الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ صِفَةِ الْمُفْتِي، وَشُرُوطِهِ، وَأَحْكَامِهِ، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ
* وَمنْ [صِفَتِهِ وَشُرُوطِهِ](1):
أَنْ يَكُونَ:
- مُسْلِمًا.
- مُكَلَّفًا.
- عَدْلًا (2).
- فَقِيهًا.
- مُجْتَهِدًا.
- يَقِظًا.
- صَحِيحَ الذِّهْنِ وَالفِكْرِ وَالتَّصَرُّفِ فِي الْفِقْهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ (3).
أَمَّا اشْتِرَاطُ إِسلامِهِ، وَتَكْلِيفِهِ، وَعَدَالتِهِ؛ فَبِالْإِجْمَاعِ؛ لِأَنَّهُ يُخْبِرُ عَنِ اللهِ - تَعَالى - بِحُكْمِهِ، فَاعْتُبِرَ إِسْلَامُهُ، وَتَكْلِيفُهُ، وَعَدَالتُهُ، لِتَحْصُلَ الثِّقَةُ بِقَوْلِهِ، وَيُبْنَى عَلَيْهِ، كَالرِّوَايَةِ وَالشَّهَادَةِ.
* * *
(1) في (ب): شرطه.
(2)
في (ب): عدلًا مكلفًا.
(3)
يُنظر: (العدة): 5/ 1594، و (الواضح): 1/ 268، و (التَّمهيد): 4/ 390، و (روضة الناظر): 3/ 960، و (أدب المُفتي): 85، و (مقدمة المجموع): 1/ 95، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1532، و (الدر النضيد): 309، و (منار أصول الفتوى): 243، و (عرف البشام):12.
فَصْلٌ
* وَالْعَدْلُ:
- مَنِ اسْتَمَرَّ عَلَى فِعْلِ الْوَاجِبِ، وَالْمَنْدُوبِ، وَالصِّدْقِ.
- وَتَرْكِ الْحَرَامِ، وَالْمَكْرُوهِ، وَالْكَذِبِ.
- مَعَ حِفْظِ (1) مُرُوءَتِهِ.
- وَمُجَانبَةِ الرَّيْبِ وَالتُّهَمِ، بِجَلْبِ نَفْعٍ وَدَفْعِ ضَرَرٍ (2).
فَإِنْ كَانَ هَذَا وَصْفَهُ ظَاهِرًا، وَجُهِلَ بَاطِنُهُ؛ فَفِي كَوْنِهِ عَدْلًا خِلافٌ.
وَظَاهِرُ مَذْهَبِنَا: أَنهُ لَيْسَ عَدْلًا، كَمَا لَوْ عُلِمَ أَنَّ بَاطِنَهُ بِخِلَافِ ظَاهِرِهِ.
وَعَلَى كِلَا الْقَوْلَيْنِ: لَيْسَ بِعَدْلٍ مَنْ يَقُولُ (3) عَلَى اللهِ وَعَلَى (4) رَسُولِهِ، أَوْ غَيْرِهِمَا، أَوْ جَازَفَ فِي أَقْوَالِهِ وَأَفْعَالِهِ، مَعَ إِثْمِهِ بِذَلِكَ، وَإِسْقَاطِ (5) مُرُوءَتِهِ.
وَتَفْصِيلُ ذَلِكَ فِي كُتُبِ الْفِقْهِ (6).
(1) من (أ) و (ف) و (ص غ)، وفي (ب): حفظه.
(2)
نقل هذا النص الطوفي عن ابن حمدان، وعلق بما يأتي:"قلت: ولا ضرورة في هذا التعريف إلى ذكر الصدق؛ لأن فعل الواجب وترك الحرام تناولاه".
(3)
من (أ) و (ف)، وفي (ب): تقوَّل.
(4)
من (ب) و (ف)، وفي (أ): أو على.
(5)
من (ب) و (ف)، وفي (أ): أو إسقاط.
(6)
يُنظر (كتاب الشهادات) من كتب الفقه.
