المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌7 - موقف المسلم من الشبهات: - اتقاء الحرام والشبهات في طلب الرزق

[أحمد الطويل]

فهرس الكتاب

- ‌خطبة الحاجة

- ‌تمهيد

- ‌الباب الأول الحلال البين

- ‌الفصل الأولفي الكسب الحلال

- ‌1 - التعريف بالحلال:

- ‌2 - حكم معرفة الحلال والحرام:

- ‌3 - أهمية طلب الحلال في حياة المسلم:

- ‌4 - وجوب تحري الحلال في طلب الرزق:

- ‌5 - الترغيب في طلب الحلال:

- ‌أولًا: من القرآن الكريم:

- ‌ثانيًا: من السنة النبوية:

- ‌ثالثًا: من الآثار:

- ‌6 - طلب الرزق والعبادة:

- ‌7 - العمل والصلاة:

- ‌8 - طلب الرزق لا ينافي التوكل:

- ‌9 - القناعة بالرزق الحلال:

- ‌10 - التعفف عما في أيدي الناس:

- ‌11 - متى يجوز سؤال الناس

- ‌12 - الترهيب من سؤال الناس:

- ‌13 - الترغيب في عدم سؤال الناس:

- ‌14 - من لا تحل له الصدقة:

- ‌الفصل الثانيتيسير سبل الكسب الحلال أمام المسلم

- ‌تمهيد:

- ‌أولًا: الزراعة:

- ‌ثانيًا: إحياء الموات:

- ‌ثالثًا: الصناعة:

- ‌رابعًا: التجارة:

- ‌خامساً: الرعي:

- ‌سادسًا: حرف ومهن:

- ‌سابعًا: الوظائف العامة:

- ‌أ- إتقان العمل الوظيفي كسب حلال:

- ‌ب- خيانة الأمانة في المجال الوظيفي كسب حرام:

- ‌ج - المسؤولية الوظيفية والكسب الحلال:

- ‌الفصل الثالثالسعي على المعاش في حياة أفضل البشر

- ‌1 - مقدمة:

- ‌2 - العمل في حياة الرسل الكرام صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين:

- ‌3 - العمل في حياة الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم:

- ‌الصديق:

- ‌الفاروق:

- ‌ذي النورين:

- ‌ على

- ‌4 - العمل في حياة الصحابة رضي الله عنهم:

- ‌الباب الثاني في الحرام البين

- ‌الفصل الأولفي الكسب الحرام

- ‌1 - تمهيد:

- ‌2 - التعريف بالحرام:

- ‌3 - نبذة تاريخية عن الحرام:

- ‌أ- في اليهودية:

- ‌ب- وفي النصرانية:

- ‌ج - وفي الجاهلية:

- ‌د- وفي الإسلام:

- ‌4 - التحليل والتحريم حق لله وحده:

- ‌5 - ضرورات تبيح المحظورات:

- ‌6 - حكمة وجود المحظور:

- ‌7 - الترهيب من أكل الحرام:

- ‌8 - صور من الكسب الحرام:

- ‌أولًا: صور عامة:

- ‌ثانيًا: صور خاصة:

- ‌الفصل الثانيفي آثار أكل الحرام

- ‌1 - مقدمة:

- ‌2 - أثر أكل الحرام على العقيدة:

- ‌3 - آثار الحرام على العبادات:

- ‌4 - آثار الحرام على الاقتصاد الإسلامي والتطور الحضاري:

- ‌5 - الجزاء الأخروي لآكل الحرام:

- ‌أولًا: الظلم ظلمات يوم القيامة:

- ‌ثانيًا: مصير آكل الحرام في الآخرة:

- ‌الباب الثالث في المشتبهات

- ‌1 - تمهيد:

- ‌2 - تعريف المتشابه:

- ‌3 - كمال الدين:

- ‌4 - أسباب الاشتباه:

- ‌5 - كيف تعرف الشبهة:

- ‌6 - حكم الشبهات:

- ‌7 - موقف المسلم من الشبهات:

- ‌8 - تعليل اتقاء الشبهات:

- ‌9 - أمثلة من المتشابه:

- ‌10 - أمثلة من المختلف فيه:

الفصل: ‌7 - موقف المسلم من الشبهات:

‌7 - موقف المسلم من الشبهات:

وسواء توقفنا في حكم الشبهة، أو قلنا بالكراهة فضلاً عن التحريم، فإن تركها أولى، أخذاً بالحيطة، وخوفاً من أن تفضي إلى الحرام، أو أن تكون حراماً في حد ذاتها، فيكون قد قارف الحرام من حيث لا يدري.

