الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
[طهارة محمد- صلى الله عليه وسلم وعلو همته]
قال:" وإذ قد فرغنا من امتحان الشرط الأول وهو الصدق. وحصلنا من «1» ذلك على ما اتضح «2» وظهر. فلندخل إلى امتحان الشرط الثاني وهو: الطهارة فنتأمل ما صح عنه من ذلك".
قلت:" قوله: وحصلنا من ذلك على ما اتضح وظهر" يوهم أنه/ حصل على مطلوب. ولم يحصل مع «3» ما أجبنا به على شيء فليجمع خاطره «4» .
قال:" فمن ذلك حديث البخاري عن أنس قال: كان النبي يدور على نسائه في الساعة الواحدة من الليل والنهار وهن إحدى عشرة «5» قيل له «6»: وكان يطيقه؟ قال: كنا نتحدث أنه أعطى قوة ثلاثين «7» ".
(1) في (ش): في.
(2)
في (أ): يصح.
(3)
مع: سقطت من (أ).
(4)
أي يجعل الأمر في نفسه ولا ينشره لأنه ليس بشيء. قال ابن منظور:" يقال: أجمع أمرك ولا تدعه منتشرا".
[انظر لسان العرب 8/ 57].
(5)
في بعض الروايات عند البخاري:" وهن يومئذ تسع نسوة".
(6)
في صحيح البخاري: قال قلت لأنس: وكان يطيقه؟.
(7)
أخرجه البخاري في كتاب الغسل، باب إذا جامع ثم عاد. ومن دار على نسائه
…
وطرف منه في باب الجنب يخرج ويمشي في السوق
…
من نفس الكتاب. وفي كتاب النكاح باب كثرة النساء، وباب من طاف على نسائه في غسل واحد، وأخرجه أحمد في المسند (3/ 239) بلفظ:
(كان النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على تسع نسوة في ضحوه".
ثم ساق أحاديث عشرة النبي- عليه السلام لنسائه واستمتاعه بهن، نحو ماروت عائشة:" أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم «1» كان يقبلها/ وهو صائم ويمص لسانها «2» "، وقولها:" خالط ريقي ريقه في آخر أيام الدنيا"«3» ،" وكان يأمرني وأنا حائض فأتزر ويباشرني «4» " وقصة تزوجه زينب «5». وقوله تعالى: فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها
…
(37)«6» .
(1) صلى الله عليه وسلم: ليست في (أ)، (ش).
(2)
أخرجه بهذا اللفظ أبو داود في كتاب الصوم، باب الصائم يبلع الريق، وقال ابن الأعرابي في هذا الموضع من سنن أبي داود:" بلغني عن أبي داود أنه قال: هذا الإسناد ليس بصحيح" اهـ.
وأخرجه أحمد في المسند (6/ 123، 234) والتقى في إسناديه مع أبي داود في محمد بن دينار عن سعد بن أوس عن مصدع عن عائشة. قلت: وتقبيله صلى الله عليه وسلم لنسائه- وهو صائم- صحيح ورد في أحاديث صحيحة غير هذا. أما قوله:" ويمص لسانها" فيقول ابن القيم رحمه الله:" وقال عبد الحق: لا تصح هذه الزيادة في مص اللسان لأنها من حديث محمد بن دينار عن سعد بن أوس، ولا يحتج بهما" اهـ. وبنحوه هذا قال الخطابي. [انظر مختصر سنن أبي داود، ومعالم السنن، وتهذيبه لابن القيم 3/ 263 - 264].
(3)
هذا طرف من حديث أخرجه البخاري بألفاظ ومن طرق في كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، وفي كتاب النكاح، باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يمرض في بيت بعضهن
…
(4)
أخرجه البخاري في كتاب الحيض، باب مباشرة الحائض، ومسلم بمعناه في أول كتاب الحيض، والترمذي في كتاب الطهارة، باب ما جاء في مباشرة الحائض، والدارمي في كتاب الوضوء، باب مباشرة الحائض.
