الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أَبو الشيخ في العظمة، وأَبو نعيم في الطب، عن أَبي سعيد وسنده واهٍ. الحكيم عن عائشة.
140/ 11456 - "الْعَينَانِ تَزْنِيَانِ، والْيَدَان تَزْنِيَانِ، والرِّجْلان تَزْنِيَان، والْفَرْجُ يَزْنِى (1) ".
حم، طب عن ابن مسعود.
"
ال مع الغين
"
1/ 11457 - " الْغُدوُّ والرَّوَاحُ إِلى الْمَسَاجِد من الْجهَادِ في سبيل الله".
طب، كر عن أَبي أُمامة وسنده ضعيف.
2/ 11458 - "الْغُدوُّ والرَّوَاحُ في تعليم الْعِلْم أَفْضَلُ عند الله من الْجهادِ في سبيل الله".
أَبو مسعود (2) سليمان بن إِبراهيم الأَصبهانى، الحافظ في معجمه، وابن النجار عن ابن عباس، وفيه إسماعيل بن يحيى بن عبد الله التيمى.
3/ 11459 - "الْغَازِى في سَبيل الله، والحاجُّ إِلى بيتِ الله، والْمُعْتَمِر وَفْدُ الله عز وجل دَعَاهُمْ فَأَجَابُوهُ، وسَأَلوه فَأَعْطَاهُمْ (3) ".
هـ، طب، حب عن ابن عمر.
(1) الحديث في الصغير برقم 5751 لأحمد في مسنده والطبراني في الكبير عن ابن مسعود ورمز له بالصحة ..
قال المناوى: قال الهيثمي: سنده جيد، وقال المنذرى: صحيح ورواه عنه أيضًا أبو يعلى والبزار ورواه ابن حبان عن أبي هريرة، قال ابن حجر: وأصله في البخاري اهـ وانظر زاد المسلم جـ 1 ص 59 رقم 166.
وقد جاء الحديث في الظاهرية ومرتضى وسقط من التونسية.
(2)
في الظاهرية (ابن مسعود) بدل (أبو مسعود) والحديث في الصغير برقم 5790 لأبي مسعود الأصبهانى في معجمه وابن النجار والديلمى عن ابن عباس ورمز له بالضعف. قال المناوى: ورواه عنه أيضًا الحاكم وعنه أورده الديلمى مصرحا .. اهـ وإسماعيل بن يحيى بن عبد الله، قال فيه الذهبي: مجمع على تركه، انظر ميزان الاعتدال جـ 1 صـ 253 رقم 965.
(3)
الحديث في الصغير برقم 5787 لابن ماجه وابن حبان عن ابن عمر، ورمز له بالصحه ولفظه فيه: - "الغازى في سبيل الله عز وجل والحاج والعتمر وفد الله: دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم".
4/ 11460 - "الْغُبَارُ في سَبيل الله إِسْفَارُ الوجوهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (1) ".
حل عن أَنس.
5/ 11461 - "الغُدُوُّ والرَّوَاحُ في تَعَلُّمِ العلْمِ أَفَضَلُ عند الله من الجهاد في سبيل الله عز وجل (2) ".
ابن النجار عن ليث، عن مجاهد عن ابن عباس، ك في تاريخه عن نهشل عن الضحاك عن ابن عباس.
6/ 11462 - "الْغَرِيبُ في غُربتِهِ كالْمجَاهِدِ في سَبيلِ الله، يَرْفَعُ الله له بِكُلِّ قَدَمٍ درجةً ويَكْتُبُ له خَمسِينَ حسنةً، الْغَريبُ في غُرْبتِهِ وَجَبَتْ لَهُ الجنَّةُ، أَكْرِموا الغُربَاءَ فَإِنَّ لهم شَفَاعَةً يَوْمَ الْقِيامَةِ لَعَلَّكُمْ تَنْجُونَ بشفاعَتِهمْ".
أبو نعيم عن أَبي سعيد (3).
7/ 11463 - "الْغُرَبَاءُ في الدُّنْيَا أَرْبَعَةٌ: قرآنٌ في جَوْفِ ظَالِمٍ، ومسجدٌ في نادى قومٍ لَا يُصَلُّونَ فيه، وَمُصْحَفٌ في بَيتٍ لا يُقْرَأُ فيه، ورجلٌ صَالحٌ مع قَوْمِ سُوءٍ (4) ".
الديلمى عن أَبي هريرة.
8/ 11464 - "الْغُربَاء نَاسٌ قَلِيلُونَ صَالِحُونَ (5) ".
(1) الحديث في الصغير برقم 5788 لأبي نعيم في الحلية عن أنس ولم يرمز له بشيء، قال المناوى: أي يكون ذلك نورًا على وجوههم فيها، ثم قال: ورواه عنه الطبراني والديلمى.
(2)
سبق مثله قبل حديثين فارجع إليه.
(3)
في الظاهرية ومرتضى (أبو نعيم والديلمى عن أبي سعيد).
(4)
الحديث في الصغير برقم 5791 للديلمى عن أبي هريرة ورمز له بالضعف، وجاء فيه (لا يصلى فيه) بدل (لا يصلون فيه). قال المناوى قال في الفردوس: النادى والندى مجتمع القوم، والمراد أن كل واحد منهم كالغريب النائى عن وطنه النازل في غير منزلته اللائقة به، ثم قال وفيه عبد الله بن هارون الصورى؛ قال الذهبي في الذيل: لا يعرف.
