الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(41) باب صلاة السفر
الفصل الأول
1333 -
عن أنس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلي الظهر بالمدينة أربعاً، وصلي العصر بذي الحليفة ركعتين. متفق عليه.
1334 -
وعن حارثة بن وهب الخزاعي، قال: صلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن أكثر ما كنا قط وآمنه بمنى، ركعتين. متفق عليه.
ــ
باب صلاة السفر
الباب الأول
الحديث الأول والثاني عن حارثة: قوله: ((أكثر ما كنا قط)) الجوهري: ((قط)) للماضي من الزمان يقول: ((قط ما فارقتك)). ((مظ)) ((ما)) مصدرية، ومعناه الجمع، لأن ما أضيف إليه أفعل يكون جمعاً. و ((آمنه)) عطف علي ((أكثر)) والضمير فيه راجع إلي ((ما)) والواو في قوله ((نحن)) للحال، والمعنى: صلي بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحال أنا أكثر أكواننا في سائر الأوقات عدداً، وأكثر أكواننا في سائر الأوقات أمنا، وإسناد الأمن إلي الأوقات مجاز.
((شف)): وعلي هذا ((قط)): متعلق بمحذوف، لأن ((قط)) يختص بالماضي المنفي، ولا منفي هاهنا. تقديره: ما كنا أكثر من ذلك، ولا آمنه قط. ويجوز أن يكون ((ما)) نافية خبر المبتدأ، و ((أكثر)) منصوباً علي خبر ((كان)). والتقدير: ونحن ما كنا قط في أكثر منا في ذلك الوقت، ولا آمن منا فيه. ويجوز إعمال ما بعد ((ما)) فيما قبلها ذا كانت بمعنى ليس، فكما يجوز تقديم خبر ((ليس)) عليه يجوز تقديم خبر ((ما)) في معناه عليه. ويحتمل أن يكون ((وآمنه)) فعلاً ماضياً، وضمير الفاعل مضافاً إلي الله تعالي، وضمير المفعول إلي النبي صلى الله عليه وسلم، أي وأمن الله تعالي نبيه صلى الله عليه وسلم حينئذ.
أقول: هذا علي أن يكون ((أكثر)) خبر ((كان))؛ إذ لا يستقيم أن يعطف ((وآمنه)) علي ((أكثر)) وهو متعسف جداً، والوجه هو الأول. وفي الحديث دليل علي جواز القصر في السفر من غير خوف، وإن دل ظاهر قوله تعالي:((إن خفتم)) علي الاختصاص؛ لأن ما في الحديث رخصة، وما في الآية عزيمة، يدل عليه ما في الحديث الذي يليه من قوله صلى الله عليه وسلم:((صدقة تصدق الله بها عليكم)) وفيه تعظيم شأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث أطلق ما قيده الله تعالي، ووسع علي عباد الله، ونسب فعله إلي الله تعالي؛ لأنه خيرة الله تعالي في خلقه.
1335 -
وعن يعلي بن أمية، قال: قلت لعمر بن الخطاب: إنما قال الله تعالي: (أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)، فقد أمن الناس. قال عمر: عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال:((صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته)). رواه مسلم.
1336 -
وعن أنس، قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من المدينة إلي مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجعنا إلي المدينة، قيل له: أقمتم بمكة شيئاً؟ قال: ((أقمنا بها عشراً)). متفق عليه.
1337 -
وعن ابن عباس، قال: سافر النبي صلى الله عليه وسلم سفراً، فأقام تسعة عشر يوماً
ــ
قوله: ((بمنا)) ((مح)): يذكر ويؤنث، فإن قصد الموضع فمذكر، فيكتب بالألف، وينصرف، وإن قصد البقعة فمؤنث، ولا ينصرف، ويكتب بالياء. والمختار تذكيره. وسمي ((منيي)) لما يمنى فيه من الدماء، أي يراق.