* [وَبِالْجُمْلَةِ](1):
كُلُّ مَا يَأْثَمُ بِفِعْلِهِ مَرَّةً: يَفْسُقُ بِفِعْلِهِ ثَلَاثًا.
وَإِنْ كَانَ كَبِيرَةً: فَمَرَّةً.
وَكُلُّ مَا أَسْقَطَ الْمُرُوءَةَ: أَسْقَطَ الْعَدَالةَ إِذَا كَثُرَ، وَإِنْ لَمْ يَأْثَمْ بِهِ.
* * *
(1) من (أ) و (ف)، وفي (ب): وفي الجملة.
فَصْلٌ
* فَأَمَّا الْفَقِيهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ فَهُوَ: "مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةٌ تَامَّةٌ، يُمْكِنُهُ أَنْ يَعْرِفَ الْحُكْمَ بِهَا إِذَا شَاءَ، مَعَ مَعْرِفَتِهِ جُمْلَةً كَثِيرَة عُرْفًا مِنْ أُمَّهَاتِ مَسَائِلِ الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْفُرُوعِيَّةِ (1) الْعَمَلِيَّةِ، بِالاِجْتِهَادِ وَالتَّأَمُّلِ، وَحُضُورِهَا عِنْدَهُ".
* فَكُلُّ (2) فَقِيهٍ حَقِيقَةً مُجْتَهِدٌ قَاضٍ (3)؛ لِأَنَّ (4) الاجْتِهَادَ: بَذْلُ الْجَهْدِ وَالطَّاقَةِ فِي طَلَبِ الْحُكْمِ الشَّرْعِيِّ بِدَلِيلِهِ (5)، وَكُلُّ مُجْتَهِدٍ أُصُوليٌّ (6)؛ فَلِهَذَا (7) كَانَ عِلْمُ أُصُولِ الْفِقْهِ فَرْضًا عَلَى الْفُقَهَاءِ.
وَقَدْ ذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ: "أَنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ"(8).
* وَقَال الْعَالِمِيُّ الْحَنَفِيُّ (9): "إِنَّهُ فَرْضُ عَيْنٍ عَلَى مَنْ أَرَادَ الاِجْتِهَادَ وَالْفَتْوَى
(1) من (أ) و (ج) و (غ)، وفي (ب) و (ف) و (ض غ): الفرعية.
(2)
من (أ) و (ج) و (غ) و (ف) و (ص غ)، وفي (ب): وكل.
(3)
من (أ) و (ص غ)، وفي (ب): خاصٌّ.
(4)
من (أ)، وفي (ب): فإن.
(5)
يُنظر: (التَّحبير): 8/ 3865.
(6)
قال المؤلف في (الجامع المتصل) 6/ ب: "فكل فقيه حقيقة مجتهد، وكل مجتهد أصولي، فكل فقيه حقيقةً أصولي".
(7)
من (أ) و (غ) و (ج) و (ف) و (ص غ)، وفي (ب): ولهذا.
(8)
يُنظر: (الواضح): 1/ 272.
(9)
هو: محمد بن عبد الحميد بن الحسن بن الحسين الأسمندي الحنفي، المعروف بـ العلاء العالم، توفي سنة 552 هـ. تُنظر ترجمته في (تاريخ الإسلام) رقم: 72، 12/ 53.
وَالْقَضَاءَ، وَفَرْضُ كِفَايَةٍ عَلَى غَيْرِهِمْ" (1). وَهُوَ أَوْلَى إِنْ شَاءَ اللهُ - تَعَالى -.
وَالْمَذْهَبُ: أَنَّهُ فَرْضُ كِفَايَةٍ، كَالْفِقْهِ (2).
قُلْتُ: "نَحْمِلُهُ عَلَى غَيْرِ الثَّلَاثَةِ (3) ".
