الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-9-
سورة التوبة
1-
قوله تعالى: {بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ}
الآيات.
فيها أنه لا يجوز نقض العهد إلا بنقض ظاهر منهم أو توقعه وأنهم إذا ظاهروا علينا أحداً من الأعداء اقتضى ذلك نقض عهدهم.
5-
قوله تعالى: {فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ}
هذه آية السيف الناسخة لآيات العفو والصفح والإعراض والمسالمة، واستدل بعمومها الجمهور على قتال الترك والحبشة.
قوله تعالى: {وَخُذُوهُمْ}
فيه أنه يجوز الأسر بدل القتل والتخيير بينهما.
قوله تعالى: {وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ}
فيه جواز حصارهم والإغارة عليهم وبياتهم وأخرج ابن أبي حاتم عن أبي عمران الجوني أنه قال الرباط ف كتاب الله في قوله: {وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ} .
قوله تعالى {فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ}
لم يكتف في تخلية السبيل بالتوبة من الشرك حتى يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فاستدل به الشافعي على قتل تارك الصلاة وقتال مانع الزكاة واستدل به من قال بتكفيرهما.
6-
قوله تعالى: {وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ} الآية.
فيه وجوب إجازة المشرك إذا طلبها لسماع القرآن ومناظرة أهل الإسلام ليزيل ما عنده من شبهة فإذا سمع فإن أسلم وإلا بلغ المأمن أي موضعاً يأمن فيه على نفسه ولا تجب الإجازة لغرض غير ذلك، وفي الآية إشارة إلى وجوب الدعوة قبل القتال.
12-
قوله تعالى: {وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ} الآية.
استدل بها من قال إن الذمي يقتل إذا طعن في الإسلام أن القرآن أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم -
بسوء شرط انتقاض العهد به أو لا، واستدل من قال بقبول توبته بقوله:{لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ} .
17-
قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ}
الآيتين، يدل على أن عمل الكافر محبط لا ثواب فيه.
28-
قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ}
استدل به من قال نجاستهم حقيقة حتى ينجس الماء بملاقاتهم ويجب عليه الغسل إذا أسلم والوضوء على من صافحه.
قوله تعالى: {فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ} الآية.
فيه أن الكافر يمنع من دخول الحرم وأنه لا يؤذن له في دخوله لا لتجارة ولا لغيرها وإن كان لمصلحة لنا لأن المسجد الحرام حيث أطلق في القرآن فالمراد به الحرم كله كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وغيرهم واستدل بظاهر الآية من أباح دخوله الحرم سوى المسجد لقصره في الآية عليه واستدل الشافعي بظاهر الآية على أنهم لا يمنعون من جخول سائر المساجد لقوله: الحرام، وقاس عليه غيره سائر المساجد واستدل أبو حنيفة بظاهرها أيضاً على أن الكتابي لا يمنع من دخوله لتخصيصه بالمشرك، وفي الآية رد على من أجاز دخوله للمشرك أيضاً.
29 قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ} الآية.
هذه أصل قبول الجزية من أهل الكتاب وفيها رد على من قبلها من غيرهم أيضاً وعلى من لم يوجب قبولها منهم.
قوله تعالى: {عَنْ يَدٍ}
أخرج ابن أبي حاتم عن قتادة قال عن قهر وعن أبي سفيان قال عن قدرة، وظاهره أنها لا تجب على معسر وبه قال ابن الماجشون وعن ابن عيينة قال: من يده ولا يبعث بها مع غيره فاستدل به من لم يجز توكيل مسلم فيها ولا أن يضمنها عنه ولا يحيل بها عليه.