كيف لا؟ وقد كان السلف يتركون بعض الحلال، ولا يستكثرون منه خوفاً من طول السؤال، حيث يسبقهم غيرهم إلى دخول الجنة، ويحبسون عنها بسبب طول السؤال عن مصادر الكسب ووجوه الإنفاق.

ويؤيد هذا المعنى: ما جاء في الحديث: «فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام» .

قال الخطابي: «ما شككت فيه، فالورع اجتنابه، وهو على ثلاثة أقسام:

واجب، ومستحب، ومكروه.

فالواجب: ما يستلزم ارتكاب المحرم.

والمندوب: اجتناب معاملة من أكثر ماله حرام.

والمكروه: اجتناب الرخص المشروعة (1).

والمطلوب: اتقاء الشبهات حيطة وورعاً.

وإذن فقد يكون ترك الشبهة واجبًا إذا استلزمت المحرم.

أدلة ترجيح ترك الشبهات:

وفيما يأتي أدلة شرعية على وجوب ترك الشبهات واتقائها وترجيح الترك على الفعل.

(1) الإمام الشوكاني، نيل الأوطار، ج 5 ص 323.

ص: 121

1 -

جاء في الصحيح: «فمن ترك ما يشتبه عليه، كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان» (1).

2 -

وفي بعض المراسيل عن النبي صلى الله عليه وسلم: «من يرعى بجنبات الحرام يوشك أن يخالطه، ومن تهاون بالمحقرات، يوشك أن يخالط الكبائر» (2).

3 -

وقال ابن المنير شيخ البخاري: «المكروه: عقبة بين العبد والحرام، فمن استكثر من المكروه؛ تطرق إلى الحرام، والمباح: عقبة بينه وبين المكروه فمن استكثر من المباح تطرق إلى المكروه» وهو يعني ترك المكروه وعدم إتيانه.

قال ابن حجر: «وهو منزع حسن» (3).

ويؤيد كلام ابن المنير ما جاء في رواية ابن حبان في الزيادة (4).

4 -

«اجعلوا بينكم وبين الحرام سترة من الحلال، من فعل ذلك استبرأ لعرضه ودينه، ومن أربع فيه كان كالمرتع إلى جنب الحمى يوشك أن يقع فيه» .

وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك ما فيه شبهة، خوفاً من الوقوع في الحرام.

(1) راجع في هذا: الحافظ ابن حجر، فتح الباري ج 1 ص 127 وما بعدها، والشوكاني، نيل الأوطار ج 5 ص 322، وابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم ص 63. وأخرج الألباني زيادة ابن حبان في سلسلة الأحاديث الصحيحة، وقال إسناده جيد، ورجاله كلهم ثقات معروفون ج 2 ص 594 وما بعدها رقم 896.

(2)

المرجع السابق.

(3)

المرجع السابق.

(4)

المرجع السابق.

ص: 122

5 -

وأخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي، أو في بيتي، فأرفعها لآكلها، ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها» (1).

فالرسول عليه الصلاة والسلام لم يتأكد لديه أن التمرة من الصدقة، ولما كانت الصدقة محرمة عليه صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، تردد في حقيقتها وتركها، مع حاجته إليها، ورغبته فيها، خشية أن تكون حراماً.

6 -

وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين، حتى يدع ما لا بأس به، حذراً مما به بأس» (2).

7 -

وقال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: «كن ورعًا تكن أعبد الناس، وكن قنعًا تكن أشكر الناس ..» (3).

وهذا ما ينبغي أن يكون عليه حال المسلم الحق تجاه الشبهات.

(1) ابن الأثير، جامع الأصول ج 4 ص 657 رقم 4748. والشوكاني، نيل الأوطار عن أنس ج 5 ص 323 وراجع ابن خزيمة: الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق ابن خزيمة السلمي النيسابوري في صحيحه حققه، وعلق عليه، وخرج أحاديثه الدكتور مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي بيروت دمشق الطبعة الأولى سنة 1399 هـ ص 59، 60 الأرقام من 2347 إلى 2352.

(2)

رواه الترمذي وقال حديث حسن، وابن ماجه والحاكم، وقال صحيح الإسناد، انظر: الحافظ المنذري في الترغيب والترهيب ج 4 ص 28 رقم 2546، والشوكاني في نيل الأوطار ج 5 ص 323، وضعفه الألباني في ضعيف الجامع الصغير ج 6 ص 85، 86، رقم 6335.

