزام بما يترتب على ذلك الأمر خاصاً أو عاماً، على الوجه المعتبر عنده في ذلك شرعاً. وهناك تفاصيل في كتب الفقه والقضاء حول الفروق بين الحكم بالموجب والحكم بالصحة، والصور التي يجتمع فيها الحكم بالصحة والحكم بالموجب، وما يتضمن فيها الحكم بالموجب الحكم بالصحة

الخ. (انظر: - الذخيرة للقرافي 10/133 - تبصرة الحكام لابن فرحون 1/82، أدب القضاء لابن أبي الدم 208 - الأشباه والنظائر للسيوطي 134) . (170) في الشهادة على الخط داخل المذهب المالكي خلاف، فقد روي عن مالك جوازها، كما روي عنه أنها لا تجوز. والجواز هو الصحيح المعمول به في المذهب. والمنع خوف الاشتباه بين الخطوط. وقال ابن راشد:" الشهادة على الخط حصل فيها حاسة البصر وحاسة العقل، فالبصر رأى خطاً فانطبع في الحاسة الخيالية، والعقل قابل صورته بصورة ذلك الخط، يعني خط الرجل الذي رآه يكتب غير مرة حتى انطبعت صورة خطه في مرآته. . . الخ ". وقد اختلف علماء المذهب فيما تجوز فيه الشهادة على الخط، ذهب بعضهم إلى أنها لا تجوز في طلاق، ولا عتاق، ولا نكاح، ولا حد من الحدود، ولا في كتاب القاضي إلى القاضي بالحكم، ولا تجوز إلا في الأموال خاصة. وحيث لا تجوز شهادة النساء ولا اليمين مع الشاهد لا تجوز الشهادة على الخط. وحيث يجوز هذا يجوز هذا. وقال ابن راشد " وهذه التفرقة لا معنى لها، والصواب الجواز في الجميع "(انظر: - تبصرة الحكام 1/284 - بداية المجتهد 2/469 - الهداية 3/105، الذخيرة 10/156، 166 - الكافي في فقه المالكية 474 - جواهر العقود 2/359، 366) . (171) نور الدين السخاوي: أبو الحسن علي بن عبد النصير بن علي السخاوي - نسبة إلى "سخا " بالوجه البحري بمصر - المالكي، قاضي قضاة الديار المصرية، توفي بها وقد قارب الثمانين سنة 756 هـ - 1355 م. اعترف له أهل زمانه بالتقدم عليهم ووصفوه بأنه أحفظهم لمذهب المالكية، مع الدين المتين، والأمانة، والصيانة، حج مرات، قدم إلى دمشق، ثم إلى مصر. تولى القضاء عوضاً عن تاج الدين الأخنائي. فباشره مباشرة حسنة نيفاً وسبعين يوماً، كان في أكثرها ضعيفاً مريضاً، وأدركه الأجل فمات. وأعيد الأخنائي مكانه. قال عنه ابن حبيب:" كان رأساً في مذهب مالك ". وقال العراقي: " كان شيخ المالكية وفقيههم بالديار المصرية ". (انظر: - النجوم الزاهرة 10/318 - توشيح الديباج لبدر الدين القرافي 167، الدرر الكامنة 3/150) . (172) ابن أبي الوليد: هو محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد التجيبي الإشبيلي القرطبي، ولد بإشبيلية سنة 638 هـ /1241 م. أحد شيوخ الذهبي، أسرته أسرة علم وفضل، استشهد جده الشيخ محمد بن أحمد التجيبي (ابن الحاج) . وهو ساجد في مسجد قرطبة عندما هاجمها الصليبيون فانتقلت الأسرة إلى إشبيلية حيث ولد صاحب الترجمة. وبعد أن صادر ابن الأحمر أموال الأسرة واضطهدها، انتقل إلى تونس، ثم إلى الشرق فسكن دمشق سنة 684 هـ وأم بمحراب المالكية. عرض عليه القضاء فأبى. توفي رحمه الله سنة 717 هـ/1318 م، وخلف ولدين كل منهما كان إماماً للمالكية بمحراب الصحابة بالجامع الأموي. وهما: عبد الله بن أبي الوليد المقرئ توفي سنة 743هـ. والشيخ العالم أبو عمر بن أبي الوليد المتوفي سنة 745هـ. (انظر: البداية والنهاية 14/91، 215) . (173) هو سليمان بن إبراهيم بن سليمان بن داود بن عتيق بن عبد الجبار، صدر الدين المالكي. ذكره ابن رافع في معجمه. ولي قضاء الشرقية ثم الغربية من الديار المصرية، وسار رسولاً إلى بغداد عن الناصر محمد. تولى مشيخة الشيوخ إلى قضاء قضاة المالكية بدمشق سنة 727 هـ. توفي سنة 734 هـ. (انظر: الدرر الكامنة 2/140، الترجمة 1826 - البداية والنهاية 14/129) . (174) كمال الدين القسطنطيني: لم أجد له ترجمة فيما بين يدي من المراجع. (175) القفصي: لم يوضح المؤلف شخصية القفصي الذي يقصده. وقد كان في هذا العصر قاضيان مالكيان كل منهما يدعى القفصي. الأول هو: محمد بن عبد الله بن راشد البكري القفصي المالكي. تعلم بقفصة وتونس والإسكندرية والقاهرة. ولي القضاء بتونس فتألب عليه أعداؤه لعلمه وفضله وصرامته فعزل. توفي سنة 736 هـ، 1336 م. ولم تذكر له زيارة ولا قضاء بدمشق مما يبعد أن يكون المقصود لدى المؤلف.

