المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌(29) باب من صلي صلاة مرتين - شرح المشكاة للطيبي الكاشف عن حقائق السنن - جـ ٤

[الطيبي]

فهرس الكتاب

- ‌(21) باب سجود القرآن

- ‌(22) باب أوقات النهي

- ‌(23) باب الجماعة وفضلها

- ‌(24) باب تسوية الصف

- ‌(25) باب الموقف

- ‌(26) باب الإمامة

- ‌(27) باب ما علي الإمام

- ‌(28) باب ما علي المأموم من المتابعة

- ‌(29) باب من صلي صلاة مرتين

- ‌(30) باب السنن وفضائلها

- ‌(31) باب صلاة الليل

- ‌(32) باب ما يقول إذا قام من الليل

- ‌(33) باب التحريض علي قيام الليل

- ‌(34) باب القصد في العمل

- ‌(35) باب الوتر

- ‌(36) باب القنوت

- ‌(37) باب قيام شهر رمضان

- ‌(38) باب صلاة الضحى

- ‌(39) باب التطوع

- ‌(40) باب صلاة التسبيح

- ‌(41) باب صلاة السفر

- ‌(42) باب الجمعة

- ‌(43) باب وجوبها

- ‌(44) باب التنظيف والتبكير

- ‌(45) باب الخطبة والصلاة

- ‌(46) باب صلاة الخوف

- ‌(47) باب صلاة العيدين

- ‌(48) باب في الأضحية

- ‌(49) باب العتيرة

- ‌(50) باب صلاة الخسوف

- ‌(51) باب في سجود الشكر

- ‌(52) باب الاستسقاء

- ‌(53) باب في الرياح

- ‌ كتاب الجنائز

- ‌(1) باب عيادة المريض وثواب المرض

- ‌(2) باب تمني الموت وذكره

- ‌(3) باب ما يقال عند من حضره الموت

- ‌(4) باب غسل الميت وتكفينه

- ‌(5) باب المشي بالجنازة والصلاة عليها

- ‌(6) باب دفن الميت

- ‌(7) باب البكاء علي الميت

- ‌(8) باب زيارة القبور

الفصل: ‌(29) باب من صلي صلاة مرتين

1148 -

وعن أبي هريرة، أنه كان يقول: من أدرك الركعة فقد أدرك السجدة، ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير. رواه مالك. [1148]

1149 -

وعنه، أنه قال: الذي يرفع رأسه ويخفضه قبل الإمام، فإنما ناصيته بيد الشيطان. رواه مالك. [1149]

(29) باب من صلي صلاة مرتين

الفصل الأول

1150 -

عن جابر، قال: كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي قومه فيصلي بهم، متفق عليه.

ــ

وهو منكر؟ قلت: ((شيئاً)) ليس مفعولا به، بل هو مفعول مطلق كما في قوله تعالي:{يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئاً} . وفي وجه يعني ما أنكر شيئاً من الإنكار إلا هذا، كأنه أنكر علي أن عائشة لم تسم عليا مع العباس، لما كان عندها شيء من علي (رضوان الله عليهم أجمعين). قيل: في الحديث دليل علي استحباب الغسل من الإغماء، وإذا تكرر الإغماء استحب تكرار الغسل، ولو اغتسل مرة لتعدد الإغماء لجاز.

الحديث الثاني والثالث عن أبي هريرة: قوله: ((إنه كان يقول)) يحتمل أن يكون الضمير في ((إنه)) راجع إلي أبي هريرة، فحينئذ يكون موقوفاً.

قوله: ((من أدرك الركعة)) أي الركوع فقد أدرك السجدة أي الركعة، ((ومن فاتته قراءة أم القرآن فقد فاته خير كثير))، يعني من أدرك الركوع وإن كان قد أدرك الركعة فقد فاته ثواب كثير؛ حيث فاتته قراءة أم القرآن. والله أعلم.

باب من صلي صلاة مرتين

الفصل الأول

الحديث الأول والثاني عن جابر: قوله: ((وعنه)) أي جابر. ((قال: كان معاذ- إلي آخره)) ذكره المؤلف ولم يبين راويه من أصحاب السنن في هذا الفصل، يشير إلي أنه ما وجد في الصحيحين، وقد تكلم عليه الشيخ التوربشتي حيث قال: هذا الحديث أثبت في كتاب المصابيح

ص: 1167

1151 -

وعنه، قال: كان معاذ يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم يرجع إلي قومه فيصلي بهم العشاء وهي له نافلة. رواه. [1151]