(5)
الحديث من الظاهرية ومرتضى وسقط من التونسية، وهو في مجمع الزوائد جـ 7 صـ 278 كتاب الفتن باب "بدأ الإسلام غريبا" ونصه: عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم ونحن عنده: "طوبى للغرباء فقيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال: أناس صالحون في أناس سوء كثير، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم" قال الهيثمي: رواه أحمد والطبراني في الأوسط وقال: أناس صالحون قليل، وفيه ابن لهيعة وفيه ضعف.
حم من حديث عبد الله بن عمرو، وفي سنده ابن لهيعة.
9/ 11465 - "الْغَزْوُ خَيرٌ لِوَدِيِّكَ".
الديلمى عن أَبي الدرداء (1).
10/ 11466 - "الْغَزْوُ غَزْوَانِ: فَأمَّا مَنْ غَزَا ابْتِغَاءَ وَجْهِ الله وأَطَاعَ الإمَامَ وأَنْفَقَ الكَرِيمةَ ويَاسَرَ الشَّريكَ واجْتَنَبَ الفَسَادَ في الأَرْضِ فإِنَّ نَوْمَهُ ونُبْهَهُ أَجْرٌ كُلُّهُ، وأَمَّا مَنْ غَزَا فَخْرًا ورِيَاءً وسُمْعَةً وعَصَى الإِمَامَ وأَفْسَدَ في الأَرْضِ فإِنَّه لَمْ يرْجعْ بالكَفَافِ (2) ".
حم، د، ن، ع، طب، ك، هب عن معاذ.
(1) في الظاهرية ومرتضى بعد أبي الدرداء زيادة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لرجل من بنى حارثة: ألا تغزو يا فلان؟ قال يا رسول الله غرست وَدِيًا لي وإني أخاف إن غزوت أن يضيع فقال: الغزو خير لوديك، قال فغزا الرجل فوجد وديه كأحسن الودى وأجوده).
والحديث في الصغير برقم 5796 للديلمى عن أبي الدرداء ورمز له بالضعف، قال المناوى: ورواه عنه أيضًا أبو نعيم وعنه تلقاه الديلمى فلو عزاه المصنف إلى الأصل لكان أولى اهـ والودى بتشديد الياء صغار النخل، واحدته: ودية انظر النهاية، وهو اسم جنس يفرق بينه وبين مفرده بالتاء.
(2)
الحديث في الصغير برقم 5797 لأحمد وأبي داود والنسائي والحاكم والبيهقي في شعب الإيمان عن معاذ ورمز له بالصحة. وجاء فيه (فإنه لن يرجع بالكفاف) وهو موافق لما جاء في الظاهرية ومرتضى. قال المناوى. قال الحاكم. صحيح لكن فيه بَقيَّة وفيه ضعف اهـ.
والكريمة: واحدة الكرائم أي النفائس التي تتعلق بها نفس مالكها. النهاية وفي القاموس: النُّبه بالضم: الفطنة والقيام من النوم.
والحديث في مسند أبي داود عن معاذ، واختلف في أوله حيث جاء فيه: - "الغزو غزوان: فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام. إلخ الحديث قال شارحه في النهاية، الفخر ادعاء العظمة والكبرياء والشرف ورياء وسمعة: أي لإراءة الناس ولا سماعهم اهـ انظر بذل المجهود في حل ألفاظ أبي داود جـ 3 صـ 307 كتاب الجهاد باب "فيمن يغزو ويلتمس الدنيا" ط الهند، والكفاف بوزن سحاب ما يكف عن سؤال الناس من الرزق الضيق وقد روى به، والمعنى على هذه الرواية أنه لا يعود منه بثواب يكفه عن عقاب الله، وروى بكسر الكاف ومعناه خيار الشيء، ويكون المعنى أنه لم يرجع من غزوه بثواب كريم كما يرجع المجاهدون في سبيل الله بل عاد بوزر وحرمان من الأجر، وكلتا الروايتين تفيدان أنه عاد محروما مما يطلبه المجاهدون في سبيل الله من الثواب الجزيل.
11/ 11467 - "الْغُسلُ مِنْ أَرْبَعٍ؛ مِنْ الْجَنَابَةٍ، والْحِجَامَةِ، وغُسْلِ الْميِّتِ، وغُسْلِ الْجمعَةِ (1) ".
شن عن عائشة.
12/ 11468 - "الْغُسل يَوْمَ الْجُمُعَةِ سُنَّةٌ (2) ".
طب عن ابن مسعود.
13/ 11469 - "الْغُسلُ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مسْلِم في سَبْعَةِ أَيَّامٍ شَعرِهِ وَبَشَرِهِ (3) ".
طب عن ابن عباس.
14/ 11470 - "الْغُسلُ يَوْمَ الجُمُعَة على كُلِّ حَالِمٍ من الرِّجَالِ وعلى كُلِّ بَالغٍ من النِّسَاءِ (4) ".
حب عن ابن عمر.
(1) ذكر في منتقى الأخيار بشرحه نيل الأوطار جـ 1 صـ 208 باب "الغسل من غسل الميت" عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "يغتسل من أربع: من الجمعة والجنابة والحجامة وغسل الميت" رواه أحمد والدراقطنى وأبو داود ولفظه: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل. وهذا الإسناد على شرط مسلم لكن قال الدارقطني: مصعب بن شيبة ليس بالقوى ولا بالحافظ. قال شارحه: الحديث أخرجه أيضًا البيهقي، ومصعب المذكور ضعفه أبو زرعة وأحمد والبخارى وصحح الحديث ابن خزيمة وهو يدل على أن الغسل مشروع لهذه الأربع.