ص: 88

أما الثاني فهو: القاضي شمس الدين محمد بن أحمد القفصي، ذكره ابن كثير في البداية والنهاية في السنة 719هـ (14/96) . وقال عنه:(وفي آخر صفر باشر نيابة الحكم المالكي القاضي شمس الدين محمد بن أحمد القفصي، وكان قدم مع قاضي القضاة شرف الدين من مصر) . كما ذكر في قضاة دمشق لابن طولون (ص 247) . باسم شمس الدين القعنبي. ولم يجد له المحقق صلاح الدين المنجد ترجمة، واكتفى بوضع علامة استفهام عليه. ونص ابن طولون:(وفي سنة 719 هـ قدم على قضاء المالكية شرف الدين محمد بن قاضي القضاة معين الدين بن ظافر الهمداني النوبري ونائبه شمس الدين القعنبي؟) . والراجح أنه هو مقصود المؤلف. إلا أنني لم أجد له ترجمة فيما لدي من المراجع. (انظر: نيل الابتهاج للتنبكتي 235 - الأعلام 6/234، تراجم المؤلفين التونسيين 2/329 - معجم المؤلفين 10/213، البداية والنهاية 14/96 - قضاة دمشق 247) . (176) السفاقسي: أخوان كلاهما اشتهر باسم " السفاقسي " أحدهما فقيه أصولي والثاني فقيه نحوي. وكل منهما مالكي المذهب. أما الأصولي - مترجمنا - فهو محمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القيسي السفاقسي ولد سنة 706 هـ/1306 م وتوفي سنة 744هـ/1343 م. من تصانيفه: المورد الصافي في شرح عروض ابن الحاجب والقرافي، شفاء الغليل في شرح المقصد الجليل في علم الخليل، وشرح منتهى السول والأمل لابن الحاجب في علم الأصول والجدل. أما الفقيه النحوي فهو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم، برهان الدين، أبو إسحاق. ولد سنة 697هـ/1298 م. توفي سنة 742هـ/1342 م قدم هو وأخوه دمشق سنة 738 هـ فسمعا كثيراً من زينب بنت الكمال، وأبي بكر بن عنتر، وأبي بكر بن الرضى والمزي وغيرهم. من تصانيف إبراهيم بن محمد الفقيه النحوي: المجيد في إعراب القرآن المجيد. (انظر: النجوم الزاهرة 10/98 - معجم المؤلفين: 1/82، 11/177) . (177) الحنبلية: نسبة إلى الإمام أحمد بن حنبل وقد نشأت في أول عهدها مدرسة حديث، ثم تطورت إلى مدرسة فقه، ثم إلى مدرسة كلام تبحث في العقائد، لا سيما في زمن البربهاري وابن الجوزي. وعقيدة الإمام أحمد بن حنبل هي عقيدة أئمة المذاهب الثلاثة الأخرى (الحنفية، والمالكية، والشافعية) .، وهي نفسها عقيدة السلف الصالح الذين هم قرن النبي *، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، كما ورد في الحديث الصحيح خيركم قرني. . . . الحديث. وكان من اللائق أن لا تنسب العقيدة الإسلامية إلى أشخاص بعينهم كالأئمة الأربعة رضي الله عنهم أو غيرهم، لأن هذا يوهم بتعدد العقائد داخل الدين الإسلامي. ولأن الأئمة الأربعة - بدون استثناء - عقيدتهم واحدة وموقفهم من قضايا التوحيد والأسماء والصفات واحد، فهو حق بين باطلين، وسنة بين بدعتين، كما كان عليه صحابة رسول الله *. وهم عندما تلقوا نصوص القرآن والسنة الخاصة بالأسماء والصفات الموهمة بالتشبيه، أثبتوها بلا تكييف منهم أو تشبيه أو تمثيل، وبلا تحريف منهم أو تعطيل، واعتقدوها ومرروها بدون التعرض لِكُنْهِهَا، لأن ذلك فوق مستوى العقل البشري، وهم إذ لم يشبهوا الله بالمخلوق ولم يعطلوا الصفات التي وصف بها نفسه، فلأنهم يحكمون الأصل القطعي × لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ÷. وإنما اختص الإمام أحمد بالنسبة إليه لبروز شخصيات من مذهبه ساهموا في بلورة هذا الاتجاه وتحملوا الأذى في سبيله، مثل: ابن تيمية وابن قيم الجوزية، وابن عبد الوهاب، وبروز طائفة أخرى من الحشوية والمجسمة والمشبهة، انتسب بعضهم إلى مذهب أحمد من أمثال: أبي عبد الله حامد بن علي البغدادي (ت سنة 403 هـ) . والقاضي أبي يعلى الفراء (ت 458 هـ) . وأبي الحسن علي بن عبد الله الزاغوني (ت سنة 527 هـ) . فتصدى للرد عليهم من داخل المذهب أبو الفرج بن الجوزي (ت 597 هـ) . في كتابه " دفع شبه التشبيه بأكف التنزيه في الرد على المجسمة والمشبهة "، مما أثار معركة كلامية حامية بينه وبين بعض مشايخ المذهب الذين نقموا عليه ميله إلى التأويل. كما ساعد على اختصاصهم بالتسمية معاركهم الضارية ضد غلاة الصوفية ودعاة الخرافة، ودخولهم في جدل حاد مع الأشاعرة والمعتزلة ومختلف الفرق الكلامية، ومعاداتهم لعلم الكلام مطلقاً. (انظر: - العقيدة الواسطية لابن تيمية. - دفع شبه التشبيه لابن الجوزي، شذرات الذهب 4/331) . (178) عقيدة ابن تيمية: مفصلة في كتابه " العقيدة الواسطية ". أما مجالس محاكماته على يد الفقهاء والقضاة بإيعاز من المماليك وأعوانهم فقد فصلها ابن كثير في البداية والنهاية (14/36، 39) . وكان ظاهرها حول مواقفه من الصوفية ونظرته لتوحيد الأسماء والصفات، أما باطنها فكان بسبب مواقفه من فساد السلطة ورجالها في عصره مما شرحه في كتابه " السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية " ولذلك سجن عدة مرات آخرها في قلعة دمشق التي توفي بها رحمه الله. (179) عقيدة الطحاوي: ألفها الإمام أحمد بن محمد بن سلامة الطحاوي (229هـ - 321هـ/853 - 933م) . في رسالة صغيرة سماها " رسالة في أصول الدين أو عقيدة أهل السنة والجماعة " عليها شرح مجهول أثبت الشيخ زهير الشاويش في مقدمة طبعتها الثامنة أنه لابن أبي العز الحنفي، وتعتبر العقيدتان " الطحاوية والواسطية " تغرفان من نبع واحد هو الكتاب والسنة. (انظر: - شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز) . (180) المناقلة: هي أن ينقل الوقف من عين إلى أخرى للمصلحة، وذلك بأن تباع العين الموقوفة ويشترى بثمنها عين أخرى توقف بدلاً عنها. والخلاف حول جواز المناقلة هل هو للمصلحة أم للضرورة؟ . وللتاريخ والحقيقة، فإن هذا الموضوع وآراء فقهاء المذاهب حوله قد استغل استغلالاً شنيعاً من قبل حكام المماليك وأعوانهم. بحيث وظفوا الخلاف حول إمكان استبدال وقف بآخر أو بنقود، للضغط على الفقهاء كي يحكموا باستبدال الأوقاف من أجل الاستيلاء عليها، ومن أمثلة ذلك: تحالف الأستادار جمال الدين يوسف الحلبي مع قاضي قضاة الحنفية كمال الدين بن العديم، فكان جمال الدين إذا أراد الاستيلاء على وقف أقام شاهدين يشهدان أن هذا الوقف يضر بالجار وبالمار، والمقتضى فيه أن يستبدل به غيره. فيحكم له قاضي القضاة ابن العديم بذلك. وهذه إحدى خلفيات صراع الفقهاء في الموضوع. وقد ذهب ضحيتها كثير من العلماء الصادقين. (181) المرداوي: جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن محمد بن التقي عبد الله بن محمد بن محمود، المرداوي الحنبلي، شيخ الإسلام، قاضي القضاة. ولد حوالي سنة 700 هـ - سمع صحيح البخاري من ابن عبد الدائم وابن الشحنة، وأخذ النحو عن القحفازي، ولي قضاء الحنابلة بالشام سبع عشرة سنة بعد موت ابن المنجا، وبعد أن عرض عليه القضاء تمنع وشرط لذلك شروطاً. كان يدعو ألا يتوفاه الله قاضياً، فعزل سنة 767 هـ، بشرف الدين بن قاضي الجبل، وتوفي سنة 769 هـ/1367 م. دفن بدمشق. وكان عفيفاً نزيهاً ورعاً صالحاً ناسكاً خاشعاً. من تصانيفه: - الانتصار في أحاديث الأحكام - الواضح الجلي في نقض حكم ابن قاضي الجبل في الوقف - كفاية المستقنع في شرح المقنع (فروع الحنابلة) .

ص: 89

(انظر: - الشذرات 6/217 - الأعلام 8/250 - معجم المؤلفين 13/330) . (182) أبو عبد الله محمد بن مسلم - بتشديد اللام - بن مالك بن مزروع الصالحي الزيني. ولد سنة 660 هـ. ونشأ يتيماً فقيراً. أخذ عن ابن عبد الدايم والكرماني. وابن البخاري. وابن الكمال وغيرهم. وتصدر للتدريس. ولي قضاء قضاة المدينة فحمدت سيرته. توفى بالمدينة المنورة سنة 726 هـ. (انظر: شذرات الذهب 6/72 - البداية والنهاية 14/ 126 - قضاة دمشق 278) . (183) انظر: الشرح الكبير 3/420 - البداية والنهاية 14/234. (184) من: جاحتهم السنة جوحاً وجياحاً، وأجاحتهم إجاحة، واجتاحتهم اجتياحاً، إذا استأصلت أموالهم. ومنه الجائحة وهي المصيبة الكبيرة، والنازلة العظيمة تصيب الثمار أو الزروع أو المال. (انظر: - تاج العروس للزبيدي 2/134 - بداية المجتهد 2/186، شرح الزرقاني على موطأ مالك 3/267) . (185) عز الدين بن المنجا: هو عز الدين عثمان بن أسعد بن المنجا بن بركات بن المتوكل التنوخي الحنبلي، الصدر، أبو عمر، أبو الفتح. والده أبو المعالي أسعد بن المنجا مصنف الكفاية في شرح الهداية، والخلاصة، والعمدة في فروع الفقه الحنبلي (519 هـ - 606 هـ) . ولداه: الإمام المفتي زين الدين بن المنجا صاحب كتاب شرح المقنع (631هـ - 695 هـ) .، والفقيه العالم وجيه الدين محمد (630 هـ - 701 هـ) . كان عز الدين فقيهاً فاضلاً معدلاً، ولد في محرم 567 هـ. وسمع بمصر البوصيري، ويعقوب بن الطفيل. وببغداد من ابن سكينة وغيره. وسمع منه ابن الحاجب، وابن الحلوانية وولداه وجيه الدين وزين الدين، والحسين بن الخلال. كان تاجراً ذا مال وثروة، درس بالمسمارية، توفي في ذي الحجة 641 هـ. (انظر: - شذرات الذهب 5/211، 6/3 - البداية والنهاية: 13/345، معجم المؤلفين 2 / 249) . (186) انظر: جواهر العقود ومعين القضاة 2/360 - الفتاوي الهندية 3/432 - طريقة الخلاف بين الأسلاف 424. (187) الخلع، انظر الشرح الكبير 4/372 - الفقه على المذاهب الأربعة 4/396. (188) هو زين الدين، أبو محمد، عبادة بن عبد الغني الحراني، الدمشقي، الفقيه الحنبلي، المفتي، الشروطي، المؤذن. ولد في رجب سنة 671 هـ. وسمع من القسم الأربلي، وأبي الفضل بن عساكر، وجماعة. تفقه على الشيخ عز الدين بن المنجا. ثم على الشيخ تقي الدين بن تيمية، اشتغل بالحديث والفقه. قال عنه الذهبي في معجم شيوخه:" كان عالماً جيد الفهم، يفهم شيئاً من العربية والأصول، وكان صالحاً ديناً ذا حظ من تهجد وإيثار وتواضع؟ وحدث بصحيح مسلم ". ذكره البرزالي في الشيوخ المتوسطين وقال: " فقيه فاضل يعقد الأنكحة ويلازم الشهود " حصل له أذى من القاضي تقي الدين السبكي الشافعي، ومنعه من فسخ النكاح بعمل المحلوف عليه، وقد كان يفتي به ولا يعد الفسخ طلاقاً. والمسألة مركبة من مذهب الشافعي ومذهب أحمد. توفي سنة 738 هـ. (انظر: الدرر 2/238 - الشذرات 6/117) . (189) الاستحسان: عرفه ابن العربي المالكي بقوله: (ترك الدليل وَالترخيص بمخالفته لمعارضة دليل آخر في بعض مقتضياته) . وعرفه الكرخي بقوله: (هو أن يعدل المجتهد عن أن يحكم في المسألة بمثل ما حكم به في نظائرها لوجه أقوى يقتضي العدول عن الأول) . وقال السرخسي في المبسوط (10/145) .: "كان شيخنا الإمام يقول: الاستحسان ترك القياس والأخذ بما هو أَوفق للناس "(انظر: - أصول الفقه لأبي زهرة ص 244) . (190) فسخ النكاح بالغيبة: يؤقت مالك للغائب بأربع سنوات، ثم تطلق عليه الزوجة. أما أبو حنيفة فلا يفرق بين الزوج وزوجته بالغيبة، لقوله * في أرملة المفقود: إنها امرأته حتى يأتيها البيان ولقول علي رضي الله عنه: (هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يستبين موت أو طلاق) .، ولأن القضاء على الغائب وللغائب لا يجوز. (انظر: طريقة الخلاف بين الأسلاف 424 - الهداية 2/181 - بداية المجتهد 2/472، الشرح الكبير 5/58 - نصب الراية 3/47) . (191) انظر الشرح الكبير 4/179. (192) بهاء الدين إمام المشهد: هو محمد بن علي بن سعيد بن سالم الأنصاري الدمشقي الشافعي، بهاء الدين، أبو المعالي، أبو عبد الله. عرف بإمام المشهد. ولي الحسبة بدمشق ثلاث مرات. ولد سنة 696 هـ وتوفي ما بين 752 هـ و 753 هـ. سمع بدمشق ومصر وغيرهما، وتلا بالسبع على الكفري، وتفقه على برهان الدين الفزاري، وابن الزملكاني، وابن قاضي شهبة. وبرع في الحديث والقراءات والعربية والفقه والأصول. أفتى وناظر ودرس بعدة مدارس، وخطب بجامع التوبة. من مصنفاته: شرح التمييز لشرف الدين البارزي في الفروع، أربع مجلدات. (انظر: - شذرات الذهب 6/172 - هدية العارفين 2/159، الدرر الكامنة 4/65، 66 - النجوم الزاهرة 10/270) . (193) المشهد: أطلقت هذه اللفظة أول الأمر على البنايات التي شيدت على قبور أهل البيت، وأول ما أطلقت على مشهد سيدنا الحسين رضي الله عنه، ثم قلدهم في ذلك العامة، فبنوا على قبور العلماء أيضاً مشاهد، مثل مشهد الإمام أبي حنيفة وغيره. ليس لهذا العمل أصل في الشريعة الإسلامية، وهو بدعة. (انظر: معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي ص 139) . (194) الزرنيخ - ARSENIC: معدن سام يستخدم في الصناعة والزراعة. ونادراً ما يستخدم في الطب. استعمله القدماء لتسميم أعدائهم. لأن تشخيصه كان صعباً لتشابه أعراضه مع أعراض النزلات المعوية الحادة. أما حديثاً فمن السهولة بمكان معرفة ذلك نظراً لتطور علم الطب الجنائي.

