المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

الكفار ريحا وجنودا لم يرها المسلمون فهزمهم بها في صحيح - تهذيب الأسماء واللغات - جـ ٣

[النووي]

الفصل: الكفار ريحا وجنودا لم يرها المسلمون فهزمهم بها في صحيح

الكفار ريحا وجنودا لم يرها المسلمون فهزمهم بها في صحيح البخاري في أول باب غزوة الخندق، قال: قال موسى بن عقبة: كانت عزوة الخندق في سنة أربع، وحديث ابن عمر عرضت يوم أحد ويوم الخندق.

خيبر: البلدة المعروفة على نحو أربع مراحل من المدينة إلى جهة الشام ذات نجيل ومزارع، فتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أوائل سنة سبع من الهجرة، أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم علىحصارهم بضع عشرة ليلة، وذكر الحازمي في المؤتلف: أن أراضي خيبر يقال لها خبابر بفتح الخاء.

‌حرف الدال

دبر: الدبر بضم الباء وإسكانها دبر الحيوان، وهو الآخر من كل شيء، وتدبير المماليك معروف. والمقابلة التي قطع من مقدم أذنها فلقة، وتدلت في مقابلة الأذن ولم تنفصل، والمدابرة التي قطع من مؤخر أذنها فلقة، وتدلت منه ولم تنفصل، والفلقة الأولى تسمى الأقبالة، والأخرى تسمى الأدبارة، هذا هو المهشور في كتب اللغة والحديث والفقه.

وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه غريب الحديث: المقابلة من الشاء الموسومة بالنار في باطن أذنها، والمدابرة في ظاهر أذنها، وفي الحديث: رجل يأتي الصلاة دبارا أي: بعد فواتها، وهو بكسر الدال، وحكم الوطء في الدبر حكم الوطء في القبل، إلا في أحكام التحليل والتحصين، والخروج من التعنين، والخروج من الإيلاء، وتغيير إذن البكر في النكاح، وأن الأمة لا يلحق السيد ولدها بوطئه في الدبر بخلاف القبل، وفي مسألتي البكر والأمة وجه ضعيف، قال الرافعي: التدبير تعليق العتق بدبر الحياة سمي تدبيرا من لفظ الدبر، وقيل: لأنه دبر أمر دنياه باستخدامه واسترقاقه، وأمر آخرته بإعتاقه، وهذا عائد إلى الأول؛ لأن التدبير في الأمر مأخوذ من لفظ الدبر أيضًا لأنه نظر في عواقب الأمور وإدبارها.

دبس: الدبس معروف قوله في المهذب في الصيد والذبائح: وإن رمى الصيد بالبندق والدبوس هو بفتح الدال، وهو

ص: 103

معروف، وجمعه دبابيس: أنشد فيه للعرب ثم قال أراه معربًا.

دحو: قال أهل اللغة: الدحو البسط، قال الله تعالى:{وَالأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا} (النازعات:30) أي: بسطها، يقال: دحوت الشيء أدحوه دحوا، ويقال للاعب بالجوز: أبعد المدى وادحه أي: ارمه. قوله في المسابقة من المهذب: ولا تجوز المسابقة على مداحاة الأحجار هو بضم الميم. قيل: هو السبق بالأحجار والرمي بها. وقيل: هو أن تحفر حفرة ثم ترمي الأحجار إليها فمن وقع حجره فيها، فقد سبق. وقيل: هو إشالة الأحجار باليد. وقيل: هو أن يضرب بعضهم إلى بعض، وكل هذا لا تجوز المسابقة فيه على عوض.

دخن: قال الجوهري: دخان النار معروف، والجمع دواخن، كما قالوا: عثان وعواثن على غير قياس، والدخن أيضا الدخان، ومنه هدنة على دخن أي: سكون لعلة لا للصلح.

درج: قوله في باب الأذان: يرتل الأذان، ويدرج الإقامة. فقوله: يدرج يجوز فيه وجهان، أحدهما: يدرج بضم الياء وكسر الراء. والثاني: بفتح الياء وفتح الراء ومعناه يدخل بعض كلماتها في بعض ولا يترسل فيها، ويقطع بعضها عن بعض، بخلاف الإذان.

قال الأزهري في شرح بعض ألفاظ المختصر: إدراج الإقامة: هو أن يصل بعضها ببعض، ولا يترسل فيها ترسله في الأذان. قال: وأصل الإدراج الطي، يقال: أدرجت الكتاب والثوب ودرجتهما إدراجا، ودرجا إذا طويتهما على وجوههما. وذكر في باب اللقطة من المهذب: الدراج وهو نوع من الطير معروف.

