الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المختلسِ ولا المنتهب ولا الخائن قَطْعٌ "
(1)
. ويجعلون
العقوبةَ الماليةَ منسوخةً بالنهي عن إضاعةِ المال
(2)
، ويَجعلون تضعيفَ الغُرْم على من دُرِئَ عنه القطعُ منسوخاً بقوله:(وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا)
(3)
.
ويجعل
(4)
تقضيةَ ما شرَطَه النبي صلى الله عليه وسلم بينَه وبينَ المشركين في الهُدْنةِ
(5)
منسوخاً بقوله: "من اشترطَ شرطاً ليس في كتاب الله فهو باطل"
(6)
.
(1)
أخرجه أحمد 3/ 380 وأبو داود (4391) والترمذي (1448) والنسائي 8/ 89 وابن ماجه (2591) والبيهقي في السنن الكبرى 8/ 279 من طريق ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
(2)
مما ورد في النهي عنها حديث المغيرة بن شعبة الذي أخرجه البخاري (2408) ومسلم (539)، وفيه: (إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنع وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، إضاعة المال ". ورد المؤلف على من يقول إن العقوبة المالية منسوخة في: مجموع الفتاوى 28/ 111 وما بعدها.
(3)
سورة الشورى:40. وانظر: مجموع الفتاوى 28/ 113، 118 - 119، 333.
(4)
لم يستقر المؤلف في هذه الفقرة على صيغة واحدة من "يجعل " و"يجعلون"، فافردها نظراً للفظة "مَنْ" الموصولة، وجمعها نظراً لمعناها. وكلاهما سائغ في العربية.
(5)
يوجد ذكر هذه الشروط في عامة كتب السيرة، ورواها ابن إسحاق باسناد حسن (انظر: سيرة ابن هشام 3/ 440 - 441 طبعة الأردن 1409)، ومن طريقه أحمد في مسنده 4/ 325.
(6)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 780، 781 والبخاري (2560، 2561، 2563، 2729) ومسلم (1504) من حديث عائشة، ولفظه: "ما بال=
وكثير مما يَدعونه في الناسخ لا يعلمون أنه قيل بعد المنسوخ.
فهذا ونحوه من دفع النصوص البينةِ الصريحة بلفظ مجمل أو قياس هو مما كان يُنكِرُه أحمد وغيره.
وكان أحمد يقول: " أكثرُ ما يخطئ الناسُ من جهة التأويلِ والقياسِ"
(1)
. وقال: "ينبغيْ للمتكلِّم في الفقه أن يَجْتَنِبَ هذين الأصلينِ: المجملَ والقياسَ"
(2)
. ومرادُه أنه لا يُعارِضُ بهما ما ثَبتَ بنص خاص، ولا يَعْمَلُ بمجردِهما قبلَ النظَرِ في النصوص والأدلةِ الخاصةِ المقيّدةِ. والمطلق يدخل في كلامه وكلام غيره من الأئمة كالشافعي وغيره في المجمل، لا يريدون بالمجمل مالا يُفهَم معناه كما يَظنه بعضُ الناس
(3)
، ولا مالا يَستقل بالدلالة، فإن هذا لا يجوز الاحتجاج به بحالٍ.
= رجالٍ يشترطون شروطا ليست في كتاب الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط ".
(1)
انظر: مجموع الفتاوى 7/ 392 حيث نقل قول الإمام وبيَّن المراد منه.
(2)
قاله الإمام في رواية الميموني، انظر: العدّة 4/ 1281 والتمهيد 3/ 368 وشرح الكوكب المنير 4/ 216. قال أبو يعلى: هذا محمول على استعمال القياس في معارضة السنة، فإنه لا يجوز.
(3)
قال المؤلف في كتاب الإيمان (ضمن مجموع الفتاوى 7/ 391): "لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة- كالشافعي وأحمد وأبي عبيد وإسحاق وغيرهم- سواء، لا يريدون بالمجمل مالا يُفهم منه، كما فسره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك، بل المجمل مالا يكفي وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقا".
وأما إذا جاء نصان بحكمين مختلفين في صورتين وثَمَ صُوَر مسكوت عنها فهلْ يُقَال: القياس هو مقتضى أحد النَصّينِ؟ فما سكتَ عنه نُلحِقُه به وإن لم نَعرِف المعنى الفارق بينه وبين الآخر.
فهذاْ هو الاستحسان الذي تنوزعَ فيه، فكثير من الفقهاء يقول به، كأصحاب أبي حنيفةَ وكثيرِ من أصحاب أحمدَ وغيرِهم. وهذا هو الذي ذكَره القاضي بقوله
(1)
: "اعتراضُ النصِّ على قياس الأصول ". وهو في الحقيقة قول بتخصيص العلة كما تقدم.
ومن لم يُجوِّز تخصيصَها إلاّ بفارقي بين صورة التخصيص وغيرِها يقول: لابُد أن يُعلَم الجامعُ أو الفارقُ، فليس إلحاقُ المسكوتِ بأحد النصيْنِ بأولى من إلحاقِه بالآخر. وإذا عُلِم المعنى في أحد النصين ولم يُعلَم في الآخر، وجاز أن يكون المسكوت عنه في معنى هذا ومعنى هذا لم يُلْحَقْ بواحدِ منهما إلاّ بدليل. وإذا عُلِم المعنى في أحد النصينِ ووجودُه في المسكوت عنه، ولم يعلَم المعنى في الآخر فهذا أقوى من الذي قبله، فإنه هنا قد عُلِم مقتضى القياس الصحيح وشمولُه لصورةِ المَسْكُوت. وأما وجودُ الفارقِ فيه فمشكوك فيه.
وهذا نظيرُ أَخْذِ أحْمَدَ بالنصوص الواردة في سجود سهوِ
(2)
،
(1)
العدّة 4/ 1394.
(2)
وردت خمسة أحاديث هي العمدة في الباب، ثلاثة منها في السجود بعد السلام، أولها: حديث ذي اليدين الذي رواه أبو هريرة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم من ركعتين فسجد، أخرجه البخاري (1227، 1228) =