ص: 90

(انظر: simpson؟ s forensic medicin ص298) . (195) الحجاب ج حاجب، ويقال أيضاً حاجب الحجاب، وهو منصب مملوكي صاحبه يقوم مقام النائب في الولايات. وإليه يشير السلطان. وإليه يرجع عرض الجند، وإليه يرجع أمر الاستئذان للدخول على السلطان ومقابلته. (انظر: حسن المحاضرة 2/95) . (196) الأمير علاء الدين بن طغري بك: لم أجد ترجمة له فيما بين يدي من المراجع. (197) كتاب الإنشاء، ويسمى هذا المرفق أيضاً " ديوان الرسائل " و "ديوان المكاتبات ". أول من أنشأه في الدولة الإسلامية الرسول *. إذ أمر بعض الصحابة رضي الله عنهم بأن يكتبوا له الرسائل. ثم أطلق عليه الأمويون " ديوان "، والعباسيون " ديوان الرسائل " و " ديوان المكاتبات ". (انظر: حسن المحاضرة 2/145) . (198) كاتب السر: وظيفة تختص بقراءة الرسائل الواردة على السلطان وكتابة أجوبتها وأخذ خط السلطان عليها وتسفيرها. كما أن لكاتب السر الجلوس بدار العدل لقراءة القصص (الشكاوي والملتمسات) . ويتولى هذا المنصب رئيس ديوان الإنشاء. وهو أول من يدخل على السلطان وآخر من يخرج من عنده، ويسمى كاتب الأمراء. أول من اتخذ كاتب سر هو السلطان قلاوون، على ما حكاه الصلاح الصفدي. (انظر: حسن المحاضرة 2/145) . (199) كتاب الدرج: محررو الرسائل في ديوان الإنشاء. (حسن المحاضرة 2/145) . (200) الدست: مرفق إداري من أربعة كراسي، لكتاب يكتبون ما يريد السلطان. ويضعون توقيعهم بإذنه نيابةً عنه وترسل للتنفيذ. ويقال كرسي الدست أو توقيع الدست أو كتبة الدست. يجلس موقع الدست مع كاتب السر في دار العدل لقراءة القصص والتوقيع عليها أمام السلطان أو نائب السلطنة. (معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي ص75) . (201) القاضي ناصر الدين محمد بن الصاحب شرف الدين يعقوب بن عبد الكريم الحلبي الشافعي شيخ الشيوخ، درس بالمدرسة الناصرية الجوانية، والشامية الجوانية بدمشق، والمدرسة الأسدية بحلب، باشر كتابة السر بدمشق وبحلب، وقضاء العسكر بحلب، مع إقامته بدمشق، ولد سنة 707 هـ، قرأ التنبيه ومختصر ابن الحاجب في الأصول وكان فيه نباهة وجودة طباع، وديانة وعفة، لبس خلعة كتابة السر الشريفية ومشيخة الشيوخ عوضاً عن الرئيس علاء الدين القلانسي يوم الخميس 2 شوال سنة 762 هـ. قال ابن كثير:(حلف لي في وقت بالأَيمان المغلظة أنه لم يمكن منه قط فاحشة، ولا خطر له ذلك. ولم يزن ولم يشرب مسكراً، ولا أكل حشيشة) . برع في عدة علوم وأذن له بالإفتاء، له نظم ونثر جيد، مستحضر للفقه وأصوله، وقواعد أصول الدين والمعاني والبيان والهيئة والطب. توفي سنة 763 هـ، وخلفه في كتابة السر جمال الدين بن الأثير القادم من مصر. (انظر: البداية والنهاية / 14/287 - 296 - النجوم الزاهرة 11/16) . (202) هو محمد بن أحمد بن مفضل بن فضل الله المصري الكاتب. علم الدين بن قطب الدين، المعروف بابن القطب. ناظر الجيش بالشام. ولد قبل القرن الثامن. نشأ في خدمة عمه محي الدين كاتب قبجق، وناب عنه في ديوان تنكز، واستقر في ديوان الأشراف. ثم قرر في كتابة السر بدمشق سنة 736 هـ، عوضاً عن ابن الأثير. مات وهو في وظيفة ناظر الجيش سنة 760 هـ. (انظر: الدرر 3/268، الترجمة 972 - البداية والنهاية 14/115، حسن المحاضرة 2/147) . (203) جامع بني أمية: من أشهر الجوامع الإسلامية التاريخية في دمشق أسسه الوليد بن عبد الملك الأموي بعد فتح دمشق على يد أبي عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد رضي الله عنهما، وأرسل إليه ملك الروم بالقسطنطينية اثني عشر ألفاً من الصناع للمساهمة في تشييده على أنقاض كنيسة أخذها المسلمون صلحاً وبعوض، وأنفق في بنائه أحد عشر ألف ألف دينار ومائتي ألف دينار (11200000 دينار) . لم يكن الجامع الأموي مجرد مسجد للصلاة، بل كان مدرسة جامعة للعلماء في مختلف العلوم والفنون، ومركزاً للقضاء الشرعي والتوجيه المعنوي والوعظ والإرشاد على مدار التاريخ الإسلامي، وبه قبر رأس النبي يحيى بن زكريا عليهما السلام، كما تقول الروايات. ومن المعروف أن تشييد المساجد وزخرفتها عند الفقهاء ما بين الكراهة والتحريم لقوله * ما أمرت بتشييد المساجد أخرجه أبو داود وصححه ابن حبان - وقول ابن عباس "لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى " وأول من شيد وزخرف المساجد هو عبد الملك بن مروان، وسكت أهل العلم خوفاً من الفتنة، أما تزيين الحرمين الشريفين ومحاريب الصلاة فلا أصل له من إباحة، وليس سكوت العلماء عن ذلك سكوت رضى. (انظر: - الروضة الندية. ص 270 - الجامع الأموي بدمشق لمحمد مطيع الحافظ) . (204) الإمام الشافعي أبعد عن شبهة الكفر إذ قال: " أنا مؤمن إن شاء الله " ومدار الأمر في الموضوع قوله * إنما الأعمال بالنيات والعلماء فيها حسب نية قائلها على ثلاثة أحكام: الأول: الوجوب: باعتبار أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، والإنسان إنما يكون عند الله مؤمناً أو كافراً باعتبار ما سبق في علم الله تعالى، من أمر وفاته على الإيمان أو الكفر. ولا عبرة بما قبل الوفاة. ولذا أوجبوا الاستثناء في الإيمان أي قول " أنا مؤمن إن شاء الله " فإن لم يستثن وقال " أنا مؤمن " كان كمن تدخل في أمر الغيب وشهد لنفسه أنه من الأبرار الذين سيموتون على التقوى، ثم غلت طائفة في هذا الاتجاه فصار الرجل منهم يقول: صليت إن شاء الله، حلقت شعري إن شاء الله، أكلت إن شاء الله.

