المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ القانون الأساسيلجيش التحرير الوطني الجزائري - سلسلة جهاد شعب الجزائر - جـ ١٠

[بسام العسلي]

الفصل: ‌ القانون الأساسيلجيش التحرير الوطني الجزائري

1 -

‌ القانون الأساسي

لجيش التحرير الوطني الجزائري

قررت لجنة التنسيق والتنفيذ، أثناء اجتماعها المنعقد بتاريخ 12 افريل - نيسان - 1958، بأن التوجيهات الآتية المتعلقة بحفظ النظام العام والتشريع القضائي العسكري، يقع تطبيقها في جميع صفوف جيش التحرير الوطني فور نشرها.

الباب الأول

دليل المجاهد

الفصل الأول

حقيقة المجاهد:

يعتبر مجاهدا كل جزائري التحق بمحض إرادته في صفوف الوحدات النظامية لجيش التحرير الوطني، للمساهمة في تحرير التراب الوطني بواسطة السلاح.

يعتبر كل مجاهد متطوعا طوال مدة الحرب التحريرية.

يتمتع المجاهد في صفوف جيش التحرير الوطني بحقوق، كما أنه ملزم بواجبات.

ص: 215

يجب أن يكون سلوك المجاهد قويما وبعيدا عن كل خدش أو مؤاخذة، ثم زيادة على الصفات الفكرية والجسدية التي تتماشى مع مهمته التحريرية، فإن المجاهد لا يقبل مبدئيا، في صفوف (جيش التحرير الوطني) إلا اذا بلغ عمره (18) عاما على الأقل و (40) عاما على الأكثر.

الفصل الثاني

واجب المجاهد نحو وطنه:

يتحتم على المجاهد أن يكون قد ركز حب الوطن في نفسه، كما يجب عليه أن يقدم الدليل على التفاني الكامل الذي يصل به إلى حد التضحية بحياته في سبيل تحرير بلاده والدفاع عنها. ويجب على المجاهد أن يكون كله عطف ومراعاة نحو شعبه الذي منه نشأ ومن أجله يجاهد. يجب أن تكون علاقات المجاهد مع الشعب مميزة بطابع الاحترام والتقدير. كما يجب على المجاهد أن يحمل في قلبه حبا عميقا للسكان، وأن لا يتردد في التضحية بنفسه لدفع كل أذى عنهم. فاستمالة الشعب بالمجاملة، وبذل الذات، يتحتم أن تكون من صفات المجاهد الذي يجب عليه أيضا أن يربي في نفسه على الدوام، إكبار الشهداء، وإجلال العلم.

واجب المجاهد مع نفسه:

على المجاهد أن يحترم نفسه، وأول ما يحترم به المجاهد نفسه هو النظافة البدنية. وعليه أن يمحو من نفسه كل شعور أناني. كما يجب أن يركز فيها بصورة عالية وراسخة، صوت الضمير والإحساس بالواجب، ويجب ألا يتساهل المجاهد مع نفسه، بل عليه أن يحاسبها كل يوم في كل شيء.

ص: 216

على المجاهد أن يرفض كل اعتبار يؤدي إلى الانفعال أو التأثر نتيجة حب الذات، بل عليه أن يكون طاهرا وصريحا ومخلصا.

يطلب إلى كل مجاهد القيام بشعائره الدينية الاسلامية، كما يطلب منه أن يحب رؤساءه ورفاقه وسلاحه.

إن مصلحة الوطن يجب أن تكون رائده في الحياة.

واجب المجاهد نحو إخوانه:

على المجاهد أن يكون متفانيا في خدمة إخوانه، وأن يشاطر كلا منهم آلامه. كما يطلب منه أن يحاول التخفيف. عن كل من أصيب منهم بنائبة وعلى المجاهد أن يكون مثالا للسيرة الحميدة والشجاعة لجميع إخوانه. وإن مساعدته لهم فرض عليه، خاصة في أحلك أوقات الكفاح المشترك. واجب المجاهد نحو رؤسائه:

احترام الرؤساء والامتثال لهم واجب على كل مجاهد، إذ يتحتم عليه أن يولي ثقته الكاملة لرؤسائه، وأن يطيعهم في جميع الظروف، وفي كل مكان.