قوله تعالى: {وَهُمْ صَاغِرُونَ}
قال ابن عباس ويلكزون أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن المغيرة أنه قال لرستم أدعوك إلى الإسلام أو تعطي الجزية وأنت صاغر، قال أما الجزية فقد عرفتها فما قولك وأنت صاغر قال تعطيها وأنت قائم أنا جالس والسوط على رأسك وأخرج أبو الشيخ عن سعيد بن المسيت قال أحب لأهل الذمة أن يتعبوا في أجاء الجزي لقوله:{حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ}
فاستدل بها من قال إنها تؤخذ
بإهانة فيجلس الآخذ ويقوم الذمي ويطأطئ رأسه ويحني ظهره ويصعها في الميزان ويقبض الآخذ لحيته ةيضرب لهزمته، ويرد به على النووي حيث قال إن هذه العيئة باطلة واستدل بهذه الآية من قال إن أهل الذمة يتركون في بلد الإسلام لأن مفهومها الكف عنهم عند أدائها ومن الكف أن لا يجلوا ومن قال: لا حد لأقلها، ومن قال هي عوض حقن الدم ل أجرة الدار.
34-
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ}
الآيتين، نزلتا في مانع الزكاة كما أخرجه الحتكم عن ابن عباس.
36-
قوله تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ} الآية.
فيها أن أحكام الشرع المعلقة على الأشهر الهلالية العربية لا الشمسية العددية وفيها ذكر الأشهر الحرم وتعظيم الظلم فيها زيادة عليه في غيرها ومن هنا شرع تغليظ الدية في القتل وفيها أن الله وضع هذه الأشهر وسماها ورتبها على ما هي عليه وأنزل ذلك على أنبيائه فيستدل به لمن قال إن اللغات توقيفية.
قوله تعالى: {وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً}
استدل به من قال إن الجهرد في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين.
40-
قوله تعالى: {إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ}
قال أبو بكر أنا والله صاحبه أخرجه ابن أبي حاتم فمن هنا قال الملكية من أنكر صحبه أبي صحبة أبي بكر كفر وقتل بخلاف غيره من الصحابة لنص القرآن على صحبته.
41-
قوله تعالى: {انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا}
استدل بها من أوجب النفير على كل أحد عند الحاجة وهجوم الكفار وأخرج ابن أبي حاتم عن المقداد بن الأسود ولأبي أيوب ألأنصاري أنهماى كانا يقولان أمرنا أن ننفر على كل حال ويتأولان هذه الآية وأخرج عن أنس أن أبا طلحة قرأ هذه الآية فقال أرى ربنا يستنفرنا شيوخاً وشباناً جهزوني وقيل إنها منسوخة وقيل خاصة بعهده صلى الله عليه وسلم.
43-
قوله تعالى: {عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَهُمْ}
استدل بها من قال يجواز الاجتهاد له صلى الله عليه وسلم لأنه لو أذن لهم عن وحي لم يعاتب واستدل بها من قال إن اجتهاده قد يخطيء ولكن ينبه عليه بسرعة أخرج ابن أبي حاتم عن عون قال سمعتم بمعاتبة أحسن من هذا؟! بدأ بالعفو قبل المعاتبة.
51-
قوله تعالى: {قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا}
فيه رد على القدرية كما أخرجه ابن أبي حاتم عن مسلم بن يسار.
53-
قوله تعالى: {أَنْفِقُوا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا لَنْ يُتَقَبَّلَ مِنْكُمْ}
الآيتين. فيه أن الكافر لا ثواب لعمله، واستدل به من طرد ذلك فيمن أسلم وقال: إنه لا ثياب على ما قدمه من الخير في حال كفره.
54-
قوله تعالى: {وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى} الآية.
فيه ىالحث على دخول الصلاة بنشاط والإنفاق عن طيب نفس.
60-
قوله تعالى: {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ} الآية.
فيها بيان مضرف الزكاة وأنها لهذه الثمانية لا يستحقها غيرهم فمن ثم قال مالك لا يجي استيعاب جميع الأصناف لأن المقصود بها بيان أنها لا تخرج عنهم وبه قال أكثر الصحابة والتابعين وأدعى مالك فيه الإجماع وقال الشافعي بل هي لبيان المصرف والاستيعاب معاً فلا يجوز أن يجفع لصنف واحد ولا لبعض آحاد الأصناف إن قسم الإمام وإن قسم المالك اشترط إعطاء ثلاثة من كل صنف مراعاة للفظ الجمع في الآية واستدل بالآية أيضاً على وجوب استواء الثمانية في الزكاة بأن يدفع إلى كل صنف ثمنها وعلى أنهم ملكوا قدر الزكاة بمجرد حولان الحول وصاروا شركاء للمالك لإتيانه تعالى بلام التمليك ةفي الآية رد على من قال إن الفقير والمسكين بمعنى واحد لأن العطف يقتضي المغايرة، وعلى من قال بإجزاء دفعها إلى الغني مع الجهل بحاله، واستدل بعمومها من أجاز الدفع للفير القادر على الاكتساب وللذمي لمن تلزمه نفقته ولسائر القرابة وللزوج ولآله صلى الله عليه وسلم حيث حرموا حظهم من الخمس ولمواليهم ومن جوز نقلها.
