الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الكلام في المقدمات
فيها مسائل
المسألة الأولى
(في حد أصول النحو)
أصول النحو: علم يبحث فيه عن أدلة النحو الإجمالية ، من حيث هي أدلته ، وكيفية الاستدلال بها ، وحال المستدل.
فقولي (علم) ، أي صناعة فلا يرد ما أورد على التعليل به في حد أصول الفقه ، من كونه يلزم عليه فقده ، إذا فقد العالم به ، لأنه صناعة مدونة ، مقررة وجد العالم به ، أم لا.
وقولي (عن أدلة النحو) يخرج كل صناعة سواه ، وسوى النحو.
وأدلة النحو الغالبة أربعة.
قال ابن جني في الخصائص: " أدلة النحو ثلاثة: السماع ، والإجماع ، والقياس ".
وقال ابن الأنباري في أصوله:" أدلة النحو ثلاثة: نقل ، وقياس،
واستصحاب حال ".
فزاد الاستصحاب ولم يذكر الإجماع ، فكأنه لم ير الاحتجاج به في العربية ، كما هو رأي قوم.
وقد تحصل مما ذكراه أربعة ، وقد عقدت لها أربعة كتب.
وكل من الإجماع والقياس لا بد له من مستند من السماع كما هما في الفقه كذلك ، ودونها الاستقراء والاستحسان ، وعدم النظير ، وعدم الدليل ، المعقود لها الكتاب الخامس.
وقولي (الإجمالية) احتراز في البحث عن التفصيلية ، كالبحث عن دليل خاص بجواز العطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار ، وبجواز الإضمار قبل
الذكر في باب الفاعل والمفعول ، وبجواز مجيء التمييز مؤكدا ، ونحو ذلك ، فهذه وظيفة علم النحو نفسه ، لا أصوله.
وقولي (من حيث هي أدلته) بيان لجهة البحث عنها ، أي البحث عن القرآن بأنه حجة في النحو ، لأنه أفصح الكلام ، سواء كان متواترا أم آحادا ، وعن السنة كذلك بشرطتها الآتي ، وعن كلام من يوثق بعربيته كذلك وعن إجماع أهل البلين كذلك ، أي إن كلا مما ذكر يجوز الاحتجاج به دون غيره ، وعن القياس وما يجوز من العلل فيه وما لا يجوز.