الفصل الثاني

1152 -

وعن يزيد بن الأسود، قال: شهدت مع النبي صلى الله عليه وسلم حجته، فصليت

ــ

من طريقين: أما الأول فقد أورده الشيخان في كتابيهما، وأما الثاني بالزيادة التي فيه وهي قوله:((وهي له نافلة)) فلم نجده في أحد الكتابين، وقد أورده المؤلف في قسم الصحاح، فلا أدري أتزيد من خائض اقتحم به الفضول إلي متاهة لم يعرف طرقها، أم حديث أورده المؤلف علي وجه البيان للحديث الأول، فخفي قصده لإهمال التمييز بينهما، أم سهو وقع منه. وقد ذكر أهل العلم بالحديث أن قوله:((وهي له نافلة)) في حديث جابر غير محفوظ. ونقل عن أبي عبد الله أحمد أنه قال: حديث معاذ أخشى أن لا يكون محفوظاً، لأن ابن عيينة يزيد فيه كلاما لا يقوله أحد. قال الشيخ: قلت: وقد روي في بعض الروايات ما ينافي تلك الزيادة، وذلك قوله:((إما أن تخفف بهم الصلاة، وإما أن تجعل الصلاة معنا)) ولو كانت صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم نافلة علي ما رواه، لم يكن ليقول:((وما أن تجعل صلاتك معنا)). ((قض)): في الحديث دليل علي جواز إعادة الصلاة بالجماعة. وقد اختلف فيه، فذهب الشافعي رضي الله عنه إلي جوازه مطلقاً. وقال أبو حنيفة رضي الله عنه: لا يعاد إلا الظهر والعشاء. وأما الفجر والعصر؛ فللنهي عن الصلاة بعدهما. وأما المغرب؛ فلأنه وتر النهار، فلو أعادها صارت شفعاً. وقال مالك رضي الله عنه: إن كان قد صلاها في جماعة لم يعدها، وإن كان قد صلاها منفرداً أعادها في الجماعة إلا المغرب. وقال النخعي والأوزاعي: يعيد إلا المغرب والصبح. وعلي أن اقتداء المفترض بالمتنفل جائز؛ لأن الصلاة الثانية كانت نافلة لمعاذ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث يزيد بن الأسود: ((إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم؛ فإنها لكما نافلة، وصلاة القوم كانت فريضة)) انتهي كلامه. ويؤيد مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه حديث عبد الله بن عمر في آخر الفصل الثالث من هذا الباب.

الفصل الثاني

الحديث الأول عن يزيد بن الأسود: قوله: ((في مسجد الخيف)) ((فا)): الخيف ما انحدر من غليظ الجبل، وارتفع عن المسيل. قوله:((علي بهما)) ((علي)) متعلقة بمحذوف، و ((بهما)) حال، أي

ص: 1168

معه صلاة الصبح في مسجد الخيف، فلما قضى صلاته وانحرف فإذا هو برجلين في آخر القوم لم يصليا معه، قال:((علي بهما))، فجيء بهما ترعد فرائصها. فقال:((ما منعكما أن تصليا معنا؟)) فقالا: يا رسول الله! إنا كنا قد صلينا في رحالنا. قال: ((فلا تفعلا، إذا صليتما في رحالكما، ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم، فإنها لكما نافلة)). رواه الترمذي، وأبو داود، والنسائي. [1152].

الفصل الثالث

1153 -

عن بسر بن محجن، عن أبيه، أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن بالصلاة، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلي ورجع، ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟)) فقال: بلي، يا رسول الله! ولكني كنت قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:((إذا جئت المسجد، وكنت قد صليت، فأقيمت الصلاة؛ فصل مع الناس وإن كنت قد صليت)). رواه مالك، والنسائي. [1153]

1154 -

وعن رجل من أسد بن خزيمة، أنه سأل أبا أيوب الأنصاري، قال: يصلي أحدنا في منزلة الصلاة، ثم يأتي المسجد، وتقام الصلاة، فأصلي معهم،

ــ

أقبل علي آتيا بهما، أو اسم فعل، ((وبهما)) متعلق به، أي أحضرهما عندي. قوله:((ترعد فرائصهما)) ((نه)) الفريصة: اللحمة التي بين جنب الدابة وكتفها، وهي ترجف عند الخوف.

