المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(47) باب صلاة العيدين - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٤

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌(21) باب سجود القرآن

- ‌(22) باب أوقات النهي

- ‌(23) باب الجماعة وفضلها

- ‌(24) باب تسوية الصف

- ‌(25) باب الموقف

- ‌(26) باب الإمامة

- ‌(27) باب ما علي الإمام

- ‌(28) باب ما علي المأموم من المتابعة

- ‌(29) باب من صلي صلاة مرتين

- ‌(30) باب السنن وفضائلها

- ‌(31) باب صلاة الليل

- ‌(32) باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌(33) باب التحريض علي قيام الليل

- ‌(34) باب القصد في العمل

- ‌(35) باب الوتر

- ‌(36) باب القنوت

- ‌(37) باب قيام شهر رمضان

- ‌(38) باب صلاة الضحى

- ‌(39) باب التطوع

- ‌(40) باب صلاة التسبيح

- ‌(41) باب صلاة السفر

- ‌(42) باب الجمعة

- ‌(43) باب وجوبها

- ‌(44) باب التنظيف والتبكير

- ‌(45) باب الخطبة والصلاة

- ‌(46) باب صلاة الخوف

- ‌(47) باب صلاة العيدين

- ‌(48) باب في الأضحية

- ‌(49) باب العتيرة

- ‌(50) باب صلاة الخسوف

- ‌(51) باب في سجود الشكر

- ‌(52) باب الاستسقاء

- ‌(53) باب في الرياح

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌(1) باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌(2) باب تمني الموت وذكره

- ‌(3) باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌(4) باب غسل الميت وتكفينه

- ‌(5) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌(6) باب دفن الميت

- ‌(7) باب البكاء علي الميت

- ‌(8) باب زيارة القبور

الفصل: ‌(47) باب صلاة العيدين

(47) باب صلاة العيدين

الفصل الأول

1426 -

عن أبي سعيد الخدري، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الفطر والأضحى إلي المصلي، فأول شيء يبدأ به الصلاة، ثم ينصرف، فيقوم مقابل الناس، والناس جلوس علي صفوفهم، فيعظهم، ويوصيهم، ويأمرهم، وإن كان يريد أن يقطع بعثاً قطعه، أو يأمر بشي أمر به، ثم ينصرف، متفق عليه.

1427 -

وعن جابر بن سمرة، قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة. رواه مسلم.

ــ

باب صلاة العيدين

الفصل الأول

الحديث الأول عن أبي سعيد: قوله: ((يبدأ به)) صفة مؤكدة لـ ((شيء))، و ((أول شيء)) وإن كان مخصصاً فهو خبر؛ لأن الصلاة أعرف منه، فهو كقوله تعالي:{إن خير من استأجرت القوي الأمين} فدل تقديم الخبر علي الاختصاص، والتعريض ببعض بني أمية منهم مروان بن الحكم، وتقديمه الخطبة علي الصلاة.

قوله: ((فيعظهم)) أي ينذرهم ويخوفهم؛ ليتوقا من عقاب الله، ويوصيهم في حق الغير؛ لينصحوا لهم، ويأمرهم بالحلال والحرام، وبالطاعة لله تعالي ولرسوله. وأما قوله:((أو يأمر بشيء)) فليس بتكراره؛ لأنه أمر بما يتعلق بالبعث، وقطعه في الحرب واستعداد أوزارها.

قوله: ((أن يقطع بعثاً)) ((نه)): أي يفرد قوماً يبعثهم في الغزو، ويعينهم من غيرهم. ((قض)): البعث مصدر بمعنى مبعوث، أي لو أراد أن يرسل جيشاً لأرسله، أو يأمر بشيء لأمر به، ولم تمنعه الخطبة عن ذلك. وفيه دليل علي أن الكلام في الخطبة غير حرام علي الإمام، وتخصيص التعيين بالعيد لاجتماع الناس هناك، فلا يحتاج إلي أن يجمعهم مرة أخرى. ((حس)): السنة أن يخرج المصلي لصلاة العيد إلا من عذر، فيصلي في المسجد.

الحديث الثاني عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((غير مرة)) حال أي كثيراً. قوله: ((بغير أذان)) ((حس)): العمل علي هذا عند عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا أذان ولا إقامة لصلاة العيد، ولا شيء من النوافل.

ص: 1291

1428 -

وعن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون لعيدين قبل الخطبة. متفق عليه.

1429 -

وسئل ابن عباس: أشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العيد؟ قال: نعم، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلي، ثم خطب، ولم يذكر أذاناً ولا إقامة، ثم أتى النساء فوعظهن، وذكرهن، وأمرهن بالصدقة، فرأيتهن يهوين إلي آذانهن وحلوقهن يدفعن إلي بلال، ثم ارتفع هو وبلال إلي بيته. متفق عليه.