ص: 91

الثاني: التحريم إذا كان الاستثناء شكاً في الإيمان، فإن قال " أنا مؤمن إن شاء الله " شاكاً في حقيقة إيمانه فهو كافر، لأن حقيقة الإيمان بالقلب اليقين، واليقين لا يقبل أي قدر من الشك وإلا فهو كفر، وقد أطلق على مثل هؤلاء: الشكاكة. الثالث: الجواز وهو خير الأمور، لأنه وسط بين الفريقين، المحرمة والموجبة، فإن أراد المستثني في إيمانه الشك، منع من ذلك، وإن قصد أنه مؤمن من الذين عزموا على الثبات على دينهم، وعلى تطبيق مقتضياته إلى يوم لقاء الله ولا يعلم عاقبة أمره في غد، راجياً عفو الله ومعافاته جاز له ذلك أيضاً. (205) نص الشافعي في " الفقه الأكبر ":(فصل، واعلموا أن قول أهل السنة والجماعة: "إِنّا مؤمنون إِن شاء الله تعالى ". ليس في الإيمان الحاصل الحاضر لهم، وإنما الشك في الإيمان المثاب عليه، فذلك منوط بالعاقبة بالاتفاق. والعاقبة مغيبة علينا. فالشك واقع في المغيب لا في الحاصل الموجود. فإن كانت العاقبة مساعدة السابقة في حصوله فالأحوال كلها متساوية في الإيمان. وإن كانت العاقبة في الردة ونعوذ بالله منها لم يكن ما سبق محتسباً من الإيمان. فلهذا المعنى قالوا: "إِنا مؤمنون إن شاء الله تعالى "، وامتنعوا من قول: "إَنا مؤمنون حقاً " لأَن ذلك يوهم القطع بالعاقبة والمواقعات، فيؤدي إلى الخطأ. وأَهل السنة يحترزون عن معاني الخطأ، ويحترزون عن العبارات الموهمة بالخطأ. ومن أنصف من نفسه لا يخالف في ذلك / اه) . (انظر: الفقه الأكبر المنْسوب للشافعي ص 26. وفي نسبة الفقه الأكبر إلى الشافعي شك: كما ورد في كشف الظنون 2/1287. وتاريخ الأدب العربي لبروكلمان 3/299) . (206) جمال الدين بن جملة الشافعي، أبو الثناء محمود بن محمد بن إبراهيم بن جملة بن مسلم بن تمام بن يوسف، خطيب الجامع الأموي بدمشق ولد سنة 707 هـ /1307م وسمع من جماعة، وحفظ التعجيز لابن يونس، وتفقه على عمه القاضي جمال الدين وأفتى ودرس بالظاهرية البرانية ثم ولي خطابة دمشق، رشحه إليها قضاة دمشق وفقهاؤها سنة 749 هـ / 1348 م فانقطع لها وأعرض عما سواها من الوظائف مشتغلاً بالإفتاء والتدريس والتأليف، مستعلياً بعقيدته وعلمه. ولما دخل السلطان المنصور دمشق زاره في المسجد فلم يعبأ به ورد عليه السلام من المحراب. قال عنه السبكي في الطبقات:(قلَّ أن رأيت نظيره) . توفي رحمه الله في رمضان سنة 764 هـ /1363 م. ومن تصانيفه: الوقاية الموضحة لشرف المصطفى - فرائض ابن جملة. (انظر: - الشذرات 6/203 - الدرر 4/332، طبقات الشافعية 6/248 - الأعلام 7/183) . (207) رفع اليدين في الصلاة عند الركوع والرفع منه: سنة عند الشافعي، وعند أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد لا يجوز لأنه عمل كثير. وقد أفتى الشيخ قوام الدين أمير كاتب الأتقاني الحنفي ببطلان الصلاة برفع اليدين، وصنف في ذلك مصنفاً فرد عليه الشيخ تقي الدين السبكي الشافعي وغيره، كما ذهب إلى بطلان الصلاة برفع اليدين مكحول النسفي أبو مطيع الحنفي في كتابه " الشعاع في الفقه ". (انظر: الأم 1/172، 7/358 - الهداية: 1/51 - شرح معاني الآثار 1/222، شذرات الذهب 6/185، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 3/261 - 4/75) . (208) مكحول النسفي: هو مكحول بن الفضل النسفي، أبو مطيع، من بلخ، فقيه محدث، حافظ، رحال، كان تلميذاً ليحيى بن معاذ المتوفى في نيسابور سنة 258 هـ - 871 م، والذي تتلمذ لأبي عبد الله محمد بن كرام المتوفى سنة 255 هـ / 869 م مؤسس المدرسة الكرامية في علم الكلام، التي واجهت المدرسة الماتريدية بعنف. كان أكثر تصانيف مكحول في المواعظ، وتوفي سنة 318 هـ /930 م. من تصانيفه: الشعاع في الفقه الحنفي - اللؤلئيات في الزهد والآداب. - كتاب في فضل سبحان الله - كتاب في الرد على أهل البدع. (انظر: الأعلام: 7/284 - معجم المؤلفين 12/312، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 3/261 - 4/75) . (209) شهادة العسكر: أبو حنيفة - خلافاً لصاحبيه وللشافعي ومالك - يرى وجوب قبول شهادة مستور الحال. ما لم يطعن فيه الخصم، لأن الأصل عنده في المسلمين هو العدالة. ولأن الظاهر من حال كل مسلم أنه يتجنب المحارم ويأتي بالمشروع، ولذلك كان مذهب أبي حنيفة أيسر وأنسب لحال الجيوش والقوافل أثناء سفرها، لا سيما فيما يجري فيها من معاملات وإشهادات ونحو ذلك. وهذا ما ذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه في رسالته إلى أبي موسى الأشعري، حيث كتب له فيها (. . . المسلمون عدول بعضهم على بعض) . ولكن عمر رجع عن ذلك بما رواه مالك في الموطأ عندما قدم رجل من العراق وأخبر عمر بفشو الزور في الناس، فقال عمر:(والله لا يؤسر رجل في الإسلام بغير العدول) . وعند المالكية أن شهادة رفقة السفر تمر بالقرى والمدائن فيتحاكمون عند حاكم القرية أو المدينة جائزة، وهي ما يسمى بشهادة التوسم. لما رواه الحكيم الترمذي في كتابه " نوادر الأصول " عن الرسول * أنه قال: إن لله عباداً يعرفون الناس بالتوسم. وقد أجاز مالك شهادة من شهد منهم لبعضهم على بعض، وإن لم يعرفوا بعدالة ولا سخطة إلا على التوسم لهم بالحرية والعدالة، ولا تجوز هذه الشهادة في الحدود ولا في الغصب، وإنما تجوز في معاملاتهم في ذلك السفر خاصة، وإجازتها عند المالكية للضرورة مثلما أجيزت شهادة النساء فيما لا يطلع عليه إلا النساء وشهادة الصبيان بينهم في الجراحات. (انظر: - شرح أدب القاضي للخصاف 249 - العقد المنظم للحكام لابن سلمون الكتاني 208 - تبصرة الحكام 2/5 - أدب القضاء لابن أبي الدم 95 نصب الراية 4/81 المبسوط 16/63، 88 الاستذكار 22/ 28) . (210) مبادأة البغاة بالقتال: عند الحنفية والشافعية لا تجوز، وقد ذكر خواهر زادة أنها تجوز إذا تعسكروا. (انظر: - الهداية 2/170 - المبسوط للسرخسي 10/125، اللباب في شرح الكتاب 4/154 - الأم للشافعي 8/374، 378) . (211) الحسبة: نظام استحدثه المسلمون يسمى القائم به المحتسب، يعتبر وسطاً بين أحكام القضاء وأحكام الأمن الاجتماعي والاقتصادي للأمة، ومعناه الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه بين الناس، والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله داخل المجتمع، والأصل فيه قوله تعالى في سورة آل عمران الآية 104 × وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْ الْمُنْكَرِ ÷ وقد استغلت هذه الوظيفة في بعض الظروف من قبل المحتسبين فسخروها لجمع الأموال وإرهاب الناس حتى وجد من المحتسبين من ينظم البغاء في مزاد علني ويأخذُ من كل خاطئة عمولة له ولخزينة السلطان.

