الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
-8-
سورة الأنفال
1-
قوله تعالى: {وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ}
قال السدس: أي لا تستبوا أخرجه ابن أبي حاتم.
2-
قوله تعالى: {إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ}
قال السدي: هو الرجل يريد أن يظلم أو يهم بمعصية فيقال له: اتق الله فيجل قلبه.
قوله تعالى: {وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيماناً} .
استدل به السلف على أن الإيمان يزيد وينقص، وأهل البيان على وقوع المجاز العقلي في القرآن.
قوله تعالى: {وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ}
فيه عد التوكل من شعب الإيمان.
11-
قوله تعالى: {وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ}
هذا أصل الطهارة بالماء في الأحداث والنجاسات.
15-
قوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا} الآية.
فيها تحريم الفرار من الزحف وأنه من الكبائر إلا من ولى متحرفاً لقتال بأن يريهم الفرة وهو يريد الكرة أو متحيزاً إلى جماعة يستنجد بها وذهب قوم إلى أن الفرار من الزحف غير محرم، وقالوا: الآية خاصة بيوم بدر لقوله: {يَوْمَئِذٍ}
وهو مروي عن أبي سعيد الخدري وعمر وإبن عمر وغيرهم أخرجه ابن أبي حاتم وغيره.
17-
قوله تعالى: {فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ} الآية.
فيها رد على القدرية.
24-
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ}
استدل به صلى الله عليه وسلم على وجوب إجابته إذا نادى أحداً وهو في الصلاة وأنها لا لاتبطل بذلك، أخرجه البخاري.
قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ} .
فيه رد على القدرية.
25-
قوله تعالى: {وَاتَّقُوا فِتْنَةً} الآية.
قال ابن عباس: أمر الله المؤمنين أن لا يقروا المنكر بين أظهرهم فيعمهم بالعذاب، أخرجه ابن أبي حاتم.
33-
قوله تعالى: {وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ}
فيه أن الأستغفار أمن من عذاب الله.
35-
قوله تعالى: {وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً}
قال ابن عباس المكاء: الصفير. والتصدية: التصفيق، أخرجه ابن أبي حاتم، ففيه ذم التصفيق والصفير بالفم أو القصب، وقد أخرج ابن ألي حاتم عن عكرمة قال المكاء الصوت والتصدية طوافهم بالبيت على الشمال، وأخرج عن سعيد بن جبير قال: المكاء تشبيكهم أصابعهم، ففيه ذم ذلك.
38-
قوله تعالى: {قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ}
فيه أن الإسلام يجب ما قبله وأن الكافر إذا أسلم لا يخاطب بقضاء ما فاته من صلاة أو زكاة أو صوم أو إتلاف مال أو نفس، وأجرى المالكية ذلك في المرتد إذا تاب لعموم الآية، واستدلوا بها على إسقاط ما على الذمي من جزية وجبت عليه قبل إسلامه، واخرج ابن أبي حاتم من طريق ابن وهب عن مالك قال: لا يؤاخذ الكافر بشيء صنعه في كفره إذا أسلم ولا يعد طلاقهم شيئاً لأن الله تعالى قال: {إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ} .
41-
قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ} الآية.
فيها ذكر الغنيمة وأنه يجب قسمتها أخماساً، أربعة منها للغانمين، والخمس الباقي يقسم خمسة أسهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ولذي القربى سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم، وفيها أن أداء الخمس من شعب الإيمان لقوله:{إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ}
وفي الصحيح "وأن تؤدوا خمس ما غنمتم"، واستدل بعموم قوله:{مِنْ شَيْءٍ}
من قال بقسمة الأرض المغنومة وأموال الرهبان والسلب وما أخذ سرقة، وما غنمته طائفة خرجت بغير إذن الإمام، والنساء والصبيان والعبيد وأهل الذمة ومن خالف في الأربعة الأخيرة، قال: لم يدخلوا في الخطاب، واستدل بإضافة الغنيمة لهم على أن الغانمين ملكوها بمجرد الغنيمة، واستدل بعضهم بظاهر الآية على أن الخمس يقسم ستة أسهم: سهم لله يصرف في سبيل الخير وقيل يؤخذ للكعبة، وقال آخرون يقسم على أربعة وذكر الله والرسول للتبرك، وقال أبو حنيفة على ثلاثة، واسقط ذوي القربي، وفي الآية رد عليه وعلى من قال إنه
بعد النبي صلى الله عليه وسلم: لقرابة وعلى مالك حيث قال: لا يختص به الأصناف المذكورة بل يصرف في مصالح المسلمين وخصوا بالذكر تأكيداً لأمرهم، وفي مصرف سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعده خلاف ذهب كل من الأئمة فيه إلى شيء لما قام عنده في ذلك، واستدل بعموم الآية من قال باستحقاق الأغنياء من الأربعة المذكورين أو بعضهم كالفقراء ومن قال باستواء ذكرهم وأنثاهم ومن قال بإعطاء سهم ذوي القربى لحميع قريش لأن لكل منهم قربى.
45-
قوله تعالى: {إِذَا لَقِيتُمْ فِئَةً}
الآيات.
فيها الأمر بالثبات عند اللقاء والصبر وذكر الله كثيراً وترك التنازع والاختلاف فإنه سبب الخذلان، وترك الرياء.
57-
قوله تعالى: {فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ} الآية.
استدل به من قال بقتل الأسرى وأنه لا يجوز إبقاؤهم، وقال إنه ناسخ لقوله:{فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً}
وقيل أنه منسوخ به.
58-
قوله تعالى: {وَإِمَّا تَخَافَنَّ} الآية.
فيها إباحة نبذ العهد لمن توقع منهم غائلة مكر وأن يعلمهم بذلك لئلا يشنعوا بنصب الحرب مع العهد.
60-
قوله تعالى: {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ}
هذا أصل في المناضلة والمسابقة، وأخرج مسلم عن عقبة بن عامر أنه صلى الله عليه قال في الآية "ألا أن القوة الرمي" ثلاثاً.
61-
قوله تعالى: {وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ} الآية.
هي منسوخة بآية {بَرَاءَةٌ}
كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقيل، ر. فاستدل بها من أباح الهدنة لغير ضرورة، واستدل بقوله:{فَاجْنَحْ لَهَا}
على أنه لا يعقدها إلا الإمام أو بإذنه لأنه تعالى خاطب بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقصر في الخطاب عليه إلا من أجل أن ذلك ليس لغيره وأن يعلم أن النظر في ذلك إنما هو للأئمة.
64-
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
نزلت حين أسلم عمر تمام أربعين كما أخرجه البزار عن غبن عباس، فاستدل به من قال: أقل عدد التواتر أربعون.
65-
قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ}
الآيات فيها وجوب مصابرة
الضعف من العدو وتحريم الفرار ما لم يزد عدد الكفار مثلينا وفيها الرد على من اعتبر الكثرة في السلاح والقوة دون العدد وعلى من لم يحرم الفرار مطلقاً وعلى من منع نسخ الأثقل بالأخف.
69-
قوله تعالى: {فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا}
قال ابن الفرس: فيها دليل على جواز الأكل من الغنيمة قبل القسمة لأنه أطلق فلم يخص قبل القسمة أو بعدها.
75-
قوله تعالى: {وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ}
استدل به من ورث ذوي الأرحام قال ابن الفرس: ويستدل به لمن قال إن القريب أولى بالصلاة على الميت من الوالي.