(5)
زينب بنت جحش الأسدية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأمها أميمة عمة النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها سنة ثلاث وقيل: خمس من الهجرة، ونزلت بسببها آية الحجاب، وكانت قبله عند مولاه زيد بن حارثة وفيها نزلت: فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها وكانت تفخر بذلك وبأنها ابنة عمته. توفيت سنة عشرين من الهجرة- رضي الله عنها[انظر الإصابة كتاب النساء (ت:
470)].
(6)
سورة الأحزاب، آية:37.
وقول عائشة حين نزلت: تُرْجِي «1» مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وتُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ «2» ما أرى ربك إلا يسارع في هواك «3» . وما ذكره المسلمون من أن من «4» خصائصه أنه كان إذا وقع بصره على امرأة ورغب فيها وجب على الزوج طلاقها، وأنه لما رأى زينب حاسرة قال:(سبحان مقلب القلوب)«5» وأن
(1) ترجي: تؤخر. ومعنى الآية:" ترجى من تشاء من أزواجك، لا حرج عليك أن تترك القسم لهن فتقدم من شئت وتؤخر من شئت، وتجامع من شئت وتترك من شئت".
[انظر تفسير ابن كثير 3/ 501].
(2)
سورة الأحزاب، آية:51.
(3)
أخرج البخاري في تفسير سورة الأحزاب عن عائشة- رضي الله عنها قالت: كنت أغار على اللاتي وهبن أنفسهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقول: أتهب المرأة نفسها؟ فلما أنزل الله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ
…
قلت:" ما أرى ربك إلا يسارع في هواك" وأخرجه أيضا في كتاب النكاح، باب هل للمرأة أن تهب نفسها لأحد؟ ومسلم في كتاب الرضاع، باب جواز هبتها نوبتها لضرتها، حديث 49، 50، 51، والنسائي في أول النكاح، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم وأحمد في المسند (6/ 134، 158، 261).
(4)
في (م): من أن خصائصه.
(5)
هذه القصة أوردها ابن سعد في الطبقات الكبرى (8/ 101) مرسلة من طريق محمد بن عمر بن يحيى بن حبان: وهي قصة طويلة لا يتسع المقام لسردها كاملة، غير أنها باطلة لعدة أمور منها:
1 -
أنها مرسلة. 2 - أن في سندها محمد بن عمر الواقدي متروك الحديث، ويقلبه. وفيه أيضا عبد الله بن عامر الأسلمي ضعيف ومتروك الحديث، وكان يقلب الأسانيد والمتون ويرفع المراسيل. [انظر مع المفسرين والمستشرقين في زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش، للدكتور زاهر الألمعي ص 19] ولابن جرير الطبري في تفسيره (22/ 13 - 14) روايات في زواجه صلى الله عليه وسلم بزينب كلها موقوفة على بعض التابعين وفيها ضعف.
صفية «1» صارت لدحية «2» فوصفت لرسول الله- صلى الله عليه وسلم «3» فبعث إلى دحية فأعطاه ما أراد ثم أخذها فقال لأم «4» أنس «5» :" أصلحيها"«6» .
(1) صفية بنت حيي بن أخطب بن سعنة بن ثعلبة من بني النضير من سبط لاوي بن يعقوب ثم من ذرية هارون بن عمران أخي موسى عليهما السلام، صارت من السبي اليهودي يوم خيبر فأخذها دحية ثم استعادها النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها وحسن إسلامها وكانت من أجمل نسائه صلى الله عليه وسلم عاقلة حليمة فاضلة، توفيت- رضي الله عنها سنة اثنتين وخمسين من الهجرة. [انظر الإصابة، كتاب النساء (ت 650)].