(2)
الحديث في الصغير برقم 5798 للطبرانى في الكبير وأبي نعيم في الحلية عن ابن مسعود ورمز له بالصحة. قال المناوى: (الغسل يوم الجمعة سنة) أي غير واجب وهذا ما عليه جماهير السلف والخلف وحكاه الخطابي عن عامة الفقهاء، وعياض عن أئمة الأمصار ونقل ابن عبد البر الإجماع عليه ونوزع، ثم قال المناوى: ورواه عنه الديلمى أيضًا.
(3)
الحديث في الصغير برقم 5799 للطبرانى في الكبير عن ابن عباس ورمز له بالصحة.
والمراد بقوله (في سبعة أيام) يوم الجمعة كما صرحت به الأحاديث الآتية: والمراد بالوجوب هنا: شدة الاستحباب وملازمة الاستحمام بعد مرور سبعة أيام، ليجتمع المسلمون في بيت الله على نظافة وطهر وطيب رائحة، وليس المراد بالوجوب حقيقته بالإجماع.
(4)
في الظاهرية (واجب على كل مسلم حالم)، وجاء السند فيها هكذا (حب: من الرجال). والمقصود من الحديث أن الغسل يتأكد على البالغين من الرجال والنساء، وهذا لا يمنع من تأكده بالنسبة للأطفال، وإنما خص البالغون في النص الكريم لأنهم مكلفون ومدركون لم ينبغي وما لا ينبغي، فهم الذين يباشرون الغسل بالنسبة لأنفسهم ولمن ينتمى إليهم من الأطفال.
15/ 11471 - "الْغُسْلُ يَوْمَ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ وَأَنْ يَسْتَنَّ وَأنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ قَدَرَ عليه (1) ".
رواه خ من حديث أبي سعيد، ورواه م ولفظه:"غُسْلُ الجُمُعَةِ على كُلِّ محْتَلِمٍ وسِوَاكٌ ويَمَسُّ من الطيب مَا قَدَرَ عليه".
16/ 11472 - "الْغَضَبُ جَمْرَةٌ في قَلْب ابن آدَمَ (2) ".
ت من حديث أَبى سعيد بسند ضعيف.
17/ 11473 - "الْغَضَبُ من الشَّيطَانِ فَإِذَا وَجِدَ أَحَدُكُم قَائِمًا فَليَجْلِسْ، وإِنْ وَجَدَ جَالسًا فَلْيَضطَجعْ (3) ".
أَبو الشيخ عن أَبي سعيد.
18/ 11474 - "الْغَضَبُ يفْسِدُ الإِيمانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبرُ الْعَسَلَ (4) ".
طب، هب عن بهز بن حكيم عن أَبيه عن جده به مرفْوعًا وسنده ضعيف.
19/ 11475 - "الْغُرْفَةُ من يَاقُوتَةٍ حَمْرَاءَ أَوْ زَبَرْجَدَةٍ خَضْرَاءَ أَوْ دُرَّةٍ بَيضَاءَ، لَيسَ
(1) الحديث في الظاهرية وهامش مرتضى وسقط من التونسية، وسقط من الظاهرية قوله (وأن يستن)، كما جاء فيها التخريج هكذا: رواه م من حديث أبي سعيد ولفظه (غسل الجمعة إلخ) والحديث في زاد المسلم فيما اتفق عليه البخاري ومسلم برقم 517، هذا. ولفظه في البخاري:(الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد). انظر صحيح البخاري بشرحه فتح الباري كتاب الجمعة باب الطيب للجمعة جـ 3 صـ 15 ط الحلبى: اهـ. (يستن) أي يستاك.
(2)
الحديث من الظاهرية وهامش مرتضى وسقط من التونسية، وهو جزء من حديث طويل ذكره الترمذي في صحيحه عن أبي سعيد جـ 2 صـ 30 أبواب الفتن باب "ما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما هو كائن إلى يوم القيامة: وعقب عليه بقوله: - وفي الباب عن حذيفة وأبي مريم وأبي زيد بن أحطب والمغيرة بن شعبة ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثهم بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة وهذا حديث حسن صحيح: اهـ.
وأما حديث أبي سعيد فإن في سنده علي بن زيد بن جدعان، وقد اختلفوا فيه فقيل: لين الحديث وقيل: ليس بشيء وقيل: ضعيف وقيل: لا يحتج به ولم يعد له سوى الترمذي فقال: صدوق.
انظر ميزان الاعتدال جـ 3 هـ 127 تحت رقم 5844.
(3)
في الظاهرية ومرتضى (وجده) وما هنا صحيح، فإن وجد بفتح الجيم وكسرها بمعنى غضب.
(4)
الحديث من الظاهرية وهامش مرتضى وسقط من التونسية و (الصبر) بكسر الباء: الدواء المر اهـ مختار الصحاح.
فيها فَصْمٌ ولا وَصْمٌ، وإِنَّ أَهْلَ الجنَّةِ يَتَرَاءَوْنَ الْغُرفَةَ منها كما يَتَراءَوْنَ الْكَوكَبَ الدُّريَّ الشَّرْقيَّ أَوْ الْغَربى في أُفق السَّمَاءِ، وإنَّ أَبَا بَكْرٍ وعُمَرَ منهم وَأَنْعِمَا".
