الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يغتسلون بأبوال الْبَقر تقربا فَفِي جَوَاز اسْتِعْمَالهَا وَجْهَان أخذا من الْقَوْلَيْنِ فِي تعَارض الأَصْل وَالْغَالِب وَالأَصَح الْجَوَاز لَكِن يكره اسْتِعْمَال أوانيهم وملبوسهم وَمَا يَلِي أسافلهم أَي مِمَّا يَلِي الْجلد أَشد وأواني مَائِهِمْ أخف وَيجْرِي الْوَجْهَانِ فِي أواني مدمني الْخمر والقصابين الَّذين لَا يحترزون من النَّجَاسَة وَالأَصَح الْجَوَاز أَي مَعَ الْكَرَاهَة أخذا مِمَّا مر
(فصل فِي السِّوَاك)
وَهُوَ بِكَسْر السِّين مُشْتَقّ من ساك إِذا دلك
(والسواك) لُغَة الدَّلْك وآلته وَشرعا اسْتِعْمَال عود من أَرَاك أَو نَحوه
كأشنان فِي الْأَسْنَان وَمَا حولهَا لإذهاب التَّغَيُّر وَنَحْوه واستعماله (مُسْتَحبّ فِي كل حَال) مُطلقًا كَمَا قَالَه الرَّافِعِيّ عِنْد الصَّلَاة وَغَيرهَا لصِحَّة الْأَحَادِيث فِي اسْتِحْبَابه كل وَقت
(إِلَّا بعد الزَّوَال) أَي زَوَال الشَّمْس وَهُوَ ميلها عَن كبد السَّمَاء فَإِنَّهُ حِينَئِذٍ يكره تَنْزِيها اسْتِعْمَاله (للصَّائِم) وَلَو نفلا لخَبر الصَّحِيحَيْنِ لخلوف الصَّائِم أطيب عِنْد الله من ريح الْمسك
والخلوف بِضَم الْخَاء تغير رَائِحَة الْفَم وَالْمرَاد بِهِ الخلوف بعد الزَّوَال لخَبر أَعْطَيْت أمتِي فِي شهر رَمَضَان خمْسا ثمَّ قَالَ وَأما الثَّانِيَة فَإِنَّهُم يمسون وخلوف أَفْوَاههم أطيب عِنْد الله من ريح الْمسك والمساء بعد الزَّوَال وأطيبية الخلوف تدل على طلب إبقائه فَكرِهت إِزَالَته وتزول الْكَرَاهَة بالغروب لِأَنَّهُ لَيْسَ بصائم الْآن وَيُؤْخَذ من ذَلِك أَن من وَجب عَلَيْهِ الْإِمْسَاك لعَارض كمن نسي نِيَّة الصَّوْم لَيْلًا لَا يكره لَهُ السِّوَاك بعد الزَّوَال وَهُوَ كَذَلِك لِأَنَّهُ لَيْسَ بصائم حَقِيقَة وَالْمعْنَى فِي اختصاصها بِمَا بعد الزَّوَال أَن تغير الْفَم بِالصَّوْمِ إِنَّمَا يظْهر حِينَئِذٍ قَالَه الرَّافِعِيّ وَيلْزم من ذَلِك كَمَا قَالَ الْإِسْنَوِيّ أَن يفرقُوا بَين من تسحر أَو تنَاول فِي اللَّيْل شَيْئا أم لَا فَيكْرَه للمواصل قبل الزَّوَال وَأَنه لَو تغير فَمه بِأَكْل أَو نَحوه
نَاسِيا بعد الزَّوَال أَنه لَا يكره لَهُ السِّوَاك وَهُوَ كَذَلِك
قَالَ التِّرْمِذِيّ الْحَكِيم يكره أَن يزِيد طول السِّوَاك على شبر وَاسْتحبَّ بَعضهم أَن يَقُول فِي أَوله اللَّهُمَّ بيض بِهِ أسناني وَشد بِهِ لثاتي وَثَبت بِهِ لهاتي وَبَارك لي فِيهِ يَا أرْحم الرَّاحِمِينَ
قَالَ النَّوَوِيّ وَهَذَا لَا بَأْس بِهِ
(القَوْل فِي كَيْفيَّة الاستياك) وَيسن أَن يكون السِّوَاك فِي عرض الْأَسْنَان ظَاهرا وَبَاطنا فِي طول الْفَم لخَبر إِذا استكتم فاستاكوا عرضا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي مراسيله ويجزىء طولا لَكِن مَعَ الْكَرَاهَة