(2)
دحية بن خليفة بن فروة الكلبي من كلب في قضاعة، وهو من كبار الصحابة، وهو الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر في الهدنة سنة ست، فآمن به قيصر وأبت بطارقته فأخبر دحية النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ثبت الله ملكه
…
" كان جبريل- عليه السلام يأتي النبي- عليه السلام في صورة دحية وكان جميلا. توفي في زمن معاوية- رضي الله عنهما.
[انظر سير أعلام النبلاء 2/ 550 - 556، والاستيعاب 2/ 461].
(3)
صلى الله عليه وسلم: ليست في (م)، (ش).
(4)
هي أم سليم بنت ملحان بن خالد بن زيد الأنصارية، اختلف في اسمها فقيل: سهلة. وقيل:
رملة. وقيل غير ذلك. وهي من السابقين للإسلام، عرضت الإسلام على زوجها فغضب عليها وخرج الشام فهلك هناك ثم تزوجها أبو طلحة- رضي الله عنهما وكان صداقها منه أن أسلم.
[انظر الاستيعاب 4/ 1940، والإصابة كتاب النساء (ت 1321)].
(5)
أنس بن مالك بن النضر بن ضمضم بن زيد الأنصاري خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد بدرا وهو لم يبلغ، وخدم الرسول صلى الله عليه وسلم عشر سنين، فكان من المكثرين لرواية الحديث دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بكثرة المال والولد ودخول الجنة، واستعمله أبو بكر وعمر وعلي على عمالة البحرين، ثم استقر بالبصرة حتى توفي بها سنة ثلاث وتسعين للهجرة، وعمره أكثر من مائة سنة. [انظر البداية والنهاية 9/ 88 - 92، والإصابة ت 277].
(6)
روي هذا الحديث بألفاظ متعددة. وقد أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب ما يذكر في الفخذ، وفي مواضع أخرى من صحيحه، وأخرجه مسلم في كتاب النكاح، باب فضيلة اعتاقه-
وذكر السبب في قوله تعالى: لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ
…
(1)«1» وأشباه هذا. ولم يذكر في هذا الشرط تشنيعا بناء على ما قدم في أول الكتاب من كلام موسى بن عبيد الله وغيره: أن حاسة/ النكاح عار فهذه مقدمة. ثم أثبت هنا أن محمدا كان مولعا بحاسة النكاح فانتظم له الدليل «2» فصار في التقدير تقريره هكذا «3» :
محمد كان مولعا بحاسة النكاح، وحاسة النكاح عار، فمحمد كان مولعا بالعار ومن كان مولعا بالعار لا يكون طاهرا. والنبي من شرطه أن يكون طاهرا، فمحمد ليس بطاهر فلا يصلح أن يكون نبيا.
والجواب عن هذا قد سبق أول الكتاب تاما كاملا «4» ، لكن نبين هنا وجه بطلان شبهته، وذلك بمنع أن حاسة النكاح عار، بل هو من أحسن الأفعال، وجيد القرب، لأن فيه مصلحتين عظيمتين:/
إحداهما: وجودية، وهي إقامة النوع الإنساني بتكثير العباد والعبادة «5» .
والثانية: عدمية، وهي إعدام الزنا بالاكتفاء بالحلال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
- أمة ثم يتزوجها، حديث 88، وله عنده عدة روايات. وأخرجه أبو داود في كتاب الخراج والإمارة باب ما جاء في سهم الصفي، والنسائي في النكاح، باب البناء في السفر، وأحمد في المسند (3/ 102).
(1)
أول سورة التحريم.
(2)
على زعم النصراني.
(3)
في (أ): هكذى.
(4)
انظر ص: 265 - 285 من هذا الكتاب.
(5)
في (ش)، (أ):" والعباد"، قلت: والتعبير الأدق:" العباد العباد".
لأصحابه: «في فعل كذا صدقة، وفي كذا صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة» قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ثم يثاب؟ قال: «أرأيتم لو وضعها في حرام أكان يعاقب؟» قالوا: نعم. قال: (فكذلك)«1» .