الحديث الثالث عن يعلي: قوله ((عجبت مما عجبت منه)) ((حس)): فيه حجة لمن ذهب إلي أن الإتمام هو الأصل، ألا ترى أنهما قد تعجبا من القصر مع عدم الخوف، فلو كان أصل فرض المسافر ركعتين لم يتعجبا من ذلك. ((خط)): في قوله: صلى الله عليه وسلم: ((صدقة تصدق الله بها عليكم)) دليل علي أن القصر رخصة وإباحة، لا عزيمة؛ فإن الواجب لا يسمى صدقة. فإن قيل: فما الجوب عن تقييد الآية؟ قلنا: هي وإن دلت بمفهوم المخالفة علي أن لا يجوز القصر في غير حالة الخوف، لكن من شرط مفهوم المخالفة، إن لم تخرج مخرج الأغلب فلا اعتبار بذلك الشرط، كما في الآية؛ فإن الغالب من أحوال المسافرين الخوف.
الحديث الرابع عن أنس: قوله: ((أقمنا بها عشراً)) ((مظ)): أي عشر ليال. ومذهب الشافعي رضي الله عنه أن المسافر إذا لبث ببلد، وعزم علي الخروج متى انقضى شغله، جاز له القصر إلي ثمإنية عشر يوماً. هذا إذا لم ينو الإقامة، وإن نوى الإقامة أربعة أيام فصاعداً أتم. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: جاز له القصر ما لم ينو الإقامة خمسة عشر يوماً.
((حس)): وأما ما روي: ((أن ابن عمر رضي الله عنهما أقام بآذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة، يقول: أخرج اليوم أخرج غداً))، فظاهر عند من جوز الزيادة علي ثمإنية عشر يوماً، ومن لم يجوزها قال: كانت إقامته في بقاع متفرقة، ولم يقم في مكان واحد أكثر من ثلاثة أيام.
الحديث الخامس عن ابن عباس: قوله: ((فإذا أقمنا أكثر)) يدل علي أن المراد من العدد السابق
يصلي ركعتين ركعتين. قال ابن عباس: فنحن نصلي فيما بيننا وبين مكة، تسعة عشر، ركعتين ركعتين، فإذا أقمنا أكثر من ذلك صلين أربعاً. رواه البخاري.
1338 -
وعن حفص بن عاصم، قال: صبحت ابن عمر في طريق مكة، فصلي لنا الظهر ركعتين، ثم جاء رحله، وجلس، فرأي ناسا قياماً، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون. قال: لو كنت مسبحاً أتممت صلاتي. صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان لا يزيد في السفر علي ركعتين، وأبا بكر، وعمر، وعثمان كذلك. متفق عليه.
1339 -
وعن ابن عباس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الظهر والعصر إذا كان علي ظهر سير، ويجمع بين المغرب والعشاء. رواه البخاري.
1340 -
وعن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر علي
ــ
الإقامة فيه لا السير، يعني نحن إذا أقمنا في منزل تسعة عشر يوماً نصلي ركعتين، وإذا أقمنا أكثر من ذلك نصلي أربعاً. ولعل يوم النزول أو الرحيل داخل فيها.
الحديث السادس عن حفص: قوله: ((مسجاً)) أي مصلياً النوافل. ((مح)): اتفق الفقهاء علي استحباب النوافل المطلقة في السفر، واختلفوا في استحباب الراتبة، فتركها ابن عمر وآخرون، واستحسنها الشافعي وأصحابه والجمهور، ودليله الأحاديث العامة المطلقة في ندب الرواتب، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى يوم فتح مكة، وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، وأحاديث أخر صحيحة ذكرها أصحاب السنن، والقياس علي النوافل المطلقة. ولعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله، ولا يراه ابن عمر؛ فإن النافلة في البيت أفضل، أو لعله تركها في البيت بعض الأوقات تنبيهاً علي جواز تركها.
الحديث السابع عن ابن عباس. ((قوله: ((علي ظهر سير)) الظهر مقحم للتأكيد، كما في الحديث ((خير الصدقة ما كان عن ظهر غني)) والظهر قد يزاد في مثل هذا إشباعاً للكلام وتمكيناً، كأن سيره صلى الله عليه وسلم كان مستنداً إلي ظهر قوي من المطي والركاب. ((مظ)): إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر، تارة ينوي تأخير الظهر ليصليها في وقت العصر، وتارة يقدم العصر إلي وقت الظهر، ويؤديها بعد الظهر، وكذلك المغرب والعشاء.
