المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

- 22 - ‌ ‌سورة الحج 2- قوله تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا} الآية. قيل المراد - الإكليل في استنباط التنزيل

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌خطبة الكتاب

- ‌مقدمة

- ‌سورة فاتحة الكتاب

- ‌سورة البقرة

- ‌سورة آل عمران

- ‌سورة النساء

- ‌سورة المائدة

- ‌سورة الأنعام

- ‌سورة الأعراف

- ‌سورة الأنفال

- ‌سورة التوبة

- ‌سورة يونس

- ‌سورة هود

- ‌سورة يوسف

- ‌سورة الرعد

- ‌سورة إبراهيم

- ‌سورة الحجر

- ‌سورة النحل

- ‌سورة الإسراء

- ‌سورة الكهف

- ‌سورة مريم

- ‌سورة طه

- ‌سورة الأنبياء

- ‌سورة الحج

- ‌سورة المؤمنون

- ‌سورة النور

- ‌سورة الفرقان

- ‌سورة الشعراء

- ‌سورة النمل

- ‌سورة القصص

- ‌سورة العنكبوت

- ‌سورة الروم

- ‌سورة لقمان

- ‌سورة السجدة

- ‌سورة الأحزاب

- ‌سورة سبأ

- ‌سورة فاطر

- ‌سورة يس

- ‌سورة الصافات

- ‌سورة ص

- ‌سورة الزمر

- ‌سورة غافر

- ‌سورة فصلت

- ‌سورة الشورى

- ‌سورة الزخرف

- ‌سورة الدخان

- ‌سورة الجاثية

- ‌سورة الأحقاف

- ‌سورة القتال (مُحَمَّدٌ)

- ‌سورة الفتح

- ‌سورة الحجرات

- ‌سورة ق

- ‌سورة الذاريات

- ‌سورة الطور

- ‌سورة والنجم

- ‌سورة القمر

- ‌سورة الرحمن

- ‌سورة الواقعة

- ‌سورة الحديد

- ‌سورة المجادلة

- ‌سورة الحشر

- ‌سورة الممتحنة

- ‌سورة الصف

- ‌سورة الجمعة

- ‌سورة المنافقون

- ‌سورة التغابن

- ‌سورة الطلاق

- ‌سورة التحريم

- ‌سورة الملك

- ‌سورة ن (الْقَلَمِ)

- ‌سورة سأل سائل (المعارج)

- ‌سورة نوح

- ‌سورة الجن

- ‌سورة المزمل

- ‌سورة المدثر

- ‌سورة القيامة

- ‌سورة الإنسان

- ‌سورة المرسلات

- ‌سورة عم (النبأ)

- ‌سورة عبس

- ‌سورة التكوير

- ‌سورة الانفطار

- ‌سورة المطففين

- ‌سورة الانشقاق

- ‌سورة البروج

- ‌سورة الطارق

- ‌سورة الأعلى

- ‌سورة الغاشية

- ‌سورة الفجر

- ‌سورة البلد

- ‌سورة الشمس

- ‌سورة الليل

- ‌سورة الضحى

- ‌سورة ألم نشرح

- ‌سورة التين

- ‌سورة القلم [أو: العلق]

- ‌سورة القدر

- ‌سورة لم يكن [أو: البينة]

- ‌سورة الزلزلة

- ‌سورة العاديات

- ‌سورة ألهاكم

- ‌سورة العصر

- ‌سورة الهمزة

- ‌سورة قريش

- ‌سورة الماعون

- ‌سورة الكوثر

- ‌سورة النصر

- ‌سورة تبت

- ‌سورة الإخلاص

- ‌سورة الفلق

- ‌سورة الناس

- ‌[فصل]

- ‌[فصل]

- ‌[فصل]

الفصل: - 22 - ‌ ‌سورة الحج 2- قوله تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا} الآية. قيل المراد

- 22 -

‌سورة الحج

2-

قوله تعالى: {يَوْمَ تَرَوْنَهَا} الآية.

قيل المراد بذات جمل من مات من الإناث وولدها في جوفها، فاستدل به على أنه لا يشق جوفها لأجله بل يترك.

5-

قوله تعالى: {ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ}

استدل به من قال باستوائها في إثبات الولد وإنقضاء العدة ووجوب الغرة لأنه تعالى أخبر أن غير المخلفة لها حكم المخلقة.

25-

قوله تعالى: {وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ} الآية.

فيه أن السيئة في الحرم أعظم منها في غيره فإنها تضاعف فيه والهم بها فيه مأخوذ به، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود قال: من هم بسيئة لم تكتب عليه حتى يعملها إلا في الحرم ثم تلا الآية، وأخرج عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال شتم الخادم في الحرم ظلم فما فوقه.