ثم يقال: إن كان هذا عارا فالأنبياء المتقدمون أولى به، فقد كان لسليمان ألف من بين زوجة وسرية وطاف في ليلة واحدة على سبعين امرأة «2» " وكانت له
(1) أخرجه مسلم في كتاب الزكاة، باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف عن أبى ذر- رضي الله عنه أن أناسا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله: ذهب أهل الدثور بالأجور. يصلون كما نصلي، ويصومون كما نصوم. ويتصدقون بفضول أموالهم. قال:
أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة. وكل تهليلة صدقة. وأمر بالمعروف صدقة. ونهي عن المنكر صدقة. وفي بضع أحدكم صدقة". قالوا: يا رسول الله: أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: (أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه فيها وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر). وأخرجه أحمد في المسند (5/ 168).
(2)
أخرج البخاري في كتاب النكاح، باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائي عن أبي هريرة قال: قال: سليمان بن داود عليهما السلام: لأطوفن الليلة بمائة امرأة، تلد كل واحدة غلاما يقاتل في سبيل الله. فقال له الملك: قل إن شاء الله، فلم يقل فنسي، فأطاف بهن، ولم تلد منهن إلا امرأة نصف إنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو قال: إن شاء الله لم يحنث، وكان أرجى لحاجته" وأخرجه في مواضع أخرى في بعضها" على تسعين امرأة" وفي بعضها:" كان له ستون امرأة
…
" وأخرجه مسلم في كتاب الإيمان، باب الاستثناء، حديث 22، 23، 24، 25. وفي بعضها" على سبعين" وفي بعضها:" على تسعين" وفي أخرى:" كان لسليمان ستون امرأة
…
" وأخرجه الترمذي في كتاب النذور، والإيمان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، والنسائي في-
امرأة يحبها فعبدت صورة ابنها في داره بغير علمه، فعاقبه الله عن ذلك بأن نزع عنه الملك أربعين يوما «1» ".
وكان لداود تسع وتسعون امرأة ثم صعد يوما السطح فرأى امرأة أوريا بن حنان «2» تغتسل، وكان من فرسانه وقواده فأرسل فشدد عليه في الجهاد حتى قتل ثم تزوج امرأته فكانت هي أم سليمان، وكانت تلك خطيئة «3» . ومحمد- عليه السلام إنما أخذ امرأة من زوجها باختياره بإذن الله «4» .
- الأيمان والنذور، باب إذا حلف فقال له رجل إن شاء الله هل له استثناء؟. وفي باب الاستثناء. وأخرجه أحمد في المسند (2/ 229، 275، 506) ومدار الاختلاف في العدد على ما في البخاري ومسلم. ولم يرد ألف. أو أكثر من مائة.
(1)
هذه حكاية من الإسرائيليات التي أوردها بعض المفسرين عند تفسير قوله تعالى في سورة ص الآية 34:" ولَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمانَ وأَلْقَيْنا عَلى كُرْسِيِّهِ جَسَداً ثُمَّ أَنابَ عن وهب بن منبه، وكعب الأحبار، وغيرهما. ومنها: ما ذكره القرطبي عند تفسير هذه الآية: أن سليمان لما أصاب ابنة ملك صيدون
…
أعجب بها فعرض عليها الإسلام فأبت
…
فتزوجها وهي مشركة فكانت تعبد صنما لها من ياقوت أربعين يوما في خفية من سليمان إلى أن أسلمت فعوقب سليمان بزوال ملكه أربعين يوما.
(2)
من التراجم الحديثة: أوريا الحثّي.
(3)
هذه القصة مذكورة في الأصحاح الحادي عشر من سفر صموئيل الثاني من التراجم الحديثة.
