الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(70/س1) / فخذ ما [قد ( [949] ) ] أردت الحصر ( [950] ) فيه فموضعه بجامعنا ( [951] ) الكبير، (34/ب) / وهذا النظم فيه كفاية عن الإطالة، وقد أضحى أحسن من الدر [والجمان ( [952] ) ] . كما فاق ( [953] ) جميع المذاهب مذهب النعمان رضي الله عنه
/
الفصل التاسع
(34/س3) في الأموال التي تؤخذ مصادرة
(47/س2) وبيان وجه أخذها، ومن يستحق أن تؤخذ منه ومن يستحق المصادرة، / وبيان موضع صرفها ( [954] ) . (36/س4 - 71/س1) أما وجه أخذها، فهو أن يكون قد أخذ المال ( [955] ) من الناس بجاه الولاية. كولاية النواب، والولاة، والقضاة، وأرباب المناصب. إذ لولا المناصب لما حصلت ويدخل في هذا هدية [الناس ( [956] ) ] للولاة والقضاة والنواب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم (234) -: هلا ( [957] ) جلس أحدكم في بيت أبيه وأمه. فيجوز للسلطان أن يأخذ ذلك المال، ويضعه في بيت المال. كما فعل عمر بن الخطاب / رضي الله عنه / بأبي هريرة رضي الله عنه، لما استعمله على البحرين. والقصة معروفة. والأشبه أن يكون [موضع هذا المال ( [958] ) ] بيت مال اللقطة.
الفصل العاشر
في هدايا أهل الحرب للسلطان والأمراء
وهدايا السلطان لأهل الحرب
أيضاً (235)
(35/ب - 35/س3)(48/س2)(72/س1) اعلم أن هذا الفصل، مما ينبغي أن يعتنى به، ويتيقظ له. فإن سلاطين زماننا وقوادهم، لا يعملون [في ذلك ( [959] ) ] بمقتضى الشرع. ولقد أخطأ ( [960] ) في هذا الفصل، جماعة من القضاة والفقهاء. فإن ملك الفرنج ( [961] ) أرسل هدية إلى نائب السلطنة، / أرغون الدوادار ( [962] )(236) ، لما كان نائباً بمصر. [وكانت ( [963] ) ] هدية نفيسة فسأل أرغون قاضي القضاة، بدر الدين بن جماعة (2 37) : هل يجوز له أخذها؟ ، وتكون له خاصة أم لا؟ . وما كان القاضي يستحضر المسألة في ذلك / الوقت. / فقال له: نعم يجوز. وسأل جماعة من الحنفية أيضاً / عن ذلك، فأفتوه ( [964] ) بالجواز. وحكى لي ( [965] ) القاضي تقي الدين السبكي [الشافعي]( [966] ) عن هذه الواقعة وقال إنه استفتاه عنها ( [967] ) أرغون المشار إليه، فأفتاه بأنه ( [968] )[لا يختص بها]( [969] ) ، وتكون ( [970] ) لبيت المال. وأنه بلغ ذلك لابن جماعة، فما أعجبه وصنف فيها ابن جماعة مصنفاً يوافق ما قاله والصواب ما قاله قاضي القضاة تقي الدين السبكي. فيتعين ( [971] ) على السلطان أن لا يخرج عن حكم الشرع. ولا يمكن أحداً من قواده [أن ( [972] ) ] يعدل ( [973] ) عنه. قال الله تعالى (238) . × وَلَوْ أَنَهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالإِنْجِيْلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ÷. وهذه ( [974] ) المسألة منقولة عن أصحابنا نقلاً صريحاً لا خفاء فيه.