26-

قوله تعالى: {وَطَهِّرْ بَيْتِيَ} الآية.

تقدم ما فيها من سورة البقرة.

27-

قوله تعالى: {يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ}

فيه جواز المشي والركوب في الحج، قال ابن العربي واستدل علماؤنا بتقديم رجالاً على أن المشي أفضل، قال ابن الفرس: واستدل بعضهم بالآية على أنه لا يجب الحج على من في طريقته بحر لأنه لم يذكر في الآية.

28-

قوله تعالى: {لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ}

قال ابن جبير التجارة، وقال مقاتل المناسك، وقال مجاهد التجارة وما وصى الله من أمر الدنيا والآخرة، {وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ}

قال مقاتل على ما يذبحون من الهدى {فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ}

هي أيام العشر أو يوم النحر أو أيام التشريق روايتان عن ابن عباس، أخرج ذلك كله ابن أبي حاتم واستدل بعضهم من ذكر الأيام في الآية على أنه لا يجوز الذبح في الليل.

28-

قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا} الآية.

فيه الأمر بالأكل من النسك وهو على جهة

ص: 181

الاستحباب حيث لم يكن الدم واجباً وبإطعام الفقراء وهو واجب مطلقاً وأباح مالك الأكل من الهدي الواجب الإجزاء الصيد والأذى والنذر وأباحه أحمد إلا من جزاء الصيد والنذر وأباح الحسن الأكل من الجميع وكل تمسك بعموم الآية وذهب قوم إلى أن الأكل من الأضحية واجب لظاهر الأمر وقوم إلى أن التصدق منها ندب وحملوا الأمر عليه ولا تحديد فيما يؤكل أو يتصدق به لإطلاق الآية.

29-

قوله تعالى: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ}

أخرج ابن أبي حاتم من طريق عطاء عن ابن عباس قال: التفث الرمي والحلق والذبح والأخذ من الشارب واللحية والأظفار ومن طريق علي عنه، قال حلق الرأس ولبس الثياب وقص الأظفار ونحو ذلك، ومن طريق عكرمة عنه، قال التفث المناسك، وعن عكرمة قال كل شيء أحرم منه.

قوله تعالى: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ}

قال مجاهد نذر الحج والهدي وما نذر الإنسان من شيء يكون في الحج، وقال ابن عباس نحو ما نذروا من البدن، والآية عامة في كل نذر فيجب الوفاء به.

قوله تعالى: {وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ}

فيه فريضة طواف الإفاضة وقيل إن المراد به طواف الوداع، واستدل بالآية على أن الطواف لا يجوز داخل البيت ولا في شيء من هوائه.

30-

قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ}

فسره ابن زيد وغيره بمواضع المناسك البيت والمسجد وعرفة ومزدلفة أخرجه ابن أبي حاتم.

قوله تعالى: {وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}

عام في كل باطل، وأخرج أحمد والترمذي من حديث خريم بن فاتك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"عدلت شهادة الزور بالإشراك بالله" ثم تلا هذه الآية.

32-

قوله تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ}

فسره ابن عباس باستعظام البدن واستحسانها واستسمانها، أخرجه ابن أبي حاتم وأخرج عن غيره أن المراد بها ذلك وسائر المناسك.

33-

قوله تعالى: {لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى}

قال عطاء في ظهورها وألبانها

ص: 182

وأوبارها إلى أن تنحر، أخرجه ابن أبي حاتم ففيه إباحة ركوب الهدى وشرب لبنه وأكل نسله إلى أن ينحر، وقال مجاهد إلى أن يقلد، أخرجه أيضاً ففيه تحريم ذلك. من حين صيرورته هديا.

قوله تعالى: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}

فيه أن الهدي لا يذبح إلا بالحرم بذلك فسره هشام ابن حجير وفسره غيره بأن معناه أخر هذا كله إلى طواف الإفاضة فاقتضى أن الحاج بعد الطواف يحل له كل شيء، أخرج عن ابن عن محمد بن أبي موسى، قال محل هذه الشعائر كلها الطواف بالبيت العتيق، وأخرج عن ابن جريج قال اخبرني عطاء أن ابن عباس كان يقول لا يطوف أحد بالبيت إلا حل قلت من أين كان يأخذ أنه من طاف بالبيت فقد حل؟ قال: من قوله: {ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ}

قلت: إنما ذلك بعد المعرف، قال: كان يراه قبل المعرف وبعده قال ابن الفرس وظاهر الآية يقتضي أن الشعائر تنتهي إلى البيت العتيق إما أن يكون الطواف به أحد الشعائر أو نهايتها أو تمامها وهذا يثبت أن طواف الوداع ندب لا واجب قلت لا بل يدل أنه ليس من المناسك كما يقول به جمهور أصحابنا وأما وجوبه واستحبابه فلا.