الحديث الثامن عن ابن عمر: قوله: ((يصلي في السر علي راحلته)) ((شف)): في هذا الحديث والحديث الذي قبله في آخر هذا الباب- أي في آخر الفصل الثاني وهو قوله: ((كان إذا سافر،
راحلته حيث توجهت به، يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر علي راحلته. متفق عليه.
الفصل الثاني
1341 -
عن عائشة، قالت: كل ذلك قد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم: قصر الصلاة وأتم. رواه في ((شرح السنة)). [1341]
1342 -
وعن عمران بن حصين، قال: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وشهدت معه الفتح، فأقام بمكة ثمإني عشرة ليلة لا يصلي إلا ركعتين، يقول: يا أهل البلد! صلوا أربعاً، فإنا سفر)). رواه أبو داود. [1342]
ــ
وأراد أن يتطوع)) الحديث- دليل علي أن صوب الطريق بدل من القبلة في دوام الصلاة في حق المسافر المتنفل، فلا يجوز له الانحراف عنه، كما لا يجوز في الفرض عن القبلة. وفي قوله:((يوتر علي راحلته)) دلالة علي أن الوتر غير واجب، لأنه قال:((يومئ إيماء صلاة الليل إلا الفرائض، ويوتر علي راحلته)). أقول: هذا إنما يتمشى إذا اتحد معنى الفرض والواجب. قوله: ((صلاة الليل)) مفعول ((يصلي)). وقوله: ((يومئ إيماء)) حال من فاعل ((يصلي)) وكذا ((علي راحلته))، و ((إلا الفرائض)) مستثنى من صلاة الليل.
الفصل الثاني
الحديث الأول عن عائشة: قوله: ((كل ذلك قد فعل)) ذلك إشارة إلي أمر مبهم، له شأن مبهم لا يدري ما هو إلا بتفسيره، وتفسيره قولها رضي الله تعالي عنها:((قصر الصلاة وأتم)) ونظيره قوله تعالي: {وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين} . ((مظ)): يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة الرباعية في السفر، ويتمها. وإليه ذهب الشافعي رضي الله عنه.
الحديث الثاني عن عمران رضي الله عنه: قوله: ((فإنا سفر)) هو جمع سافر، كصحب وركب جمع صاحب وراكب. و ((الفاء)) هي الفضيحة؛ لأنها تدل علي محذوف، وهو سبب لما بعد الفاء. أي صلوا أربعاً، ولا تقتدوا بنا، فإنا سفر، ونظيره قوله تعالي:{اضرب بعصاك الحجر فانفجرت} أي فضرب فانفجرت.
1343 -
وعن ابن عمر، قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر في السفر ركعتين، وبعدها ركعتين. وفي رواية قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحضر والسفر، فصليت معه في الحضر الظهر أربعاً، وبعدها ركعتين، وصليت معه في السفر الظهر ركعتين، وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين، ولم يصل بعدها شيئاً، والمغرب في الحضر والسفر سواء ثلاث ركعات، ولا ينقص في حضر ولا سفر، وهي وتر النهار، وبعدها ركعتين. رواه الترمذي. [1343]
1344 -
وعن معاذ بن جبل، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك: إذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل؛ جمع بين الظهر والعصر، وإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس
ــ
الحديث الثالث عن ابن عمر: قوله: ((سواء)) حال أي مستوية، و ((ثلاث ركعات)) بيان لها، قوله:((وهي وتر النهار)) جملة حالية كالتعليل، لعدم جواز النقصان، أي وهي مشابهة للوتر في الليل، فلا ينبغي أن تسقط منها ركعة فتكون شفعاً، ولا ركعتان فتبقى ركعة، وهي في الوتر مختلف فيها، ولم يرد في النوافل ركعة فذة، فكيف بالفرض؟ وفي الحديث دليل علي أن الرواتب يؤتي بها في السفر، كما في الحضر.
