الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-33-
سورة الأحزاب
5-
قوله تعالى: {لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ}
فيه أن الخطأ مرفوع ولا إثم على لمخطيء، أخرج ابن أبي حاتم عن حبيب بن أبي ثابت أن رجلاً سأله فقال إن قوماً طلبوني حاجة فظننت أن لا يعذرون فحلفت بعتق مملوك لي أن كانت حاجتكم في المنزل فقالت المرأة حاجتهم في المنزل ردها فلان بالأمس، فقال لابأس أمسك عليك مملوكك. وتلا هذه الآية.
6-
قوله تعالى: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}
أخرج البخلري عن أبي هريرة مرفوعاً "ما من مؤمن إلا أنا أولى الناس به في الدنيا والآخره اقرءوا إن شئتم: {النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ}
فأيما مؤمن ترك مالاً فليرثه عصبته من كانوا فإن ترك ديناً أو ضياعاً فليأتني فأنا مولاه".
قوله تعالى: {وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ}
أي في وجوب البر وتحريم النكاح، واستدل به من قال بتحريم الكافرة عليه صلى الله عليه وسلم لأنه لو تزوجها كانت أما للمؤمنين وقرأ هو أب لهم، واستدل به من جوز أن يقال له أبو المؤمنين.
قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ}
استدل به من ورث ذوي الأرحام.
قوله تعالى: {إِلَّا أَنْ تَفْعَلُوا إِلَى أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا}
قال مجاهد: توصون لهم. وقال ابن الحنفية: نزلت في جواز وصية المسلم للكافر أخرجهما ابن أبس حاتم:
21-
قوله تعالى: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ}
احتج به في وجوب التأسي بأفعاله صلى الله عليه وسلم وقد وقع ذلك لإبن عمر وغيره كثيراً.
22-
قوله تعالى: {وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا}
استدل به على زيادة الإيمان ونقصه.
قوله تعالى: {وَتَسْلِيمًا}
قال الحسن ما زادهم البلاء إلا تسليماً للقضاء أخرجه ابن أبي حاتم.
28-
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا} الآية.
فيها تخييره صلى الله عليه وسلم نساءه بين الإقامة معه وفراقه وأن التخيير ليس طلاقاً لقوله تعالى: {فَتَعَالَيْنَ}
إلى آخره.
32-
قوله تعالى: {يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ}
قال السبكي: ظاهر الآية أن أزواجه صلى الله عليه وسلم أفضل النساء مطلقاً حتى على مريم، وظاهرها أيضاً تفضيلهن على بناته إلا أن يقال بدخولهن في اللفظ لأنهن من نساء النبي.
- قوله تعالى: {فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ}
فيه استحباب خفض الرأة صوتها.
33-
قوله تعالى: {وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ}
أخرج ابن أبي حاتم عن أبي بردة أنه جاء فلم يجد أو ولده في البيت فقال ذهبت إلى المسجد فصاح بها وقال إن الله نهى النساء أن يخرجن وأمرهن أن يقرن في بيوتهن ولا يتبعن جنارة ولا يأتين مسجداً ولا يشهدن جمعة.
قوله تعالى: {وَلَا تَبَرَّجْنَ}
فسره ابن أبي نجيح بالتبختر، وقتادة بمشية كانت في الجاهلية. فيها تكسؤ، أخرجهما ابن أبي حاتم، وأخرج عن مقاتل أنه إلقاء الخمار وإبداء القلائد والقرط.
قوله تعالى: {تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}
أخرج ابن أبي عباس أن عمر ابن الخطاب سأله، فقال أرأيت قول الله:{وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى}
ما كانت جاهلية غير واحدة فقال يا أمير المؤمنين ما سمعت بأولى إلا ولها آخره قال له عمر فائتني من كتاب الله ما يصدق ذلك قال إن الله يقول وجاهدوا في الله حق جهاده كما جاهدتم أول مرة، وهذه القراءة مسندة من وجه آخر فيستدل بذلك من قال إن الأول لا يستلزم ثانياً وهو الأصح عند العلماء فلو قال أول ولد تلدينه فأنت طالق لم يحتج إلى أن تلد ثانياً.
قوله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ}
استدل به من قال إن إجماع {أَهْلَ الْبَيْتِ}
حجة لأن الخطأ رجس فيكون منفياً عنهم.
37-
قوله تعالى: {زَوَّجْنَاكَهَا}
استدل به مع قصة شعيب على أن لفظ التزويج
والنكاح من ألفاظ عقد النكاح وأنه يقال زوجة إياها لا زوجها إياه وفي بقية الآية، أن أزواج أولاد النبي لا يحرمن، قال الكيا: وفيها دليل على أن الأمة مساوية للنبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام إلا ما قام دليل على تحصيصه به لأنه صرح بأنه فعل ذلك لنبيه ليرتفع الحرج عن المؤمنين في مثله.
38-
قوله تعالى: {وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا}
رد بها زيد بن أسلم على القدرية.
40-
قوله تعالى: {مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ}
استدل به من منع أن يقال أبو المؤمنين وهو أحد الوجهين عندنا.
