المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[الرد على النصراني في ادعائه أن الإسلام أجاز إتيان المرأة في دبرها] - الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية - جـ ٢

[الطوفي]

فهرس الكتاب

- ‌[علامات الساعة وموقف النصارى منها]

- ‌[منافع الحبة السوداء]

- ‌[طهارة محمد- صلى الله عليه وسلم وعلو همته]

- ‌[معجزات محمد- صلى الله عليه وسلم وموقف النصراني منها]

- ‌ الشرط الثالث" الإعجاز

- ‌[المعجزة الخالدة، والرد على النصراني في إنكاره إعجاز القرآن وبلاغته]

- ‌ الشرط الرابع: حسن الشريعة

- ‌[نسخ شريعة محمد- صلى الله عليه وسلم لشرائع الأنبياء قبله]

- ‌[تعدد الزوجات، والطلاق بين الإسلام والنصرانية]

- ‌[الرد على النصراني في ادعائه أن الإسلام أجاز إتيان المرأة في دبرها]

- ‌[كراهة الطلاق وإباحته لمصلحة الزوجين]

- ‌[نكاح المتعة وموقف الإسلام منه]

- ‌[العزل وإباحته في غير معارضة القدر]

- ‌[حد الزنا…وحرص الإسلام على الستر والإغضاء]

- ‌[الاستمتاع بالحائض في زمن الحيض]

- ‌[حكم الحنث فى اليمين وجمعة بين تعظيم الله ورفع الحرج عن المكلفين]

- ‌[متى يباح الكذب وتنزيه الأنبياء منه]

- ‌[حسن العطاس وكراهة التثاؤب]

- ‌[آدب الأكل فى الإسلام وجهل النصارى بها]

- ‌[حكم مرور الكلب الأسود بين يدي المصلي، والرد على النصراني في اعتراضه على ذلك]

- ‌[التورية والمعاريض مندوحة عن الكذب]

- ‌[جسمية الشيطان والرد على النصراني في انكار ذلك]

- ‌[النهي عن مشابهة النصارى غيرهم في أوقات الصلوات]

- ‌[إثبات نصوص الصفات على ما يليق بالله سبحانه]

- ‌[حث محمد- صلى الله عليه وسلم لأمته على طاعة الله والرد على إنكار النصراني لمغفرة الله لذنوب عباده]

- ‌[زيارة النبي- صلى الله عليه وسلم لقبر أمه. وأنه لا محذور في ذلك]

- ‌[الرد على زعم النصراني بأن النبي- صلى الله عليه وسلم لا بدّ أن يعلم الغيب]

- ‌[نفي الضلال عن أمة محمد- صلى الله عليه وسلم وشدة الموت عليه والرد على شبهة النصراني في ذلك]

- ‌[مكان قبض النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الموت عليه، والرد على شبهة النصراني في ذلك]

- ‌ حجج واضحة على صحة دين الإسلام وصدق محمد- عليه السلام

- ‌الحجة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌الحجة الثالثة:

- ‌الحجة الرابعة:

- ‌الحجة الخامسة:

- ‌الحجة السادسة:

- ‌الحجة السابعة:

- ‌الحجة الثامنة:

- ‌الحجة التاسعة:

- ‌الحجة العاشرة:

- ‌الفهارس

- ‌أولا: فهرس الآيات القرآنية

- ‌ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار

- ‌ثالثا: فهرس الأشعار

- ‌رابعا: الأمثال

- ‌خامسا: فهرس الألفاظ والمصطلحات المشروحة

- ‌سادسا: فهرس الأعلام

- ‌سابعا: فهرس الأماكن والمواقع والبقاع

- ‌ثامنا: فهرس الفرق والأمم

- ‌تاسعا: فهرس المراجع والمصادر

- ‌عاشرا: فهرس الموضوعات

الفصل: ‌[الرد على النصراني في ادعائه أن الإسلام أجاز إتيان المرأة في دبرها]

الشماسة «1» وكل صبي وشيخ يدخل إليهم. لأجاز لهم التزوج بعشرين، ولولا ما هم فيه من الرياضة ونحوها لدبوا على أطعمة المذبح.

[الرد على النصراني في ادعائه أن الإسلام أجاز إتيان المرأة في دبرها]

قال:" وفي سورة البقرة: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

(223)«2» قال في التفسير: يعني من أي وجه شئتم مقبلة ومدبرة" قال: وهذا تعليم تستنكف «3» / منه البهائم، فضلا عن أن الله يعلمه خلقه".

قلت: هذا غباوة أو عناد. فإن لهذه الآية أسبابا تقتضي ما تضمنته من الحكم:

منها: أن اليهود كانت تقول: إذا جامع الرجل زوجته من دبرها في قبلها جاء الولد أحول، فبين الله تعالى بهذه الآية أن لا أثر لذلك، بل للرجل أن يأتي امرأته مقبلة ومدبرة بشرط أن يكون في القبل «4» .

(1) الشماسة: جمع شماس. وهو خادم الكنيسة، ومرتبته دون القس والكلمة سريانيّة. قال ابن منظور:" والشماس من رءوس النصارى الذي يحلق وسط رأسه ويلزم البيعة. والجمع شماسه، الحقوا الهاء للعجمة أو للعوض" اهـ. [لسان العرب 6/ 114، وانظر أسرار الكنيسة السبعة ص 184].

(2)

سورة البقرة، آية:223.