التحية هي العلامة الظاهرة التي تدل على الاحترام، ولذا وجبت تحية كل ضابط في جيش التحرير الوطني.

على المجاهد أن لا يحيد عن الهيئة العسكرية أمام قادته، وليس له أن يناقش أي أمر. كما لا حق له في الاعتراض على الأوامر إلا بعد تنفيذها.

واجب الرئيس نحو مرؤوسيه:

يجب أن يكون الرئيس أو القائد مثالا للتضحية والشجاعة والعدل

ص: 217

والتفاني في خدمة مرؤوسيه. يجب عليه أن يكون صارما وأبويا في وقت واحد، كما يجب أن يكون قادرا كل القدرة على الابتكار والاضطلاع بالمسؤوليات. وإن السهر على راحة مرؤوسيه المادية والمعنوية فرض عليه في كل الظروف والأحوال. ويجب عليه كذلك أن يصغي بكل اهتمام وتعقل لمطالب مرؤوسيه، وأن ينزل عند رغباتهم إذا كانت جديرة بالاعتبار.

الفصل الثالث

حقوق المجاهد

المادة الأولى: يتكفل جيش التحرير الوطني بالقيام بشؤون المجاهد كلها.

المادة الثانية: تعطى لعائلة المجاهد منحة بحسب إمكانيات الجيش.

المادة الثالثة: إذا استشهد مجاهد، فإن الجيش يستمر في دفع المنحة لعائلته حتى اليوم الذي تحدد فيه الحكومة الجزائرية إعطاءها منحة دائمة.

المادة الرابعة: يحصل المجاهد على مرتب لإنفاقه في شؤونه الخاصة.

المادة الخامسة: إذا جرح المجاهد أو مرض أو حكم عليه بأنه أصبح غير قادر على متابعة الخدمة العسكرية، فإن الجيش يستمر في دفع مرتبه له.

المادة السادسة: يتكفل جيش التحرير الوطني بالعلاج الطبي للمجاهدين الجرحى أو المرض.

المادة السابعة: المجاهدون الذين يفقدون أهليتهم للخدمة

ص: 218

العسكرية بسبب إصابتهم بجراح أو مرض، لهم الأولوية بالحصول على المناصب التي تناسب معلوماتهم وكفاءاتهم.

المادة الثامنة: لا يجوز للمجاهد أن يتزوج إلا بعد إذن كتابي من طرف السلطات العليا.

الباب الثاني

حفظ النظام العام

الفصل الأول

حفظ النظام العام:

بما أن النظام هو الدعامة الأساسية والقوة الأولية للجيوش، فإن على كل مسؤول أن يحصل من مرؤوسيه على طاعة تتسم بالدقة والكمال. كما أن على المجاهد تنفيذ أوامر قادته بدون تردد، ولا تذمر. وإن السلطة التي أصدرت الأوامر هي وحدها المسؤولة عنها. ولا يخول الاعتراض على الأوامر إلا بعد تنفيذها. أما الاعتراضات الجماعية فهي ممنوعة بصورة باتة.

الفصل الثاني

المكافآت:

المكافأة هي شهادة استحسان (تقدير) على ما قام به المجاهد من أعمال بطولية، أو على سيرة قويمة. والمكافآت التي يمكن للمجاهد الحصول عليها هي:

أ - الرخص (الاجازات).

ب - الثناء (الشكر) والتهاني قولا أو كتابة.

ص: 219

ج - الشهادة الكتابية (التعميم) والتي تقرأ على ملأ من الجنود.

د - الأوسمة (1).

هـ - ترفيع الرتبة العسكرية (*).

الفصل الثالث

العقوبات:

العقوبة قصاص على الأخطاء المرتكبة، وغايتها تقويم ما اعوج من سيرة المجاهد، ومنعه من نسيان واجباته. وتقسم أنواع الأخطاء في جيش التحرير الوطني إلى ثلاثة أقسام هي:

أ - الأخطاء البسيطة:

1 -

الطبع الرديء.

