الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(50/س3) السابع: في الأمان:
(107/س1) يجب أن تعلم أن [الأمان يصح من الرجل المسلم، والمرأة المسلمة. فإذا أمن]( [1356] ) / الرجل المسلم أو المرأة المسلمة ( [1357] ) أهل حصن، أو مدينة، صح أمانه. ولا يجوز لأحد قتالهم بعد ذلك. وهو كالولاية في باب النكاح. إلا أن يكون في ذلك مفسدة، فيؤدبه الإمام لافتياته على رأيه. ولو أمن الإمام بنفسه، ثم رأى المصلحة [في]( [1358] ) النبذ نبذ إليهم (312) وقاتلهم. ولا يصح الأمان من العبد. ولا من الذمي الذي خرج [مع]( [1359] ) المسلمين للقتال. ولا أمان أسير في أيدي العدو. ولا تاجر يدخل ( [1360] ) عليهم. ومن أسلم في ( [1361] ) دار الحرب ولم يخرج إلينا لا يصح أمانه.
(51/ب - 72/س2) الثامن: في المحاصرين من الكفار إذا طلبوا الإسلام أو عقد الذمة:
إذا حاصر الإمام // مدينة من مدائن ( [1362] ) أهل الحرب ( [1363] ) فطلب أهل المدينة أن يسلموا، وأبى الإمام ذلك فهذا مما لا يحل للإمام / لأن القتال ما شرع لعينه. بل لأجل الإسلام، أو لقبول ( [1364] ) عقد الذمة / قال الله تعالى (313) : × تُقَاتِلُونَهُمْ أَوْ يُسْلِمُونَ ÷ وقال جل وعلا (314) : × حَتَى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ. . ÷
(53/س4)(108/س1) التاسع: في السبايا:
يجب ( [1365] ) أن يعلم أن المسبية لا يجوز وطؤها إن كانت حاملاً حتى تضع. وإن كانت حائلاً ( [1366] ) حتى تستبرأ ( [1367] ) بحيضة.
العاشر: في الشهيد وما يصنع به:
الشهيد إذا قتل في المعركة، [لم يغسل، ويصلى عليه]( [1368] ) . وقال مالك: لا يصلى عليه (315) .
(51/س3) الحادي عشر: / في مفاداة ( [1369] ) الأسرى بالأسرى:
(109/س1) لا بأس بأن ( [1370] ) يفادى أسرى [المسلمين بأسرى]( [1371] ) المشركين عند أبي يوسف ومحمد. وهو أظهر الروايتين عن أبي حنيفة رحمه الله والأصل فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم فادى رجلين (316) / من المسلمين برجل من المشركين.
الثاني عشر: في الغنائم [
وكيفية ( [1372] ) قسمتها، وبيان مصارفها:
الغنائم] ( [1373] ) ما يفتحه الله تعالى على أيدي المسلمين من أموال المشركين، ومدنهم. فإذا فتح السلطان بلدة ( [1374] ) عنوة (أي قهراً) فهو بالخيار إن شاء قسمها بين الغانمين / كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر (317) . [وإن شاء]( [1375] ) أقر أهلها عليها، ووضع عليهم الجزية، وعلى أراضيهم الخراج. كما فعل عمر [بن الخطاب]( [1376] ) - رضى الله عنه - بسواد العراق (318) ، بموافقة الصحابة رضي الله عنهم له في ذلك. وقيل الأولى هو الأول، عند حاجة الغانمين، ليكون ( [1377] ) عدة في الزمان الثاني. وهذا في العقار.
[1356]( [1356] ) سقط من: ب، س1. [1357] ( [1357] ) في ب، س1 زيادة " إذا أمن ". [1358]( [1358] ) سقط من ب. [1359]( [1359] ) سقط من: ب. [1360]( [1360] ) في س1: " دخل ". [1361]( [1361] ) في س2: " من ". [1362]( [1362] ) في ب: "مدينة ". [1363]( [1363] ) في س4: " حرب ". [1364]( [1364] ) في س4: " القبول ". [1365]( [1365] ) في ب، س1: ينبغي. [1366]( [1366] ) في ب: " غير حامل ". وفي س2: " حلائلا. [1367] ( [1367] ) في ب: " تستبرء ". وفي س1: " تستبري ". وفي س2: "تستبر ". [1368] ( [1368] ) في س1: " يصلى عليه ولا يغسل ". [1369] ( [1369] ) في ب، س2: " مفادات ". [1370] ( [1370] ) في س2، س3، س4: " أن ". [1371] ( [1371] ) سقط من: ب [1372] ( [1372] ) في س4: " وكيف ". [1373] ( [1373] ) سقط من: ب. [1374] ( [1374] ) في س1: " مدينة ". [1375] ( [1375] ) في س2: " وإنشأ ". [1376] ( [1376] ) سقط من: س1، س2، س3، س4. [1377] ( [1377] ) في ب: " لكون ".