قوله تعالى: {وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ}
فيه أنه لا نبي بعده، وأن من ادعى النبوة بعده قطع بكذبه.
44-
قوله تعالى: {تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ}
أخرج ابن أبي الدنيا وغيره عن ابن مسعود في الآية قال إذا جاء ملك الموت ليقبض روح المؤمن قال ربك يقرئك السلام.
49-
قوله تعالى: {إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ}
استدل به على أن الطلاق لا يكون قبل النكاح لأنه رتبه عليه بكلمة ثم وقد روى ابن أبي حاتم هذا الاستباط عن ابن عباس وغيره وفي بقية الآية أن المطلقة قبل الوطء لا عدة عليها وأن لها المتعة وإن سمى لها الصداق.
50-
قوله تعالى: {إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ} الآية.
فيها إباحة نكاح والد العمومة والخؤولة.
قوله تعالى: {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً} الآية.
فيها من خصائصه صلى الله عليه وسلم النكاح بلفظ الهبة وبلا مهر ولا ولي وليس ذلك لغيره وبذلك فسره قتادة أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج الزهري أنه فسره بلا مهر فقط.
قوله تعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ}
قال قتادة من الولي والصداق والشاهدين وأن لا يزاد على الأربع أخرجه ابن أبي حاتم، قال ابن الفرس: وذهب بعضهم إلى أن الرجم الذي كان يقرأ في سورة الأحزاب داخل في هذه الآية.
قوله تعالى: {وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ}
فسر بالاستبراء وليس له في القرآن ذكر إلا هنا.
51-
قوله تعالى: {تُرْجِي} الآية.
فيها خصائصه صلى الله عليه وسلم عدم وجوب القسم عليه.
52-
قوله تعالى: {وَلَوْ أَعْجَبَكَ حُسْنُهُنَّ}
قال ابن الفرس فيه دليل على جواز النظر من الرجل إلى التي يريد نكاحها.
53-
قوله تعالى: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ} .
هيه آية الحجاب التي أمر بها أمهات المؤمنين بعد أن كان النساء لا يحتجبن وفيها جواز سماع كلامهن ومخاطبتهن.
قوله تعالى: {وَمَا كَانَ لَكُمْ} الآية.
فيها تحريم أذاه صلى الله عليه وسلم بسائر وجوه الأذى وتحريم نكاح أزواجه.
55-
قوله تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ} الآية.
فيها إباحة نظر محارمهن إليهن، واستدل الحسن والحسين بعدم ذكر أبناء البعولة فيها على تحريم نظرهما إليهن فكانا لا يدخلان عليهن.
56-
قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ} الآية.
فيها وجوب الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم وقد أجمع عليه العلماء وإنما اختلفوا في قدر الواجب منه فقيل مرة في العمر وقيل كلما ذكر، وقال الشافعي في كل صلاة.
58-
قوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ}
فيه تحريم أذى المؤمن إلا بوجه شرعي كالمعاقبة على ذنب ويدخل في هذه الآية كل ما يؤدي للإيذاء كالبيع على بيع غيره والسوم على سومه والخطبة على خطبته وقد نص الشافعي على تحريم أكل الإنسان مما يلي غيره إذا اشتمل على إيذاء، وأخرج ابن ألي حاتم من حديث عائشة مرفوعاً "أربى الربا عند الله استحلال عرض امرئ مسلم" ثم قرأ هذه الآية، قال:"إياكم وأذي المؤمن فإن الله يحفظه ويغضب له" وأخرج عن قتادة قال زعموا أن عمر بن الخطاب قرأها ذات يوم فأفزعه ذلك حتى مني كل موقع: {وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ}
والله إني لأعاقبهم وأضربهم فقال إنك لست منهم إنما أنت مؤدب إنما أنت معلم.
59-
قوله تعالى: {يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ}
هذه آية الحجاب في حق سائر النساء ففيها وجوب ستر الرأس والوجه عليهن ولم يوجب ذلك على الإماء، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في الآية، قال أمر الله النساء المؤمنات إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين من فوق رؤوسهن بالجلاليب ويبدين علينا واحدة. وأخرج عن مجاهد وغيره في قوله أن يعرفن فلا يؤذين أنهن حرائر فلا يتعرض لهن السفهاء والفساق.
60-
قوله تعالى: {لَئِنْ لَمْ يَنْتَهِ} الآية.
فيه تحريم الأذى بالإرجاف وفسر قوله: {وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ}
بإرادة الزنا، أخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء وعكرمة وغيرهما، وأخرج عن السدي، قال والذين في قلوبهم مرض هم قوم كانوا يجلسون على الطريق يكابدون الناس مكابدة إلى قوله:{أَيْنَمَا ثُقِفُوا} الآية.
قال هذا حكم في القرآن ليس يعمل به لو أن رجلاً أو أكثر من ذلك اقتصوا أثر امرأة فغلبوها على نفسها ففجروا بها كان الحكم فيهم غير الجلد والرجم أن يأخذوا فتضرب أعناقهم.