2 -

كل شيء يدل على عدم احترام رفيق ما.

3 -

قلة التبصر (التسرع).

4 -

تأخير العمل أو إهماله.

5 -

القذارة.

6 -

التكاسل.

7 -

الخصام.

8 -

لباس مشوش (غير نظامي).

9 -

عدم الاعتناء بالمواد المحفوظة.

(1) لم تحدد الأوسمة، أو طريقة منحها، الا عندما صدر قرار عن مجلس الوزراء - الحكومة المؤقتة - بتاريخ 17 جانفي - كانون الثاني - 1959.

(*) حدد مؤتمر وادي الصومام تسلسل الرتب العسكرية في جيش الجزائر على النحو التالي: جندي - جندي أول - عريف - عريف أول - مساعد - ملازم - ملازم ثان - ضابط أول - ضابط ثان - صاغ أول - صاغ ثان - مقدم - عقيد

.

ص: 220

ب - الأخطاء الخطيرة:

1 -

محاولة الاغتيال.

2 -

العبث بحفظ النظام.

3 -

تضييع السلاح.

4 -

إفساد الذخائر عن عمد (بصورة اختيارية).

5 -

الغش في المحاسبات، واختلاس الأموال.

6 -

التزوير واستعماله.

7 -

تضييع رسالة أو عدم تسليمها.

8 -

التأخير في تنفيذ الأوامر.

9 -

السرقة.

10 -

التعدي على السلم النظامي العسكري (التسلسل).

11 -

التغيب في المناداة (الاجتماع).

12 -

السكر.

13 -

الحط العلني من جيش التحرير الوطني أو من القادة.

14 -

التجاوز في السلطة.

15 -

الامتناع عن أداء التحية.

16 -

التنفل بدون إذن (إجازة).

ج - الأخطاء الفاحشة:

1 -

القتل المتعمد.

2 -

الفرار من صفوف الجيش.

3 -

التواطؤ مع العدو والخيانة.

4 -

تعمد كشف السر

5 -

بث روح الهزيمة.

6 -

الانشقاق والتألب.

ص: 221

7 -

نشر الدعاية الطائفية.

8 -

شق عصا الطاعة.

9 -

الاعتداء على الحرمات.

10 -

اللواط.

11 -

تبذير الأموال.

12 -

إخفاء أرزاق الثورة.

13 -

التخلي عن المركز.

14 -

الجبن أمام العدو.

15 -

العمل على حط معنويات الجيش.

16 -

جريمة الزنا.

تحديد العقوبات

أ - الأخطاء البسيطة: (ويحدد المعاقبة عليها الجنود الأولون أو ضباط الصف) يقتص من الأخطاء البسيطة بما يلي:

* الإنذار.

* تسخير المخطىء للقيام بأعمال متعبة.

* تعيينه للحراسة لوقت إضافي.

* اللوم.

* قطع المرتب.

ب - الأخطاء الخطيرة: (ويحدد المعاقبة عليها الضباط).

* نزع السلاح.

* نقل الجندي.

ص: 222

* إلغاء الرخص (الاجازات).

* خفض الرتبة.

* نزع الرتب كلها.

ج - الأخطاء الفاحشة:

تجر الأخطاء الفاحشة الذين ارتكبوها أمام المحاكم العسكرية، ويقتص من المخطئين بعقوبات تبتدىء من السجن ونزع الرتبة العسكرية، وخلع الجنسية الوطنية، إلى حكم الإعدام.

لا يصدر حكم الإعدام إلا في الجرائم التي ثبت اقترافها، وكل شك - مهما كان ضئيلا - يكفي ليتوقف صدور هذا الحكم.

تصدر المحاكم العسكرية أحكامها على كل جزائري ارتكب خطأ فاحشا، سواء كان ذلك الجزائري مقيما على التراب الوطني أو خارجه.

تنظر محكمة الولاية في جريمة الزنا والاعتداء على الحرمات، مهما كانت رتبة المتهم.

الباب الثالث

القضاء العسكري

1 -

المحاكم العسكرية:

تصدر المحاكم العسكرية أحكامها على الذين اقترفوا الأخطاء الخطيرة جدا.