34-

قوله تعالى: {وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ}

قال ابن عمر والضحاك: المتواضعين، وقال مجاهد: المطمئنين، وقال سفيان: الراضين بقضاء الله، أخرجها ابن أبي حاتم.

36-

قوله تعالى: {وَالْبُدْنَ}

إلى قوله: {صَوَافَّ}

فيه استحباب نحر الإبل قياماً معقولة الركب، أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، قال صواف قيام وعن ابن عمر أنه قال كان يلي نحر بدنه بيده يصف أيديها بالقيود وهي قائمة ويتلو هذه الآية وقرأ صوافن، قال قتادة أي صوافن بالحبال معقولة، أخرجه ابن أبي حاتم، وأخرج عن مجاهد، قال من قرأها صوافن. قال معقولة ومن قرأها صواف، قال تصف بين يديها قلت والقراءتان بمنزلة آيتين كل واحدة تفيد حكماً كما تقدم في قوله:{وَأَرْجُلَكُمْ} .

قوله تعالى: {فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا}

أي سقطت بالأرض، أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وهو صريح في نحرها قائمة.

قوله تعالى: {فَكُلُوا مِنْهَا}

تقدم.

قوله تعالى: {الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}

قال ابن عباس القانع المتعفف الذي يجلس في بيته

ص: 183

يؤتى بالرزق والمعتر السائل، وقال عطاء القانع الغني والمعتر الفقير، وقال ابن جبير القانع أهل مكة والمعتر سائر الناس، أخرجها ابن أبي حاتم فأفاد أنه يأكل منها ويطعم الأغنياء والفقراء من أهل مكة وغيرهم وقد استنبط من الآية أنها تجزأ ثلاثة أثلاث فيأكل ثلثاً ويهدي ثلثاً ويتصدق بثلث.

37-

قوله تعالى: {لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا}

أخرج ابن أبي حاتم عن ابن جريج، قال كان أهل الجاهلية ينضحون البيت بلحوم الإبل ودمائها، فقال الصحابة نحن أحق أن ننضح فأنزل الله الآية، ففيه رد لما اعتاده الناس من لطخ البيوت بدماء الأضاحي، وأخرج عن الشعبي أنه سئل عن جلود الأضاحي، فقال:{لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا}

إن شئت فبع وإن شئت فامسك وإن شئت فتصدق.

قوله تعالى: {كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ}

فيه أنه يستحب أن يضم إلى التسمية التكبير عند الذبح. قال ابن العربي ذكر سبحانه في الآية السابقة ذكر اسمه عليها، فقال:{اذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ}

وذكر هنا التكبير فيستحب الجمع بينهما وقال قوم إن التسمية عند الذبح والتكبير عند الإحلال بدلاً من التلبية عند الإحرام، وقال: والأول أفقه.

46-

قوله تعالى: {قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا}

استدل به على أن العقل في القلب لا في الرأس.

52-

قوله تعالى: {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ}

استدل به من قال أن الرسول بمعنى النبي وأنهما مترادفان، واستدل ببقية الآية من أجاز على الأنبياء المعاصي سهواً.

قلت: وأنا استدل بالآية على أن الرسول ليس مرادفاً للنبي لعطفه عليه ويؤيده ما أخرجه ابن أبي حاتم عن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف، قال إن فيما أنزل الله {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ}

ولا محدث، فنسىء: من محدث، والمحدثون صاحب يس ولقمان ومؤمن وآل فرعون وصاحب موسى.

58-

قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا}

استدل به فضالة بن عبيد الأنصاري الصحابي على أن المقتول والميت في سبيل الله سواء في الفضل،

ص: 184

أخرجه ابن أبي حاتم وهو رأي قاله جماعة، وخالفه آخرون ففضلوا المقتول وأخرج ابن أبي حاتم عن سلمان، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من مات مرابطاً أجرى الله عليه مثل ذلك الأجر وأجرى عليه الرزق وأمن من الفتانين واقرءوا إن شئتم والذين هاجروا في سبيل الله إلى: حليم".

77-

قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا}

فيه الأمر بالركوع والسجود.

78-

قوله تعالى: {وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ}

عام في جهاد الكفار والظلمة والنفس.

قوله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}

هو أصل قاعدة: المشقة تجلب التيسير.

78-

قوله تعالى: {هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ}

استدل به من قال إن الإسلام مخصوص بدين هذه الأمة.

ص: 185