[949]( [949] ) سقط من: ب، س1 [950] ( [950] ) في س1:"الخير "[951]( [951] ) في س1:: "لجامعنا "[952]( [952] ) سقط من: س1 [953]( [953] ) في س1: "قال "[954]( [954] ) في ب، س1:"مصرفها "[955]( [955] ) في س1: "الأموال "[956]( [956] ) سقط من: س1 [957]( [957] ) في ب، س1:"هل لا "[958]( [958] ) في س2، س3، س4:"هذا المال موضعه "[959]( [959] ) سقط من: س1 [960]( [960] ) في ب: "خطط "[961]( [961] ) في ب: "الإفرنج "[962]( [962] ) في ب: "الداوار "[963]( [963] ) سقط من: س2، س3، س4. [964] ( [964] ) في س2، س3، س4: "فأفتوا " [965] ( [965] ) في س2: "إلى " [966] ( [966] ) سقط من: ب [967] ( [967] ) في س3: "عنه " [968] ( [968] ) في س1: "أنه " [969] ( [969] ) سقط من: س1 [970] ( [970] ) في ب، س1: "يكون " [971] ( [971] ) في ب: "فتعين " [972] ( [972] ) سقط من س1. وفي ب: " أنه ". [973]( [973] ) في س1: "يخرج "[974]( [974] ) في ب: "وهذا "
(73/س1 - 37/س4) / قال / في شرح السير الكبير [للإمام ( [975] ) ] (2 39) محمد بن الحسن الشيباني رحمه الله، باب هدية أهل الحرب:(74/س1)(49/س2)[و ( [976] ) ] إذا بعث ملك العدو إلى أمير ( [977] ) الجند بهدية، فلا بأس / بأن ( [978] ) يقبلها، وتصير فيئاً للمسلمين. لأنه ما أهدي إليه لعينه، بل لمنعته. ومنعته ( [979] ) بالمسلمين ( [980] ) . فكان هذا بمنزلة المال المصاب ( [981] ) بقوة المسلمين. وهذا بخلاف ما كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الهدية فإن قوته ومنعته لم تكن بالمسلمين. على ما قال الله تعالى (240) : × وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِِ ÷ فلهذا كانت الهدية له خاصة. وكذلك إن ( [982] ) كانت الهدية إلى قائد ( [983] ) من قواد المسلمين، ممن له عدة ومنعة. لأن الرهبة منه، والرغبة في التأليف معه بالهدية، ليرفق به وبأهل ( [984] ) / مملكته [إنما كانت باعتبار منعته ( [985] ) ] فذلك ( [986] ) لمن ( [987] ) تحت رايته، ولجميع ( [988] ) [أهل ( [989] ) ] العسكر (2 41) . (36/ب) (36/س3) وذكر في الذخيرة (242) : وإن ( [990] ) أبى أمير الجيش / أن يقبل الهدية، لم يكن به بأس، لأنه لا بأس برد هدية المسلم. [فبالأولى رد هدية الكافر]( [991] ) . ثم الأفضل للأمير أن ينظر في ذلك؛ فإن كان / نظر ( [992] ) المسلمين ( [993] ) في قبولها، قبلها. وإن [كان ( [994] ) ] [النظر لهم ( [995] ) ] في ردها، ردها. (50/س2)[ولو بعث أمير جند المسلمين إلى ملك العدو (هدية من ماله ( [996] ) ] ، وعوضه ملك العدو [بهدية ( [997] ) ] نظر ( [998] ) في هدية / ملك العدو) ( [999] ) ، فإن كانت ( [1000] ) قيمتها مثل قيمة هدية أمير الجيش أو أكثر، مما يتغابن الناس في مثله، فذلك كله سالم للأمير. لأنه ( [1001] ) بدل هديته ( [1002] ) . وهديته ( [1003] ) كانت له خاصة. فبدلها ( [1004] )[يكون]( [1005] ) خالصاً ( [1006] ) له. وإن ( [1007] ) كانت هدية ملك أهل الحرب أكثر قيمة من هدية أمير الجيش، بحيث لا يتغابن الناس فيه، يسلم ( [1008] ) لأمير ( [1009] ) العسكر ( [1010] ) مثل هديته / والفضل / يكون في الغنيمة (243) .
[975]( [975] ) سقط س س2، س3، س4. [976] ( [976] ) سقط من س1 [977] ( [977] ) في س2:" أمر ". [978]( [978] ) في س2، س3، س4:"أن "[979]( [979] ) في س1: "ومنفعه "[980]( [980] ) في ب: "للمسلمين ". وفي س1، س2:"المسلمين "[981]( [981] ) في ب: "المصاحب "[982]( [982] ) في ب: "إذا "[983]( [983] ) في ب: "قائدة "[984]( [984] ) في ب، س1:"وأهل "[985]( [985] ) سقط من: ب، س1 [986]( [986] ) في س2، س3، س4:"وذلك "[987]( [987] ) في ب: "لما "[988]( [988] ) في س1: "من جميع "[989]( [989] ) سقط من: ب، س1 [990] ( [990] ) في ب:"وإذا "[991]( [991] ) في س2، س3، س4:"فرد هدية الكافر أولى "[992]( [992] ) في ب، س1:"النظر "[993]( [993] ) في ب، س1:"للمسلمين "[994]( [994] ) سقط من: ب [995]( [995] ) في س2: "يرى النظر إلى المسلمين "[996]( [996] ) سقط من: س1 [997]( [997] ) سقط من س1 [998]( [998] ) في س1: "وينظر "[999]( [999] ) سقط من: ب [1000]( [1000] ) في ب: "كان "[1001]( [1001] ) في س1: "لأن "[1002]( [1002] ) في ب، س1:"هدية "[1003]( [1003] ) سقط من: ب، س1 [1004]( [1004] ) في ب، س1:"والبدل "[1005]( [1005] ) سقط من ب، س1 [1006] ( [1006] ) في ب:"خاصته " وفي س1: "خالص "[1007]( [1007] ) في س2: "فإن "[1008]( [1008] ) في س1: "تسلم "[1009]( [1009] ) في ب، س1:"الأمير " وفي س2: "أمر "[1010]( [1010] ) في س1: للعسكر