الحكيم عن سهل بن سعد (1).
20/ 11476 - "الْغَرِيقُ شَهِيدٌ".
أَبو الشيخ عن جابر بن عتيك (2).
21/ 11477 - "الْغَريبُ إِذَا مَرِضَ فِيَنْظُرُ عن يَمِينِهِ وعن شِمَالهِ ومِنْ أَمَامِهِ ومِنْ خَلْفِهِ فَلَمْ يَرَ أَحدًا يَعْرفُهُ يَغْفِرُ الله له ما تَقدَّمَ مِنْ ذَنْبهِ (3) ".
الديلمى، وابن النجار، والرافعى عن ابن عباس.
22/ 11478 - "الْغَريقُ شَهيِدٌ، والْحَرِيقُ شَهِيدٌ، والغَريبُ شَهيدٌ، والْمَلْدُوغُ شَهِيدٌ، والمَبطُونُ شَهِيدٌ، ومَنْ يَقَعُ عليه البَيتُ فهو شَهيدٌ، ومَنْ يَقَعُ مِنْ فَوْقِ الْبَيتِ فَتَنْدَقُّ رجلُهُ أَوْ عُنُقُهُ فَيَمُوتُ فهو شَهيِدٌ، ومَنْ تَقَعُ عليه الصَّخْرَةُ فهو شَهيدُ، والْغَيرَى على زَوجِهَا كَالمُجَاهِد في سَبِيل الله فلها أَجْرُ شَهِيدٍ، ومنْ قُتِلَ دُونَ مَالِه فهو شَهيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ نَفْسِهِ فهو شَهِيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دُونَ أَخيه فهو شَهِيدٌ، ومَنْ قُتِلَ دونَ جَاره فهو شَهيدٌ والآمِرُ بالمعروفِ والنَّاهِى عن المنْكَر فهو شَهيدٌ (4) ".
(1) الحديث في الصغير برقم 5792 للحكيم الترمذي عن سهل بن سعد الساعدى ورمز له بالضعف. و (الغرفة) أي في الجنة، (ليس فيها فصم) أي ليس فيها صدع أو تكسر، (ولا وصم) أي وليس فيها عيب، (وأنعما) بكسر العين كلمة مبالغة في المدح، والمعنى لو فضل الرجال رجلا رجلا لفضلهم أبو بكر وعمر.
انظر المناوى جـ 4 صـ 409 - 410 المطبعة التجارية.
(2)
انظر الحديث بعد التالي، وقد زادت الظاهرية ومرتضى في التخريج:(قط عن ابن عباس وصححه في علله).
(3)
في الظاهرية ومرتضى (فنظر) بدل (فينظر) وفيهما أيضًا (غفر الله له) بدل (يغفر الله له)، والحديث في الصغير برقم 5793 لابن النجار عن ابن عباس ورمز له بالضعف، قال المناوى في تعليل المغفرة للغريب: لأن المرض في الغربة من أعظم المصائب وأشد البلاء، فجوزى عليه بالغفران والنجاة من النيران ثم قال: قال السخاوى بعد ما أورد هذا الخبر وما أشبهه: لا يصح شيء من ذلك.
(4)
في الظاهرية (فتدق) بدل (فتندق)، والحديث في الصغير برقم 5794 لابن عساكر عن علي ورمز له بالصحة. قال المناوى:(والغيرى على زوجها) غيرة غير مذمومة متجاوزة للحدود الشرعية ثم قال: (ومن قتل دون أخيه) أي ليدفع عنه، والمراد أخوه في الإسلام وإن لم يكن أخاه في النسب. (والآمر بالمعروف والناهى عن المنكر شهيد) أي إذا أمر ظالمًا بمعروف أو نهاه عن منكر فقتله يكون شهيدًا فهؤلاء كلهم شهداء في حكم الآخرة لا الدنيا: اهـ.
كر عن عَلي.
23/ 11479 - "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَة وَاجبٌ على كُلِّ مُحْتَلمٍ وأَنْ يَسْتَنَّ وأَنْ يَمَسَّ طِيبًا إِنْ وَجَدَ (1) ".
ط، حم، ش، خ، م، د، وابن خزيمة عن أبي سعيد.
24/ 11480 - "الْغُسلُ صَاعٌ والوضوءُ مُدٌّ (2) ".
عبد الحق، وضعَّفَهُ طس عن ابن عمر.
25/ 11481 - "الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَة على كُلِّ مُحْتَلِم، والسِّوَاكُ، وأَنْ يَمَسَّ مِنَ الطِّيبِ مَا قَدَرَ عليه وَلَوْ مِنْ طِيب المرأَة إِلَّا أَنْ يُكْثِرَ (3) ".
ن، حب عن أَبي سعيد.
26/ 11482 - "الْغُسْلُ من الْغُسْل، والوضوءُ من الْحَمْلِ (4) ".
ض عن أَبي سعيد.
(1) مر مثله والتعليق عليه قبل سبعة أحاديث فارجع إليه.
(2)
الحديث في الصغير برقم 5803 للطبرانى في الأوسط عن ابن عمر ورمز له بالضعف.