الحديث الرابع عن معاذ: قوله: ((إذا زاغت الشمس)) أي مالت، يقال: زاغ عن الطريق يزيغ
أخر الظهر حتى ينزل للعصر، وفي المغرب مثل ذلك، إذا غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن ارتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء، ثم يجمع بينهما. رواه أبو داود، والترمذي. [1344]
1345 -
وعن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر وأراد أن يتطوع؛ استقبل القبلة بناقته، فكبر، ثم صلي حيث وجهه ركابه. رواه أبو داود. [1345]
1346 -
وعن جابر، قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة، فجئت وهو يصلي علي راحلته نحو المشرق، ويجعل السجود أخفض من الركوع. رواه أبو داود. [1346]
الفصل الثالث
1347 -
وعن ابن عمر، قال: صلي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، وأبو بكر بعده، وعمر بعد أبي بكر، وعثمان صدراً من خلافته. ثم إن عثمان صلي بعد أربعاً. فكان ابن عمر إذا صلي مع الإمام صلي أربعاً، وإذا صلاها وحده صلي ركعتين. متفق عليه.
1348 -
وعن عائشة، قالت: فرضت الصلاة ركعتين، ثم هاجر رسول الله
ــ
إذا عدل عنه. قيل: فيه إشارة إلي أن النازل في وقت الصلاة الأولي من الصلاتين يستحب له التقديم، والراكب فيه يستحب له التأخير.
الحديث الخامس والسادس عن أنس: قوله: ((فكبر ثم صلي)) ((ثم)) هنا للتراخي في الرتبة، ولما كان الاهتمام بالتكبير أشد، خص بتوجه القبلة؛ لكونه مقارناً للنية. ومن هذا معنى قوله:((نية المؤمن خير من عمله)). قوله: ((نحو المشرق)) يجوز أن يكون حالا، أي متوجهاً نحوه، وأن يكون ظرفاً علي التوسع. قوله:((حيث وجهه)) أي استقبل الصوب الذي المركوب متوجه إليه.
الفصل الثالث
الحديث الأول والثاني عن عائشة: قوله: ((تأولت كما تأول)) ((مح)): اختلفوا في تأويلهما،
صلى الله عليه وسلم، ففرضت أربعاً، وتركت صلاة السفر علي الفريضة الأولي. قال الزهري: قلت لعروة: ما بال عائشة تتم؟ قال: تأولت كما تأول عثمان. متفق عليه.
1349 -
وعن ابن عباس، قال: فرض الله الصلاة علي لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعاً، وفي السفر ركعتين، وفي الخوف ركعة. رواه مسلم.
1340 -
وعنه، وعن ابن عمر، قالا: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة السفر ركعتين، وهما تمام غير قصر، والوتر في السفر سنة. رواه ابن ماجه [1350]
1351 -
وعن مالك، بلغه أن ابن عباس كان يقصر في الصلاة في مثل ما يكون بين مكة والطائف، وفي مثل ما بين مكة وعسفان، وفي مثل ما بين مكة وجدة. قال مالك: وذلك أربعة برد. رواه في ((الموطأ)) [1351].
1352 -
وعن البراء، قال: صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم ثمإنية عشر سفراً، فما
ــ
فالصحيح الذي عليه المحققون أنهما رأيا القصر جائزاً، والإتمام جائزاً، فأخذا بأحد الجائزين وهم الإتمام. وقيل: لأن عثمان رضي الله عنه نوى الإقامة بمكة بعد الحج، فأبطلوه بأن الإقامة بمكة حرام علي المهاجر فوق ثلاث. وقيل: كان لعثمان رضي الله عن أرض بمنى، فأبطلوه بأن ذلك لا يقتضي الإتمام والإقامة.
الحديث الثالث عن ابن عباس: قوله: ((فرض الله علي لسان نبيكم)) مثل قوله تعالي {وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى} . ((مح)): أخذ بظاهره طائفة من السلف، منهم الحسن البصري، وإسحاق. قال الشافعي، ومالك، والجمهور: إن صلاة الخوف كصلاة الأمن في عدد الركعات، وتأولوا هذا الحديث علي أن المراد ركعة مع الإمام وركعة أخرى يأتي بها منفرداً، كما جاءت الأحاديث الصحيحة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في الخوف.
الحديث الرابع والخامس عن مالك: قوله: ((أربعة برد)) ((نه)): وهي ستة عشر فرسخاً، والفرسخ ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع.
الحديث السادس عن البراء: قوله: ((قبل الظهر)) يتعلق بـ ((ترك)) ولعل هاتين الركعتين غير الرواتب؛ لقول ابن عمر: ((لو كنت مسبحاً لأتممت صلاتي)).