ص: 92

(انظر: - الأحكام السلطانية ص199، الحضارة الإسلامية في القرن الرابع 2/174) . (212) دار الضرب: دار سك النقود. (انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع: 2/371 374) . (213) نور الدين الشهيد: هو الملك العادل نور الدين أبو القاسم محمود بن الملك الأتابك قسيم الدولة عماد الدين زنكي بن الملك اقسنقر قسيم الدولة التركي السلجوقي، ولد يوم الأحد 17 شوال سنة 511 هـ بحلب، ونشأ في كفالة والده عماد الدين زنكي ملك الشام وديار ربيعة والموصل وغيره. حفظ القرآن وتفقه في الدين على المذهب الحنفي، ولما قتل أبوه سنة 541 هـ انتقل إليه ملك حلب وأعطاه أخوه الموصل واستولى على دمشق، ثم في سنة 562هـ (1167 م) . بعث جيشاً إلى مصر الفاطمية لحمايتها من الصليبيين وفيه صلاح الدين الأيوبي الذي صار فيما بعد نائباً عنه بمصر بعد الإطاحة بدولة الفاطميين. جاهد الصليبيين وأوقع بهم وأسر بنفسه بعض ملوكهم. كان رحمه الله فقيهاً زاهداً، عالماً، مجاهداً، كثير الصلاة بالليل من وقت السحر إلى أن يركب، متواضعاً يصل إليه الضعيف والمظلوم. قال عنه ابن الأثير - الكامل 9/125: - (وقد طالعت سير الملوك المتقدمين فلم أر فيها بعد الخلفاء الراشدين وعمر بن عبد العزيز أحسن من سيرته ولا أكثر تحرياً منه للعدل) . توفي رحمه الله يوم الأربعاء 11 شوال 569 هـ وسمي بالشهيد لأنه مات بعلة الخوانيق - الدفتريا - بعد جهاد طويل. (انظر: النجوم الزاهرة 6/3 وما بعدها - البداية والنهاية 12/228 وما بعدها) . (214) أبو هريرة: عبد الرحمن بن صخر الدوسي، أبو هريرة، صحابي. من دوس، قبيلة باليمن، اختلف في اسمه اختلافاً كثيراً، والأصح ما صححه البخاري من أنه عبد الرحمن بن صخر، كان أحفظ الصحابة للحديث. مروياته خمسة آلاف وثلاثمائة وأربعة وسبعون كما ذكر الحافظ الذهبي. أسلم في السنة السابعة للهجرة - عام خيبر - وولي إمرة المدينة واستعمله عمر بن الخطاب على البحرين ثم عزله. توفي بالمدينة المنورة سنة تسع وخمسين للهجرة على الأرجح، قال عنه الإمام الشافعي:" أبو هريرة أحفظ من روى الحديث في دهره " كان رضي الله عنه كثير العبادة والذكر، حسن الأخلاق، طيب السلوك. (انظر: - الإصابة، الكنى، الترجمة رقم (1190) . 4/202 حلية الأولياء 1/386) . (215) شمس الأئمة السرخسي: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي المتوفى سنة 483 هـ/1090 م، من أهل سرخس، بخراسان، وقيل توفي سنة 490هـ/1097م. من كبار علماء الأحناف، فقيه أصولي مجتهد، متكلم، مناظر. أخذ على عبد العزيز الحلوائي المتوفي سنة 448هـ/1056 م وعلى شيخ الإسلام السعدي المتوفي سنة 461هـ/1069 م. من تصانيفه: - كتاب الأصول - أشراط الساعة - شرح كتاب السير الكبير - نكت زيادة الزيادات - شرح المختصر في الفقه - المبسوط في الفروع الذي هو في الواقع شرح الكافي للمروزي الحاكم الشهيد. (انظر: - هدية العارفين للبغدادي 2/76، تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 6/290 - معجم المؤلفين 8/267) . (216) وعند المالكية أيضاً الحكم نفسه، قال ابن حبيب:"للإمام أن يأخذ من قضاته وعماله ما وجده في أيديهم زائداً على ما ارتزقوه من بيت المال، وأن يحصي ما عند القاضي حين ولايته ويأخذ منه ما اكتسبه زائداً على رزقه "، وتأول أن مقاسمة عمر رضي الله عنه ومشاطرته لعماله كأبي موسى وأبي هريرة رضي الله عنهما إنما كانت لما أشكل عليه مقدار ما اكتسبوه بالعمالة. (انظر: - تبصرة الحكام لابن فرحون 2/151 شرح السير الكبير 4/1239) . (217) البراطيل: الرشاوي، واللفظ ليس من كلام العرب، بل عامي أصله من لغة النبط ومنه المثل " البراطيل تنصر الأباطيل " (تاج العروس 7/225) . (218) طلب القضاء والرشوة من أجله: عند المالكية والشافعية من ولي القضاء بالرشوة ولايته باطلة وقضاؤه مردود. (انظر: - أدب القاضي لأبي بكر الخصاف ص 11 - أدب القضاء لابن أبي الدم ص 46 - الأحكام السلطانية للماوردي ص 94 - تبصرة الحكام 1/11 - جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود 2/356) . (219) التشهير: ج تشاهير وهي الأشرطة التي توضع حول صدر الحصان. وفي المصطلح المملوكي أن يركب المذنب حماراً أو برذوناً أو جملاً ويطاف به في أحياء المدينة وينادى بأفعاله وجرائمه. (معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي ص45) . (220) الناصر محمد بن قلاوون: من سلاطين المماليك، ولاه السلطنة وهو ابن سبع سنين جماعة من المماليك الذين اغتالوا أخاه الأشرف خليل في 12 محرم سنة 693 هـ ثم خلعوه بعد سنة، وولوا مكانه على التتابع زين الدين كتبغا المنصوري، ثم حسام الدين لاجين، ثم بعد مقتل لاجين، أعيد محمد بن قلاوون إلى السلطنة في 11 ربيع الآخر 698 هـ، ولكنه اعتزل بسبب سيطرة أمراء المماليك على شؤون الدولة سنة 708هـ 1308 م. ولما اشتد سخط الأمراء والشعب على رجال السلطة بسبب المظالم والفساد والمجاعة طلبوا عودته إلى السلطنة فعاد إليها في شعبان 709هـ - 1309 م. تعتبر هذه السلطنة الثالثة في حياته أهم مراحل حكمه، وأزهى عصور المماليك، إذ تخلص فيها من مناوئيه، وامتد نفوذه فيها إلى مكة والمدينة واليمن وبعض بلاد الشمال الأفريقي، ونعمت فيها مصر بالرخاء والاستقرار وإن لم يستفد من ذلك إلا طبقة المماليك ومن يواليهم، أما عامة الشعب فلم ينلهم إلا القهر والظلم والتسلط، توفي في 21 ذي الحجة 741 هـ. (انظر النجوم الزاهرة 8/41 - 9/3) . (221) الريع: النماء والزيادة، ويقصد به هنا الربح أو المردود. (معجم مقابيس اللغة 2/468) . (222) كانت أصول بيت المال في ذلك العهد عند المسلمين سبعة، وقد نظمها بدر الدين بن جماعة في بيتين هما:

ص: 93

جهات أموال بيت المال سبعتها في بيت شعر حواها فيه كاتبه خمس، وفيء، خراج، جزية، عشر وإرث فرد، ومال ضل صاحبه (انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 655) . (223) الجامكية: لفظ فارسي، مشتق من " جامة " بمعنى اللباس، أي نفقات أو تعويض اللباس الحكومي، وقد ترد بمعنى الأجر أو الراتب أو المنحة والجمع جامكيات، وجوامك، وجماكي. (معجم الألفاظ التاريخية في العصر المملوكي 51) . (224) تخلد: تحفظ. يخلد المرسوم في ديوان الجامع: يحفظ في أرشيف الجامع. (انظر: تاج العروس 2/345) . (225) السبل: مفردها: سبيل: لغة هي الطريق، وتطلق مجازاً على السبب والوصلة إلى البر والإحسان، يقال سبلت ضيعتي: أي جعلتها في سبيل الله. (تاج العروس 7/366) . (226) القنيّ: ج قناة وهي من الرماح ما كان أجوف كالقصبة ولذلك أطلق على العين التي تحفر ويجري ماؤها تحت الأرض: قناة ج قُنيّ. (تاج العروس 10/304) . (227) الرصافات: مفردها رصافة، اسم لعدة مواضع بالشام وبغداد، يقال إنها أحد عشر موضعاً. (تاج العروس 6/117) . (228) المخاوض، مفردها مخاضة، وهي المكان قليل الماء من النهر يعترض المسافرين فيخوضونه مشاة وركباناً عند العبور. (تاج العروس 5/27) . (229) السبيل: قُصِدَ بها هنا تجهيز قافلة الحجاج بما يحتاجونه من مياه بدون مقابل - مجاناً - أي في سبيل الله. (تاج العروس 7/366) . (230) إمارة الحج، أو ولاية الحج، هي التي يتولى صاحبها (أمير الحاج) . تنظيم ركب الحجاج من يوم سفرهم إلى يوم عودتهم، ويعينه الخليفة أو السلطان، وينبغي أن يكون عارفاً بالطريق، وعيون الماء، والأخطار المحتملة، وأن يسلك بركب الحجيج أيسر السبل وأقربها للماء والعمران، وأن ينظم الحراسة بالتناوب من أجل حفظ الأنفس والأموال والأعراض، وأن يقيم الوعاظ والمرشدين إلى شؤون العبادة والحج، وفض المنازعات والحكم فيها. (انظر: الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري 2/87) . (231) مِنىً - بالكسر، وينون -: تقع في درج الوادي الذي ينزله الحاج ويرمي فيه الجمار من الحرم، وتسمى منى لما يمنى فيها من الدماء - أي يراق. وبها مسجد الخيف، بينها وبين مكة فرسخ، والفرسخ ثلاثة أميال - أي 5544 متراً. (انظر: - مراصد الإطلاع في أسماء الأمكنة والبقاع لصفي الدين البغدادي 3/1312. وهو مختصر معجم البلدان لياقوت) . (232) اتفق العلماء على أن المرأة إذا حاضت تفعل كل ما يفعله الحاج، إلا الطواف، فإنه لا يجوز إلا بعد الطهر، ولذلك ينتظر بركب الحاج بعد العودة من منى إلى أن تطهر الحيض من النساء فيطفن طواف الإفاضة. أما طواف الوداع فلا يلزم بتركه دم. ومستند الفقهاء في هذا قول الرسول * لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إذ حاضت: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. (انظر: - الاستذكار 13/213 - شرح معاني الآثار1/232 - نصب الراية 3/122) . (233) شمس الدين، محمد بن شرف الدين أبي البركات محمد بن الشيخ عز الدين أبي العز، صالح بن أبي العز بن وهيب بن عطاء بن جبير بن كابن بن وهيب الأذرعي الحنفي ولد سنة 633 هـ. كان من مشايخ الحنفية وأئمتهم وفضلائهم. ولي القضاء نيابةً نحو عشرين سنة. وخطب بجامع الأفرم، ودرس بالمعظمية والظاهرية، وكان ناظر أوقاف الظاهرية. توفي سنة 722هـ وخلفه في التدريس والخطابة ابنه علاء الدين، وفي القضاء زوج ابنته عماد الدين الطرسوسي مدرس القلعة، وكان ينوب عنه في حال غيبته، فاستمر بعده، وهو والد القاضي إبراهيم الطرسوسي (نجم الدين) . صاحب المخطوطة (تحفة الترك) . (انظر: - النجوم الزاهرة 9/254 - البداية والنهاية 14/102 - 103) . (234) الحديث عن أبي حميد الساعدي، قال: استعمل رسول الله * رجلاً من الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن الأتبية، فلما جاء حاسبه، قال: هذا لكم وهذا هدية. فقال رسول الله *: إن كنت صادقاً ثم خطبنا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله فيأتي فيقول: هذا مالكم وهذا هدية أهديت له، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه، حتى تأتيه هديته إن كان صادقاً. والله لا يأخذ أحد منكم منها شيئاً بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلأعرفن أحداً منكم لقي الله يحمل بعيراً له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاةً تيعر. ثم رفع يديه حتى رئي بياض إبطيه ثم قال اللهم هل بلغت، بصر عيني وسمع أذني.

ص: 94

(انظر: - صحيح البخاري بحاشية السندي 4/207 - صحيح مسلم إمارة 6/11) . (235) روي عن علي رضي الله عنه قال: أهدى كسرى لرسول الله * فقبل منه، وأهدى له قيصر فقبل، وأهدت له الملوك فقبل منها وفي رواية عن علي رضي الله عنه أن أكيدر دومة الجندل أهدى لرسول الله * ثوباً فقبل منه. وروى كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي * قال: لا نقبل هدية مشرك وفي حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أنه أهدى إلى رسول الله * هدية وهو مشرك فردها وقال: إنا لا نقبل زبد المشركين وفي هذه الأحاديث ثلاثة أوجه: أحدها: أن أحاديث القبول أثبت، لأنها متصلة، وفي حديث عياض إرسال. والثاني: أن حديث عياض متقدم، وحديث الأكيدر في آخر الأمر، فيكون من باب الناسخ والمنسوخ. والثالث: أن يكون قبل الهدية من أهل الكتاب دون أهل الشرك، وعياض لم يكن من أهل الكتاب. فبقى علينا أن يقال: وكيف قبل من كسرى؟ وجوابه على وجهين: أحدهما أن الحديث يرويه زهير بن أبى فاختة، وليس بثقة. والثاني أن يكون القبول منسوخاً في حق من لا كتاب له. (انظر: سنن أبي داود، لباس - البخاري بحاشية السندى 2 /95 - الأم للشافعي 2/139 - جامع المسانيد والسنن 22/550 - أخبار أهل الرسوخ في الفقه والحديث بمقدار المنسوخ من الحديث لابن الجوزى 35) . (236) أرغون الدوادار: لقب " الدوادار في الاصطلاح المملوكي يطلق على الذي يحمل دواة السلطان ويتولى وظيفة " الداودارية " التي تتعلق بنقل الرسائل والأوامر السلطانية، وعرض البريد والقصص، وأخد الخط السلطاني على عامة المناشير والأحكام وتنفيذها. أما أرغون الداوادار فأصله من مماليك الناصر بن قلاوون، اشتراه ورباه وعلمه. سمع صحيح البخاري بقراءة الشيخ أثير الدين أبي حيان وكتب بخطه صحيح مسلم وبرع في الأصول والفقه، وأذن له في الإفتاء والتدريس، كان يعرف مذهب أبي حنيفة ودقائقه. كما كان محط ثقة الناصر بن قلاوون. رقاه إلى رتبة أمير، ثم عينه نائب السلطنة بمصر عوضاً عن بيبرس الداوادار سنة 710 هـ وفي سنة 726 هـ سافر لأداء فريضة الحج، ولكن بعد عودته اعتقله السلطان مع أحد أبنائه ثم عفا عنه، ونقله نائباً للسلطنة بحلب، حيث توفي سنة 731 هـ. (انظر - النجوم الزاهرة 9/288 - حسن المحاضرة 2/94) . (237) بدر الدين بن جماعة: هو محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة بن حازم بن صخر بن عبد الله الكناني الحموي الشافعي، ولد في ربيع الآخر سنة 639 هـ - 1241م. فقيه أصولي، متكلم، محدث، مؤرخ، أديب. مشارك في علوم عصره. ولي القضاء بالقدس ودمشق ومصر. جمع بين القضاء ومشيخة الشيوخ والخطابة، وتوفي بالقاهرة في20 جمادى الأولى 733 هـ - 1333 من تصانيفه الكثيرة: - المنهل الروي في علوم الحديث النبوي - غرر التبيان والفوائد اللائحة من سورة الفاتحة. - تذكرة السامع والمتكلم في آداب العالم والمتعلم - تحرير الأحكام في تدبير جيش الإسلام. (انظر: - شذرات الذهب 6/105 - معجم المؤلفين 8/201) . (238) الآية 66 من سورة المائدة، قال الله تعالى: × وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوْا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، مِنْهُمْ أُمَّةٌ مُقْتَصِدَةٌ، وَكَثِيْرٌ مِنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُوْنَ ÷. (239) محمد بن الحسن الشيباني: هو محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني بالولاء، الحنفي، أبو عبد الله. أصله من "حرستا " بغوطة دمشق. ولد بواسط، ونشأ بالكوفة. طلب الحديث، وسمع من الأوزاعي والثوري وغيرهما. جالس أبا حنيفة سنين ثم تفقه على تلميذه أبي يوسف. ورحل إلى المدينة فسمع من مالك. ولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله. ولد ما بين سنتي 131هـ 135هـ / 747م - 752 م. أما وفاته فكانت سنة 189هـ - 805م، قال عنه ابن حجر: (كان من بحور العلم والفقه) . من تصانيفه: - المبسوط، أو كتاب الأصل، في الفروع - الجامع الكبير في الفروع - الجامع الصغير في الفروع - الاحتجاج على مالك - الاكتساب في الرزق المستطاب - الأمالي - الزيادات - زيادة الزيادات - الآثار - السير الكبير - المخارج في الحيل - الموطأ (وهو رواية محمد بن الحسن الشيباني لموطأ مالك) . الخ. . (انظر: وفيات الأعيان 3/ 326، شذرات الذهب 1/321، البداية والنهاية 10/202) . (240) الآية 67 من سورة المائدة، قال الله تعالى: × يَا أَيُّهَا الرَّسُوْلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، إِنَّ اللهَ لا يَهْدِىْ الْقَوْمَ الْكَافِرِيْنَ ÷. (241) انظر: شرح السير الكبير - باب هدية أهل الحرب 4/1237. (242) انظر: ذخيرة الفتاوي 2/ لوحة "56أ ". (243) انظر: شرح السير الكبير باب هدية أهل الحرب 4/1240. (244) أخرج البخاري أن الرسول * أذن لأسماء بنت أبي بكر في أن تهدي لأمها المشركة (الحديث 830 - البخاري بتحقيق وشرح قاسم الرفاعي 3/329) .