قال المناوى: أي يسن أن يكون ماء الغسل صاعًا وهو خمسة أرطال وثلث بالبغدادى، وماء الوضوء مدًّا فإن نقص وأسبغ أجزأ وإن زاد كان إسرافًا ثم قال ابن القطان: ضعيف؛ ولم يبين وجه ضعفه وبينه الهيثمي فقال: فيه الحكم بن نافع؛ ضعفه أبو زرعة ووثقه ابن معين، قال ابن القطان: ومعناه ورد من طريق صحيح عند ابن السكن: اهـ.
(3)
الحديث في الصغير برقم 5801 للنسائى وابن حبان عن أبي سعيد ورمز له بالصحة. وهو في سنن النسائي عن أبي سعيد جـ 1 صـ 204 كتاب الجمعة باب "الأمر بالسواك يوم الجمعة" ولفظه: - "الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم والسواك ويمس من الطيب ما قدر عليه" وقال في الطيب "ولو من طيب المرأة": اهـ.
(4)
الحديث في الصغير برقم 5802 للضياء المقدسي عن أبي سعيد ولم يرمز له بشيء، والمعنى: أن من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ، ويفسره خبر:"من غسل ميتًا فليغتسل، ومن حمله فليتوضأ" ويرى وجوب ذلك بعض الأئمة، والأكثر على أنه مندوب لا واجب فيؤول الخبر بمعنى ما سبق. انظر المناوى ج 4 صـ 412.
27/ 11483 - "الْغُسْلُ وَاجِبٌ في هذه الأَيَّامِ: يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَيَوْمِ الْفِطِرْ، وَيَوْمِ النَّحرِ، وَيَوْم عرَفَةَ (1) ".
الديلمى عن أَبي هريرة.
28/ 11484 - "الْغَضَبُ مِنَ الشَّيطَان، والشَّيطَانُ خُلِقَ من النَّارِ، والمَاءُ يُطْفِئُ النَّارَ، فَإِذَا غَضِبَ أَحدُكُم فَلْيَغتَسِلْ (2) ".
كر، وابن النجار عن معاوية.
29/ 11485 - "الْغَفْلَةُ في ثلاث: الْغَفْلَةُ عن ذِكْر الله عز وجل، والْغَفْلَةُ مِن حِينَ يُصَلِّي الصُّبْحَ إِلى طَلَوع الشَّمسِ، وغَفْلَةُ الرَّجُل عن نَفْسِهِ في الدَّين حَتَّى يَرْكَبَهُ".
طب، هب عن ابن عمرو، هب عن أَبي هريرة (3).
30/ 11486 - "الْغِلُّ والْحَسَدُ يَأكُلان الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأَكُلُ النَّارُ الْحطَبَ (4) ".
ابن صصرى في أَماليه عن الحسن بن علي.
(1) الحديث في الصغير برقم 5804 ورمز له بالضعف وجاء صدره فيه هكذا (الغسل في هذه الأيام واجب) قال المناوى: أي هو كالواجب في التأكد، ثم قال: وفيه يحيى بن عبد الحميد قال الذهبي قال أحمد: كان يكذب جهارا.
(2)
الحديث في الصغير برقم 5805 لابن عساكر عن معاوية ورمز له بالضعف.
(3)
في الظاهرية ومرتضى ورد التخريج هكذا (طب وأحمد بن منيع هب عن ابن عمرو. هب عن أبي هريرة غير أنه سقط من الظاهرية (عن أبي هريرة) بعد هب.
والحديث في الصغير برقم 5806 للطبرانى في الكبير والبيهقي عن ابن عمرو باختلاف يسير في ألفاظه ورمز له بالضعف ومعنى (من حين يصلى الصبح إلى طلوع الشمس) الغفلة عن الذكر عند الصباح، ومعنى (حتى يركبه) أي يسترسل الإنسان في الاستدانة حي تتراكم عليه الديون فيعجز عن الوفاء بها.
قال المناوى قال الهيثمي: فيه خديج بن صومى وهو مستور وبقية رجاله ثقات، وفيه عند البيهقي: عبد الرحمن بن محمد المحاربى أورده الذهبي في الضعفاء وقال: ثقة، قال ابن معين: يروى عن المجهولين مناكير- وعبد الرحمن الأفريقى: ضعفه النسائي وغيره، قال أحمد: نحن لا نروى عنه شيئًا، وخرجه البيهقي من حديث أبي هريرة أيضًا: اهـ.
(4)
الحديث في الصغير برقم 5807 ورمز له بالحسن، والغل بالكسر هو الحقد.
31/ 11487 - "الْغَلَّةُ بالضَّمَانِ (1) ".
حم، ق عن عائشة.
32/ 11488 - "الْغِنَاءُ يُنْبتُ النِّفَاقَ في الْقَلْب كما يُنْبتُ الْمَاءُ الْبَقْلَ (2) ".
ابن أَبي الدنيا في ذم الملاهى، ق عن ابن مسعود.
33/ 11489 - "الْغِنَاءُ يُنْبتُ النِّفَاقَ في الْقَلْب كما يُنْبتُ الْمَاءُ الزَّرْعَ (3) ".
هب عن جابر.
34/ 11490 - "الْغَنَمُ بَرَكَةٌ، والإِبِلُ عِزٌّ لأَهْلِهَا، والْخَيلُ مَعْقُودٌ بنَوَاصِيهَا الْخَيرُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وعَبْدُكَ أَخُوكَ فَأحْسِنْ إِليهِ، وإنْ وَجَدتَهُ مَغْلُوبًا فَأَعنْهُ (4) ".
ز عن حذيفة.