(4)
عبارة المؤلف توحي بأنه يميل إلى رأي ابن جرير الطبري في تفسيره (22/ 12) عند ما أورد الروايات المرسلة، والموقوفة على بعض التابعين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على زينب فأعجبته-
وفي التوراة أن" أبيمالخ" أشرف يوما على" إسحاق"/ وهو يلاعب امرأته" رفقا"«1» وأن لوطا" أسكرته ابنتاه حتى أحبلهما «2». وأن" روبيل" ابن يعقوب وطئ سرية أبيه ونجس فراشه «3»، وأن" يهوذا ابن يعقوب" زنا بكنته على الطريق ورهنها عمامته وخاتمه وقضيبه على جدي يعطيها إياه «4» .
فأي العارين أشد؟ من ينكح النساء حلالا أم من ينكحهن زنا؟.
على أننا لا نصدق هذا في الأنبياء، بل هو عندنا محرف مبدل، لكنه لازم/ لكم لأنه في التوراة، وأنتم تحتجون علينا بها.
ثم إنا نقول لهذا النصراني: إن أول من نكح النساء" آدم" ثم تتابع بنوه في النكاح، الأنبياء والأولياء والصالحون والطالحون. فكيف يكون هذا/ عارا في حق بعضهم دون بعض؟ وهل هذا إلا عناد؟.
ولأجل هذا السؤال الفاسد أنزل الله على نبيه- عليه السلام: ولَقَدْ أَرْسَلْنا
- فعلم ذلك زيد فطلقها، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهذا غير صحيح وإنما أعلم الله سبحانه محمد صلى الله عليه وسلم بأن زيد سيطلق زينب ويزوجه الله بها، فأخفى ذلك فعاتبه الله عليه، وقد تحقق ما أخبر الله به رسوله فوقع خلاف بين زيد وزينب كان نتيجته الطلاق وبعد ذلك حقق الله ما كان قد أوحى به إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فزوجه زينب. والله أعلم.
(1)
انظر سفر التكوين الأصحاح السادس والعشرين.
(2)
انظر سفر التكوين الأصحاح التاسع عشر.
(3)
انظر سفر التكوين الأصحاح الخامس والثلاثين.
(4)
انظر سفر التكوين الأصحاح الثامن والثلاثين.
رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وجَعَلْنا لَهُمْ أَزْواجاً وذُرِّيَّةً
…
(38)«1» .
ولعلك حيث إن المسيح لم ينكح النساء تلزم العار جميع الأنبياء. وذلك لا يلزم، فإن المسيح- على رأيك- كان هو الله، أو ابن الله، فلا يجوز عليه النكاح.
وعلى رأينا: أن «2» ذلك كان منه زهدا وعزوفا عن الدنيا، ولو تزوج وأولد لكان أكمل له، وعلى رأي بعض الناس: إنه كان حصورا كيحيى بن زكريا، لا يقدر على إتيان النساء «3» . وعلى رأي آخرين أن ذلك كان آية كما كان «4» وجوده لا من بشر آية. فإلزامك على طريق المسيح ما يعود بالقدح على النوع الإنساني على الإطلاق لا يجوز ولا يسمع.
(1) سورة الرعد: 38. يقول القرطبي عند تفسير هذه الآية (9/ 327).
" قيل: إن اليهود عابوا على النبي صلى الله عليه وسلم الأزواج، وعيرته بذلك وقالوا: ما نرى لهذا الرجل همة إلا النساء والنكاح، ولو كان نبيا لشغله أمر النبوة عن النساء، فأنزل الله هذه الآية وذكرهم أمر داود وسليمان" اهـ.
[انظر أيضا أسباب النزول للواحدي ص 207].
(2)
«أن» : ليست في (ش).
(3)
الحصور: أصله من الحصر، وهو الحبس. والحصور الذي لا يأتي النساء كأنه محجم عنهن، ويحيى عليه السلام كان حصورا، بمعنى يحصر نفسه عن الشهوات: أي لا يأتيها كأنه حصور عنها، وهذا ما يليق بمقام الأنبياء عليهم السلام. [انظر تفسير القرطبي 4/ 77 - 79، وتفسير ابن كثير 1/ 361].
(4)
«آية كما كان» : ليست في (ش).