المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة - الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع - جـ ١

[الخطيب الشربيني]

فهرس الكتاب

- ‌هَذَا كتاب بَيَان أَحْكَام الطَّهَارَة

- ‌(وجلود) الْحَيَوَانَات (الْميتَة) كلهَا (تطهر) ظَاهرا وَبَاطنا (بالدباغ) وَلَو بإلقاء الدابغ عَلَيْهِ بِنَحْوِ ريح أَو بإلقائه على الدابغ كَذَلِك لقَوْله صلى الله عليه وسلم أَيّمَا إهَاب دبغ فقد طهر رَوَاهُ مُسلم

- ‌(فصل فِي السِّوَاك)

- ‌(فصل فِي الْوضُوء)

- ‌(فصل فِي الِاسْتِنْجَاء)

- ‌فصل فِي بَيَان مَا يَنْتَهِي بِهِ الْوضُوء

- ‌فصل فِي مُوجب الْغسْل

- ‌(فصل فِي أَحْكَام الْغسْل)

- ‌فصل فِي الأغسال المسنونة

- ‌فصل فِي الْمسْح على الْخُفَّيْنِ

- ‌فرع لَو خرز خفه بِشعر نجس

- ‌فصل فِي التَّيَمُّم

- ‌فصل فِي إِزَالَة النَّجَاسَة

- ‌فصل فِي الْحيض وَالنّفاس والاستحاضة

- ‌كتاب الصَّلَاة

- ‌فصل القَوْل فِيمَن تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة وَفِي بَيَان النَّوَافِل

- ‌فصل القَوْل فِي شُرُوط الصَّلَاة وَالسّنَن

- ‌فصل فِي أَرْكَان الصَّلَاة وسننها وهيئاتها

- ‌فصل فِيمَا يخْتَلف فِيهِ حكم الذّكر وَالْأُنْثَى فِي الصَّلَاة

- ‌فصل فِيمَا يبطل الصَّلَاة

- ‌فصل فِيمَا تشْتَمل عَلَيْهِ الصَّلَاة

- ‌فصل فِي سُجُود السَّهْو فِي الصَّلَاة فرضا كَانَت أَو نفلا

- ‌فصل فِي بَيَان الْأَوْقَات الَّتِي تكره فِيهَا الصَّلَاة بِلَا سَبَب

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجَمَاعَة

- ‌فصل فِي صَلَاة الْمُسَافِر من حَيْثُ الْقصر وَالْجمع

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجُمُعَة

- ‌فصل فِي صَلَاة الْعِيدَيْنِ

- ‌فصل فِي صَلَاة الْكُسُوف للشمس والخسوف للقمر

- ‌فصل فِي صَلَاة الاسْتِسْقَاء

- ‌فصل فِي كَيْفيَّة صَلَاة الْخَوْف

- ‌فصل فِيمَا يجوز لبسه من الْحَرِير للمحارب وَغَيره

- ‌فصل فِي صَلَاة الْجِنَازَة

- ‌فصل فِي بَيَان نِصَاب الْإِبِل وَمَا يجب إِخْرَاجه

- ‌فصل فِي بَيَان نِصَاب الْبَقر وَمَا يجب إِخْرَاجه

- ‌فصل فِي بَيَان نِصَاب الْغنم وَمَا يجب إِخْرَاجه

- ‌فصل فِي زَكَاة خلْطَة الْأَوْصَاف

- ‌فصل فِي بَيَان نِصَاب الذَّهَب وَالْفِضَّة

- ‌فصل فِي بَيَان نِصَاب الزروع وَالثِّمَار

- ‌فصل فِي زَكَاة الْعرُوض والمعدن والركاز

- ‌فصل فِي زَكَاة الْفطر وَيُقَال صَدَقَة الْفطر

- ‌فصل فِي قسم الصَّدقَات

- ‌كتاب الصّيام

- ‌فصل فِي الِاعْتِكَاف

- ‌كتاب الْحَج

- ‌فصل فِي مُحرمَات الْإِحْرَام

- ‌(والدماء الْوَاجِبَة فِي الْإِحْرَام) بترك مَأْمُور بِهِ أَو ارْتِكَاب مَنْهِيّ عَنهُ (خَمْسَة أَشْيَاء) بطرِيق الِاخْتِصَار وبطريق الْبسط تِسْعَة أَنْوَاع دم التَّمَتُّع وَدم الْفَوات وَالدَّم المنوط بترك مَأْمُور بِهِ وَدم الْحلق والقلم وَدم الْإِحْصَار وَدم قتل الصَّيْد وَدم الْجِمَاع وَدم الِاسْتِمْتَاع وَدم الْقرَان

الفصل: ‌فصل فيما يختلف فيه حكم الذكر والأنثى في الصلاة

‌فصل فِيمَا يخْتَلف فِيهِ حكم الذّكر وَالْأُنْثَى فِي الصَّلَاة

كَمَا قَالَ (وَالْمَرْأَة تخَالف الرجل) حَالَة الصَّلَاة (فِي خَمْسَة أَشْيَاء) وَفِي بعض النّسخ أَرْبَعَة أَشْيَاء أما الأول (فالرجل) أَي الذّكر وَإِن كَانَ صَبيا مُمَيّزا (يُجَافِي) أَي يخرج (مرفقيه عَن جَنْبَيْهِ) فِي رُكُوعه وَسُجُوده لِلِاتِّبَاعِ

