الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وارثٍ بفرضٍ أو تعصيبٍ، أو على كل ذِيْ رَحِمٍ
(1)
مَحْرَم، أو على عَمودي النسبِ مطلقاً- أن يكون على الأبوين.
وكذلك يقولون:
جواز إجارة الظئْر
ثابت بالنص
(2)
والإجماع على خلاف القياس، بل وقد يقولون ب
جواز الإجارة
، بل و
جواز القرض والقراض
وغير ذلك على خلاف القياس
(3)
للإجماع.
= [الطلاق: 7]. وقال القرطبي في تفسيره 18/ 172: "هذه الآية أصل في وجوب النفقة للولد على الوالد دون الأم ". وانظر: الأم 5/ 90 وأحكام القرآن للشافعي 1/ 264 وفتح الباري 9/ 500، 514.
(1)
في الأصل: "ذي كل رحم".
(2)
قال تعالى: (فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى (6)) [الطلاق: من الآية 6]. والظئر: المرأة الأجنبية تحضن ولد غيرها. وقد قال بعض الفقهاء: إن إجارة الظئر للرضاع على خلاف قياس الإجارة، فإن الإجارة عقد على منافع، وإجارة الظئر عقد على اللبن، واللبن من باب الأعيان لا من باب المنافع. وردّ عليهم المؤلف في مجموع الفتاوى 20/ 531، 532 و 30/ 197 - 200 وبين أنها ليست مخالفة للقياس. والمقصود بهم الحنفية كما في بدائع الصنائع 4/ 175 والبناية 7/ 949.
(3)
أما الإجارة فقالوا: إنها بيع معدوم، لأن المنافع معدومة حين العقد، وبيع المعدوم لا يجوز. وأما القرض فقالوا: لأنه بيع ربويّ بجنسه من غير قبض. ورد المؤلف في مجموع الفتاوى 20/ 514. 515 على هؤلاء، والمقصود بهم الحنفية، فهم الذين نقل عنهم ما ذكر. انظر: أصول السرخسي 2/ 203 وبدائع الصنائع 4/ 173، 7/ 396 والبناية 7/ 868.
لكن إذا أَبْدَوْا معنى يَقتضي التخصيصَ مثلَ الحاجةِ، قيل: هذا يقول به جميعُ الأمّة، بل جميعُ علماء السنّة، مثل إباحة الميتة للمضطر للضرورة، وصلاة المريض قاعداً للحاجة، ونحو ذلك. وإنما يتنازعون إذا لم يظهر في إحدى الصورتين معنًى يُوجِبُ الفرقَ./
ولهذا فسَّر غيرُ واحدٍ الاستحسانَ بتخصيصِ العلَّة، كما ذكر ذلك أبو الحسين البصري
(1)
والرازي
(2)
وغيرهما، وكذلك هو، فإنَ غايةَ الاستحسانِ- الذي يقال فيه: إنه يخالف القياسَ حقيقةً- تخصيصُ العلَّةِ. والمشهور عن أصحاب الشافعي منع تخصيص العلة، وعن أصحاب أبي حنيفة القولُ بتخصيصها
(3)
، كالمشهور
(1)
قال في المعتمد 2/ 839: "الكلام في الاستحسان على ما فسره أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنه يقع في المعنى وفي العبارة. أما في المعنى فهو أن بعض الأمارات قد يكون أقوى من بعض، ويجوز العدول من أمارة إلى أخرى من غير أن تفسد الأخرى، وذلك راجع إلى تخصيص العلة".
(2)
هو أبو بكر الجصاص الذي قال في الفصول في الأصول (ق 297/أ- ب): "إن الاستحسان الذي هو تخصيص الحكم مع وجود العلة أنّا متى أوجبنا حكما لمعنى من المعاني قد قامت الدلالة على كونه عَلَما للحكم، وسميناه علة له، فإنّ إجراء ذلك الحكم على المعنى واجب حيث ما وُجِد، إلاّ موضع يقوم الدلالة فيه على أن الحكم غير مستعمل فيه، فرجع مع وجود العلة التي من أجلها وجب الحكم في غيره، فسموا ترك الحكم مع وجود العلة استحسانا".
(3)
قال الجصّاص في الفصول في الأصول (ق 299 أ): "تخصيص أحكام العلل الشرعية جائز عند أصحابنا وعند مالك بن أنس، وأباه بشر بن غياث والشافعي، والذي حكيناه من مذهب أصحابنا في ذلك أخذناه=
عنهما في منع الاستحسان وإجازته. ولكن في مذهب الشافعي خلاف في جواز تخصيص العلة
(1)
، كما في مذهب مالك
(2)
وأحمد
(3)
.
