المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌[نسخ شريعة محمد- صلى الله عليه وسلم لشرائع الأنبياء قبله] - الانتصارات الإسلامية في كشف شبه النصرانية - جـ ٢

[الطوفي]

فهرس الكتاب

- ‌[علامات الساعة وموقف النصارى منها]

- ‌[منافع الحبة السوداء]

- ‌[طهارة محمد- صلى الله عليه وسلم وعلو همته]

- ‌[معجزات محمد- صلى الله عليه وسلم وموقف النصراني منها]

- ‌ الشرط الثالث" الإعجاز

- ‌[المعجزة الخالدة، والرد على النصراني في إنكاره إعجاز القرآن وبلاغته]

- ‌ الشرط الرابع: حسن الشريعة

- ‌[نسخ شريعة محمد- صلى الله عليه وسلم لشرائع الأنبياء قبله]

- ‌[تعدد الزوجات، والطلاق بين الإسلام والنصرانية]

- ‌[الرد على النصراني في ادعائه أن الإسلام أجاز إتيان المرأة في دبرها]

- ‌[كراهة الطلاق وإباحته لمصلحة الزوجين]

- ‌[نكاح المتعة وموقف الإسلام منه]

- ‌[العزل وإباحته في غير معارضة القدر]

- ‌[حد الزنا…وحرص الإسلام على الستر والإغضاء]

- ‌[الاستمتاع بالحائض في زمن الحيض]

- ‌[حكم الحنث فى اليمين وجمعة بين تعظيم الله ورفع الحرج عن المكلفين]

- ‌[متى يباح الكذب وتنزيه الأنبياء منه]

- ‌[حسن العطاس وكراهة التثاؤب]

- ‌[آدب الأكل فى الإسلام وجهل النصارى بها]

- ‌[حكم مرور الكلب الأسود بين يدي المصلي، والرد على النصراني في اعتراضه على ذلك]

- ‌[التورية والمعاريض مندوحة عن الكذب]

- ‌[جسمية الشيطان والرد على النصراني في انكار ذلك]

- ‌[النهي عن مشابهة النصارى غيرهم في أوقات الصلوات]

- ‌[إثبات نصوص الصفات على ما يليق بالله سبحانه]

- ‌[حث محمد- صلى الله عليه وسلم لأمته على طاعة الله والرد على إنكار النصراني لمغفرة الله لذنوب عباده]

- ‌[زيارة النبي- صلى الله عليه وسلم لقبر أمه. وأنه لا محذور في ذلك]

- ‌[الرد على زعم النصراني بأن النبي- صلى الله عليه وسلم لا بدّ أن يعلم الغيب]

- ‌[نفي الضلال عن أمة محمد- صلى الله عليه وسلم وشدة الموت عليه والرد على شبهة النصراني في ذلك]

- ‌[مكان قبض النبي صلى الله عليه وسلم وشدة الموت عليه، والرد على شبهة النصراني في ذلك]

- ‌ حجج واضحة على صحة دين الإسلام وصدق محمد- عليه السلام

- ‌الحجة الأولى:

- ‌الحجة الثانية:

- ‌الحجة الثالثة:

- ‌الحجة الرابعة:

- ‌الحجة الخامسة:

- ‌الحجة السادسة:

- ‌الحجة السابعة:

- ‌الحجة الثامنة:

- ‌الحجة التاسعة:

- ‌الحجة العاشرة:

- ‌الفهارس

- ‌أولا: فهرس الآيات القرآنية

- ‌ثانيا: فهرس الأحاديث والآثار

- ‌ثالثا: فهرس الأشعار

- ‌رابعا: الأمثال

- ‌خامسا: فهرس الألفاظ والمصطلحات المشروحة

- ‌سادسا: فهرس الأعلام

- ‌سابعا: فهرس الأماكن والمواقع والبقاع

- ‌ثامنا: فهرس الفرق والأمم

- ‌تاسعا: فهرس المراجع والمصادر

- ‌عاشرا: فهرس الموضوعات

الفصل: ‌[نسخ شريعة محمد- صلى الله عليه وسلم لشرائع الأنبياء قبله]

[نسخ شريعة محمد- صلى الله عليه وسلم لشرائع الأنبياء قبله]

وأما شرائع الأنبياء المتقدمين. فأحكامها قسمان:

ما ورد شرعنا بنسخه فليس حجة علينا، ولا شرعا لنا.

وما لم يرد شرعنا بنسخه، فهل هو شرع لنا أم لا؟ فيه قولان للمسلمين «1» .

(1) شرائع من قبلنا ثلاثة أقسام:

الأول: ما لا يعلم إلا بقولهم كما في لفظ ما بأيديهم من الكتب، فلا يلزمنا لأنه غير مأمون من التحريف،:" لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم

".

الثاني: ما علم بشرعنا وأمرنا به وشرع لنا، فهذا لا خلاف في أنه شرع لنا، كما في قوله تعالى:

وَكَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ

الآية [سورة المائدة: 45].