ص: 95

وذكر السرخسي الحنفي في المسبوط (10/92) . أن الرسول * أهدى إلى أبي سفيان تمر عجوة، واستهداه إدماً، وأبو سفيان إذاك حربي على المسلمين. كما بعث رسول الله * بخمسمائة دينار إلى مشركي قريش حين قحطوا لتفرق بين فقرائهم. (245) انظر: الهداية 2/171 (246) انظر: البدائع 7/140. (247) انظر: ذخيرة الفتاوي 2 / لوحة 63 "أ. ب ". (248) شرح القدوري: للأقطع في فروع الفقه الحنفي لم أستطع الإطلاع عليه، فرجعت إلى شرح الشيخ عبد الغني الغنيمي الحنفي الميداني له بعنوان " اللباب في شرح الكتاب ". (249) القدوري أبو الحسين أحمد بن محمد بن أحمد بن جعفر بن حمدان البغدادي القدوري لاشتهاره ببيع القدور، الحنفي، فقيه انتهت إليه رئاسة أصحاب أبي حنيفة في العراق، سمع الحديث وروى عنه أبو بكر الخطيب صاحب التاريخ، كان يناظر أبا حامد الإسفرائيني ويفضله على الشافعي، ولد سنة 362هـ/24 أبريل 1037م من تصانيفه: - المختصر، ولازال يدرس إلى الآن عند الحنفية، وله شروح عديدة قام بها الأقطع والإسبيجابي والبزدوي وخواهرزادة - شرح مختصر الكرخي - التقريب الأول في الفقه - التقريب الثاني - التجريد في الخلافيات. (انظر: النجوم الزاهرة 5/24، شذرات الذهب 3/233، الأعلام 1/212 - معجم المؤلفين 2/66) . (250) الأقطع: أحمد بن محمد بن محمد الحنفي، أبو نصر، البغدادي، المعروف بالأقطع، ذكر الصفدي في الوفيات أنه عرف بالأقطع لأن يده قطعت في حرب كانت بين المسلمين والتتار. برع في الفقه والحساب، خرج من بلده بغداد سنة 430 هـ فأقام برامهرمز في الأهواز مدرساً إلى أن توفي سنة 474 هـ/ 1081م. له شرح مختصر القدورى في فروع الفقه الحنفي (انظر: - معجم المؤلفين 2/ 148) . (251) انظر: شرح مختصر القدوري للغنيمي (اللباب في شرح الكتاب) . 4/154. (252) الإسبيجابي: علي بن محمد بن اسماعيل بن علي بن أحمد السمرقندي بهاء الدين، شيخ الاسلام، الفقيه الحنفي، الشهير بالإسبيجابي نسبة إلى "إسْبِيجاب " (بكسر الهمزة، وسكون السين المهملة وكسر الباء، بلدة بين تاشقند وسيرام) . ولد سنة 454هـ/1062م وتوفي سنة 535 هـ/1141م بسمرقند. من تصانيفه: - الفتاوي - شرح مختصر الطحاوي - شرح المبسوط لمحمد بن الحسن الشيباني. (انظر: - هدية العارفين 1/697 - الأعلام 4/329 - معجم المؤلفين 7/183) . (253) قال الشافعي في الأم 8/375: (إن ذكروا مظلمة بينة ردت. .) . وقال الطحاوي في المختصر (257) : (فإن ذكرت شيئاً ظلمت فيه أنصفت ممن ظلمها) . (254) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للإسبيجابي " كتاب أهل البغي " لوحة "299 أ ". (255) انظر: المبسوط 10/124 - باب الخوارج - (256) الآية (9) . من سورة الحجرات، قال تعالى: × وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِقْتَتَلُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا، فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوْا الَّتِيْ تَبْغِيْ حَتَّى تَفِيْءَ إِلَى أَمْرِ اللهِ، فَإِنْ فَاءَ تْ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوْا، إِنَّ اللهَ يُحِبُ الْمُقْسِطِيْنَ ÷. (257) المحيط البرهاني. لبرهان الدين محمود بن أحمد، بن عبد العزيز بن مازه الصدر الشهيد (551 هـ - 616 هـ) . وقد اختصر منه كتابه " ذخيرة الفتاوي "، المشهور "بالذخيرة البرهانية "يوجد مخطوطاً في مكتبة الأسد بدمشق، رقم الميكروفيلم 16830 (اللوحة 102 أ) . (258) قاضي خان: هو فخر الدين الحسن بن منصور بن محمود أبي القاسم بن عبد العزيز المعروف بقاضي خان الأوزجندى الفرغاني الحنفي الإمام الكبير، مفتي الشرق في عصره، من طبقات المجتهدين في المسائل، أخذ عن الإمام ظهير الدين المرغيناني، وإبراهيم بن إسماعيل الصفار، وتفقه عليه شمس الأئمة الكردري، توفي سنة 592هـ/ 1196م. من تصانيفه: - فتاوى قاضي خان - شرح الجامع الصغير للشيباني - شرح الزيادات للشيباني - شرح أدب القاضي للخصاف - مسائل الغرور عن الغش في المعاملات التجارية - الواقعات - المحاضر - الأمالي. (انظر: - شذرات الذهب 4/ 308 - معجم المؤلفين 3/297) . (259) انظر: فتاوي قاضي خان، على هامش الفتاوي الهندية 3/559. (260) البحر المحيط: - في فروع الفقه الحنفي لفخر الأئمة بديع بن منصور الحنفي، وهو المشهور بمنية الفقهاء (كشف الظنون 1/226) . - لم أستطع الإطلاع عليه. ولكن الفقرة نفسها وردت في المحيط البرهاني، الموجود بمكتبة الأسد بدمشق - انظر: 16830، اللوحة: 102 أ.

ص: 96

(261)

انظر: الهداية 2/170. (262) انظر شرح مختصر القدوري للغنيمي (اللباب في شرح الكتاب) . 4/154. (263) خواهر زادة: - هو أبو بكر محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن البخاري القديدي - نسبة إلى قديد، بالتصغير، بلدة بين مكة والمدينة - المعروف ب (خواهرزادة) . وهو ابن أخت القاضي أبي ثابت البخاري. روى عن منصور الكاغدي وطائفة من العلماء، وبرع في الفقه الحنفي وفاق أقرانه. توفي ببخارى سنة 483هـ - 1090م. من تصانيفه: - المبسوط في 15 مجلداً - شرح الجامع الكبير للشيباني - الجواهر وعقود العقائد في فنون الفوائد (نظم) . - شرح مختصر القدوري. (انظر: - شذرات الذهب 3/367 - تاريخ الأدب العربي لبروكلمان 3/270) . (264) انظر الأم للشافعي. 8/374، 378 (مبادأة البغاة بالقتال لا تجوز) . (265) انظر: ذخيرة الفتاوي، ج 2، فصل 20 - أحكام البغي والخوارج، لوحة " 63 أ، ب ". (266) انظر: البدائع 7/140 (267) البحر المحيط، أومنية الفقهاء: لم أستطع الحصول عليه. ولكن الفقرة نفسها وردت في المحيط البرهاني بمكتبة الأسد بدمشق - ميكروفيلم 16830 - لوحة 102 ب. (268) انظر: ذخيرة الفتاوي، ج 2، فصل 20 أحكام أهل البغي والخوارج. لوحة:"63 أ، ب ". (269) انظر: المبسوط 10/127، 133 - مختصر الطحاوي 257 - الأشباه والنظائر للسيوطي ص 644. (270) انظر: البدائع 7/140، 141. (271) انظر: الهداية 2/171. (272) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي. لوحة "229 ب " كتاب قتال أهل البغي. (273) الحسن بن زياد: الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي، أبو علي فقيه، قاض، نسبته إلى بيع اللؤلؤ، وهو كوفي نزل بغداد، من أصحاب أبي حنيفة أخذ عنه وحدث عنه، وكان عالما بمذهبه في الرأي، ولد سنة 116هـ/734م، وولي القضاء بالكوفة سنة 194هـ. ثم استعفى، وكان يقول:(كتبت عن ابن جريج اثني عشر ألف حديث) . لم يخرج له في الكتب الستة لضعفه. أما في الفقه فقد كان رأساً. توفي سنة 204 هـ /819 م. من تصانيفه: أدب القاضي، معاني الإيمان - النفقات - الخراج - الفرائض - الوصايا. (انظر: - شذرات الذهب 2/12 - الأَعلام 2/119 - معجم المؤلفين 3/226) . (274) انظر: شرح مختصر الطحاوي، للإِسبيجابي - لوحة " 299 ب ". (275) كتب ظاهر الرواية، وظاهر المذهب عند الحنفية، وتسمى الأصول. صنفها محمد بن الحسن الشيبانى. وهي: المبسوط، الجامع الصغير، الجامع الكبير، السير الكبير، والصغير والزيادات. وقد جمعها الحاكم الشهيد في كتابه " الكافي " وشرح " الكافي " شمس الأئمة السرخسي في " المبسوط ". أما المراد بغير ظاهر المذهب والرواية، فمسائل الجرجانيات وغيرها من كتب متقدمى الحنفية. (انظر: رسالة التعريفات الفقهيه من كتاب " قواعد الفقه " لمحمد عميم الإحسان ص 363) . (276) أسير أهل البغي: (انظر: - المبسوط للسرخسي 10/127، 133 - مختصر الطحاوي 257) . (277) انظر: البدائع 7/141. (278) انظر: المبسوط للسرخسي 10/127. (279) انظر: البدائع 7/141. (280) انظر: المبسوط 10/127. (281) انظر: المبسوط 10/133. (282) توبة الباغي قبل القدرة وبعدها وأثناء القتال. (انظر: المبسوط للسرخسي 10/127. 133) .