(1) الحديث في الصغير برقم 5808 ورمز له بالصحة، والغلة ما يحصل من زرع وثمر ونتاج وإجارة ولبن وصوف. ورد الحديث تامًّا في الفتح الرباني لترتيب مسند أحمد جـ 15 صـ 61 - 62 كتاب البيوع باب (ما جاء في عهدة الرقيق وأن الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب) ونصه: عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلامًا استغله ثم وجد أو رأى به عيبًا فرده بالعيب فقال البائع: غلة عبدى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "الغلة بالضمان" وفي لفظ "الخراج بالضمان" قال صاحب الفتح الرباني: يريد أن المشترى يملك الخراج الحاصل من المبيع بسبب ضمانه لأصل المبيع، وتخريجه للشافعي والحاكم في المستدرك وأبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه مطولا ومختصرًا، ورواه أيضًا أبو داود الطيالسى وصححه الترمذي وابن حبان وابن الجارود وابن القطان.
(2)
الحديث في الصغير برقم 5809 ورمز له بالضعف. قال المناوى: أي هو سبب للنفاق ومنبعه وأسه وأصله ثم قال: ورواه أبو عدى عن أبي هريرة والديلمى عنه وعن أنس. قال ابن القطان: وهو ضعيف، وقال النووي: لا يصح وأقره الزركشي وقال العراقي: رفعه غير صحيح لأن في إسناده من لم يسم.
(3)
الحديث ساقط من الظاهرية، وهو في الصغير برقم 5810 ورمز له بالضغف. قال المناوى: وفيه علي بن حماد قال الدارقطني: متروك وعبد الله بن عبد العزيز بن أبي رواد؛ قال أبو حاتم: أحاديثه منكرة، وقال ابن الجنيد: لا يساوى فلسا، وإبراهيم بن طهمان: مختلف فيه.
(4)
الحديث في الصغير برقم 5815 ورمز له بالحسن. قال المناوى: رمز المصنف لحسنه؛ قال الهيثمي: فيه الحسن بن عمارة وهو ضعيف وأورده في الميزان من حديث أبي هريرة باللفظ المذكور في ترجمة أرطاة بن الأشعب وقال إنه هالك.
35/ 11491 - "الْغَنَمُ من دوابِّ الْجَنَّةِ فامْسحُوا رَغَامَها، وصَلُّوا في مَرَابِطِهَا (1) ".
الخطيب عن أَبي هريرة.
36/ 11492 - "الغَنَمُ أَمْوَالُ الأَنبياءِ عليهم السلام (2) ".
الديلمى، فر عن أَبي هريرة.
37/ 11493 - "الْغني ستُّونَ أَلْفا فمن لَم يَمْلِكْ ستِّين أَلفًا فهو فَقيِرٌ (3) ".
جعفر بن محمد بن جعفر في كتاب العروس، والديلمى عن أَنس.
38/ 11494 - "الغِنَاءُ واللَّهْوُ يُنْبتَان النِّفَاقَ في القَلْب كمَا يُنْبتُ الماءُ الْعُشْبَ، والَّذِى نَفْسي بَيدِهِ إِنَّ القُرْآنَ والذِّكْرَ لَيُنْبِتَان الإِيمانَ في القَلْب كمْا يُنْبِتُ الماءُ العُشْبَ".
الديلمى عن أَنس (قلت: رواه عن طريق سلمة بن علي عن عمر عن أَنس، قال النووي: لا يصح)(4).
(1) في الظاهرية ومرتضى (في مرابضها) وهو الأصح، وفيها أيضًا (الديلمى والخطيب عن أبي هريرة) والحديث في الصغير برقم 5816 ولم يرمز له بشيء، قال المناوى:(مرابضها) جمع مَرْبِض كمجلس: مأواها ليلا فلا تكره الصلاة فيه بخلاف الصلاة في عَطَن الإبل، ثم قال: ورواه عنه الحاكم أيضًا في التاريخ باللفظ المذكور وقال البيهقي: روى عن أبي هريرة مرفوعًا وموقوفًا والوقف أصح.
(2)
ورد هذا الحديث في شرح الجامع الصغير برقم جـ 4 صـ 415 تحت رقم 5817 عن أبي هريرة، ولم يرمز له بشيء.
والمراد: أن أكثر الأموال لمُعظَمِ الأنبياء الغنم، فبعضهم لا غنم له كيحيى وعيسى، فالظاهر من قصصهما أنه لم يكن لهما أموال لا غنم ولا غيره. كما أن بعضهم كانت له أموال كثيرة، وغالبها ليس من الغنم كسليمان عليه السلام.
(فر عن أبي هريرة) وفيه موسى بن مطير قال الذهبي: قال غير واحد: متروك الحديث.
(3)
لم أعثر عليه في المراجع التي تحت أيدينا، وجعفر بن محمد بن جعفر قد عده صاحب كتاب "تنزيه الشريعة عن الأخبار الشنيعة" من الوضَّاعين والحديث ظاهر أنه موضوع والله تعالى أعلم.
(4)
جاء في كتاب التاج الجامع للأصول جـ 5 صـ 286 رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الغناء ينبت النفاق في القلب: رواه أبو داود وابن أبي الدنيا، ولكن أشار في الهامش أن لفظه عند ابن أبي الدنيا: "الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، والذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع. وهذه الرواية متفقة مع الحديث الذي معنا في المعنى، وإن كانت قد اختلفت معه في بعض الألفاظ. وما بين القوسين من هامش مرتضى، ومكان النقط غير واضح بالأصل.