قال أهل اللغة: الدراج بضم الدال وتشديد الراء، وبعدها ألف الواحدة درجة كذلك، إلا أنها بغير ألف وهي طائر باطن جناحيه أسود، وظاهرهما أغبر على خلقة القطا إلا أنها ألطف.

درر: قوله: ضربه عمر رضي الله تعالى عنه بالدرة، هي بكسر الدال وتشديد الراء، وهي معروفة، ويقال لها: العرقة، بفتح العين والراء، وبالقاف ذكره صاحب المحكم.

درك: وأما ضمان الدرك فهو بفتح الدال، وبفتح الراء، وإسكانها لغتان: حكاهما الجوهري، وقال الجوهري: الدرك التبعة. قال أبو سعيد المتولي في كتاب التتمة: سمي ضمان الدرك لالتزامه الغرامة عند إدراك المستحق عين ماله.

قوله في مختصر المزني: أشهر الحج شوال، وذو القعدة، وتسع من

ص: 104

ذي الحجة، وهو يوم عرفة، فمن لم يدركه من قبل الفجر يوم النحر، فقد فاته الحج، هذا نصه.

قال الرافعي: قال المسعودي: قوله: هو يوم عرفة معناه: التاسع يوم عرفة، وفيه معظم الحج، وقوله: فمن لم يدركه، قال الأكثرون معناه: من لم يدرك الأحرام بالحج. وقال المسعودي: أي: من لم يدرك الوقوف بعرفة.

درهم: في الدرهم ثلاث لغات حكاهن أبو عمر الزاهد في شرح الفصيح عن شيخه وأستاذه ثعلب عن سلمة عن الفراء، قال: أفصح اللغات درهم، والثانية: درهم، الثالث: درهام يعني: الأولى بفتح الهاء، والثانية بكسرها، والدال مكسورة فيهن، واحتج بعضهم لدرهام بقول الشاعر:

لجاز في آفاقها خاتامي

لو أن عندي مائتي درهام

دفن: قال صاحب البحر في باب الاعتكاف: اختلف العلماء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. فقال بعضهم: المراد دفنها في المسجد، وقال بعضهم: المراد أخراجها من المسجد.

دقع: في الحديث: “لا تحل المسالة إلا من فقر مدقع”، ذكره في المهذب في باب بيع النجش: وهو بضم الميم وسكون الدال وكسر القاف. قال الهروي: قال أبو عبيد: الدقع الخضوع في طلب الحاجة مأخوذة من الدقعاء، وهو التراب، ومنه الحديث: “لا تحل المسألة إلا من فقر مدقع” أي: شديد يفضي بصاحبه إلى الدقعاء. وقال ابن الأعرابي: الدقع سوء احتمال الفقر.

قال الجوهري: فقر مدقع أي: ملصق بالدقعاء، والدقعاء التراب، يقال: دقع الرجل بالكسر أي: لصق بالتراب ذلا. قال صاحب المحكم: دقع الرجل دقعًا، وأدقع لصق بالدقعاء وغيره من أي شيء كان، ودقع وأدقع افتقر. وذكر الأزهري مثل قول الهروي، وقال: قال شمر: أدقع فلان فهو مدقع إذا لزق بالأرض فقرًا، ويقال: دقع أيضًا، قال ابن شميل: الدقعاء والأدقع والدقاع التراب، ورأيت القوم صقعى دقعى أي: لاصقين بالأرض من الجوع والديقوع الشديد. قال صاحب المحكم: والدقعم يعني بكسرتين الدقعاء الميم زائدة، والدقع بفتحتين سوء احتمال الفقر، والدقعاء الذرة.

دكك: الدكة بفتح الدال كذا

ص: 105

ضبطه أهل اللغة، قالوا: وهي المكان المرتفع الذي يباع عليه.

دكن: الدكان بضم الدال المهملة معروف، وهو مذكر. قال الجوهري: الدكان واحد الدكاكين، وهي الحوانيت فارسي معرب. وقوله في الوجيز في أول الباب الثالث من الإجارة: استأجرت دكانا أو حانوتا، مما أنكر عليه؛ لأنهما بمعنى كما ترى، وقد ذكرناه في حرف الحاء.

دلب: الدولاب المذكور في باب الزكاة وباب المساقاة وهو الذي يستقى عليه معروف. قال الجوهري وغيره: هو فارسي معرب، وذكره الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى وغيره: قبله ممن اعتنى بألفاظ المهذب بفتح الدال.

والذي رأيته أنا في صحاح الجوهري مضبوطا بضمها، وجمعها دواليب، قوله في باب المساقاة من الروضة: لا تجوز المساقاة على الدلب هو بضم الدال وإسكان اللام، وهو شجر معروف لا ثمر له الواحدة دلبة، وأرض مدلبة ذات دلب.

