الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
كتاب الآداب الشرعية
وهو مشتمل على فصول:
الأول في أدب النفس
يسن لكل مسلم مكلف: خوف سابقة وخاتمة ومكر وخديعة وفضيحة والصبر على الطاعة، والنعم والبلاء، والنقم في بدنه وعرضه وأهله وماله، وعن كل مأثم واستدراك ما فات من الهفوات وقصد القرب والطاعة بنيته وقوله وفعله والزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، وفي وجوب الرضا بقضاء، الله خلاف، ولا يجوز الرضا بكفر ومعصية، ويحرم بهت، وغيبة ونميمة، ومكر وخديعة،
وسخرية، واستهزاء، وكذب، لغير صلاح وحرب وزوجة، ويحرم مدح وذم بباطل، ويجب كف يده وفمه، وفرجه وبقية أعضائه عما يحرم، ويسن عما يكره. وتلزم التوبة شرعًا لا عقلًا، كل مسلم مكلف قد أثم من ذنب. والتوبة الندم وتصح من بعض الذنوب ولا تصح في حق الآدميين: إلا بآدائه إلى ربه، أو وارثه ومن لم يندم على ما حد فيه لم يكن حده توبة، وتقبل التوبة ما
لم يعاين الملك، وقبول التوبة تفضل من الله عز وجل، وتحبط المعاصي بالتوبة، والكفر بالإسلام. والطاعة بالردة المتصلة بالموت، ولا تحبط طاعة بمعصية غير الردة. والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر فرض عين على من علمه حرامًا وشاهده وعرف ما ينكر ولم يخف أذى ولا فتنة في نفس أو مال، ويجوز على الأدنى إذا قدر عليه وترك الأعلى الذي لا يقدر عليه ويسوغ للمذنب الإنكار حتى على مثل ذنبه والإنكار على مختلف فيه إلا على متمذهب بما يخالفه ولا إنكار على كافر في ما لا يحرم عليهم ويكون فاعله متواضعًا رفيقًا شفيقًا غير فظ عالمًا بالمأمورات والمنهيات، دينًا نزهًا عفيفًا قاصدًا بذلك وجه
الله وإقامة دينه ونصر شرعه ويباح كسر آلة لهو وصور ودف صنوج وشق وعاء خمر وهل يحرق بيت خمر فيه خلاف، ويجب إنكار البدع المضلة وإقامة الحجة على إبطالها، ويسن هجر من جهر بالمعاصي ويحرم جهر مسلم عدل ويزول بالسلام ويجوز لعن الكفار عامًا وفي لعن معين خلاف
ومما للمسلم على المسلم أن يستر عورته، ويرحم غربته، ويقيل عثرته، ويقبل معذرته، ويرد غيبته، ويديم نصيحته، ويحفظ خلته، ويرعى ذمته، ويجيب دعوته، ويقبل هديته ويكافئ صلته، ويشكر نعمته، ويحسن نصرته، ويشفع مسألته، ويشمت عطيته، ويرد ضالته، ويواليه، ولا يعاديه، وينصره على ظالمه، ويكفه عن الظلم، ويحب له ما يحب لنفسه، ويكره له ما يكره لنفسه، وليس على مسلم نصح ذمي، ويحرم المن، وتسن المشورة حتى لمن هو دونه، ويجتهد في النصح وتحرم إشارته بغش.
والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم خارج الصلاةسنة، وتجب في العمر مرة وقيل كلما ذكر، والسلام على من مر عليه سنة عين من منفرد وعلى الكفاية من جماعة. ويكره في الحمام، وعلى من يأكل أو يقاتل، والمصلي، ومن يقضي حاجته والمتوضئ، ورد السلام المسنون فرض كفاية، ولا بأس
بالكتابة إلى بعيد بالسلامة، ويكره كتابة تقبيل الأرض، ولا يسلم على ذمي فإن سلم أحدهم قيل له وعليكم. ويسلم على أخلاط ويقصد المسلم، وفي تهنئة الكفار وتقريبهم خلاف وإن سلم على ذمي وهو لا يعلم حاله: رد عليه ويسلم الصغير على الكبير والماشي على الجالس والراكب عليهما. وإذا التقيا فسلم كل فعلى كل الرد، ويسن الاستئذان ثلاثًا فإن أذن له وإلا رجع. ويكره الجلوس وسط الحلقة، ويكره القيام لغير سلطان، ووالد وعالم. ويكره لأهل
المعاصي والفجور، ويسن لكل تعلم الأدب والسمت والفضل، والحياء، ولا بأس بالتوديع عند التفرق، ويكره للرجل أن يسافر أو يبيت وحده. ولا يجوز للمرأة أن تسافر يومًا وليلة بغير محرم، ولا بأس بأخذ الشيء من لحية الرجل وثوبه، ويقوله له أخذت يداك خيرًا. وتكره السياحة في غير مقصد صحيح، وتجب طاعة والد، وزوج وولي أمر وسيد في غير معصيته، وصلة رحم، ويجب على كل تعلم ما يحتاج إليه من أمر دينه وعلى الأب أن يؤدب ولده
ويضربه. ولكبير الإخوة على صغيرهم حق، وتجب كفاية مماليكه بما يحتاجون وتأديبهم بمثل ولده ويحرم التطاول عليهم وتجب معاشرة الجار بالمعروف وأن يكرمه ويعظمه ولا يؤذيه، وتسن العزلة عن خلطاء السوء، وتسن عشرة أهل الخير، وينبغي لطالب العلم أن يخلص نيته، ويحسن سيرته، ويتواضع في نفسه ويطلب الأهم فالأهم، ويقدم الفقه ثم الأصول ويأخذ ما يحتاج إليه من نحو ولغة وعلى الشيخ أن يحرص على الطلبة، ويحسن النية فيهم، ويجب رفعهم ورياستهم ويكره للعالم أن يغسل كتبه، أو يدفنها وإن أوصى بذلك لم يفعل. وكره أحمد وغيره علم الكلام وإذا سئل عما يعلم لزمه الجواب إن كان فيه فائدة بلا مضرة وكان من العلوم الدينية، وفهم السائل يدركه، وليس في البلد غيره، ويكره
النظر في كتاب غيره بغير إذنه، وحبس الكتب. ويجب شكر المعم، وتسن عيادة المريض. وتكره وسط النهار، ويدعو للمريض، وتسن زيارة الإخوان، والمصافحة في اللقاء غير امرأة وأمرد لشهوة، ولا بأس بالمعانقة والتقبيل لغير أمرد. ويكره أن يتناجى اثنان دون ثالث، وتجوز مع الزيادة وأن يدخل في ستر قوم.