نعم يسن أَن يستاك فِي اللِّسَان طولا كَمَا ذكره ابْن دَقِيق الْعِيد
(القَوْل فِي آلَة السِّوَاك) وَيحصل بِكُل خشن يزِيل القلح كعود من أَرَاك أَو غَيره أَو خرقَة أَو أشنان لحُصُول الْمَقْصُود بذلك لَكِن الْعود أولى من غَيره
والأراك أولى من غَيره من العيدان واليابس المندى بِالْمَاءِ أولى من الرطب وَمن الْيَابِس الَّذِي لم يند وَمن الْيَابِس المندى بِغَيْر المَاء كَمَاء الْورْد وعود النّخل أولى من غير الْأَرَاك كَمَا قَالَه فِي الْمَجْمُوع
وَيسن غسله للاستياك ثَانِيًا إِذا حصل عَلَيْهِ وسخ أَو ريح أَو نَحوه كَمَا قَالَه فِي الْمَجْمُوع وَلَا يَكْفِي الاستياك بِأُصْبُعِهِ وَإِن كَانَت خشنة لِأَنَّهُ لَا يُسمى استياكا هَذَا إِذا كَانَت مُتَّصِلَة فَإِن كَانَت مُنْفَصِلَة وَهِي خشنة أَجْزَأت إِن قُلْنَا بطهارتها وَهُوَ الْأَصَح
وَيسن أَن يستاك باليمنى من يمنى فَمه لِأَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يحب التَّيَامُن مَا اسْتَطَاعَ فِي شَأْنه كُله فِي طهوره وَترَجله وتنعله وسواكه
رَوَاهُ أَبُو دَاوُد
(القَوْل فِي مَوَاضِع تَأَكد السِّوَاك)(وَهُوَ فِي ثَلَاثَة مَوَاضِع) أَي أَحْوَال (أَشد اسْتِحْبَابا) أَحدهَا (عِنْد تغير) الْفَم وَقَوله (من أزم) بِفَتْح الْهمزَة وَسُكُون الزَّاي وَهُوَ السُّكُوت أَو الْإِمْسَاك عَن الْأكل
(و) من (غَيره) أَي الأزم كثوم وَأكل ذِي ريح كريه (و) ثَانِيهَا (عِنْد الْقيام من النّوم) لخَبر الصَّحِيحَيْنِ كَانَ صلى الله عليه وسلم إِذا قَامَ من النّوم يشوص فَاه أَي يدلكه بِالسِّوَاكِ (و) ثَالِثهَا (عِنْد الْقيام إِلَى الصَّلَاة) وَلَو نفلا وَلكُل رَكْعَتَيْنِ من نَحْو التَّرَاوِيح أَو لمتيمم أَو لفاقد الطهُورَيْنِ وَصَلَاة الْجِنَازَة وَلَو لم يكن الْفَم متغيرا أَو استاك فِي وضوئها لخَبر الصَّحِيحَيْنِ لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل صَلَاة أَي أَمر إِيجَاب وَلخَبَر رَكْعَتَانِ بسواك أفضل من سبعين رَكْعَة بِلَا سواك رَوَاهُ الْحميدِي بِإِسْنَاد جيد وكما يتَأَكَّد فِيمَا ذكر يتَأَكَّد أَيْضا للْوُضُوء لقَوْله صلى الله عليه وسلم لَوْلَا أَن أشق على أمتِي لأمرتهم بِالسِّوَاكِ عِنْد كل وضوء أَي أَمر إِيجَاب وَمحله فِي الْوضُوء على مَا قَالَه ابْن الصّلاح وَابْن النَّقِيب فِي عمدته بعد غسل الْكَفَّيْنِ وَكَلَام الإِمَام وَغَيره يمِيل إِلَيْهِ وَهَذَا هُوَ الظَّاهِر وَإِن قَالَ الْغَزالِيّ كالماوردي مَحَله قبل التَّسْمِيَة ولقراءة قُرْآن أَو حَدِيث أَو علم شَرْعِي وَلذكر الله تَعَالَى ولنوم ولدخول منزل وَعند الاحتضار وَيُقَال إِنَّه يسهل خُرُوج الرّوح وَفِي السحر وللأكل وَبعد الْوتر وللصائم قبل وَقت الخلوف
فَائِدَة من فَوَائِد السِّوَاك أَنه يطهر الْفَم ويرضي الرب ويبيض الْأَسْنَان ويطيب النكهة وَيُسَوِّي الظّهْر ويشد اللثة ويبطىء