1430 -

وعن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وسلم صلي يوم الفطر ركعتين لم يصل قبلهما ولا بعدهما. متفق عليه.

1431 -

وعن أم عطية، رضي الله عنها، قالت: أمرنا أن نخرج الحيض يوم العيدين، وذوات الخدود، فيشهدن جماعة المسلمين ودعوتهم، وتعتزل الحيض عن

ــ

الحديث الثالث عن ابن عمر رضي الله عنهما: قوله: ((وأبو بكر وعمر يصلون)) ((تو)): ذكر الصحابي الشيخين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يقرره من السنة، إنما يكون علي وجه البيان لتلك السنة أنها ثابتة معمول بها، قد عمل بها الشيخان بعده، ولم ينكر عليهما ولم يغير، وكان ذلك بمحضر من مشيخة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وليس ذكرهما علي سبيل الاشتراك- معاذ الله أن يظن بهم ذلك!.

قوله: ((يهوين)) ((نه)): يقال: أهوى أي مدها وأمالها إليه ويقال أهوى يده بيده إلي الشيء ليأخذه. قوله: ((ارتفع)) أي أسرع تكلفاً. ((نه)): يقال: رفعت ناقتي أي كلفتها، المرفوع من السير. ((حس)): في الحديث دليل علي جواز عطية المرأة بغير إذن الزوج، وهو قول عامة أهل العلم إلا ما حكى عن مالك. قالوا: ويحمل ذلك علي معنى حسن المعاشرة، واستطابة نفس الرجل، وأما ما روي أنه صلى الله عليه وسلم قال:((لا يجوز لامرأة عطية بخير إلا بإذن زوجها)) فمحمول علي غير الرشيدة.

الحديث الرابع عن ابن عباس رضي الله عنه: قوله: ((لم يصل قبلهما ولا بعدهما)) أي سنة.

الحديث الخامس عن أم عطية: قوله: ((الحيض)) جمع حائض، و ((الخدرو)) جمع خدر، وهو الستر، ((ذوات الخدور)) النساء اللاتي قل خروجهن من بيوتهن.

قوله: ((يوم العيدين)) قال المالكي: فيه توحيد اليوم المضاف إلي العيدين، وهو في المعنى مثنى، ونحوه قوله:((مسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما)). وقول الشاعر:

ص: 1292

مصلاهن، قالت امرأة: يا رسول اللهَ إحدانا ليس لها جلباب؟ قال: ((لتلبسها صاحبتها من جلبابها)) متفق عليه.

1432 -

وعن عائشة، قالت: إن أبا بكر دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان، وفي رواية: تغنيان بما تقاولت الأنصار يوم بعاث، والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فانتهرهما أبو بكر، فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه، فقال:((دعهما يا أبا بكر! فإنها أيام عيد- وفي رواية: يا أبا بكر! إن لكل قوم عيداً، وهذا عيدنا)). متفق عليه.

ــ

حمامة بطن الوادي بين ترنمي سقاك من الغر الغوادي مطيرها

فلو روي الحديث بلفظ التثنية علي الأصل لجاز ((مظ)): أمر جميع النساء بحضور المصلي يوم العيد، أن تصلي من ليس لها عذر وتصل بركة الدعاء إلي من لها عذر، وفيه ترغيب للناس في حضور الصلاة، ومجالس الذكر، ومقاربة الصلحاء، لينالهم بركتهم، وهذا غير مستحب في زماننا؛ لظهور الفساد.

((حس)): اختلفوا في خروج النساء ليوم العيدين، فرخص فيه بعضهم، وكرهه بعضهم. ويستحب إخراج الصبيان، كان ابن عمر يخرج من استطاع من أهل بيته في العيدين. وفيه أن الحائض لا تهجر ذكر الله تعالي، ومواطن الخير.

الحديث السادس عن عائشة رضي الله عنها: قوله: ((تدففان)) في ((الغريبين)): الدف الجنب. ومنه دفتا المصحف، لمشابهتهما بجنبتين. ((والدف)) بضم الدال سمي به لأنه متخذ من جلد الجنب. قوله:((وتضربان)) قيل: تكرار لزيادة الشرح، أي ويضربان الدف. وقيل: يرقصان، من ضرب الأرض إذا وطأها.