ص: 97

(283)

انظر: المبسوط 10/126. (284) هو صفوان بن أمية بن خلف بن وهب الجمحي المكي القرشي، أبو وهب قتل أبوه يوم بدر كافراً، هرب يوم فتح مكة، فأحضر له ابن عمه عمير بن وهب أماناً من النبي * فرجع إلى بيته، حضر غزوة حنين قبل أن يسلم، وكان قلبه مع المسلمين يرجو نصرهم، وفي هذه الغزوة قال له رسول الله *: يا أمية أعرنا سلاحك نلق به عدونا غداً فقال صفوان: أغصباً يا محمد؟ فقال *: بل عارية، وهي مضمونة حتى نؤديها إليك فقال صفوان: ليس بهذا بأس. وبعد انتصار المسلمين ردها إليه رسول الله *. أسلم صفوان بعد ذلك وحسن إسلامه، وشهد اليرموك أميراً وله في الصحيحين 13 حديثاً، مات بمكة سنة 41 هـ. (انظر: - السيرة الحلبية 3/63 - الإصابة 2/187، الترجمة 4073، شذرات الذهب 1/52) . (285) هوازن: قبيلة تنتمي إلى جدها هوازن بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان موطنهم الأصلي نجد، ومن أوديتهم وادي حنين الذي وقعت فيه معركة حنين بينهم وبين النبي * في السنة الثامنة للهجرة، السابع من شوال، والذي يبعد عن مكة بضعة عشر ميلاً من جهة الطائف، وتسمى هذه الغزوة بغزوة هوازن نسبة إلى القبيلة، كما تسمى غزوة أوطاس وهو الوادي الذي عسكرت فيه هوازن لمقاتلة المسلمين. ارتدوا في السنة الحادية عشرة للهجرة بعد وفاة الرسول * فقاتلهم أبو بكر، ثم رجعوا إلى الإسلام، وهم أبناء عمومة قبيلتي مازن وسليم لأن هوازن أخو سليم ومازن. (انظر: - تاريخ الطبري 3/125 - 232، 5/201، 6/146، 269 - جمهرة أنساب العرب لابن حزم 264 - تاج العروس الزبيدي 9/267 - معجم قبائل العرب / عمر رضا كحالة 3 / 1231) . (286) انظر: الهداية، 2/171. (287) انظر: الأم 8/374. 378 - الأشباه والنظائر للسيوطي 644. (288) هل يصلى على قتيل أهل البغي؟ (انظر: - المبسوط للسرخسي 10/131 - مختصر الطحاوي 257) . (289) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجاني - قتال أهل البغي، لوحة "230 أ " (290) انظر: البدائع 7/142. (291) حروراء: موضع بظاهر الكوفة، على بعد ميلين منها، فيه تجمع الخوارج الذين فارقوا الإمام عليّاً كرم الله وجهه، محتجين على قبوله التحكيم مع معاوية، فسموا بذلك (الحروريين أو أهل حروراء) . وقد قاتلهم الإمام علي فهزمهم يوم النهروان - بين واسط وبغداد - سنة 37هـ. (انظر: تاريخ الطبرى 6/40) . (292) انظر ذخيرة الفتاوي. ج2 - فصل: 20 - لوحة "64 أ ". (293) انظر المبسوط 10/131. (294) القتيل من أهل العدل: (انظر الهداية 1/94) . (295) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي لوحة " 230 أ ". (296) انظر: البدائع 7/120. (297) انظر: شرح مختصر الطحاوي للإسبيجابي لوحة "230 أ ". (298) ما أتلفه أهل العدل من أموال البغاة وأرواحهم: انظر الهداية 2/172. (299) انظر البدائع. 7/90. وقال الطحاوي في مختصره. ص 258: (من قتلوا - أي البغاة - منا من ذوي أرحامهم، فإن أبا حنيفة ومحمداً رضي الله عنهما كانا يقولان: إن قالوا: قتلناه على حق في رأينا، ونحن الآن على أن ذلك عندنا حق، ورثوهم، وبه نأخذ، وإن قالوا: قتلناه على باطل، ونحن الآن على ذلك لم نورثهم منه. وبه نأخذ. وقال أبو يوسف: لا يرث باغٍ من عادل على الوجوه كلها) . (انظر أيضاً: الهداية 2/172، المبسوط للسرخسي 10/131، 132، زاد المحتاج في شرح المنهاج 4/173، الأشباه والنظائر للسيوطي 595) . (300) انظر: الهداية 2/172. (301) زاد المحتاج 4/173 فيه (أن العادل والباغي لا يضمنان إذا كان الإتلاف لضرورة القتال، وهو ما استقر عليه الحكم لدى الشافعية) . انظر كذلك: - الأشباه والنظائر للسيوطي ص 595 - المبسوط للسرخسي 10/128) .

ص: 98

(302)

الجعائل، ج جعالة - كسحابة - وهي ما يدفعه القاعد من مال للمحارب ينوب عنه في الغزو، أو يدفعه الغني لتجهيز جيش المسلمين طوعاً أو قسراً. (انظر: المبسوط 10/20، 21 - الهداية: 2/135) . (303) الفرار يوم الزحف: (انظر: بداية المجتهد 2/287 - الروضة الندية 2/489 - شرح السير الكبير - باب الفرار من الزحف 1/123) . (304) الآية 66 من سورة الأنفال، قال تعالى: × الآنَ خَفَّفَ اللهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ أَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفَاً، فَإِنْ تَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوْا مِائَتَيْنِِ، وَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَلْفٌ يَغْلِبُوْا أَلْفَيْنِ بِإِذْنِ اللهِ وَاللهُ مَعَ الصَّابِرِيْنَ ÷. (305) عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان عن ابن عباس، قال: قال رسول الله *: خير الأصحاب أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف. قال: وقال رسول الله * لن يغلب قوم عن قلة يبلغون أن يكونوا اثني عشر ألفاً وزاد أبو يعلى الموصلي: إذا صبروا وصدقوا. (جامع المسانيد والسنن 31/122 - مسند أحمد، الحديث رقم 2718 بإسناد صحيح وأخرجه الترمذي في السير. وأبو داود في الجهاد) . (306) من يجوز قتله من المشركين: انظر: المبسوط للسرخسي 10/5، 6، 64، الروضة الندية 2/ 486، شرح معاني الآثار 3/220. (307) انظر: شرح السير الكبير 5/2251 - شرح معاني الآثار 3/213 (ما يكون به المرء مسلماً) . (308) انظر: أنفع الوسائل إلى تحرير المسائل من اللوحة "37، أ " إلى اللوحة "41، أ ". (309) انظر: - الأم 4/247 - 8/402 - المبسوط للسرخسي 10/ 7. (310) " اليقين لا يترك بالشك "، و " الموهوم لا يعارض المتيقن ". قاعدتان فقهيتان (انظر: المنثور في القواعد 3/135 - قواعد الأحكام في مصالح الأنام 2/56، 63، قواعد الفقه ص133 - القواعد الفقهية ص 116) . (311) قال في الهداية 1/89: (وأبو يوسف رحمه الله وإن أنكر شرعيتها في زماننا فهو محجوج عليه بما روينا) . انظر: الاستذكار 7/65، (312) الآية 102 من سورة النساء، قال تعالى: × وَإِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَرَائِكُمْ، وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ، وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً، وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىً مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوْا أَسْلِحَتَكُمْ، وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ، إِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِيْنَ عَذَاباً مُهِيْناً ÷. (313) الآية 16 من سورة الفتح، قال تعالى: × قُلْ لِلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ أُوْلِيْ بَأْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ أَوْ يُسْلِمُوْنَ فَإِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللهُ أَجْراً حَسَناً، وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَاباً أَلِيْماً ÷. (314) الآية 29 من سورة التوبة، قال تعالى: × قَاتِلُوْا الَّذِيْنَ لا يُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ وَلا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللهُ وَرَسُوْلُهُ، وَلا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِ مِنَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوْا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُوْنَ ÷. (315) عن الشهيد:(انظر: - الاستذكار 14/ 257 - بداية المجتهد: 1/226، 227، 239، 240 شرح معاني الآثار 1/ 501) . (316) أخرجه الترمذي وصححه، وأصله عند مسلم: عن عمران بن حصين أن ثقيفاً كانت حلفاء لبني غفار في الجاهلية، فأصاب المسلمون رجلاً من بني غفار معه ناقة، فأتوا به النبي *، فقال: يا محمد بم أخذتني وأخذت سابقة الحاج؟ فقال أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف قد كانوا أسروا رجلين من المسلمين وكان النبي * يمر به وهو محبوس فيقول: يا محمد إني مسلم. قال: لو كنت قلت ذلك وأنت تملك أمرك أفلحت ففداه النبي * برجلين من المسلمين. قال الطحاوي: فهذا الحديث مفسر، قد أخبر فيه عمران بن حصين أن النبي * فادى بذلك المأسور، بعد أن أقر بالإسلام. وقد أجمعوا أن ذلك منسوخ. وأن قول الله تعالى: × فَلا تَرْجِعُوْهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ ÷ - الممتحنة 10 - قد نسخ أن يرد أحد من أهل الإسلام إلى الكفار.

ص: 99