(و) الثَّانِي (يقل) بِضَم حرف المضارعة أَي يرفع (بَطْنه عَن فخذته فِي السُّجُود) لِأَنَّهُ أبلغ فِي تَمْكِين الْجَبْهَة وَالْأنف من مَحل سُجُوده وَأبْعد من هيئات الكسالى

كَمَا هُوَ فِي شرح مُسلم عَن الْعلمَاء

(و) الثَّالِث (يجْهر فِي مَوضِع الْجَهْر) الْمُتَقَدّم بَيَانه فِي الْفَصْل قبله

(و) الرَّابِع (إِذا نابه) أَي أَصَابَهُ (شَيْء فِي الصَّلَاة) كتنبيه إِمَامه على سَهْو وإذنه لداخل وإنذاره أعمى خشِي وُقُوعه فِي مَحْذُور (سبح) أَي قَالَ سُبْحَانَ الله لخَبر الصَّحِيحَيْنِ من نابه شَيْء فِي صلَاته فليسبح وَإِنَّمَا التصفيق للنِّسَاء

وَيعْتَبر فِي التَّسْبِيح أَن يقْصد بِهِ الذّكر أَو الذّكر والإعلام وَإِلَّا بطلت صلَاته

(و) الْخَامِس (عَورَة الرجل) أَي الذّكر وَإِن كَانَ صَغِيرا حرا كَانَ أَو غَيره وَيتَصَوَّر فِي غَيره الْمُمَيز فِي الطّواف (مَا بَين سرته وركبته) لخَبر الْبَيْهَقِيّ وَإِذا زوج أحدكُم أمته عَبده أَو أجيره فَلَا تنظر أَي الْأمة إِلَى عَوْرَته

والعورة مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة أما السُّرَّة وَالركبَة فليسا من الْعَوْرَة وَإِن وَجب ستر بعضهما لِأَن مَا لَا يتم الْوَاجِب إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِب

(و) أما (الْمَرْأَة) أَي الْأُنْثَى وَإِن كَانَت صَغِيرَة مُمَيزَة وَمثلهَا الْخُنْثَى فَإِنَّهَا تخَالف الرجل فِي هَذِه الْخَمْسَة أُمُور الأول أَنَّهَا (تضم بَعْضهَا إِلَى بعض) بِأَن تلصق مرفقيها لجنبيها فِي الرُّكُوع وَالسُّجُود

(و) الثَّانِي أَن (تلصق بَطنهَا لفخذيها) فِي السُّجُود لِأَنَّهُ أستر لَهَا

(و) الثَّالِث أَنَّهَا (تخْفض صَوتهَا) إِن صلت (بِحَضْرَة الرِّجَال) دفعا للفتنة وَإِن كَانَ الْأَصَح أَن صَوتهَا لَيْسَ بِعَوْرَة (و) الرَّابِع (إِذا نابها) أَي أَصَابَهَا (شَيْء) مِمَّا مر (فِي الصَّلَاة) أَي صلَاتهَا (صفقت) للْحَدِيث الْمَار بِضَرْب بطن كف أَو ظهرهَا على ظهر أُخْرَى أَو ضرب ظهر كف على بطن أُخْرَى لَا بِضَرْب بطن كل مِنْهُمَا على بطن أُخْرَى فَإِن فعلته على وَجه اللّعب وَلَو ظهرا على ظهر عَالِمَة بِالتَّحْرِيمِ بطلت صلَاتهَا وَإِن قل لمنافاته للصَّلَاة

تَنْبِيه لَو صفق الرجل وَسبح غَيره جَازَ مَعَ مخالفتهما السّنة وَالْمرَاد بَيَان التَّفْرِقَة بَينهمَا فِيمَا ذكر لَا بَيَان حكم التَّنْبِيه وَإِلَّا فإنذار الْأَعْمَى وَنَحْوه وَاجِب فَإِن لم يحصل الْإِنْذَار إِلَّا بالْكلَام أَو بِالْفِعْلِ الْمُبْطل وَجب وَتبطل الصَّلَاة بِهِ على الْأَصَح

(و) الْخَامِس (جَمِيع بدن) الْمَرْأَة (الْحرَّة) وَلَو صَغِيرَة مُمَيزَة (عَورَة) فِي الصَّلَاة (إِلَّا وَجههَا وكفيها) ظهرهما وبطنهما من رُؤُوس الْأَصَابِع إِلَى الكوعين لقَوْله تَعَالَى {وَلَا يبدين زينتهن إِلَّا مَا ظهر مِنْهَا} قَالَ ابْن عَبَّاس وَعَائِشَة رَضِي الله تَعَالَى عَنْهُمَا هُوَ الْوَجْه والكفان

ص: 146