(3)

تستنكف: تأنف وتحتشم. [تفسير القرطبي 6/ 26، وتفسير ابن كثير 1/ 591].

(4)

أخرج البخاري في تفسير سورة البقرة، باب:" نساؤكم حرث لكم

" عن جابر- رضي الله عنه قال:" كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وأخرجه مسلم في النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها، ومن ورائها من غير تعرض للدبر، حديث 117، وأبو داود في كتاب النكاح، باب جامع في النكاح، حديث 2163، والترمذي في تفسير سورة البقرة 2 حديث 2978، وابن ماجه في كتاب النكاح، باب النهي عن إتيان النساء في أدبارهن، والدارمي في الوضوء، باب إتيان النساء في أدبارهن.

ص: 641

الثاني: أن المهاجرين كانوا يجبون نساءهم، يعني يأتونهن «1» مدبرات في القبل فلما جاءوا المدينة جعلوا يفعلون ذلك بأزواجهم من الأنصار. ولم يكن لهن به عادة فأخبرن بذلك النبي- عليه السلام ووقع فيه الكلام فبين الله حكمه «2» .

الثالث: ما روى ابن عباس قال: جاء عمر، فقال يا رسول الله هلكت، قال:" ما أهلكك"؟ قال: حولت رحلي الليلة فأنزل «3» الله هذه الآية: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ اقبل وأدبر، واتق الدبر والحيضة. رواه الترمذي «4» والنسائي «5» .

وحينئذ نقول: ما المحذور في أن الله- سبحانه- بين له في كيفية الوطء ما ينبغي مما لا ينبغي؟ وإنما استقبح/ هذا الخصم هذا بناء على رأيه الفاسد في أن اللذة ليست مقصودة لذاتها من الجماع، وقد تقدم منعه، وما جعل النساء إلا للمتعة./

(1) في (م): يأتوهن.

(2)

انظر مسند أحمد (6/ 305، 310، 318، 319) بأسانيد مختلفة، وسنن الدارمي (المقدمة:

باب إتيان النساء في أدبارهن) وصحيح مسلم (النكاح، باب جواز جماعه امرأته في قبلها من قدامها ومن ورائها من غير تعرض للدبر، حديث 119).

(3)

لفظ الترمذي:" حولت رحلي الليلة، قال فلم ير عليه رسول- الله صلى الله عليه وسلم شيئا فأنزل الله

".

(4)

أخرجه الترمذي في تفسير سورة البقرة. قال:" هذا حديث حسن غريب" وأخرجه أحمد في المسند (1/ 297) وورد في ذلك أحاديث كثيرة في صحيح مسلم وسنن أبي داود والترمذي وابن ماجه والدارمي كلها تنهى عن الإتيان في الدبر والحيض.

(5)

لم أجده في الصغرى وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى النسائي أيضا، فلعله في السنن الكبرى للنسائي.

ص: 642

على أن النسائي قد روى في سننه الكثير عن ابن عمر: أن رجلا أتى امرأته في دبرها على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فوجد النبي- صلى الله عليه وسلم «1» - وجدا شديدا. فأنزل الله- سبحانه-: فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ «2» .

ويحتج بهذا من أجاز وطء المرأة في دبرها، ويعزى إلى مذهب مالك وأهل الحجاز «3» ، وهذا أشد وأغلظ على النصارى «4» .

(1) صلى الله عليه وسلم: ليست في: (م)، (ش).

(2)

إن صحت هذه الرواية فليست صريحة في الوطء في الدبر فتحمل على أنه يأتيها في قبلها من دبرها لما رواه النسائي أيضا بسنده أن أبا النضر قال لنافع مولى ابن عمر:" إنه قد أكثر عليك القول أنك تقول عن ابن عمر: إنه أفتى أن تؤتى النساء في أدبارهن. قال: كذبوا عليّ ولكن سأحدثك كيف كان الأمر. إن ابن عمر- رضي الله عنه عرض المصحف يوما وأنا عنده حتى بلغ نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ فقال: يا نافع هل تعلم من أمر هذه الآية؟

قلت: لا. قال: إنا كنا معشر قريش نجبي النساء فلما دخلنا المدينة ونكحنا نساء الأنصار، أردنا منهن مثل ما كنا نريد فآذاهن ذلك وأعظمنه. وكانت نساء الأنصار قد أخذن بحال اليهود إنما يؤتين على جنوبهن فأنزل الله: نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ قال ابن كثير بعد إيراد هذا الحديث في تفسير الآية وهذا إسناد صحيح وقد رواه ابن مردويه عن الطبراني

" وقد روى عن ابن عمر خلاف ذلك صريحا كما في قصة التحميض وهي: عن سعيد بن يسار قال قلت لابن عمر: إنا نشتري الجواري أفنحمض لهن؟ قال: وما التحميض قلت: نأتيهن في أدبارهن. فقال: أف أف أو يعمل هذا مسلم؟

[انظر تفسير ابن كثير 1/ 264 - 265].

(3)

ما يروى عن مالك وبعض فقهاء أهل الحجاز غير صحيح وقد قيل للإمام مالك: أنه روي عنك ذلك. فنفر وبادر إلى تكذيب الناقل وقال: كذبوا عليّ

" الخ.

[انظر تفسير القرطبي 3/ 94 - 95، وتفسير ابن كثير 1/ 265].

(4)

من الأولى أن يرد هذا الطوفي صراحة. لا بصيغة التمريض التي استعملها. عفا الله عنا وعنه.

ص: 643