قوله تعالى: {لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ}
في الفرق بينهما أقوال، قيل الفير من لا شيء له والمسكين من له بلغة لا تكفيه فهو أحسن حالاً، وقيل عكسه فهو أسوأ حالاً وقال الضحاك والنخعي الفقراء المهاجرون والمساكين من لم يهاجروا فإذا انقطعت الهجرة سقط صنف وقال ابن عباس الفقراء من المسلمين والمساكين من أهل الذمة قال ولا يقال لفقراء المسلمين مساكين وقال الزهري ومقاتل الفقراء في بيوتهم لا يسألون والمساكين الذين يسألون وقال الحسن عكسه وهما راجعان إلى القولين الأولين وقال قتادة الفقير المحتاج الذي به زمانه والمسكين الذي ليست به زمانه وهو محتاج وقال مجاهد: الفقير الذي لا مال له وهو بين قومه وعشيرته وذوي قرابته، والمسكين الذي ليست له قرابة ولا
عشيرة ولا رحم ولا مال أخرج هذه الأقوال ابن أبي حاتم.
قوله تعالى: {وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا}
قال ابن عباس. هم السعاة: أخرجه ابن أبي حاتم واستدل بعمومه من أجاز إعطاء العامل مع الغني ومن أجاز كونه من آله صلى الله عليه وسلم أو عبداً أو ذمياً، واستدل به من قال يجب دفع الزكاة إليهم ولا يجوز للرجل تفريقها بنفسه قال ابن الفرس: ويؤخذ منه جواز أخذ الأجرة لكل من اشتغل بشيء من أعمال المسلمين قال وقد احتج به أبو عبيد على جواز أخذ القضاة الرزق فقال قد فرض الله للعاملين على الصدقة وجعل لهم منها لقيامها فيها وسعيهم فكذلك القضاة يجوز له أخذ الأجر على عملهم، وكذا كل من شغل بشيء من أعمال المسلمين.
قوله تعالى: {وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ}
قال الحسن هم الذين يدخلون في الإسلام وقال الزهري. من أسلم وإن كان موسراً أخرجهما ابن أبي حاتم وأخرج عن الشعبي قال ليست لبيوم مؤلفة إنما كان رجال يتألفهم النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام فلما كان أبو بكر قطع الرشا في الإسلام فهذان قولان أحدهما أن سهمهم ثابت والثاني لا. فعلى هذا يسقط صنف، وقال بكل من القولين جماعة، والأول يستدل بظاهر الآية، وأصحابنا جعلوا المؤلفة أضرباً: ضرب من الكفار يخاف شره أو يرجى إسلامه، وضرب أسلم ونيته ضعيفة أو له شرف يتوقع بإعطائه إسلام غيره، وضرب في أطراف بلاد الإسلام إن أعطوه دفعوا عن المسلمين وجبوا زكاة من يليهم، وفي كل من الأضراب قولان والأظهر إعطاء الضربين الأخيرين دون الأول وهم مؤلفة الكفار.
قوله تعالى: {وَفِي الرِّقَابِ}
قال مقاتل هم المكاتبون وقال آخرون: أراد العتق بأن يشترى من مال الصدقة رقاباً وتعتق، وقال الزهري وعمر بن عبد العزيز: الآية تجمع الأمرين معاً بأن يقسم سهم الرقاب نصفين، نصف لكل مكاتب، ونصف لشراء رقاب تعتق أخرجه ابن ألي حاتم، واستدل من قال بالعتق على أنه لا يكفي فيه بعض رقبة ولا فداء الأسير وعلى أنه يكفي المعيب والأصل والفرع وعلى أن ولاءه للمسلمين لا للعتق لأن المقصود أن يخرج منفعته إلى غيره.