قوله: ((تغنيان)) ((حس)): وكان الشعر الذي يغنيان في وصف الحرب والشجاعة. وفي ذكره معونة في أمر الله. فأما الغناء بذكر الفواحش، والمجاهرة بالمنكر من القول، فهو المحظور من الغناء. وحاشاه أن يجري شيء من ذلك بحضرته صلى الله عليه وسلم. قوله: صلى الله عليه وسلم: ((هذا عيدنا)) اعتذار منه بأن إظهار السرور في يوم العيدين شعار الدين، وليس كسائر الأيام. ((شف)): فيه دليل علي أن السماع وضرب الدف غير محظور، لكن في بعض الأحيان، أما الإدمان عليه فمكروه، مسقط للعدالة، ماح للمروءة. ((وتقاولت)) تفاعلت من القول، أي تفاخرت.

قوله: ((يوم بعاث)) - بالعين المهملة، وهو بضم الباء- يوم مشهور، كان فيه حرب بين الأوس والخزرج. وهو اسم حضن للأوس. وبعضهم يقولها بالغين المعجمة، وهو تصحيف.

ص: 1293

1433 -

وعن أنس، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات، ويأكلهن وتراً، رواه البخاري.

1434 -

وعن جابر، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق. رواه البخاري.

1435 -

وعن البراء قال: خطينا النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال: ((إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا أن نصلي، ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل أن نصلي، فإنما هو شاة لحم عجله لأهله، ليس من النسك في شيء)) متفق عليه.

ــ

وقيل: وجرى الحرب في هذا اليوم عند هذا الحصن بين القبلتين، وبقيت إلي مائة وعشرين سنة، حتى قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، فألف بينهم بيمن قدومه. وفيه نزل قوله تعالي:{لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم} . قوله: ((متغش بثوبه)) ((نه)): أي متغط. والتغشي: التغطي. وقوله: ((فانتهرهما)) الانتهار: الزجر، يقال: نهره وانتهره، أي زجره.

الحديث السابع عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((حتى يأكل تمرات)) ((شف)): لعله صلى الله عليه وسلم أسرع بالإفطار يوم الفطر ليخالف ما قبله، فإن الإفطار في سلخ رمضان حرام، وفي العيد واجب. ولم يفطر في الأضحى قبل الصلاة؛ لعدم المعنى المذكور.

الحديث الثامن عن جابر رضي الله عنه: قوله: ((خالف الطريق)) أي يخرج في طريق، ويرجع في آخر، قيل: والسبب فيه يحتمل وجوهاً، منها: أن يشمل الطريقين بركته، وبركة من معه من المؤمنين، ومنها: أن يستغنى منه أهل الطريقين، ومنها: إشاعة ذكر الله، ومنها: التحرز عن كيد الكفار، ومنها: اعتياده أخذه ذات اليمين حث عرض له سبيلان ومنها: أخذ طريق أطول في الذهاب إلي العبادة، ليكثر خطاه، فزيد ثوابه، وأخذ طريق أقصر ليسرع إلي مثواه.

الحديث التاسع والعاشر عن البراء رضي الله عنه: قوله: ((شاة لحم)) الإضافة للبيان، كخاتم فضة؛ لأن الشاة شاتان، شاة يأكل لحمها الأهل، وشاة نسك يتصدق بها لله تعالي ومعنى قوله:((ليس من النسك في شيء)) أي ليس من شعائر الله تعالي.

ص: 1294

1436 -

وعن جندب بن عبد الله البجلي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يذبح حتى صلينا، فليذبح علي اسم الله)). متفق عليه.

1437 -

وعن البراء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((من ذبح قبل الصلاة، فإنما يذبح لنفسه، ومن ذبح بعد الصلاة، فقد تم نسكه، وأصاف سنة المسلمين)). متفق عليه.

1438 -

وعن ابن عمر، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلي. رواه البخاري.

الفصل الثاني

1439 -

عن أنس، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال:((ما هذا اليومان؟)) قالوا: كنا نعلب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم

ــ

((حس)): هذا الحديث يشتمل علي بيان وقت الأضحية، فأجمع العلماء علي أنه لا يجوز ذبحها قبل طلوع الفجر من يوم النحر. ثم ذهب قوم إلي أن وقتها يدخل إذا ارتفعت الشمس يوم النحر قيد رمح، ومضى بعده قدر ركعتين وخطبتين خفيفتين، اعتباراً بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فإن ذبح جاز سواء صلي الإمام أو لم يصل فإن ذبح قبله لم يجز سواء في المصر أو لم يكن. وهو مذهب الشافعي رضي الله عنه. ويمتد وقت الأضحية إلي غروب الشمس من آخر أيام التشريق، وبه قال الشافعي. وذهب جماعة إلي أن وقتها إلي يومين من أيام التشريق، وإليه ذهب أصحاب أبي حنيفة رضي الله عنهم.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن أنس رضي الله عنه: قوله: ((قدم المدينة)) أي أهل المدينة ولولا استدعاء الراجع من الحال أعني ((ولهم)) لكانت لنا مندوحة عن وجه التقدير. قوله: ((قد أبدلكم الله بهما خيراً)) نهي عن اللعب، والسرور فيه في نهاية من اللطف، وأمر بالعبادة، وأن السرور الحقيقي فيها، قال تعالي:{قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا} ((مظ)). فيه دليل علي أن تعظيم النيروز والمهرجان وغيرهما مما ينهي عنه. وقال القاضي أبو المحاسن الحسن بن منصور الحنفي في فتاويه: ينبغي أن لا يفعل أحد في يوم النيروز ما لا يفعله في غيره من الأيام

ص: 1295

((قد أبدلكم الله بهما خيراً منهما: يوم الأضحى، ويوم الفطر)) رواه أبو داود. [1439].

1440 -

وعن بريدة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم، ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلي. رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي. [1440]

1441 -

وعن كثير بن عبد الله، عن أبيه، عن جده، أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر في العيدين في الأولي سبعاً قبل القراءة، وفي الآخرة خمساً قبل القراءة. رواه الترمذي، وابن ماجه، والدارمي. [1441]

1442 -

وعن جعفر بن محمد، مرسلاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر كبروا في العيدين والاستسقاء سبعاً وخمساً، وصلوا قبل الخطبة، وجهروا بالقراءة. رواه الشافعي. [1442]

1443 -

وعن سعيد بن العاص، قال: سألت أبا موسى وحذيفة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في الأضحى والفطر؟ فقال أبو موسى: كان يكبر أربعاً تكبيره علي الجنائز. فقال حذيفة. صدق. رواه أبو داود. [1443]

ــ

فمن اشترى فيه شيئاً لم يكن يشتريه في غيره، أو أهدي فيه هدية إلي غيره، فإن أراد بذلك تعظيم اليوم كما يعظم الكفرة فكفر، وإن أراد بالشراء التنعيم، وبالإهداء التحاب جرياً علي ((العادة))، فليس بكفر، لكن يحترز عنه كراهة التشبه بالكفرة. هذا تلخيص كلامه. وقال الشيخ الإمام أبو حفص الحنفي رحمه الله تعالي: من أهدى فيه بيضة إلي مشرك تعظيماً لليوم فقد كفر بالله تعالي وأحبط عمله.

الحديث الثاني، والثالث عن كثير رضي الله عنه: قوله: ((سبعاً قبل القراءة)) ((مظ)): السبع في الأولي غير تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع، والخمس في الثانية غير تكبيرة القيام وتكبيرة

ص: 1296

1444 -

وعن البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم نوول يوم العيد قوسا فخطب عليه. رواه أبو داود. [1444]

1445 -

وعن عطاء، مرسلاً، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يعتمد علي عنزته اعتماداً. رواه الشافعي. [1445]

1446 -

وعن جابر، قال: شهدت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عيد، فبدأ بالصلاة قبل الخطبة، بغير أذان ولا إقامة، فلما قضى الصلاة قام متكئاً علي بلال، فحمد الله وأثنى عليه، ووعظ الناس، وذكرهم، وحثهم علي طاعته [ثم قال]: ومضى إلي النساء ومعه بلال، فأمرهن بتقوى الله، ووعظهن، وذكرهن. رواه النسائي. [1446]

1447 -

وعن أبي هريرة، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج يوم العيد في طريق رجع في غيره. رواه الترمذي، والدارمي. [1447]

1448 -

وعنه، أنه أصابهم مطر في يوم عيد، فصلي بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العيد في المسجد. رواه أبو داود، وابن ماجه. [1448]

ــ

الركوع، وكل واحدة من السبع والخمس قبل القراءة. وبه قال الشافعي، وأحمد. وعند أبي حنيفة في الأولي أربع تكبيرات قبل القراءة مع تكبيرة الإحرام، وفي الثانية أربع تكبيرات بعد القراءة مع تكبيرة الركوع.

الحديث الرابع، والخامس عن سعيد: قوله: ((تكبيره)) أي كبر تكبيرا مثل تكبيرة الجنازة، وهذا متمسك أبي حنيفة كما مضى بحثه.