= عمن شاهدناهم من الشيوخ الذين كانوا أئمة المذهب بمدينة السلام، يعزونه إليهم على الوجه الذي بينا، ويحكونه عن شيوخهم الذين شاهدوهم. ومسائل أصحابنا وما عرفناه من معانيهم فيها تُوجب ذلك.
وما أعلم أحداً من أصحابنا وشيوخنا أنكر أن يكون ذلك من مذهبهم إلاّ بعض من كان هاهنا بمدينة السلام في عصرنا من الشيوخ ".
وعقد السرخسي في أصوله 2/ 208 - 215 فصلاً في بيان فساد القول بجوازه، وقال:"زعم بعض أصحابنا أن التخصيص في العلل الشرعية جائز، وأنه غير مخالف لطريق السلف، ولا لمذهب أهل السنة، وذلك خطأ عظيم من قائله، فإن مذهب من هو مرضي من سلفنا أنه لا يجوز التخصيص في العلل الشرعية، ومن جوز ذلك فهو مخالف لأهل السنة، مائل إلى أقاويل المعتزلة في أصولهم".
وهكذا نجد الخلاف بين الحنفية في هذه المسألة، ونقل هذا الاختلاف في كتب الأصول المتأخرة، انظر: كشف الأسرار للبزدوي 4/ 32 وشرح مسلم الثبوت 2/ 277.
(1)
انظر تفصيل القول في ذلك في: المعتمد 2/ 822 والتلخيص 3/ 271، 272 والتبصرة 466 وشرح اللمع 2/ 882 والمستصفى 2/ 336 والإحكام للَامدي 3/ 315 والمحصول 2/ 2/323 وشرح جمع الجوامع 2/ 340.
(2)
ذكر القرافي في شرح تنقيح الفصول 400 أن القول بالجواز هو المذهب المشهور. ولكن ابن القصار في المقدمة في الأصول 80 لم ينقل إلاّ عدم الجواز.
(3)
انظر: العدّة 4/ 1386، 1387 والتمهيد 4/ 69، 70 والمسودة 412،=
ومن الناس من حكى قول الأئمة الأربعة جواز تخصيص العلة. وقد ذكر أبو إسحاق بن شَاقْلَا
(1)
عن أصحاب أحمد في تخصيص العلة وجهين. ومن الناس من يحكي ذلك روايتين عن أحمد. والقاضي أبو يعلى وأكثر أتباعه كابن عقيل يمنعون تخصيص العلة
(2)
مع قولهم بالاستحسان. وكذلك أصحاب مالك
(3)
.
وأما أبو الخطاب فيختار تخصيصَ العلَّة
(4)
موافقةً لأصحاب أبي حنيفة، فإن هذا هو الاستحسان كما تقدم. وهؤلاء يُجوَزون تخصيصَها بمجردِ دليلٍ يدكُ على التخصيص، وإن لم يُبيق اختصاصُ صورةِ النقضِ فقدانَ شرطٍ أو وجودَ مانع. وهذا حقيقة ما ذكره القاضي وهؤلاء في الاستحسان، كما ذكره فيً الأمثلة.
وِلكن القاضي وغيره ممن يقول بالاستحسان ومَنْعِ تخصيصِ العلةِ فرقُوا بينهما فقالوا- واللفظ للقاضي
(5)
-: لا يجوز تخصيصُ
= 413 وروضة الناظر 2/ 321. وتكلم المؤلف هنا في هذه المسألة، واستعرض آراء الحنابلة. وانظر: مجموع الفتاوى 20/ 167.
(1)
هو إبراهيم بن أحمد بن عمر، كان جليل القدر كثير الرواية حسن الكلام في الأصول والفروع، شيخ الحنابلة في وقته. توفي سنة 369. (طبقات الحنابلة 2/ 128).
(2)
قال في العدّة 4/ 1386: "لا يجوز تخصيص العلة الشرعية، وتخصيصها نقضها". وانظر: الواضح 1/ 144 ب.
(3)
في الأصل: "م" يرمز به إلى مالك.
(4)
التمهيد 4/ 69.
(5)
في العدة 4/ 1386 - 1388.
العلَّة الشرعية، وتخصيصُها نقضُها.
قال: وقد قال أحمد في رواية الحسين بن حسّان
(1)
: القياسُ أن يُقاسَ الشيءُ على الشيء إذا كان مثلَه في كل أحوالِه، فأما إذا أشْبَهَه في حالٍ وخالفَه في حالٍ فهذا خطأ
(2)
.
قال: وهذا الكلام يمنع من تخصيصها.
قال: وقد ذكر أبو إسحاق- يعني ابنَ شَاقْلا- في "شرح الخِرَقي" فقال: أصحابنا على وجهين: منهم من يَرى تخصيصَ العلَّة، ومنهم من لا يَرى ذاك.
