المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

يقم الدليل على الإثبات فإن قام لم يلتفت إليه لأن - الاقتراح في أصول النحو ط البيروتي

[الجلال السيوطي]

فهرس الكتاب

- ‌الكلام في المقدمات

- ‌المسألة الأولى(في حد أصول النحو)

- ‌المسألة الثانية(حدود النحو)

- ‌المسألة الثالثة(حد اللغة ، وهل هي بوضع الله أو البشر)

- ‌المسألة الرابعةفي مناسبة الألفاظ للمعاني

- ‌المسألة الخامسةالدلالات النحوية

- ‌المسألة السادسةأقسام الحكم النحوي

- ‌المسألة السابعةتقسيم الحكم النحوي إلى رخصة وغيرها

- ‌المسألة الثامنةتعلق الحكم بشيئين فأكثر

- ‌المسألة التاسعةهل بين العربي والعجمي واسطة

- ‌المسألة العاشرةأقسام الألفاظ

- ‌الكتاب الأولفي السماع

- ‌فصلالاستدلال بكلام الرسول صلى الله عليه وسلم

- ‌فصلالقبائل التي نقلت عنه اللغة العربية

- ‌فروع

- ‌أحدها:] انقسام المسموع إلى مطرد وشاذ [

- ‌الفرع الثاني] الاعتماد على أشعار الكفار من العرب [

- ‌الفرع الثالث(أحوال المسموع الفرد والاحتجاج به)

- ‌الفرع الرابعاختلاف اللغات وكلها حجة

- ‌الفرع الخامس(علة امتناع الأخذ عن أهل المدر)

- ‌الفرع السادسفي العربي الفصيح ينتقل لسانه

- ‌الفرع السابع(في تداخل اللغات)

- ‌الفرع الثامن(لا يحتج بكلام المولدين)

- ‌الفرع التاسعلا يحتج بشعر أو نثر لا يعرف قائله

- ‌الفرع العاشر(هل يقبل قول القائل: حدثني الثقة)

- ‌الفرع الحادي عشر(طرح الشاذ ونحوه)

- ‌الفرع الثاني عشر(من يسوغ التأويل

- ‌الفرع الثالث عشرإذا دخل الدليل الاحتمال سقط به الاستدلال

- ‌الفرع الرابع عشررواية الأبيات على أوجه مختلفة

- ‌فصل

- ‌خاتمةالنقل عن النفي

- ‌تنبيهالنقل عند ابن الأنباري

- ‌الكتاب الثانيفي الإجماع

- ‌(مسألة)

- ‌فصل [في تركيب المذاهب]

- ‌(مسألة)

- ‌الكتاب الثالثفي القياس

- ‌الفصل الأولفي المقيس عليه وفيه مسائل

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌المسألة الثالثة

- ‌المسألة الرابعةأقسام القياس

- ‌المسألة الخامسةتعدد الأصول

- ‌الفصل الثانيالمقيسوهل يوصف بأنه من كلام العرب أو لا

- ‌الفصل الثالثفي الحكم

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانية

- ‌الفصل الرابعفي العلة

- ‌المسألة الأولى

- ‌المسألة الثانيةفي أقسام العلل

- ‌المسألة الثالثةفي العلل الموجبة وغيرها

- ‌المسألة الرابعةإثبات الحكم في محل النص

- ‌المسألة الخامسةالعلة البسيطة والمركبة

- ‌المسألة السادسةالعلة موجبة للحكم في المقيس عليه

- ‌المسألة السابعةالتعليل بالعلة القاصرة

- ‌المسألة الثامنةالتعليل بعلتين

- ‌المسألة التاسعةتعليل حكمين بعلة واحدة

- ‌المسألة العاشرةفي دور العلة

- ‌المسألة الحادية عشرفي تعارض العلل

- ‌المسألة الثانية عشرالتعليل بالأمور العدمية

- ‌خاتمة

- ‌القول في علل النحو

- ‌ذكر مسالك العلة

- ‌إحدها: الإجماع:

- ‌الثاني:بأن ينص العربي على العلة

- ‌الثالث:الإيماء:

- ‌الرابع: السبر والتقسيم

- ‌الخامس المناسبة

- ‌السادس: الشبه:

- ‌السابع: الطرد:

- ‌الثامن: إلغاء الفارق

- ‌ذكر القوادح في العلة

- ‌مسألة في الدور

- ‌مسألةفي اجتماع ضدين

- ‌مسألةفي التسلسل

- ‌مسألةالقياس جلي وخفي

- ‌خاتمةاجتماع السماع والإجماع والقياس دليلا على مسألة

- ‌الكتاب الرابعفي الاستصحاب

- ‌الكتاب الخامسفي أدلة شتى

- ‌(الاستدلال بعدم النظير)

- ‌(الاستحسان)

- ‌(الاستقراء)

- ‌(الدليل المسمى بالباقي)