الفصل الثالث

الحديث الأول عن بسر: قوله: ((إن كنت قد صليت)) تكرير وتقرير لقوله: ((وكنت قد صليت)) وتحسين للكلام، كما في قوله تعالي: {إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيمْ فإن قوله: ((لغفور رحيم)) خبر لقوله: ((إن ربك للذين عملوا السوء)) وقوله: ((إن ربك من بعدها)) تكرير للتقرير والتحسين. وفي قول الحماسي:

وإن امرأ دامت مواثيق عهده علي مثل هذا إنه لكريم

الحديث الثاني عن رجل من أسد: قوله ((فأصلي معهم)) فيه التفات من الغيبة علي سبيل

ص: 1169

فأجد في نفسي شيئاً من ذلك. فقال أبو أيوب: سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال:((فذلك له سهم جمع)). رواه مالك، وأبو داود. [1154]

1155 -

وعن يزيد بن عامر، قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة، فجلست ولم أدخل معهم في الصلاة. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم رإني جالساً فقال:((ألم تسلم يا يزيد؟)) قلت: بلي، يا رسول الله! قد أسلمت. قال:((وما منعك أن تدخل مع الناس في صلاتهم؟)) قال: إني كنت قد صليت في منزلي، أحسب أن قد صليتم. فقال:((إذا جئت الصلاة فوجدت الناس، فصل معهم وإن كنت قد صليت، تكن لك نافلة، وهذه مكتوبة))). رواه أبو داود. [1155]

ــ

التجريد؛ لأن الأصل أن يقال: أصلي في منزلي، بدل قوله:((يصلي أحدنا)). وقوله: ((ذلك له سهم جمع)) أي نصيب من ثواب الجماعة. و ((ذلك)) مبتدأ و ((له)) خبره و ((سهم جمع)) فاعله، لاعتماد الظرف علي المبتدأ. ويجوز أن يكون الظرف خبر ((سهم جمع)) والجملة خبر ((ذلك))، والضمير المجرور ((للرجل))، والمشار إليه ((بذلك)) ما أشير به ذلك الأول والثاني، وهو ما كان يفعله الرجل من إعادة الصلاة مع الجماعة بعد ما صلاها منفرداً، كأنه قال: إن أجد في نفسي من فعلي ذلك حزازة، هل ذلك لي أم علي؟ فقيل:((ذلك له سهم جمع)) أي ذلك له لا عليه. ويجوز أن يكون المعنى: إني أجد في نفسي من فعلي ذلك روحاً وراحة، فقيل له: ذلك الروح نصيبه من صلاة الجماعة كما ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال لبلال: ((أرحنا بها يا بلال)) أي أذن بالصلاة نسترح من شغل القلب بها عن الأمور الدنيوية. والأول أوجه، ويشهد له الحديث السابق واللاحق. وفي قوله:((فإني أجد في نفسي)) ضرب من الالتفات، حيث قال أولا:((إن أحدنا يصلي)) علي سبيل الغيبة، ثم التفت إلي حكاية النفس بقوله:((فأجد)).

الحديث الثالث عن يزيد بن عامر: قوله: ((أحسب أن قد صليتم)) جملة حالية، أي ظاناً صلاتكم. قوله:((وهذه مكتوبة)) جعلت الصلاة الواقعة في وقتها المسقطة للقضاء نافلة، والصلاة مع الجماعة التي هي غير مسقطة للقضاء فريضة، دلالة علي أن الأصل في الصلاة أن تصلي مع الجماع وما ليس كذلك فهو غير معتد به اعتدادها.

ص: 1170

1156 -

وعن ابن عمر، رضي الله عنهما، أن رجلاً سأله فقال: إني أصلي في بيتي، ثم أدرك الصلاة في المسجد مع الإمام، أفأصلي معه؟ قال له: نعم: قال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ قال ابن عمر: وذلك إليك؟ إنهما ذلك إلي الله عز وجل، يجعل أيتهما شاء. رواه مالك. [1156]

1157 -

وعن سليمان مولي ميمونة، قال: أتينا ابن عمر علي البلاط، وهم يصلون. فقلت: ألا تصلي معهم؟ فقال: قد صليت، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:((لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)) رواه أحمد، وأبو داود، والنسائي. [1157]

1158 -

وعن نافع، قال: إن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلي المغرب أو الصبح، ثم أدركهما مع الإمام؛ فلا يعد لهما. روه مالك. [1158]

ــ

الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر: قوله: ((ذلك إليك)) إخبار في معنى الاستفهام الإنكاري بدليل قوله: ((إنما ذلك إلي الله عز وجل) وهو أحد أقوالك مالك. قوله: ((فأصلي)) أي أريد الصلاة، فأصلي.

الحديث الخامس عن سليمان: قوله: ((علي البلاط)) ضرب من الحجرة تفرش به الأرض، ثم سمي المكان بلاطاً اتساعاً، وهو موضع بالمدينة. وقوله:((لا تصلوا صلاة في يوم مرتين)) محمول علي ما سبق في الفصل الأول في الحديث الأول علي مذهب مالك.

الحديث السادس ظاهر.

ص: 1171