الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والفروض
سبعة:
الثمن: فرض الزوجة مع الولد واحدة كانت أو أكثر.
والربع: فرض الزوج مع الولد، والزوجة مع عدمه واحدة أو أكثر.
والنصف: فرض الزوج مع عدم الولد، والبنت الواحدة، والأخت الواحدة.
والسدس: فرض (الأبوين) مع الولد: والأم مع الإخوة، والجد مع الولد والجدة واحدة كانت أو أكثر.
وبنت الابن مع البنت واحدة كانت أو أكثر .. والأخوات لأب مع الأخت من الأبوين واحدة كانت أو أكثر .. والواحد من ولد الأم
والثلث: فرض. الأم مع عدم الولد، وللإخوة الاثنان فصاعدا من ولد الأم، والثلثان فرض البنتين والأختين.
وثلث الباقي: فرض الأم في العمريتين، والجد مع الإخوة.
وإذا استكمل الفروض المال سقط من سواهم، وإن لم يستكملوه، ولم يكن غيرهم رد الفاضل عليهم على قدر فروضهم إلا الزوج والزوجة.
وإن كان غيرهم من العصبات أخذ الباقي وهم عشرة: (الابن ثم ابنه، ثم الأب، ثم أبوه .. ثم الأخ ثم ابنه إلا من الأم، ثم العم ثم ابنه إلا من الأم. ثم مولى النعمة، ومولاة النعمة .. ويقدم الأقرب فالأقرب فإن كان واحدًا أخذ المال كله.
أو الباقي بعد ذوي الفروض .. وإن كانوا جماعة كان بينهم، وليس في العصبات أنثى غير مولاة النعمة، والبنات، وبنات الابن والأخوات من الأبويين، أو من الأب إذا كان معهن أخ ذكر لهن. والأخوات مع البنات ومن عداهن لا يأخذ الميراث الذكور دون الإناث.
فإن لم يكن ذو فرض ولا عصبة ورث ذوو الأرحام.
وهم أحد عشر صنفًا: ولد البنات. وولد الأخوات. وبنات الإخوة .. وبنات الأعمام .. وبنو الإخوة من الأم. والعم من الأم .. والعمات .. والأخوال .. والخالات وأبو الأم .. وكل جدة أدلت بأب بين أمين، أو بأب أعلى من الجد ويجعل كل شخص منهم بمنزلة من أدلى به.
والفروض. نوعان منها ما لا يعول، فالنصف من اثنين، والثلث وحده، أو مع الثلثين، أو هما مع ثلاثة .. والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية؟ ؟ .
وأما التي تعول فما فيها فرضان أو فروض من نوعين، فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان فهي من ستة وتعول إلى عشرة .. وإن اجتمع مع
الربع أحد الثلاثة فهي من اثني عشر وتعول على الانفراد إلى سبعة عشر وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فمن أربعة وعشرين وتعول إلى سبعة وعشرين وإذا لم ينقسم سهم فريق عليهم قسمة صحيحة فاضرب عددهم في أصل المسألة وعولها ثم يصير لكل واحد منهم ما كان لجماعتهم. فإن وافق عددهم سهامهم بجزء من الأجزاء أجزأك ضرب وفق عددهم ثم يصير لكل واحد وفق ما كان لجماعتهم. وإذا انكسر على فريقين فأكث وكانت متماثلة اجتزأت بأحدهما .. وإن كانت متناسبة وهو أن ينسب الأقل إلى الأكثر بجزء من أجزائه اجتزأت بأكثرهما، وضربته في المسألة وعولها وإن كانت متباينة ضربت بعضها في بعض فما بلغ ضربته في المسألة وعولها.
وإن كانت متوافقة ضربت وفق أحدهما في الآخر ثم وافقت بين ما بلغ وبين الثالث.
وإذا مات بعض الورثة قبل قسمة التركة، فإن كان ورثة الثاني يرثونه كالأول، فاقسمه عليهم- وإن كان ما بعد الأول لا يرث بعضهم بعضا فاقسم
ميراث كل ميت على ورثته وإن كانوا يتوارثون فإن أردت أن تصحح كل مسألة على انفرادها فهو أسهل.
وإذا استهل المولود صارخا ورث وورّث وإذا مات عن حمل وقف له نصيب الأكثر من ذكرين أو أنثيين ولا يعطى من يحجبه، ومن فقد في مهلكة انتظر أربع سنين وقسم ميراثه، وفي أمر سلامة ينتظر تسعين سنة والخنثى المشكل ترث نصف ميراث ذكر ونصف ميراث أنثى. ولا يرث مسلم كافرًا. ولا كافر مسلمًا. ولا قاتل، ولا عبد، ومن أقر بوارث يشاركه دفع إليه القدر الزائد على إرثه وإن كان يحجبه دفع إليه كل ما في يده ولا يقبل إقراره على وارث غيره.
كتاب الحساب