2 -

المحاكم المختلطة:

أ - المحكمة القضائية العليا (لمحاكمة الضباط الساميين - القادة).

ص: 223

ب - محكمة الولاية (لمحاكمة الضباط - الأعوان).

ج - محكمة المنطقة (لمحاكمة ضباط الصف والجنود).

3 -

كيفية تشكيل المحاكم:

أ - المحكمة القضائية العليا: (تتكون بقرار من هيئة القيادة بعد الحصول على إذن من لجنة التنسيق والتنفيذ) وتتشكل من:

* رئيس (برتبة صاغ ثان - رائد).

* ضابطان ساميان (كلاهما عضو في المجلس الوطني للثورة الجزائرية).

* ثلاثة حكام مساعدين (تكون لكل منهم رتبة ضابط).

* مفوض عن الجيش.

* كاتب قضائي.

* محام (مدافع) يختاره المتهم، أو يعين بدون استشارة.

ب - محكمة الولاية: (تتكون بقرار من مجلس الولاية، بعد موافقة هيئة القيادة) وتتشكل محكمة الولاية من:

* رئيس (برتبة صاغ أول - نقيب).

* ضابطان.

* ثلاثة حكام مساعدين (أحدهم ضابط والآخر صف ضابط والثالث جندي).

* مفوض عن الجيش.

* كاتب قضائي.

* مدافع (محام).

ج - محكمة المنطقة: (وتتكون من):

* ضابط أول، أو ملازم ثان للمنطقة.

ص: 224

* ضابطان (ملازم ثاني - أو ملازم).

* ثلاثة حكام مساعدين (ضابط وصف ضابط وجندي).

* مفوض عن الجيش.

* كاتب.

* مدافع (محام).

4 -

شكوى للاحالة أمام المحكمة العسكرية:

إذا اقترف الجندي خطأ خطيرا، يجب على رئيسه المباشر أو السلطة التي اكتشفت الخطأ (عاينته) أن ترسل بأسرع ما يمكن إلى المسؤول الذي له حق تعيين أعضاء المحكمة العسكرية، شكوى ترمي إلى إحالة المتهم على المحكمة العسكرية.

(أنموذج الشكوى (رقم - 1) موجود مع هذه النسخة).

وتكون الشكوى مصحوبة بتعزيز مفصل عن الخطأ، أو الأخطاء، المرتكبة. وفيما إذا انعدم ذلك، تصطحب الشكوى بوثائق مؤيدة للتهمة. ومن المتحتم أن يحتوي التقرير على المسائل التالية:

* الأعمال المؤاخذ عليها، أو الخطأ الخطير الذي ارتكب.

* سوابق المتهم.

* ملاحظة حول كيفية قيام المتهم عادة بواجباته.

* تضاف الى التقرير مجموع العقوبات التي تعرض لها المتهم في السابق، وكذلك خلاصة عن شهادة مدة الخدمة (قدمه - أوسمته - الشهادات التي يحملها).

5 -

البحث:

فور وصول شكوى إحالة أمام المحكمة العسكرية الى السلطة التي يهمها الأمر، يعين ضابط بحث يساعده كاتب قضائي لدراسة

ص: 225

القضية. وتسلم القضية والتقرير الخاص بالمتهم أو المتهمين الى ضابط البحث (التحقيق) الذي يتولى استجوابهم (استنطاقهم) طول المدة التي يراها ضرورية لتثبيت الحقيقة. وستوزع أوراق مطبوعة خاصة في كيفية استنطاق المتهمين والشهود، الذين يوقعون على تلك الأوراق. كما يوقع عليها (ضابط البحث - التحقيق) والجندي الذي قام بمهمة كاتب قضائي. ويحمل محضر البحث، حتما، ملاحظات ضابط البحث حول ثبات التهمة، أو براءة المتهم.

