الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-16-
سورة النحل
5-
قوله تعالى: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ}
قال ابن عباس الثياب اخرجه ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عنه، فاستدل علي بن أبي طلحة عنه، فاستدل بعمومها قوم على جواز الانتفاع بها مذكاة وغيرها.
7-
قوله تعالى: {وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ} الآية.
فيد دليل على جواز الحمل على البقر وركوبها وعلى إباحة ركوب الجلالة.
8-
قوله تعالى: {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ} الآية.
استدل بها من حرم أكل الخيل لأنه تعالى قرنها بالبغال والحمير وأخبر بأنه خلقها للركوب والزينة ولم يجعل فيها أكلاً أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس أنه كان يكره لحوم لبخيل ويقرأ: {وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ}
الآية ويقول هذه للأكل {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ}
يقول هذه للركوب. وأخذ المالكية من الاقتران المذكور رداً على الحنفية في قولهم بوجوب الزكاة فيها.
14-
قوله تعالى: {وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَة تَلْبَسُونَهَا} .
فيه دليل على إباحة لبس الرجال الجواهر ونحوها، واستدال به من قال: يحنث الحالف لا يلبس حلياً بلبس اللؤلؤ، لأنه تعالى سماه حليا، واستدل به بعضهم على أنه لا زكاة في حلي النساء، وأخرج ابن جرير عن أبي جعفر أنه سئل هل في حلي النساء صدقة؟ قال: لا، هي كما قال الله {حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا} .
16-
قوله تعالى: {وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ}
هذا اصل لمراعاة النجوم لمعرفة الأوقات والقبلة والطرق.
36-
قوله تعالى: {إِنْ تَحْرِصْ عَلَى هُدَاهُم} الآية.
فيه رد على القدرية.
39-
قوله تعالى: {وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ كَانُوا كَاذِبِينَ}
استنبط منه الشيخ
بهاء الدين دليلاً لقول أهل السنة: إن الكذب مخالفة الواقع، ولا عبرة بالاعتقاد.
40-
قوله تعالى: {إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ} الآية.
استدل بها المعتزلة على أن المعدوم يسمى شيئاً.
43-
قوله تعالى: {فاسئلوا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}
استدل به على جواز التقليد في الفروع للعامي.
قوله تعالى: {وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ}
استدل به من منع تخصيص السنة بالكتاب أو نسخها أو بيانها به لأنه قصر البيان عليه فلا يكون الكتاب مبيناً.
66-
قوله تعالى: {وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً} الآية.
استدل به على طهارة لبن المأكول وإباحة شربه.
67-
قوله تعالى: {وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ} الآية.
أخرج ابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابن عباس قال السكر النبيذ وهو منسوخ بآية المائدة، وأخرج ابن مردويه من طريق العوفي عنه قال السكر الخل بلسان الحبشة، قال ابن الفرس ويدل أيضاً على جزار التخليل لإطلاق لفظ الإتخاذ.
68-
قوله تعالى: {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ}
قال ابن الفرس: يدل على جواز إتخاذ النحل وإن أضرت بالشجر لأن الله تعالى أباح لها السرح في كل الثمرات وذلل لها السبل.
69-
قوله تعالى: {فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ}
أصل في الطب.
72-
قوله تعالى: {وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا}
قال ابن العربي فيه رد على من أجاز نكاح الجن.
75-
قوله تعالى: {عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ}
استدل به الشافعي على أن العبد لا يملك الطلاق أيضاً وأن طلاقه بيد سيده، وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس، ليس للعبد طلاق إلا بإذن سيده وقرأ هذه الآية.
78-
قوله تعالى: {وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا}
استدل به على أن الأصل في الناس الجهل فلا يجوز استفتاء رجل غير مشهور بالعلم حتى يبحث عن علمه ومن ادعى جهل شيء كان القول قوله لموافقته للأصل.
80-
قوله تعالى: {وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ} الآية.