(52/ب)(54/س5)(110/س1)(73/س2) أما ( [1378] ) في المنقول المجرد، فلا ( [1379] ) يجوز المن بالرد عليهم، لأنه لم يرد الشرع / به. وإن من عليهم بالرقاب ( [1380] ) والأراضي يدفع إليهم من المنقولات بقدر ما يتهيأ لهم من العمل. وهو في الأسارى بالخيار، إن شاء قتلهم لأنه صلى الله عليه وسلم قتل (319) ، ولأن فيه حسم ( [1381] ) مادة الفساد. وإن شاء استرقهم، وإن شاء تركهم أحراراً / ذمة للمسلمين. ولا يجوز أن يردهم إلى دار الحرب، لأن فيه تقويتهم على المسلمين. / فإن أسلموا لا يقتلهم، لاندفاع شرهم. وله أن يسترقهم إذا أسلموا بعد الأخذ (320) . وإذا أراد الإمام العودة، ومعه مواشٍ، فلم ( [1382] ) يقدر على نقلها إلى دار الإسلام، ذبحها وحرقها، ولا يعقرها ويتركها ( [1383] )[من غير أن يحرقها]( [1384] ) بالنار. حتى لا ينتفع [بها الكفار]( [1385] ) . ويخرب ( [1386] ) البنيان، ويحرق / الأسلحة / أيضاً. وما لم يحرقه فيها يدفنه في موضع لا يوقف عليه. (52/س3)(74/س2 - 111/س1) / وأما كيفية القسمة للغنيمة، فاعلم أن الإمام لا يقسم غنيمة في دار الحرب، حتى يخرجها إلى دار الإسلام. فإن لم يكن للإمام حمولة يحمل الغنائم عليها قسمها بين الغانمين قسمة إيداع ليحملوها ( [1387] ) إلى دار الإسلام ثم يرتجعها منهم فيقسمها. وصورة القسمة، أنها تقسم خمسة أجزاء:(112/س1) خمس ( [1388] ) منها لله تعالى، يقسمه على ثلاثة أسهم: سهم لليتامى، وسهم للمساكين، وسهم ( [1389] ) لابن السبيل، يدخل فيه ( [1390] ) فقراء ذوي القربى ( [1391] ) ، ويقدمون. ولا يدفع ( [1392] ) إلى أغنيائهم. والأربعة الباقية يقسمها بين الغانمين للفارس سهمان ( [1393] ) . وللراجل سهم. ويستوي فيه صاحب / [العربي والبرذون]( [1394] ) . ولا يسهم للمملوك، ولا لصبي ( [1395] ) ولا امرأة، ولا ذمي. ولكنه يرضخ لهم الإمام، [بحسب ما يرى. والمكاتب بمنزلة العبد. والذمي إنما يرضخ ( [1396] ) (321) له] ( [1397] ) إذا قاتل [أو دل على الطريق. وكذا العبد إنما يرضخ له إذا قاتل.]( [1398] ) والمرأة إنما يرضخ لها إذا كانت تداوي الجرحى وتقوم على المرضى. ولا
يبلغ برضخه ( [1399] ) سهماً من سهام الغانمين. (33/ب)(75/س2 - 55/س4) وأما السلطان، فله خمس الخمس عند بعض العلماء مكان ما كان يأخذه رسول الله / صلى الله عليه وسلم / لنفسه (322) . والجادة، على أنه ليس له ذلك. وإنما له كواحد من الجيش. فإن كان له / مماليك وقاتلوا، فإنه يرضخ لكل واحد منهم [دون]( [1400] ) سهم [الحر]( [1401] ) من الغنيمة، ويكون للسلطان. لأن العبد وما يملك ( [1402] ) لمولاه. ولا شك أنه يتميز [له]( [1403] ) النصيب عن بقية [أهل]( [1404] ) الجيش.
[1378]( [1378] ) في س1: " وأما ". وفي ب: وإنما " [1379] ( [1379] ) في ب، س2: " ولا يجوز "، وفي س1، س3، س4: " لا يجوز " والصواب ما أثبته: " فلا يجوز ". [1380] ( [1380] ) في ب: " بالرفاء ". [1381] ( [1381] ) في ب: " ختم ". [1382] ( [1382] ) في س1: " ولا ". وفي ب: " ولم ". [1383] ( [1383] ) في ب، س2، س3، س4: " ولا يتركها ". [1384] ( [1384] ) في س2، س4: " بل يحرقها ". وفي س3: " لم يحرقها ". [1385] ( [1385] ) سقط من: ب. [1386] ( [1386] ) في ب، س1: " وخرب " [1387] ( [1387] ) في س2، س3، س4: " يتحملوها ". [1388] ( [1388] ) في س2: " وخمس ". [1389] ( [1389] ) في ب: " وأسهم ". [1390] ( [1390] ) سقط من: س2، س3، س4. [1391] ( [1391] ) في ب: " القرابى ". وفي س2، س3، س4: " القربى فيهم ". [1392] ( [1392] ) في ب: " تدفع ". [1393] ( [1393] ) في ب " سهما ". [1394] ( [1394] ) في س2، س3، س4: " البرذون والعربي ". [1395] ( [1395] ) في ب، س2، س3، س4: " صبي ". [1396] ( [1396] ) في حاشية س1: "الرضخ عطية دون السهم، بحسب ما يراه الإمام ". [1397] ( [1397] ) سقط من: س1. [1398] ( [1398] ) سقط من س2، س4. [1399]( [1399] ) في ب، س2، س3، س4:" بما يرضخه. [1400] ( [1400] ) سقط من س2، س4. [1401] ( [1401] ) سقط من ب، س1. [1402] ( [1402] ) في س1: "يملكه ". [1403]( [1403] ) سقط من ب. [1404]( [1404] ) سقط من: س1.