الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(50/س3) السابع: في الأمان:
(107/س1) يجب أن تعلم أن [الأمان يصح من الرجل المسلم، والمرأة المسلمة. فإذا أمن]( [1356] ) / الرجل المسلم أو المرأة المسلمة ( [1357] ) أهل حصن، أو مدينة، صح أمانه. ولا يجوز لأحد قتالهم بعد ذلك. وهو كالولاية في باب النكاح. إلا أن يكون في ذلك مفسدة، فيؤدبه الإمام لافتياته على رأيه. ولو أمن الإمام بنفسه، ثم رأى المصلحة [في]( [1358] ) النبذ نبذ إليهم (312) وقاتلهم. ولا يصح الأمان من العبد. ولا من الذمي الذي خرج [مع]( [1359] ) المسلمين للقتال. ولا أمان أسير في أيدي العدو. ولا تاجر يدخل ( [1360] ) عليهم. ومن أسلم في ( [1361] ) دار الحرب ولم يخرج إلينا لا يصح أمانه.
(51/ب - 72/س2) الثامن: في المحاصرين من الكفار إذا طلبوا الإسلام أو عقد الذمة:
إذا حاصر الإمام // مدينة من مدائن ( [1362] ) أهل الحرب ( [1363] ) فطلب أهل المدينة أن يسلموا، وأبى الإمام ذلك فهذا مما لا يحل للإمام / لأن القتال ما شرع لعينه. بل لأجل الإسلام، أو لقبول ( [1364] ) عقد الذمة / قال الله تعالى (313) : × تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ÷ وقال جل وعلا (314) : × حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ. . ÷
(53/س4)(108/س1) التاسع: في السبايا:
يجب ( [1365] ) أن يعلم أن المسبية لا يجوز وطؤها إن كانت حاملاً حتى تضع. وإن كانت حائلاً ( [1366] ) حتى تستبرأ ( [1367] ) بحيضة.
العاشر: في الشهيد وما يصنع به:
الشهيد إذا قتل في المعركة، [لم يغسل، ويصلى عليه]( [1368] ) . وقال مالك: لا يصلى عليه (315) .
(51/س3) الحادي عشر: / في مفاداة ( [1369] ) الأسرى بالأسرى:
(109/س1) لا بأس بأن ( [1370] ) يفادى أسرى [المسلمين بأسرى]( [1371] ) المشركين عند أبي يوسف ومحمد. وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلين (316) / من المسلمين برجل من المشركين.
الثاني عشر: في الغنائم [
وكيفية ( [1372] ) قسمتها، وبيان مصارفها:
الغنائم] ( [1373] ) ما يفتحه الله تعالى على أيدي المسلمين من أموال المشركين، ومدنهم. فإذا فتح السلطان بلدة ( [1374] ) عنوة (أي قهراً) فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين / كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر (317) . [وإن شاء]( [1375] ) أقر أهلها عليها، ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج. كما فعل عمر [بن الخطاب]( [1376] ) - رضى الله عنه - بسواد العراق (318) ، بموافقة الصحابة رضي الله عنهم له في ذلك. وقيل الأولى هو الأول، عند حاجة الغانمين، ليكون ( [1377] ) عدة في الزمان الثاني. وهذا في العقار.
[1356]( [1356] ) سقط من: ب، س1. [1357] ( [1357] ) في ب، س1 زيادة " إذا أمن ". [1358]( [1358] ) سقط من ب. [1359]( [1359] ) سقط من: ب. [1360]( [1360] ) في س1: " دخل ". [1361]( [1361] ) في س2: " من ". [1362]( [1362] ) في ب: "مدينة ". [1363]( [1363] ) في س4: " حرب ". [1364]( [1364] ) في س4: " القبول ". [1365]( [1365] ) في ب، س1: ينبغي. [1366]( [1366] ) في ب: " غير حامل ". وفي س2: " حلائلا. [1367] ( [1367] ) في ب: " تستبرء ". وفي س1: " تستبري ". وفي س2: "تستبر ". [1368] ( [1368] ) في س1: " يصلى عليه ولا يغسل ". [1369] ( [1369] ) في ب، س2: " مفادات ". [1370] ( [1370] ) في س2، س3، س4: " أن ". [1371] ( [1371] ) سقط من: ب [1372] ( [1372] ) في س4: " وكيف ". [1373] ( [1373] ) سقط من: ب. [1374] ( [1374] ) في س1: " مدينة ". [1375] ( [1375] ) في س2: " وإنشأ ". [1376] ( [1376] ) سقط من: س1، س2، س3، س4. [1377] ( [1377] ) في ب: " لكون ".