يجب أن يكون الاستنطاق خاليا من كل ضغط حسي أو معنوي. وأن التعذيب بجميع أنواعه محرم بتاتا. ويرسل كل ملف انتهى بحثه (درسه) الى المسؤول الذي أمر ببحث القضية، وهو يسلمه بدوره الى الضابط المعين لرئاسة المحكمة. ويتصل أيضا بالملف كل من الضابط المعين كمفوض عن الجيش، ولسان الدفاع (المحامي) الذي اختاره المتهمون.

المحكمة العسكرية:

تتولى السلطة التي يدخل في اختصاصها تعيين المحاكم العسكرية - بتقرير كتابي - تعيين أعضاء المحكمة، لمحاكمة المتهم أو المتهمين، وموضوع الشكوى (نموذج التعيين - رقم 2 - يوجد مع هذه النسخة). ويستدعى المتهم أمام المحكمة العسكرية في التاريخ الذي تحدده السلطة التي عينت المحكمة المذكورة. وبعد فتح الجلسة من طرف رئيس المحكمة، يؤتى بالمتهم محاطا بجنديين اثنين، ثم يقرأ الكاتب القضائي على مسمعه قرار الاتهام، وبعد ذلك تلقى عليه الأسئلة من طرف رئيس المحكمة أو مساعديه إذا وجدوا. كما تلقى الأسئلة على الشهود إذا كان هناك شهود. ثم

ص: 226

تحال الكلمة إلى المفوض عن الجيش فتتلوه مرافعة لسان الدفاع.

كيفية القضاء:

بعد سماع المتهمين والشهود ولسان الاتهام ولسان الدفاع، ينفرد رئيس المحكمة بمساعديه فيتشاورون، ثم يصرحون بإدانة المتهم أو براءته. وفي الحالتين يحاط من يهمهم الأمر علما - في الحال - ويكونون قد عادوا إلى مقر المحكمة.

كل حكم صدر عن المحاكم العسكرية لا إعادة فيه.

المحكوم عليهم بالإعدام، لا يجوز ذبحهم، بل ينفذ فيهم الحكم رميا بالرصاص.

لا حق لكل محكمة عسكرية قد تتكون بصورة مخالفة للترتيبات والتوجيهات المنصوص عليها آنفا، في الانعقاد، ولا في إصدار أي حكم.

الأحكام.

يسلم المحكوم عليهم إلى مركز حراسة المساجين حالا لتنفيذ الأحكام التي صدرت ضدهم. وإذا كان في هؤلاء من حكم عليه بالإعدام. فعلى الضابط المكلف بتنفيذ الحكم أن يقدم محضرا متعلقا بتنفيذ حكم الإعدام.

المحاضر:

والخلاصة، يجب أن تحتوي ملفات القضاء العسكري على:

الشكوى:

أ - شكوى تقدم على ورق عادي.

ب - الوثائق المؤيدة للتهمة إن كانت هناك وثائق.

ج - شهادة عن مدة الخدمة (تاريخ التحاقه - انخراطه - بجيش

ص: 227

التحرير أو بالجبهة، الجراح التي أصيب بها في ميدان الشرف، الأوسمه أو الشهادات التي يحملها).

د - تقرير عن كيفية قيام المتهم بواجباته في الماضي، وكذلك عن سوابقه.

2 -

طلب باحالة أمام محكمة عسكرية. (نموذج رقم 1).

3 -

محضر تعيين محكمة عسكرية. (نموذج رقم 2).

4 -

محضر تعيين ضابط بحث - تحقيق -. (نموذج رقم 3).

5 -

محضر استنطاق - استجواب - الشهود. (نموذج رقم 4).

6 -

محضر استنطاق المتهم. (نموذج رقم 4 - مكرر).

7 -

محضر الجلسة. (نموذج رقم 5).

8 -

محضر تنفيذ حكم الإعدام - إن وقع ذلك - (نموذج رقم 6).

يجب تنظيم هذه المحاضر على ثلاث نسخ، تحفظ إحداها في خزانة المحفوظات، وترسل الأخريان إلى القيادة العسكرية، وإلى لجنة التنسيق والتنفيذ.

في 12 - افريل - نيسان - 1958

عن لجنة التنسيق والتنفيذ،

المسؤول عن دائرة الشؤون العسكرية.

التوقيع: كريم بلقاسم.

ص: 228