استدل بها على طهارة جلود
المأكولات وأصوافها وأوبارها وأشعارها إذا خرجت في الحياة أو بعد التذكية، واستدل بعموم الآية، من أباحها مطلقاً ولو من غير مذكاة.
89-
قوله تعالى: {وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ}
استدل به من أجاز تخصيص السنة ونسخها بالقرآن ومن منع تخصيص القرآن ونسخه بالسنة وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود، قال إن الله أنزل في هذا الكتاب تبياناً لكل شيء ولكن علمنا يقصر عما بين لنا في القرآن.
90-
قوله تعالى: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ}
الاية، هذه الآية جمعت أحكاماً كثيرة وتضمنت جميع أوامر الشرع ونواهيه، وقد أخرج الحاكم وغيره عن ابن مسعود أنها أجمع آية للخير والشر والحلال والحرام.
91-
قوله تعالى: {وَأَوْفُوا} الآية.
فيها الحث على الوفاء بالعهود والبر في الإيمان.
92-
قوله تعالى: {وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا} الآية.
قال أبو علي الزجاجي من أصحابنا في هذه الآية أصل لما يقوله أصحابنا من إبطال الدور لأن الله تعالى ذم من عاد على الشيء بالإفساد بعد إحكامه.
96-
قوله تعالى: {وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ}
استدل به من قال إن المباح داخل في قسم الحسن ووجهه أن أحسن أفعل تفضيب يقتضي المشاركة والواجب أحين من المندوب قطعاً والمندوب أحسن من المباح إذ لا ثوب فيه فبقي المباح حسناً.
98-
قوله تعالى: {فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ} الآية.
فيه الأمر بالاستعاذة عند القراءة وذلك شامل للصلاة وغيرها، وقال قوم بوجوبه لظاهر الأمر، وقال آخرون إن التعوذ يكون بعد القراءة لظاهر الآية، والجمهور قالوا التقدير فإذا أردت القراءة.
101-
قوله تعالى: {وَإِذَا بَدَّلْنَا} الآية.
فيه رد من انكر النسخ.
106-
قوله تعالى: {مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ} الآية.
فيها أن المكره غير مكلف وأن الإكراه يبيح التلفظ بكلمة الكفر بشرط طمأنينة القلب على الإيمان، واستدل العلماء بالآية على نفي طلاق المكره وعتاقه وكل قول أو فعل صدر منه إلا ما استثني.
116-
قوله تعالى: {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ} الآية.
أخرج ابن أبي
حاتم عن أبي نصرة، قال قرأت هذه الآية في سورة النحل {وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ}
إلى آخر الآية، فلم أزل أخاف الفتيا إلى يومي هذا، قال ابن العربي كره مالك وقوم أن يقول المفتي هذ حلال وهذا حرام في المسائل الإجتهادية وإنما يقال فيما نص الله عليه، ويقال في مسائل الإجتهاد إني أكره كذا وكذا ونحو ذلك.
123-
قوله تعالى: {ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ}
استدل أصحابنا بهذه الآية على وجوب الختان وما كان من شرعه ولم يرد به ناسخ.
125-
قوله تعالى: {وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ}
فيه الحث على الانصاف في المناظرة وإتباع الحق.
126-
قوله تعالى: {وَإِنْ عَاقَبْتُمْ} الآية.
قال ابن العربي فيه جواز المماثلة في القصاص خلافاً لمن قال لا قود إلا بالسيف، وقال الكيا: يدل على مراعاة المماثلة في القصاص وعلى وجوب المثل في المثليات. "قلت" ويستدل بها لمسألة الظفر، كما أخرج ابن أبي حاتم عن ابن سيرين والنخعي أنهما استدلا بها عليها ولفظ النخعي سئل عن الرجل يخون الرجل ثم يقع له في يده الدراهم، قال إن شاء أخذ من دراهمه بمثل ما خانه ثم قرأ هذه الآية.