الثالث: ما دل شرعنا على أنه كان مشروعا لهم ولم يأمرنا به ولم يرد في شريعتنا ما يناقضه، مثل قوله تعالى: ولِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وأَنَا بِهِ زَعِيمٌ [سورة يوسف: 72]. فيستدل به على جواز الضمان، وكذلك قوله: عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ [سورة القصص: 27] يستدل بها على جواز الإجارة. وهذا للأصوليين فيه قولان:

أحدهما: أنه شرع لنا، واستدل أصحابه بقوله تعالى: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ ما وَصَّى بِهِ نُوحاً والَّذِي أَوْحَيْنا إِلَيْكَ وما وَصَّيْنا بِهِ إِبْراهِيمَ ومُوسى وعِيسى

الآية [سورة الشورى: 13] وقوله تعالى: مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ

[سورة الحج: 78] تقديره اتبعوا ملة أبيكم إبراهيم بالإضافة إلى ما سبق. ورد هذا الاستدلال بأن المقصود قواعد العقائد لا جزئيات الفروع، لأنها هي التي وقع الاشتراك فيها بين الأنبياء كلهم، وكذلك القواعد الكلية من الفروع أما جزئيات المسائل فلا اشتراك فيها، بل هي مختلفة في الشرائع.

ثانيهما: أنه ليس شرعا لنا. واحتجوا بأنه لو كان- عليه السلام متعبدا بشرع من قبله لوجب عليه مراجعة تلك الكتب، ولا يتوقف إلى نزول الوحي لكنه لم يفعل ذلك. بل عاب-

ص: 620

ومن أصل شرعنا: جواز نسخ الشرائع بعضها ببعض، وأن شريعتنا ناسخة لما قبلها في الجملة. فمن نازعنا في جواز النسخ أو وقوعه أو شيء من أحكامه فقد بينه الأصوليون في كتب الأصول «1» .

- على عمر- رضي الله عنه عند ما رآه يطالع ورقة من التوراة. ثم إنه صوب معاذا في حكمه بالاجتهاد إذا لم يجد الحكم في الكتاب والسنة. وهذا يقتضي أنه لا يلزمه اتباع الشرائع المتقدمة.

وأجيب عن أدلتهم: بأن شرع من قبلنا إنما يلزمنا إذا علمناه من قبل نبينا- عليه السلام بوحي، ولا يلزم مراجعة كتبهم لأنها لم تصل إلينا بسند مقطوع به كحال شريعتنا، ثم إن القرآن دل على اتباع الشرائع المتقدمة.

والصواب: أن كل ما ذكر من شرع في شريعتنا مما كان شرعا لهم هو شرع لنا لأنه ورد في شرعنا، لا لأنه شرع لهم وهذا هو ما عليه الجمهور. والله أعلم.

[انظر شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول للقرافي ص 295 - 300، وتفسير القاسمي 6/ 219، وأضواء البيان للشنقيطي 2/ 63 وما بعدها].

(1)

نازع في النسخ اليهود والنصارى فيقال لهم: هل كان قبل نزول التوراة شرع أم لا؟ فإن جحدوا كذبوا بما فيها من الإخبار بذلك. وإن أقروا قلنا لهم: هل أتت بزيادة على تلك الشرائع أم لا؟ فإن لم تكن أتت بزيادة فقد صارت عبثا ولم تغن شيئا

فلا تكون من عند الله، وهذا كفر

وإن أتت بزيادة فهل في الزيادة تحريم ما كان مباحا أم لا؟ فإن أنكروا ذلك بطل قولهم من وجهين:

أحدهما: أن التوراة حرمت الأعمال الصناعية يوم السبت بعد أن كان ذلك مباحا، وهذا بعينه النسخ.

وثانيهما: أنه لا معنى للزيادة في الشرع إلا تحريم ما تقدمت إباحته أو إباحة ما تقدم تحريمه. هذا بالنسبة لليهود. أما النصارى فإن عامة علمائهم فضلا عن عامتهم لا يعرفون ما نسخه الإنجيل من شريعة التوراة مما أقره، مع اتفاقهم على أن المسيح لم ينسخها كلها، ولم يقرها كلها، بل أخبر أنه إنما جاء ليتمها لا ليبطلها، وقد أحل بعض ما حرم فيها كالعمل في السبت. [انظر افحام اليهود ص 86 - 102، والجواب الصحيح 3/ 227، والأجوبة الفاخرة ص 266 - 271] ومن كتب الأصول التي تحدثت عن النسخ وجوازه: المغني للخبازي ص 250 وما بعدها، وشرح تنقيح الفصول للقرافي ص 301 وما بعدها وقد أجاد القرافي رحمه الله في بيان المقصود الذي يريده الطوفي هنا ويتصل بهذا الموضوع.

ص: 621