39/ 11495 - "الْغَنِيمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ في الشِّتاءِ (1) ".
ت عن عامر بن مسعود وقال مرسل.
40/ 11496 - "الغلاءُ والرُّخصُ جُنْدَان مِن جنودِ الله تَعالى اسْمُ أَحَدِهِما الرَّغْبَةُ واسْمُ الآخَر الرَّهْبَةُ، فَإِذَا أرادَ الله أَنْ يُغْلِيَهُ قَذَفَ الرغْبَةَ في صُدُورِ التُّجَّار فرَغبُوا فيه فَحَبَسُوهُ، وَإِذَا أَرادَ أَنْ يُرْخِصَهُ قَذَفَ الرَّهْبَةَ في صُدُور التُّجَّار فأَخْرَجُوه من أَيديِهمِ (2) ".
عق، خط، والرافعى، والديلمى عن عبد الله المثنى عن عمه ثمامة عن جده أَنس، وأَورده ابن الجوزي في الموضوعات".
41/ 11497 - "الغُسْلُ يَوْمَ الجُمْعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كلِّ مُحْتَلِمٍ (3) ".
ابن جرير في تهذيبه عن أَبي سعد عن أَبي هريرة.
42/ 11498 - "الْغيبَةُ تَخْرقُ الصَّوْمَ، والاسْتِغْفَارُ يَرْقَعُهُ، فَمَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَجِئَ غَدًا بِصَوْمِهِ مَرْقُوعًا فَلْيَفْعَلُ (4) ".
البيهقي عن أَبي هريرة، وقال: هذا موقوف وإسناده ضعيف.
(1) ورد هذا الحديث بلفظه في الجامع الصغير جـ 4 صـ 415 تحت رقم 5818 للترمذى عن عامر بن مسعود، ولم يرمز له بشيء.
(2)
ورد هذا الحديث بلفظه في كتاب تنزيه الشريعة جـ 2 صـ 188 كتاب المعاملات تحت رقم 1 رواية (عق) عن أنس وفيه العباس بن بكار الضبى (قلت) كذلك حكم الذهبي في الميزان بأن الحديث باطل واتهم به العباس، وفي اللسان أن ابن حبان ذكر العباس في الثقات، وقال يُغْرِب: وحديثه هذا عن عبد الله بن المثنى وهو ضعيف عندهم فبطل حديثه هذا حتى على رأى ابن حبان فيه والله أعلم.
(3)
ورد هذا الحديث بلفظه في الجامع الصغير جـ 4 صـ 411 تحت رقم 5800 عن أبي سعيد ورمز له بالصحة، وقد زاد فيه "وأن يستن وأن يمس طيبًا إن وجد" والمراد من المحتلم في الحديث من وصل إلى البلوغ، ومن وجوب الغسل في حقه تأكده، فكأنه صلى الله عليه وسلم يقول: الغسل يوم الجمعة يتأكد خلقيًا ودينيا على كل بالغ يدرك قيمة النظافة وحقوق الجماعة، لكى تنبعث الروائح الطيبة ممن يغشون بيوت الله.
(4)
جاء في كتاب مجمع الزوائد جـ 3 صـ 171 في باب "الغيبة للصائم" عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصيام جنة ما لم يخرقها، قيل: وبم يخرق، قال: بكذب أو غيبة" رواه الطبراني في الأوسط، وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف والحديث الذي معنا متفق مع هذ الحديث في المعنى من حيث إن الغيبة تخرق الصوم وهو رواية لأبي هريرة أيضًا. قال فيه البيهقي هذا موقوف وإسناده ضعيف.
وهذا الحديث في الظاهرية وهامش مرتضى، وساقط من التونسية، وكلمة "غدا" ساقطة من الظاهرية.
43/ 11499 - "الْغِيبَةُ تَنْقُضُ الْوَضُوءَ والصَّلاةَ"(1).
أَبو نعيم عن ابن عمر.
44/ 11500 - "الْغِيبَةُ أَنْ تَذْكُرَ الرَّجُلَ بِمَا فِيهِ مِنْ خَلْفِهِ"(2).
الخرائطى في مساوئ الأخلاق عن المطلب بن عبد الله بن حنطب رضي الله عنه.
45/ 11501 - "الْغِيبَةُ أشَدُّ مِنَ الزِّنَى، وَإنَّ الرَّجُلَ يَزْنِى فَيَتُوب، فَيتُوبُ اللهُ عَلَيهِ، وَإنَّ صَاحِبَ الغِيبَةِ لا تُغْفَرُ لَه حَتَّى يَغْفِرَ له صَاحِبُهُ"(3).
ابن النجار عن جابر، الديلمى عن أبي سعيد.
46/ 11502 - "الْغِيرةُ مِنْ الإِيمَان والمِذَاءُ من النِّفَاق"(4).
الديلمى، ص عن أبي سعيد (وفيه فقال رجل من أهل الكوفة لزيد بن أسلم: ما المَذَّاءَ؟ قال: الذي لا يغار، عب في جامعه ومن طريقه هب والبزار".
(1) ورد هذا الحديث بلفظه في الجامع الصغير جـ 4 ص 417 تحت رقم 5823 عن ابن عمرو ورمز له بالضعف.