قوله تعالى: {وَالْغَارِمِينَ}
قال أبو جعفر المستدينين في غير فساد أخرجه ابن أبي حاتم، واستدل بعمومه من قال: يعطى مع الغني ومن استدان في محرم ومن عليه زكاة فرط فيها حتى تلف ماله ثم جاء يطلب ما يقضي منه زكاته، ومن قال يقضي منها دين الميت.
قوله تعالى: {وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ}
قال مقاتل وإبن زيد: هم الغزاة في سبيل الله واستدل بعمومه من قال يعطون مع الغنى ومن قال يصرف منه في كل ما يتعلق بالجهاد من مصالحة وبناء حصن وحفر خندق وإتخاذ سلاح وعدد وإعطاء جواسيس لنا ولو كانوا نصارى وقال بعضهم: الحج من سبيل الله فيصرف للحاج منه.
60-
قوله تعالى: {وَابْنَ السَّبِيلِ}
قال أبو جعفر: هو المجتاز من أرض إلى أرض وقال مقانل: المنقطع يعطى قدر ما يبلغه أخرجهما ابن أبي حاتم واستدل بعمومه من قال: يعطى وإن كان له مال ببلده.
65-
قوله تعالى: {وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ} الآية.
قال الكيا: فيد دلالة على أن اللاعب والجاد سواء في إظهار كلمة الكفر وأن الاستهزاء بآيات الله كفر.
73-
قوله تعالى: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ}
استدل به من قال بقتل المنافقين وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود في قوله: {جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ}
قال بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وليلقهم بوجه مكفهر، وأخرج عن ابن عباس قال جهاد الكفار بالسيف وجهاد المنافقين باللسان وأخرج عن الحسن وغيره قال جهاد المنافقين بالحدود.
74-
قوله تعالى: {يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا} الآية.
فيها أن الاستهزاء بآيات الله كفر وأن توبة الزنديق مقبولة ذكره الكيا وغيره.
75-
قوله تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ} الآية.
فيها أن إخلاف الوعد والكذب من خصال النفاق فيكون الوفاء والصدق من شعب الإيمان وفيها المعاقبة على الذنب بما هو أشد منه لقوله تعالى: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا}
واستدل بها قوم على أن من حلف إن فعل كذا فلله علي كذا أنه يلزمه، وآخرون على أن مانع الزكاة يعاقب بترك أخذها منه كما فعل بمن نزلت الآية فيه.
79-
قوله تعالى: {الَّذِينَ يَلْمِزُونَ} الآية.
فيها تحريم اللمز والسخرية بالمؤمنين.
84-
قوله تعالى: {وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ} الآية.
فيها تحريم الصلاة على الكافر والوقوف على قبره والدعاء له والإستغفار.
91-
قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ} الآية.
فيها رفع الجهاد عن الضعيف
والمريض ومن لا يجد نفقة ولا أهبة للجهاد ولا محملاً.
قوله تعالى: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ}
قال ابن الفرس: يستدل به على أن قاتل البهيمة الصائلة لا يضمنها.
97-
قوله تعالى: {الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا} الآية.
استدل بها من لم يقبل شهادة البدوي على القروي، واستدل من يقبلها بقوله:{وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ} الآية.
100-
قوله تعالى: {وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ} الآية.
فيها تفضيل السابق إلى الإسلام والهجرة وأن السابقين من الصحابة أفضل ممن تلاهم.
101-
قوله تعالى: {سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ}
قال أبو مالك في قوله: {مَرَّتَيْنِ}
عذاب في الدنيا، وعذاب في القبر، أخرجه ابن أبي حاتم.