الحديث السادس إلي الثامن عن جابر: قوله: ((متكئاً علي بلال)). فيه أن الخطيب عليه أن

ص: 1297

1449 -

وعن أبي الحويرث، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلي عمرو بن حزم وهو بنجران عجل الأضحى، وأخر الفطر، وذكر الناس. رواه الشافعي. [1449]

1450 -

وعن أبي عمير بن أنس، عن عمومة له من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن ركباً جاءوا إلي النبي صلى الله عليه وسلم يشهدون أنهم رأوا الهلال بالأمس، فأمرهم أن يفطروا، وإذا أصبحوا أن يغدوا إلي مصلاهم. رواه أبو داود، والنسائي. [1450]

الفصل الثالث

1451 -

عن ابن جريج، قال: أخبرني عطاء بن ابن عباس، وجابر بن عبد الله، قلا: لم يكن يؤذن يوم الفطر ولا يوم الأضحى، ثم سألته- يعني عطاء- بعد حين عن ذلك، فأخبرني، قال: أخبرني جابر بن عبد الله أن لا أذان للصلاة يوم

ــ

يعتمد علي شيء كالقوس، والسيف، والعنزة، والعصا، أو يتكئ علي إنسان. قوله:((وعظهن وذكرهن)) عطف ((ذكرهن)) علي ((وعظهن)) تفسيراً. ((غب)): الوعظ زجر مقترن بتخويف. وقال الخليل: هو التذكير بالخير فيا يرق له القلب.

الحديث التاسع إلي الحادي عشر عن أبي عمير: قوله: ((عن عمومة له)): الجوهري: جمع العم أعمام وعمومة، مثل البعولة. يقال: ما كنت عماً، ولقد عممت عمومة، وبيني وبين فلان عمومة، كما يقال: أبوة وخؤولة. قوله: ((فأمرهم أن يفطروا)) ((مظ)): يعني لم ير الهلال في المدينة ليلة الثلاثين من رمضان فصاموا ذلك اليوم، فجاء قافلة في أثناء ذلك اليوم وشهدوا أنهم رأوا الهلال ليلة الثلاثين، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالإفطار، وبأداء صلاة العيد يوم الحادي والثلاثين. وفي الفقه: إن شهدوا بعد الزوال، أفطر الناس وصلوا صلاة العيد من الغد عند أبي حنيفة. وفي قول الشافعي، وظاهر قوليه: أنه لا تقضي الصلاة لا من اليوم ولا من الغد. وهو مذهب مالك.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن ابن عباس وجابر رضي الله عنه: قوله: ((ولا شيء)) تأكيد للنفي، أي ولا

ص: 1298

الفطر حين يخرج الإمام، ولا بعدما يخرج، ولا إقامة ولا نداء ولا شيء، لا نداء يومئذ ولا إقامة. رواه مسلم.

1452 -

وعن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلي صلاته، قام فأقبل علي الناس، وهم جلوس في مصلاهم، فإن كانت له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول:((تصدقوا، تصدقوا، تصدقوا))، وكان أكثر من يتصدق النساء. ثم ينصرف، فلم يزل كذلك حتى كان مروان بن الحكم، فخرجت مخاصراً حتى أتينا المصلي، فإذا كثير بن الصلت قد بنى منبراً من طين ولبن، فإذا مروان ينازعني يده، كأنه يجرني نحو المنبر وأنا أجره نحو الصلاة، فلما رأيت ذلك منه قلت: أين الابتداء بالصلاة؟! فقال: لا يا أبا سعيد! قد ترك ما تعلم. قلت: كلا والذي نفسي بيده لا تأتون بخير مما أعلم، ثلاث مرار، ثم انصرف. [رواه مسلم].

ــ

شيء من ذلك قط. وقوله ((لا نداء يومئذ)) تأكيد علي تأكيد إن كان من كلام جابر، وإن كان من كلام عطاء ذكره تقريعاً لابن جريج، يعني حدثت لك أن لم تكن تؤذن ثم تسألني عن ذلك بعد حين!

الحديث الثاني عن أبي سعيد: قوله: ((حتى كان مروان)) ((كان)) تامة، والمضاف محذوف، يعني حدث في عهده أو إمارته. قوله:((مخاصراً)) حال من الفاعل. ((نه)): المخاصرة: أن يأخذ رجل بيد رجل آخر يتماشيان، ويد كل واحد منهما عند خصر صاحبه. قوله:((فقال: لا)) أي لا نبتدئ بالصلاة وقد ترك ما علمت من تقديم الصلاة علي الخطبة، وقد أتينا بما هو خير من ذلك، ولذلك أجاب بقوله:((لا تأتون بخير مما أعلم)) لإني عالم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين من بعده رضوان الله عليهم. قوله: ((ثلاث مرار)) أي قال ذلك أبو سعيد ثلاث مرار، ثم انصرف ولم يحضر الجماعة.

ص: 1299