الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قال: ومما قلنا فيه بالاستحسانِ للسنّةِ فيمن غَصَبَ أرضاً وَزَرَعَها، فالزرعُ لِرَبِّ الأرضِ، وعلى صاحب الأرضِ النفقةُ لصاحبِ الزَّرع، لحديثِ رافع بن خَدِيْج عن النبي صلى الله عليه وسلم:"من زَرعَ في أرضِ قومٍ فَالزرعُ لِرَب الأرضِ وله نفَقَتُه"
(1)
. وقد كان القياس أن يكون الزرع لزارعه
(2)
.
قال: ومما قلنا فيه بذلك للإجماع جوازُ سَلَمِ الدراهم والدنانير في الموزونات، وكان القياس أن لا يجوز ذلك لوجود الصفة المضمومة إلى الجنس، وهي الوزن، إلاّ أنهم استحسنوا فيه للإجماع
(3)
.
قلت: ومن ذلك أن
نفقةَ الصغيرِ وأجرةَ مُرضِعِه على أبيه دونَ أمِّه
بالنصّ
(4)
والإجماعِ. والقياسُ- عندَ مَن يَجْعلُ النفقةَ على كل
(1)
أخرجه أبو داود (3403) والترمذي (1366) وابن ماجه (2466) وأحمد 3/ 465، 1/ 144 والبيهقي في السنن الكبرى 6/ 136 من طريق شريك عن أبي إسحاق عن عطاء عن رافع بن خديج. قال الترمذي: حديث حسن غريب. وتكلّم عليه الألباني وصححه لشواهده في إرواء الغليل 5/ 351.
(2)
قال ابن قدامة في المغني 5/ 236: "أحمد إنما ذهب إلى هذا الحكم استحسانا على خلاف القياس، فإن القياس أن الزرعَ لصاحب البذر، لأنه نماء عين ماله، وقد صرح به أحمد فقال: هذا شيء لا يوافق القياس، أستحسن أن يدفع إليه نفقته للأثر".
(3)
انتهى كلام أبي يعلى في العدة. وانظر هذه المسألة في المغني 4/ 9 - 10.
(4)
قال تعالى: (لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ) =