الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَهُوَ قَوْله الأول
وَأما قَول ابْن عَبَّاس فَقَالَ ابْن جرير حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ ثَنَا الْحُسَيْنُ حَدَّثَنِي حجاج عَن ابْن جريج عَن عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَوْله {وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ} 235 الْبَقَرَة قَالَ حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ
قَوْله فِي
36
بَاب من قَالَ لَا نِكَاح إِلَّا بولِي
5127 -
قَالَ يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ ثَنَا ابْن وهب عَن يُونُس ح وثنا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ثَنَا عَنْبَسَةُ ثَنَا يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النِّكَاحَ كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَنْحَاءٍ الْحَدِيثَ بِطُولِهِ سَاقَهُ الْبُخَارِيُّ عَلَى لَفْظِ عَنْبَسَةَ
وَأما لفظ ابْن وهب فَلم أره من حَدِيث يحيى بن سُلَيْمَان إِلَى الْآن وَوَقع لي من رِوَايَة عُثْمَان بن صَالح عَن ابْن وهب مُخْتَصرا عَن لفظ عَنْبَسَة أخرجه الجوزقي وَأخرجه الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيثه وَلم يسق لَفْظَهُ بَلْ أَحَالَ بِهِ عَلَى لفظ حَدِيث أصبغ عَن ابْن وهب وَسَاقه مطولا
وَرَوَاهُ بِطُولِهِ أَيْضا أَحْمد بن عبد الرَّحْمَن بن وهب عَن عَمه أخرجه أَبُو نعيم فِي الْمُسْتَخْرج فَقَالَ ثَنَا أَبُو إِسْحَاق ثَنَا إِبْرَاهِيم بن يُوسُف بن خَالِد الرَّازِيّ ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ
وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من حَدِيثه أَيْضا
قَوْله
37
بَاب إِذا كَانَ الْوَلِيّ هُوَ الْخَاطِب
وخطب الْمُغيرَة بن شُعْبَة امْرَأَة هُوَ أولى النَّاس بهَا فَأمر رجلا فَزَوجهُ وَقَالَ عبد
الرَّحْمَن بن عَوْف لأم حَكِيم بنت قارظ أتجعلين أَمرك إِلَيّ قَالَت نعم فَقَالَ قد تَزَوَّجتك وَقَالَ عَطاء ليشهد أَنِّي قد نكحتك أَو ليأمر رجلا من عشيرتها وَقَالَ سهل قَالَت امْرَأَة للنَّبِي صلى الله عليه وسلم أهب نَفسِي لَك الحَدِيث
وَأما حَدِيث الْمُغيرَة فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي الْخِلافِيَّاتِ أَنا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْحَافِظُ أَنا أَبُو الْوَلِيدِ ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ هَاشِمٍ ثَنَا وَكِيع عَن سُفْيَان عَن عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ الْمُغِيرَةَ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهُوَ وَلِيُّهَا فَجَعَلَ أَمْرَهَا إِلَى رَجُلٍ الْمُغِيرَةُ أَوْلَى مِنْهُ فَزَوَّجَهُ
وَرَوَاهُ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن الثَّوْريّ عَن عبد الْملك بن عُمَيْر قَالَ أَرَادَ الْمُغيرَة بن شُعْبَة أَن يتَزَوَّج امْرَأَة هُوَ أقرب إِلَيْهَا من الَّذِي أَرَادَ أَن يُزَوّجهَا إِيَّاه فَأمر غَيره أبعد مِنْهُ فَزَوجهَا إِيَّاه
وَأما حَدِيث عبد الرَّحْمَن فَقَالَ ابْنُ سَعْدٍ فِي الطَّبَقَاتِ الْكَبِيرِ أَنا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أبي فديك عَن ابْن أبي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ خَالِدٍ وَقَارِظِ بْنِ شَيْبَةَ أَنَّ أُمَّ حَكِيمِ بِنْتَ قَارِظٍ قَالَتْ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ أَنَّهُ قَدْ خَطَبَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ فَزَوِّجْنِي أَيُّهُمْ رَأَيْتَ قَالَ وَتَجْعَلِينَ ذَلِكَ إِلَيَّ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ قَدْ تَزَوَّجْتُكِ
قَالَ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فَجَازَ نِكَاحُهُ
وَأَمَّا قَوْلُ عَطَاءٍ فَقَالَ ابْنُ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي تَارِيخِهِ ثَنَا أَبِي ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ بِهِ
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن ابْن جريج قَالَ قلت لعطاء امْرَأَة نكحت رجلا بِغَيْر إِذن الْوُلَاة وهم حاضرون فبنا بهَا قَالَ وأشهدت قلت نعم