(3)

الإمام القشيري: أبي القاسم عبد الكريم بن هوازن- الرسالة القشيرية- دار الكتاب العربي بيروت لبنان بدون تاريخ ص 53، وانظر صحيح الجامع الصغير حديث رقم 4456 عن البيهقي.

ص: 123

- وفي أقوال الصحابة وأفعالهم الأمثلة الكثيرة على ترك الشبهات خشية الوقوع في الحرام، فمن الورع اتقاء الشبهات، ومن ذلك:

1 -

ما أخرجه البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه غلام، يخرج له الخراج، وكان أبو بكر يأكل من خراجه، فجاء يوماً بشيء فأكل منه أبو بكر. فقال له الغلام: أتدري ما هذا؟ فقال أبو بكر: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة، إلا أني خدعته، فلقيني، فأعطاني لذلك هذا الذي أكلته منه، فأدخل أبو بكر يده، فقاء كل شيء في بطنه» (1).

وما فعل أبو بكر ذلك إلا لأن كسب التكهن غير مشروع.

2 -

وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: «كنا ندع سبعين بابًا من الحلال، مخافة أن نقع في باب الحرام» (2).

3 -

وقال عمر رضي الله عنه: «كنا ندع تسعة أعشار الحلال مخافة الوقوع في الحرام» (3).

4 -

ولما شرب عمر من لبن إبل الصدقة غلطًا، أدخل إصبعه في فيه وتقيأ (4).

5 -

أخرج مالك في الموطأ عن زيد بن أسلم قال: شرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه لبناً، فأعجبه، فسأل الذي سقاه: من أين هذا اللبن؟ فأخبره، أنه قد ورد على ماء- قد سماه- فإذا نعم من نعم الصدقة،

(1) المنذري في الترغيب والترهيب ج 4 ص 27، 28، رقم 2545 وابن الأثير في جامع الأصول ج 10 ص 96 رقم 8179.

(2)

القشيري في الرسالة القشيرية ص 53.

(3)

الإمام الغزالي، الإحياء ج 2 ص 95.

(4)

الإمام الغزالي، الإحياء ج 2 ص 91.

ص: 124

وهم يسقون، فحلبوا من ألبانها فجعلته في سقائي، فهو هذا اللبن، فأدخل عمر يده فاستقاء» (1).

فهذه أحاديث وآثار تدل على أن المسلم ينبغي له ترك الشبهات ورعًا وتقوى وخوفًا من مصادفة الحرام.

ويحسن بنا أن نضرب لهذا الورع أمثلة حية.

أمثلة من الورع واتقاء الشبهات:

1 -

روي أن عمر رضي الله عنه، وصله مسك من البحرين، فقال: وددت لو أن امرأة وزنَتْ حتى أُقَسِّمه بين المسلمين، فقالت امرأته (عاتكة): أنا أجيد الوزن، فسكت عنها، ثم أعاد القول، فأعادت الجواب، فقال: لا، أحببتِ أن تَضَعِيه بكفك، ثم تقولين: فيها أثر الغبار، فتمسحين بها، عنقك، فأصيب بذلك فضلًا على المسلمين (2).

فهذا ورع عظيم، وتنزه فوق مستوى الشبهة من عمر رضي الله عنه.

2 -

وروى سليمان التيمي عن نعيمة العطارة، قالت: كان عمر رضي الله عنه، يدفع إلى امرأته طيبًا من طيب المسلمين لتبيعه، فباعتني طيبًا، فجعلت تقوم، وتنقص، وتكسر بأسنانها، فتعلق بأصبعها شيء منه، فقالت به هكذا- نفَّضَتْهُ- ثم مسحت به خمارها؛ فدخل عمر رضي الله عنه، فقال: ما هذه الرائحة؟ فأخبرته، فقال: طيب المسلمين تأخذينه؟! فانتزع الخمار من رأسها، وأخذ يدلكه في التراب ويشمه، ثم يصب الماء، ثم يدلكه في التراب ويشمه، حتى لم يبق له ريح.

(1) ابن الأثير، المرجع السابق ج 4 ص 663 رقم 2759 قال الأرناؤوط: وإسناد منقطع.

(2)

الإمام الغزالي، إحياء علوم الدين، ج 2 ص 96.

ص: 125

قالت: ثم أتيتها مرة أخرى، فلما وزنت علق منه شيء بإصبعها فأدخلت إصبعها في فيها، ثم مسحت به التراب» (1).