وقال: وقد ذكرها أبو الحسن الخَرَزِي
(3)
في "جزءٍ فيه مسائلُ من الأصول ": لا يجوز تخصيصُها.
(1)
كذا في الأصل ومخطوطة العدة، والصواب: أحمد بن الحسين بن حسان. صحب الإمام أحمد، وروى عنه أشياء، ولم يذكر تاريخ وفاته. ترجمته في طبقات الحنابلة 1/ 39.
(2)
انظر هذه الرواية في العدّة 4/ 1326، 1354. 1386، 15/ 1436 والتمهيد 4/ 5. ونحوه قول الإمام في رواية الأثرم: "إنما يقاس الشيء على الشيء إذا كان مثله في كل أحواله، فأما إذا شبهته به فأشبهه في حال وخالفَه في حال، فأردت أن تقيس عليه فقد أخطأتَ". (العدة 5/ 1436).
(3)
كذا في تاريخ بغداد 1/ 4660، وفي طبقات الحنابلة 2/ 167 (الجزري). وهو عبد العزيز بن أحمد البغدادي. كان له قدم في المناظرة ومعرفة الأصول والفروع. توفي سنة 391.
قال: وقول أحمد "القياس كان يقتضي أن لا يجوز شِرَى أرض السواد، لأنه لا يجوز بيعُها" ليس بموجب لتخصيصِ العلّة، فإنها في حكم خاص
(1)
، وما ذكر أحمد إنما هوَ اعتراض النصّ على قياس الأصول في الحكم العام، وقد يترك قياسُ الأصولِ للخبر
(2)
.
ولذلك أجابَ من احتج على جواز تخصيصها بالاستحسان فقال
(3)
: فإن قيل: أليس قد قال أحمد في رواية المَروْذِيّ وقد قيل: كيف تُشْتَرَى ممّن لا يَمْلِكُ؟ فقال: القياس كما تقول، وإنما هو استحسان. واحتج بقول الصحابة في المصاحف.
ثم قال في الجواب: قيل: تخصيصُ العلَّة ما يَمنع من جَرْيها في حكم خاص. وما ذكره أحمد إنما هو اعتراضُ النصّ على قياس الأصولِ. ولأنهم قد يَعْدِلُون في الاستحسان عن قياس وعن غير قياس
(4)
، فامتنع أن يكون معناه تخصيص
(5)
بدليل. وقد ناقضه أبو الخطاب
(6)
./
وهذا الذي ذكره القاضي قد ذكره كثير من العلماء فيما إذا عارضَ النصّ قياس الأصول، فقالوا: يُقدم النص. واختلفوا فيما إذا
(1)
في العدّة: "لأن تخصيص العلَّة ما مَنَع من جَرَيانها في حكم خاص".
(2)
انتهى كلام أبي يعلى هنا.
(3)
الكلام لأبي يعلى في العدّة 4/ 1394.
(4)
"وعن غير قياس" لا توجد في العدّة.
(5)
كذا بالرفع في الأصل ومخطوطة العدّة.
(6)
انظر التمهيد 4/ 70 وبعدها.
عارض خبر الواحد قياس الأصول، كخبرِ المُصَراةِ
(1)
ونحوه
(2)
. وأمّا الأوّل فمثل حَمْلِ العاقلةِ
(3)
، فإنهم يقولون: هو خلاف قياس
(1)
أخرجه مالك في الموطأ 2/ 683، 684 ومن طريقه البخاري (2150) ومسلم (1515) من حديث أبي هريرة، وفيه:"ولا تُصَروا الإبلَ والغنمَ، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رَضِيَها أمسكَها، وإن سَخِطَها ردها وصاعاَ من تمر". والمصراة هي الناقة أو الشاة التي يترك صاحبها حلبها ليتجمع لبنها في ضرعها، ليوهم المشتري بكثرة لبنها. وقد أطال المؤلف في الرد على القائلين بأن خبر المصراة يخالف الأصول، انظر: مجموع الفتاوى 20/ 556 - 558. ويقصد بهم الحنفية، انظر: أصول السرخسي 1/ 341 والمبسوط له 13/ 38 وكشف الأسرار للبخاري 2/ 380 ومرآة الأصول 2/ 18 والتحرير مع شرحه التيسير 3/ 52. وانظر: المسألة في المغني 4/ 135 وما بعدها.
