الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَرَوَاهُ يحيى الْقطَّان عَن ابْن جريج كَذَلِك وَهُوَ إِسْنَاد صَحِيح
وَأما أثر الشّعبِيّ فَقَالَ سعيد بْنُ مَنْصُورٍ ثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَن مُغيرَة عَن إِبْرَاهِيم وَالشعْبِيّ فِي رجل طلق امْرَأَته ثَلَاثًا فِي مَرضه قَالَا تَعْتَد عدَّة الْمُتَوفَّى عَنْهَا زَوجهَا وترثه مَا كَانَت فِي الْعدة
وَأما قَول ابْن شبْرمَة فَقَالَ سعيد بن مَنْصُور ثَنَا حَمَّاد بن زيد عَن أبي هَاشم فِي الرجل يُطلق امْرَأَته وَهُوَ مَرِيض إِن مَاتَ فِي مَرضه ذَلِك ورثته فَقَالَ لَهُ ابْن شبْرمَة أَرَأَيْت إِن انْقَضتْ الْعدة أَتزوّج قَالَ نعم قَالَ فَإِن مَاتَ هَذَا أَو مَاتَ الأول أترث زَوْجَيْنِ قَالَ لَا فَرجع إِلَى الْعدة فَقَالَ تَرثه مَا كَانَت فِي الْعدة
تَنْبِيه ظَاهر سِيَاق المُصَنّف أَن خطاب ابْن شبْرمَة كَانَ لِلشَّعْبِيِّ وَلَيْسَ كَذَلِك لما بَينته
قَوْله فِي
6
بَاب إِذا قَالَ فارقتك
وَقَالَت عَائِشَة قد علم النَّبِي صلى الله عليه وسلم أَن أَبَوي لم يَكُونَا يَأْمُرَانِي بِفِرَاقِهِ
هَذَا طرف من حَدِيث التَّخْيِير وَقد أسْندهُ الْمُؤلف فِي التَّفْسِير وَسبق الْكَلَام عَلَيْهِ
قَوْله
7
بَاب من قَالَ لامْرَأَته أَنْت عَليّ حرَام وَقَالَ الْحسن نِيَّته
أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيم بن أَحْمد بن عبد الْوَاحِد أَنا أَبُو الْعَبَّاس أَحْمد بن الْمُحب أَنا أَبُو طَالب بن أبي بكر السروري أَنا أَحْمد بن ترمش أَنا مُحَمَّد بن عبد الْبَاقِي أَنا إِبْرَاهِيم بن عمر بن أَحْمد أَنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَنا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ثَنَا مُحَمَّد ابْن عبد الله بن الْمثنى ثَنَا الْأَشْعَث عَن الْحسن فِي الْحَرَام إِن نوى يَمِينا فيمين وَإِن نوى طَلَاقا فطلاق
رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ فِي السّنَن الْكَبِير من هَذَا الْوَجْه وَوَقع لنا عَالِيا وَكَذَلِكَ روى عبد الرَّزَّاق فِي مُصَنفه عَن إِبْرَاهِيم وَقَالَ كَانَ أَصْحَابنَا يَقُولُونَ نَحوه
قَوْله فِيهِ
5264 -
وَقَالَ اللَّيْث عَن نَافِع كَانَ ابْن عمر إِذا سُئِلَ عَمَّن طلق ثَلَاثًا قَالَ لَو طلقت - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ثَلَاثًا حرمت عَلَيْك حَتَّى تنْكح زوجا غَيْرك
قَرَأْتُ عَلَى إِبْرَاهِيمَ بن أَحْمد عَبْدِ الْوَاحِدِ أَخْبَرَكُمْ أَحْمَدُ بْنُ أبي طَالب أَن عبد الله بْنَ عُمَرَ أَخْبَرَهُ أَنا أَبُو الْوَقْت أَنا مُحَمَّد بن عبد الْعَزِيزِ أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَحْمَدَ ثَنَا أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ثَنَا الْعَلَاء بن مُوسَى ثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ وَهِيَ حَائِضٌ تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرَاجِعَهَا ثُمَّ يُمْسِكَهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ عِنْدَهُ حَيْضَةً أُخْرَى ثُمَّ يُمْهِلَهَا حَتَّى تَطْهُرَ فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يُطَلِّقَهَا فَلْيُطَلِّقْهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُجَامِعَهَا فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عز وجل أَنْ تُطَلَّقَ بِهَا النِّسَاءُ وَكَانَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا سُئِلَ عَن