وقد تمسك بظاهره قوم من المتنسكين والعباد فأوجبوا الوضوء من النطق المحرم، وبالغ بعضهم فقال: إذا خطر في القلب غير الله فهو حدث يتوضأ منه، وهذا غلو لا يوافق عليه الجمهور، والحديث عندهم خرج مخرج الزجر عن الغيبة، فضلا عن أنه ضعيف في سنده.
ولفظ (والصلاة) ساقط من الظاهرية.
(2)
ورد هذا الحديث بلفظه في الفتح الكبير في ضم الزيادة إلى الجامع الصغير ص 262 ولم يرمز له بشيء.
(3)
ورد في مجمع الزوائد جـ 8 ص 91، 92 هذا الحديث عن جابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري مع اختلاف في بعض ألفاظ نصه: (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغيبة أشد من الزنى، فقيل: وكيف؟ قال: الرجل يزنى ثم يتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لا يغفر له حتى يغفر له صاحبه" رواه الطبراني في الأوسط، وفيه عباد بن كثير الثقفى وهو متروك.
(4)
ورد هذا الحديث بلفظه في الجامع الصغير جـ 4 ص 418 تحت رقم 5824 عن أبي سعيد ورمز له بالحسن، والمذَاءُ بفتحِ الميم والذال مع تخفيفها، بوزن سحاب هو: قيادة الرجل على أهله بأن يدخل الرجال عليهم ثم يخليهم يماذى بعضهم بعضًا، مأخوذ من المذي، ولا شك أن ذلك ناشئ من فقدان الغيرة وانعدام النخوة. وقال البزار: تفرد به أبو مرحوم وهو عبد الرحيم بن كروم قال أبو حاتم: مجهول، وقال الهيثمي: فيه أبو مرحوم وثقه النسائي وضعفه ابن معين، وبقية رجاله رجال الصحيح.
47/ 11503 - "الْغِيلان سَحَرَةُ الْجِن"(1).
ابن أبي الدنيا في مكائد الشيطان عن عبد الله بن عبيد بن عمير، وأبو الشيخ في العظمة عن جابر.
48/ 11504 - "الْغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقته، يذْبحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابعِ، ويُسَمَّى، ويُحْلَقُ رَأسُه"(2).
ش، د، ت، ن حسن صحيح، (هـ، ك) عن سمرة.
49/ 11505 - "الْغُلام الَّذِي قَتَلَهُ الخَضِرُ طُبْعَ يَوْمَ طُبعَ كَافِرًا وَلَوْ عَاشَ لأَرْهَق أَبَوَيهِ طُغْيَانًا وكُفْرًا"(3).
(1) ورد هذا الحديث في الجامع الصغير جـ 4 ص 418 تحت رقم 5825 عن عبد الله بن عبيد بن عمير ورمز له بالضعف، وعلق عليه المناوى بقوله وعبد الله بن عبيد بن عمير هو الليثى أبو هاشم المكي عن ابن عباس وخلق وثقه أبو حاتم وغيره.
والغيلان: قالوا خَلْقُها خلق الإنسان، ورجلاها رجلا حمار، هكذا قيل والله تعالى أعلم بصحته.
وفي الظاهرية (شجرة الجن) بدلا من (سحرة الجن) وما اخترناه أولى.
(2)
ورد هذا الحديث بلفظه في الجامع الصغير ص 415 تحت رقم 5819 عن سمرة ولم يرمز له بشيء، قال المناوى: ومرتهن بعقيقته: أي هي لازمة له فيشبه في عدم انفكاكه منها بالرهن في يد مرتهن، يعني إذا لم يعق عنه فمات طفلا لا يشفع في أبويه، كذا نقله الخطابي عن أحمد واستجوده وتعقب بأنه لا يقال لمن يشفع في غيره مرهون، قلت: والأولى ما ذكره المناوى في صدر عبارته من شدة لزومها له ليبارك الله الطفل بالصدقة عنه وهي سنة مؤكدة عند الشافعي ومالك، بدعة عند أبي حنيفة، واجبة عند الليت وجمع، هي شاتان للذكر وشاة للأنثى عند الشافعي، وشاة للذكر والأنثى عند مالك، وما بين القوسين ساقط من الظاهرية.
(3)
ورد هذا الحديث بلفظه في الجامع الصغير ص 4461 تحت رقم 5821 عن أبي، ورمز له بالصحة (طبع يوم طبع كافرًا) أي جبل على الكفر، وكتب في بطن أمه من الأشقياء، ولا يعارضه خبر كل مولود يولد على الفطرة، لأن المراد بالفطرة استعداد قبول الإسلام، وذلك لا ينافى كونه شقيًّا في جبلته.
(لأرهق أبويه) أي لحملهما حبه على اتباعه في كفره، فكان ذلك (طغيانًا) تجاوزًا للحد في المعصية (وكفرًا) جحودًا للنعمة، لا يقال كفره مآلا لا يبيح قتله حالا، لأنا نقول جاز ذلك في شرعهم، قال القرطبي: والصحيح ما قاله الجمهور، وأن المراد بطبع خُلِق قلبه على صفة قلب الكافر من القسوة وحب الفساد ولما علم الله منه ذلك أمر الخضر بقتله فقتله، من باب دفع الضرر، ولا إشكال فيه على أصول أهل السنة فإنه تعالى الفعال لما يريد ولا وجوب عليه، وفيه بيان حكمة فعل الخضر، فكأنه خرج مخرج الاعتذار به.