(2)
ذهب جمهور العلماء إلى تقديم خبر الواحد على القياس، وهو قول الشافعي وأحمد وأصحابهما، وقدم أكثر الحنفية القياس. أما المالكية فقال القرافي: حكى القاضي عياض في التنبيهات وابن رشد في المقدمات في مذهب مالك في تقديم القياس على خبر الواحد قولين. (شرح تنقيح الفصول 387). وانظر أدلة الحنفية ومناقشتها في: الإحكام لابن حزم 1/ 104، 143 وبعدها، والمستصفى 1/ 171 وبعدها، والمعتمد 2/ 548 وبعدها، 653 وبعدها، والإحكام للآمدي 2/ 94، 112 وأصول السرخسي 1/ 340، 341، 368 وكشف الأسرار للبزودي 2/ 381 وبعدها، 390 وبعدها وشرح مسلم الثبوت 2/ 178 وبعدها.
(3)
العاقلة: هي الجماعة التي تَعقِل عن القاتل أي تؤدّي عنه ما لزمه من=
الأصول، وهو ثابت بالنصّ والإجماع. وهذا يذكره بعض الناس قولاً ثالثاً في تخصيص العلة.
ويذكرون قولاً رابعاً، وهو أنه يجوز تخصيص
(1)
المنصوصة دون المستنبطة
(2)
. وأكثر الناس في التخصيص من أصحاب الشافعي وأحمد كأبي حامد
(3)
وأبي الطيب
(4)
والقاضي أبي يعلى وابن عَقِيْل
= الدية، وهم عصبته أي قرابته الذكور البالغون من قبل الأب، الموسرون العقلاء. وأصل وجوب الدية على العاقلة حديث أبي هريرة الذي أخرجه البخاري (6910) ومسلم (1681)، وفيه:"اقتتلت امرأتانِ من هذيل، فرمتْ إحداهما الأخرى بحجرٍ فَقَتَلتْها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن ديةَ جنينها غُرة: عبدٌ أو وليدة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها". وقد رد المؤلف في مجموع الفتاوى 20/ 552 - 554 على من يقول: إن حمل العاقلة على خلاف القياس. وقد قال به الحنفية، انظر: بدائع الصنائع 7/ 255. وراجع أيضًا: فتح الباري 12/ 346.
(1)
في الأصل: "تخصيصها" ثم شطب عليها، والسياق يقتضي لفظ "تخصيص".
(2)
انظر: التمهيد 4/ 70.
(3)
هو أحمد بن بشر العامري، القاضي أبو حامد المروزي، أحد أئمة الشافعية، له كتب في الأصول والفروع. توفي سنة 362. (تهذيب الأسماء واللغات 2/ 211).
(4)
هو طاهر بن عبد الله بن طاهر، أبو الطيب الطبري الشافعي، الإمام الجليل، الفقيه الأصولي القاضي. توفى سنة 450. (تهذيب الأسماء واللغات 2/ 247).
وغيرهم يقولون: إذا خُصَّت المنصوصةُ تَبينا أنها نقض العلة
(1)
، وإلاّ فلا يجوز تخصيصُها بحال.
وهذا النزاع إنما هو في عل! قامَ على صحتها دليل كالتأثير والمناسبة، وأما إذا اكتفي فيها بمجرّد الطَرْدِ الذي يُعلَم خلوُّه عن التأثير والسلامة عن المفسدات، فهذه تَبْطُل بالتخصيصِ باتفاقهم. وأما الطَّرْدُ المَحْضُ الذي يُعلَم خلوُّه عن المعاني المعتبرة فذاك لا يُحتج به عند أحد من العلماء المعتبرين. وإنما النزاعُ في الطَرْدِ الشَبَهِيَّ، كالمجوزات - الشبهية التي يحتجّ بها كثير من الطوائف الأربعة، لاسيما قدماء أصحاب الشافعيّ، فإنها كثيرة في حُجَجِهم أكثر من غيرهم./
والتحقيقُ في هذا الباب
(2)
أنّ العلَّة تُقَال على العلة التامة،
(1)
انظر: العدة 4/ 1393 والمصادر الأخرى التي سبق ذكرها في أول مبحث تخصيص العلة.
(2)
هذا، التحقيق ذكره المؤلف في مجموع الفتاوى 20/ 167، 168 فقال: "أصل ذلك أن مسمى العلة قد يعنى به العلة الموجبة، وهي التامة التي يمتنع تخلف الحكم عنها. فهذه لا يتصور تخصيصها، ومتى انتقضت فسدتْ. ويدخل فيها ما يسمى جزء العلة وشرط الحكم وعدم المانع، فسائر ما يتوقف الحكم عليه يدخل فيها. وقد يعنى بالعلة ما كان مقتضيا للحكم، يعني أن فيه معنى يقتضي الحكم ويطلبه وإن لم يكن موجباً، فيمتنع تخلف الحكم عنه، فهذه قد يقف حكمها على ثبوت شروط وانتفاء موانع، فإذا تخصصت فكان تخلف الحكم عنها لفقدان شرط أو وجود مانع لم يقدح فيها، وعلى هذا فينجبر النقص=