- ‌الكتاب السادسفي التعارض والترجيح

- ‌(المسألة الأولى)" إذا تعارض نقلان

- ‌(المسألة الثانية)" تقوية لغة على أختها

- ‌(المسألة الثالثة)" اللغة الضعيفة أقوى من الشاذ

- ‌(المسألة الرابعة)" الأخذ بأرجح القياسين عند تعارضهما

- ‌(المسألة الخامسة)" في تعارض القياس والسماع

- ‌(المسألة السادسة)" تقديم كثرة الاستعمال على قوة القياس

- ‌(المسألة السابعة)" في معارضة مجرد الاحتمال للأصل والظاهر

- ‌(المسألة الثامنة)" في تعارض الأصل والغالب

- ‌(المسألة التاسعة)"في تعارض أصلين

- ‌(المسألة العاشرة)"تعارض استصحاب الحال مع دليل آخر

- ‌(المسألة الحادية عشر)"في تعارض قبيحين

- ‌(المسألة الثانية عشر)"المجمع عليه أولى من المختلف فيه

- ‌(المسألة الثالثة عشر)"تقديم المانع على المقتضي عند تعارضهما

- ‌(المسألة الرابعة عشر)"في القولين لعالم واحد

- ‌(المسألة الخامسة عشر)"فيما رجحت به لغة قريش على غيرها

- ‌(المسألة السادسة عشرة)"في الترجيح بين مذهب الكوفيين والبصريين

- ‌الكتاب السابعفي أحوال مستنبط هذا العلم ومستخرجه

- ‌المسألة الأولىفي أول من وضع النحو والتصريف

- ‌المسألة الثانيةشرط المستنبط

- ‌المسألة الثالثةطريقة ابن مالك في النحو

- ‌المسألة الرابعةترك القياس بالسماع

الفصل: يقم الدليل على الإثبات فإن قام لم يلتفت إليه لأن

يقم الدليل على الإثبات فإن قام لم يلتفت إليه لأن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس لا للحاجة.

مثاله (أندلس) فإن همزته ونونه زائدتان فوزنه (أنفعل) وهو مثال لا نظير له لكن قام الدليل على ما ذكرنا لأن النون زائدة لا محالة إذ ليس في ذوات الخمسة شيء على (فعللل) فتكون النون فيه أصلا لوقوعها موقع العين وإذا ثبت زيادة النون بقي في الكلمة ثلاثة أحرف أصول: الدالو اللام والسين وفي أولها همزة ومتى وقع ذلك حكمت بزيادة الهمزة.

ولا تكون النون أصلا والهمزة زائدة لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزيادة من أولها إلا في الأسماء الجارية على أفعالها نحو: مدحرج وبابه.

فقد وجب إذن أن الهمزة والنون زائدتان وأن الكلمة بهما على أنفعل وإن كان مثالا لا نظير له.

فإن اجتمع النظير والدليل فهو الغاية كنون (عنبر) فالدليل يقتضي كونها أصلا لأنها مقابلة لعين (جعفر) والنظير موجود وهو (فعلل) ". انتهى.

وقال الخضراوي:

" إذا ورد شيء حمل على القياس وإن لم يوجد له نظير ".

ومنها ‌

(الاستحسان)

قال في الخصائص:

" ودلالته ضعيفة غير مستحكمة إلا أن فيه ضربا من الاتساع والتصرف.

من ذلك تركك الأخف إلى الأثقل من غير ضرورة نحو: الفتوى والتقوى فإنهم قلبوا الياء هنا واومن غير علة قوية بل أرادوا الفرق بين الاسم والصفة في أشياء كثيرة لا يوجبون على أنفسهم الفرق بينهما فيها.

من ذلك قولهم في تكسير حسن: حسان فهذا كجبل وجبال

ص: 141

وفي غفور غُفُر كعمود وعُمُد.

ولسنا ندفع أن يكونوا فصلوا بين الاسم والصفة في أشياء غير هذه إلا أن جميع ذلك إنما هو استحسان لا عن ضرورة علة فليس بجار مجرى رفع الفاعل ونصب المفعول لأنه لو كان واجبا لجاء في جميع الباب مثله.

ومن الاستحسان ما يخرج تنبيها على أصل بابه نحو: استحوذ و:

أطولت الصدود

ومطيبة للنفس

ومنه ما يبقى الحكم فيه مع زوال علته كقوله:

ولا تسأل الأقوام عقد الميثاق

فإن الشائع في جمع ميثاق مواثق برد الواو إلى أصلها لزوال العلة الموجبة لقلبها ياء وهي الكسرة لكن استحسن هذا الشاعر ومن تابعه إبقاء القلب وإن زالت العلة من حيث إن الجمع تابع لمفرده إعلالا وتصحيحا.

قال ابن جني: " وقياس تحقيره على هذه اللغة أن يقال: مييثيق ".

ومنه ما ذكره صاحب البديع قال: " إذا اجتمع التعريف العلمي والتأنيث السماعي أو العجمة في ثلاثي ساكن الوسط كـ (هند) و (نوح) فالقياس منع الصرف والاستحسان الصرف لخفته ".

وقال ابن الأنباري:

" اختلفوا في الاخذ بالاستحسان فقال قوم إنه غير مأخوذ به

لما فيه من التحكم وترك القياس.

ص: 142