103-
قوله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}
يستدل بها في وجوب الزكاة في الماشية والثمار لأنها أكثر أموال الصحابة إذ ذاك، أخرج ابن أبي حاتم عن عكرمة في قوله:{خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً}
قال: من الإبل والبقر والغنم وغيرها، واستدل بالآية على وجوب دفع الزكاة إلى الإمام:
قوله تعالى: {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}
فيه استحباب الدعاء لمؤدي الزكاة، وقال الظاهرية بوجوبه على الإمام، قال ابن عباس {وَصَلِّ عَلَيْهِمْ}
استغفر لهم، وقال السدي أدع لهم أخرجهما ابن أبي حاتم، وقيل المراد بها الصلاة على الموتى، وأستدل قوم بظاهرة الآية على جواز الصلاة على غير الأنبياء استقلالاً.
قوله تعالى: {إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ}
أحتج به ما نعوا الزكاة على أبي بكر فقالوا لا نؤدي الزكاة إلا لمن صلوته سكن لنا.
107-
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا}
إلى قوله: {لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا}
فيه النهي عن الصلاة في مساجد بنيت رياء وسمعة.
108-
قوله تعالى: {فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا}
فسر في حديث ابن خزيمة وغيره بالاستنجاء بالماء، وفي حديث البزار بالجمع بين الماء والحجر.
112-
قوله تعالى: {التَّائِبُونَ} الآية.
فيها من شعب الإيمان التوبة والعبادة
وحمد الله على كل حال والسياحة وهي إدامة الصيام كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود والأكثرين، وأخرج عن أبي فاطمة أنها قيام الليل وصيام النهار، وعن ابن زيد أنها الرحلة في طلب العلم. والصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحفظ حدود الله باتباع أوامره وإجتناب نواهيه.
113-
قوله تعالى: {مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ} الآية.
فيه تحريم الدعاء للكفار بالمغفرة أحياء وأمواتاً، واستدل من أجازها للأحياء بقوله تعالى:{مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ}
لأن ذلك صريح في أنه بعد الموت.
114-
قوله تعالى: {إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ}
فيد مدح الحلم والتأويه وهو الخاشع المتضرع بالدعاء أو الرحيم أو الموقن أو الفقيه أو التواب أو المنيب أو الذي إذا ذكر خطاياه استغفر أو المسبح، أقوال أخرجها ابن أبي حاتم.
119-
قوله تعالى: {اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ}
فيه الأمر بالصدق في كل قول وعلى كل حال وقد استدل به من لم يبح الكذب في موضع من المواضع لا تصريحاً ولا تعريضاً، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود، قال الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل وتلا هذه الآية، وقال فهل تجد لأحد رخصة في الكذب، وأخرج عن الحسن قال إن أردت أن تكون من الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا، وأخرج عن قتادة في الآية قال الصدق في النية والصدق في العمل والصدق في الليل والنهار والصدق في السر والعلانية.
120-
قوله تعالى: {مَا كَانَ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ} الآية.
استدل بها من قال إن الجهاد في عهده صلى الله عليه وسلم كان فرض عين.
قوله تعالى: {ولَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا}
الآية استدل بها أبو حنيفة على جواز الزنا بنساء أهل الحرب في دار الحرب، وقم على أن وظء ديارهم إذا جعل بمثابة النيل منهم وأخذ أموالهم فإن الفارس يستحق سهم الفرس بدخول أرض الحرب لا بالحيازة لأن وطء ديارهم يدخل عليهم الذل.
122-
قوله تعالى: {وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً} الآية.
فيها أن الجهاد فرض كفاية وأن النفقة في الدين وتعليم الجهال كذلك وفيها الرحلة في طلب العلم، واستدل بها
قوم على قبول خبر الواحد لأن الطائفة نفر يسير، بل قال مجاهد أنها تطلق على الواحد وعلى جواز التقليد في الفقه للعامي.
123-
قوله تعالى: {قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ}
فيها أنه يجب الابتداء في القتال بالأقرب إلى بلد المقاتلين.
127-
قوله تعالى: {ثُمَّ انْصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ}
أخذ منه ابن عباس كراهة أن يقال انصرفت من الصلاة، أخرجه ابن أبي حاتم.
128-
قوله تعالى: {لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ}
على قراءة فتح الفاء يستدل بها على أن العرب أفضل من العجم وأن قريشاً أفضل العرب وأن بني هاشم أفضل من قريش.