الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَقُول ردوا عَلَيْهِم مثل مَا أنْفق على امْرَأَته من صَدَاقهَا عوضا م 164 أ
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَيْضًا عَنِ معمر عَن الزُّهْرِيّ قَالَ إِنَّمَا كَانَ هَذَا صلح بَين النَّبِي صلى الله عليه وسلم وَبَين قُرَيْش يَوْم الْحُدَيْبِيَة فقد انْقَطع ذَلِك يَوْم الْفَتْح وَلَا يعوض زَوجهَا مِنْهَا بِشَيْء
قَوْله فِيهِ
5288 -
حَدَّثنا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ح وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْمُنْذِرِ ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ أَنَّ عَائِشَةَ رضي الله عنها زَوْجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَتْ كَانَ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَمْتَحِنُهُنَّ بِقوله تَعَالَى {يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا} الآيَةَ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ أَقَرَّ بِهَذَا الشَّرْطِ فِي الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ الْحَدِيثَ
رَوَاهُ الذُّهْلِيُّ فِي الزُّهْرِيَّاتِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُنْذر بِهِ
قَوْله فِي
21
بَاب قَول الله تَعَالَى {لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِم تربص أَرْبَعَة أشهر}
قَالَ لِي إِسْمَاعِيلُ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَن نَافِع عَن ابْن عمر إِذَا مَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ يُوقَفُ حَتَّى يُطَلِّقَ وَلا يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاق حَتَّى يُطلق
وَيُذْكَرُ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ وَاثْنَيْ عَشَرَ رَجُلا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم
وَأما قَول عُثْمَان ح 275 ب وَعلي فَأَخْبَرَنَا بِهِ أَبُو عَبْدِ الله مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَلِيٍّ عَنْ سِتِّ الْوُزَرَاءِ بِنْتِ الْمُنَجَّا أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ أَخْبَرَهُمْ أَنا أَبُو زُرْعَةَ الْمَقْدِسِيُّ أَنا مَكِّيُّ بْنُ مَنْصُورٍ أَنا أَبُو سعيد بن أبي عَمْرو ثَنَا أَبُو الْعَبَّاس مُحَمَّد بْنُ يَعْقُوبَ أَنا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ أَنا الشَّافِعِيُّ أَنا سُفْيَانُ عَن مسعر عَن حبيب ابْن أَبِي ثَابِتٍ عَنْ طَاوُسٍ أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ كَانَ يُوقَفُ الْمُوَلِّي
وَقد رُوِيَ عَن عُثْمَان خِلَافه
وَأُنْبِئْتُ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَن كَرِيمَة القرشية عَن أبي الْحسن بن غبرة أَن مُحَمَّد بْنَ الْحَسَنِ بْنِ الْمَنْثُورِ أَخْبَرَهُ أَنا الْقَاضِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ الْجُعْفِيُّ ثَنَا أَبُو السَّرِيِّ الْكُوفِيُّ ثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الأَشَجُّ ثَنَا طَلْحَةُ بْنُ سِنَانٍ ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ قَبْلَ أَنْ يَفِيءَ فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ
رَوَاهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ عَطَاءٍ نَحْوَهُ
وَبِه إِلَى الشَّافِعِي أَنا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ قَالَ شَهِدْتُ عَلِيًّا أَوْقَفَ الْمُوَلِّيَ
وَقَرَأْتُ عَلَى فَاطِمَة بنت عبد الله الحورانية عَنْ زَيْنَبَ بِنْتِ إِسْمَاعِيلَ سَمَاعًا أَن أَحْمد بن عبد الدَّائِم أَخْبَرَهُ أَنا يُوسُفُ بْنُ مَعَالِي أَنا عَليّ بن أَحْمد بن مَنْصُورِ بْنِ قُبَيْسٍ أَنا أَبِي أَنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي نصر أَنا أَبُو الْقَاسِم بن أَبِي الْعَقَبِ أَنا النَّسَائِيُّ ثَنَا مُحَمَّد بن رَافع ثَنَا مُصعب بن الْمِقْدَام ثَنَا دَاوُد بن نصير عَن أبي
إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ قَالَ عَلِيٌّ إِذَا آلَى مِنَ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وُقِفَ فَإِمَّا يُمْسِكُ وَإِمَّا يُطَلِّقُ
وَقَالَ مَالك فِي الْمُوَطَّأ عَنْ جَعْفَرِ بن مُحَمَّد عَن أَبِيه عَن عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا آلَى الرَّجُلُ مِنَ امْرَأَتِهِ لَمْ يَقَعْ عَلَيْهِ طَلاقٌ وَإِنْ مَضَتِ الْأَرْبَعَة الْأَشْهر حَتَّى يُوقَفَ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ
وَأما قَول أبي الدَّرْدَاء فَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَامِدٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ أَنا زَاهِرُ بْنُ أَحْمَدَ أَنا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ثَنَا السُّلَمِيُّ ثَنَا حَجَّاجٌ ثَنَا حَمَّادٌ ثَنَا قَتَادَة عَن سعيد بن الْمسيب أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ قَالَ فِي الإِيلاءِ يُوقَفُ عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ وَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ
وَأما قَول عَائِشَة فَأَخْبَرنَاهُ مُحَمَّد بن مُحَمَّد بن عَليّ بالسند الْمُتَقَدّم إِلَى الشَّافِعِي أَنا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ كَانَتْ عَائِشَةُ إِذَا ذُكِرَ لَهَا الرَّجُلَ يَحْلِفُ أَنْ لَا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ فَيُدِيمَهَا خَمْسَةَ أَشْهُرٍ لَا تَرَى ذَلِكَ شَيْئًا حَتَّى يُوقَفَ وَتقول كَذَا قَالَ الله إمْسَاك بِمَعْرُوف أَو تَسْرِيح بِإِحْسَان
وَقَالَ عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الدَّرْدَاءِ وَعَائِشَةَ قَالا يُوقَفُ الْمُوَلِّي عِنْدَ انْقِضَاءِ الأَرْبَعَةُ فَإِمَّا أَنْ يَفِيءَ وَإِمَّا أَنْ يُطَلِّقَ
قَرَأْتُهُ عَالِيًا عَلَى أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الزَّيْنَبِيِّ عَن زَيْنَب بنت الْكَمَال عَن إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَحْمُودٍ عَنْ خَدِيجَةَ بِنْتِ النَّهْرَوَانِيِّ سَمَاعًا أَنَّ الْحُسَيْنَ بْنَ أَحْمَد بْنِ طَلْحَةَ أَخْبَرَهُمْ