فهذا التصرف من عمر رضي الله عنه ورع وتقوى، وزيادة في الحيطة، والحذر من الشبهة، وإلا فإن غسل الخمار، لن يعيد الطيب إلى المسلمين، ولكنه أتلف رائحته على امرأته زجراً وردعاً وخوفاً أن يتعدى هذا إلى غيره.

3 -

وكان يوزن بين يدي عمر بن عبد العزيز مسك المسلمين، فأخذ بأنفه حتى لا تصيبه الرائحة، وقال: هل ينتفع منه إلا برائحته (لما استبعد هذا منه)(2).

4 -

وجاءت أخت بشر الحافي إلى أحمد بن حنبل، وقالت: إنا نغزل على سطوحنا فتمر بنا مشاعل الظاهرية، ويقع الشعاع علينا، أفيجوز لنا الغزل في شعاعها؟ (يعني: هل يجوز لنا أن نغزل في ضوء شعاع غيرنا؟) فقال أحمد: من أنت عافاك الله؟ قالت: أخت (بشر الحافي) فبكى أحمد!! وقال: من بيتكم يخرج الورع الصادق، لا تغزلي في شعاعها (3).

- قلت: هذه حيطة بالغة، وربما يدخل هذا في باب التنطع في الورع، ولكنه يدل على حرص شديد وورع عظيم واتقاء للشبهات، وبعد في النظر لتحري الحلال المحض، وترك كل ما يأتي عن طريق آخر، مما يشك فيه خشية الوقوع في الشبهات.

5 -

وقال ابن المبارك: كتب غلام لحسان بن أبي سنان الأهواز: إن قصب السكر، أصابته آفة، فاشتر السكر فيما قبلك في الجهة التي أنت فيها، فاشتراه من رجل، فلم يأت عليه إلا القليل، فإذا فيما اشتراه ربح ثلاثين

(1) نفس المرجع، والموضع.

(2)

القشيري، الرسالة القشيرية ص 55. والإمام الغزالي في الإحياء ج 2 ص 96.

(3)

المرجع نفسه ص 54 القشيري، الرسالة القشيرية. والإمام الغزالي في الإحياء ج 2 ص 96.

ص: 126

ألفاً، قال: فأتى صاحب السكر، فقال: يا هذا، إن غلامي كان قد كتب إليَّ، فلم أعلمك، فأقلني فيما اشتريته منك (استرد مني ما اشتريته منك) فقال له الآخر: قد أعلمتني الآن. وقد طيَّبتُه لك: قال: فرجع. فلم يحتمل قلبه، فأتاه فقال: يا هذا، إني لم آت هذا الأمر من قبل وجهه، فأحب أن تسترد هذا البيع؛ قال: فما زال به حتى رده عليه (1).

6 -

وكان الحجاج بن دينار؛ قد بعث طعاماً إلى البصرة، مع رجل وامرأة، أن يبيعه يوم يدخل بسعر يومه، فأتاه كتابه: إني قدمت البصرة، فوجدت الطعام منقصاً فحبسته، فزاد الطعام؛ فازددت فيه كذا وكذا؛ فكتب إليه الحجاج: إنك قد خنتنا وعملت بخلاف ما أمرناك به، فإذا أتاك كتابي هذا، فتصدق منه بجميع ذلك الثمن- ثمن الطعام- على فقراء البصرة فليتني أسلم إذا فعلت ذلك (2).

فهذه آثار رائعة في اتقاء الشبهة، وتحري الحلال والمحافظة على الأموال الخاصة والعامة، وإن من يقرأ هذا الورع العظيم، وكان ممن يستحل الشبهات أو يتهاون فيها لحري به أن يقلع من فوره، إن كان عنده قلب، أو ذرة من إيمان، أو بقية من ضمير حي!! فالمسلم القابض على دينه، إذا عرضت له شبهة، ينبغي له أن يقف عندها ويتبين حكمها، فإن أفضت إلى حرام أو مكروه اجتنبها، وكذلك الشأن إن تردد حكمها، فإن أفضت إلى حرام أو مكروه اجتنبها، وكذلك الشأن إن تردد الحكم بين الحرمة والكراهة، فأقل درجاته في هذه الحالة أنه مكروه، والكراهة ليست للتنزيه.

وينطبق هذا على الشبه المالية والأخلاقية وغيرهما، فما دام الحكم متموجاً بين الحلال والحرام، غير بيِّن الوجه، فإن الواقع فيه مجازف بنفسه في الوقوع في الحرام لسببين:

(1) ابن رجب الحنبلي، جامع العلوم والحكم ص 94.

(2)

المرجع السابق.

ص: 127