الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ أما امْرَأَة مالكة لأمرها إِذا كَانَ شُهَدَاء فَإِنَّهُ جَائِز دون الْوُلَاة وَلَو أنْكحهَا الْوَلِيّ كَانَ أحب إِلَيّ ونكاحها جَائِز
وَعَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لعطاء امْرَأَة خطبهَا ابْن عَم لَهَا لَا رجل لَهَا غَيره قَالَ فلتشهد أَن فلَانا خطبهَا وَأَنِّي أشهدكم أَنِّي قد نكحته أَو لتأمر رجلا من عشيرتها
وَأما حَدِيث سهل فأسنده الْمُؤلف فِي مَوَاضِع من النِّكَاح وَغَيره
قَوْله
39
بَاب تَزْوِيج الْأَب ابْنَته من الإِمَام
وَقَالَ عمر خطب النَّبِي صلى الله عليه وسلم إِلَيّ حَفْصَة فأنكحته سَيَأْتِي الْكَلَام عَلَيْهِ قَرِيبا
قَوْله
40
بَاب السُّلْطَان ولي لقَوْل النَّبِي صلى الله عليه وسلم زَوَّجْنَاكهَا بِمَا مَعَك من الْقُرْآن
أسْندهُ فِي الْبَاب
قَوْله فِي
43
بَاب تَزْوِيج الْيَتِيمَة وَإِذا قَالَ للْوَلِيّ زَوجنِي فُلَانَة فَمَكثَ سَاعَة أَو قَالَ مَا مَعَك فَقَالَ معي كَذَا وَكَذَا أَو
لبثا / ح 267 أ / ثمَّ قَالَ زوجتكها فَهُوَ جَائِز فِيهِ سهل عَن النَّبِي صلى الله عليه وسلم
أسْندهُ فِي مَوَاضِع من النِّكَاح من حَدِيثه
قَوْله فِيهِ
5140 -
ثَنَا أَبُو الْيَمَانِ أَنا شُعَيْبٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ وَقَالَ اللَّيْث