دلو: في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في حديثه الطويل المشتمل على معجزات، قال: “دخل النبي صلى الله عليه وسلم بئر أريس وكشف عن ساقيه، ودلاهما في البئر، قال: ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه ودلى رجليه في البئر، ثم جاء عمر رضي الله عنه ودلى رجليه في البئر”، هكذا هو في النسخ.

دمم: قوله في أول النكاح من المهذب عن عمر رضي الله عنه: “لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم”، هو بالدال المهملة المفتوحة، ومن قالها بالمعجمة فقد صحف بلا خلاف بين أهل اللغة. قال الجوهري: الدميم القبيح، وقد دممت يا رجل تدم، وتدم دمامة أي: صرت دميما. وروينا في حلية الأولياء في آخر ترجمة سفيان الثوري عن هشام ابن عروة عن أبيه عن الزبير بن العوام رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “يعمد أحدكم إلى ابنته فيزوجها القبيح الدميم إنهم يردن ماتريدون”.

دور: قوله في المهذب في باب الأذان: ولا يستدير، لما روى أبو جحيفة، قال: “رأيت بلالا خرج إلى الأبطح”، إلى قوله: “لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدير”، هكذا ضبطنا اللفظ في المهذب: ولا يستدير بكسر الدال وبعدها ياء مثناة من تحت، وكذا ضبطنا الحديث: لم يستدير، لا أنه لم يستدبر بالباء الموحدة، وضبطنا قوله في التنبيه: يستدبر بالباء الموحدة، وحديث

ص: 106

أبي جحيفة رضي الله عنه هذا أخرجه أبو داود هكذا في سننه، واختلف ضبط الرواة فيه في يستدير ويستدبر، ورواه الترمذي، وقال فيه: “رأيت بلالا يؤذن، ويدور ويتبع فاه ههنا وههنا”.

وقال الترمذي: هو حديث حسن صحيح، وهذا الحديث مخرج في الصحيحين من غير لفظ يستدير، لفظ رواية البخاري: “رأيت بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ههنا وههنا بالأذان”، ومسلم يقول: يمينا وشمالا، ويقول: حي على الصلاة حي على الفلاح.

دون: قال الجوهري: دون نقيض فوق، وهو تقصير عن الغاية، ويكون ظرفًا، والدون الحقير الخسيس، ولا يشتق منه فعل، وبعضهم يقول: دان منه يدون دونا، وأدين إدانة، ويقال: هذا دون ذاك أي: أقرب منه، ويقال في الإغراء بالشيء دونكه، وأما الديوان فبكسر الدال على المشهور، وفي لغة بفتحها، وهو فارسي معرب.

قال الجوهري: أصله دوان، فعوض من إحدى الواوين ياء؛ لأنه يجمع على دواوين، ولو كانت الياء أصلية لقالوا: دياوين، ويقال: دونت الديوان. قال أقضى القضاة الماوردي في الأحكام السلطانية: الديوان موضوع لحفظ الحقوق من الأموال والأعمال، ومن يقوم بها من الجيوش والعمال، قال: وفي سبب تسميته ديوانا وجهان، أحدهما: أن كسرى يتحقق يومًا على كتاب ديوانه فرآهم يحسبون مع أنفسهم، فقال: دوانة أي: مجانين، ثم حذفت الهاء لكثرة الاستعمال تخفيفًا. والثاني: أن الديوان بالفارسية اسم للشياطين، فسمي الكتاب باسمهم لحذقهم بالأمور، ووقوفهم على الجلي والخفي، وجمعهم لما شذ وتفرق، وسمى مكانهم باسمهم، وأول من وضع الديوان في الإسلام عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي سببه أقوال. وذكر الماوردي في أحكام الديوان وشروطه وأحكامه وما يتعلق به أكثر من كراسة مشتملة على نفائس، نقلت منها إلى الروضة جملاً في باب قسم الفيء. والله تعالى أعلم.

ديت: قوله في المذهب في فصل الغناء من كتاب الشهادات: إن اتخذ جارية ليجمع الناس لغنائها ردت شهادته؛ لأنه دياثة، هي بكسر الدال، وتخفيف الياء، وهي فعل الديوث، وهو الذي يقر السوء على أهله كذا قاله جماعات. وقال الزبيدي: هو الذي يدخل الرجل عل امرأته. وقال الجوهري: هو الذي لا غيرة له، وكل هذا متقارب.

دير: قول الشافعي رضي الله عنه في الجزية وأصحاب الديارات قد أنكره

ص: 107