وَلِأَنَّ بِهِ يُعْرَفُ الدَّلِيلُ، وَالتَّعْلِيلُ، وَالصَّحِيحُ، وَالْفَاسِدُ، وَالْعَلِيلُ (4)، وَالنَّبِيلُ، وَالرَّذِيلُ، وَكَيْفِيَّةُ الاسْتِدْلَالِ، وَالاسْتِنْبَاطُ، وَالْإِلْحَاقُ، وَالاجْتِهَادُ، وَالْمُجْتَهِدُ، وَالْفَتْوَى، وَالْمُفْتِي، وَالْمُسْتَفْتِي، وَمَنْ يَجُوزُ لَهُ الاجْتِهَادُ وَالْفَتْوَى، أَوْ يَجِبَانِ عَلَيْهِ، أَوْ يَحْرُمَانِ، أَوْ يَنْدُبَانِ لَهُ، وَمَنْ يَلْزَمُهُ التَّقْلِيدُ، أَوْ يَمْتَنِعُ عَلَيْهِ، وَفِيمَا يَجُوزُ أَوْ يَمْتَنِعُ.
وَمَنْ جَهِلَهُ (5)؛ كَانَ حَاكِيَ فِقْهٍ، وَفَرْضُهُ التَّقْلِيدُ.
وَقَدْ أوْجَبَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ تَقْدِيمَ مَعْرِفَتِهِ عَلَى الْفُرُوعِ (6).
وَلِهَذَا ذَكَرَهُ الْقَاضِي (7)، وَابنُ أَبِي مُوسَى (8)، وَابْنُ البَنَّا (9)، وَأَبُو بَكْرٍ عَبْدُ الْعَزِيزِ فِي أَوَائِلِ كُتُبِهِمْ الْفُرُوعِيَّةِ.
(1) يُنظر: (بذل النظر في الأصول): 5.
(2)
يُنظر: (التَّحبير): 1/ 189.
(3)
التي هي: "الاجتهاد والفتوى والقضاء".
(4)
من (أ) و (ج) و (ع)، وفي (ب): والتَّعليل.
(5)
من (أ) و (ص غ)، وفي (ب): يجهله.
(6)
يُنظر: (الواضح): 1/ 272.
(7)
ذكره أبو يعلى في أوائل (المجرد).
(8)
ذكره في أوائل (الإرشاد إلى سبيل الرشاد): 10.
(9)
ذكره في أوائل (الخصال والعقود والأحوال والحدود): ص 77 - 145.
وَقَال أَبُو الْبَقَاءِ الْعُكْبَرِيُّ: "أَبْلَغُ مَا تُوصَلُ بِهِ إِلَى إِحْكَامِ الْأَحْكَامِ (1)؛ إِتْقَانُ أُصُولِ الْفِقْهِ، وَطَرَفٍ مِنْ أُصُولِ الدِّينِ"(2).
لَكِنَّ الْقَاضِيَ أَوْجَبَ تَقْدِيمَ الْفُرُوعِ؛ لِتَحْصُلَ (3)[الدُّرْبَةُ وَ](4) الْمَلَكَةُ (5). وَهُوَ أَوْلَى إِنْ شَاءَ اللهُ -تَعَالى-.
* * *
(1) من (أ) و (ز) و (ج) و (ص غ)، وفي (ب): الحكام.
(2)
ذكره المؤلف في (الإيجاز): 4/ أ، وفي (الجامع المتصل): 6/ ب، والمرداوي في (التَّحبير): 1/ 187. وعلق الطوفي على هذا النقل بقوله: "وهذه الكلمات التي حكاها عن الشيخ أبي البقاء ذكرها في خطبة كتابه المسمى بـ (تنقيح الخطل في علم الجدل) وإنما قال: أصول الكلام؛ لأن خطبته مسجوعة على هذه القافية، ولا أدري هذا التحريف من ابن حمدان أو من كاتب النسخة التي نقلها منها؛ فإنها نسخة واحدة جاءت من الشام وكان فيها شيء من سقم -أعني: (أدب المفتي) - فإن كان ذلك فلا كلام، وإن كان التحريف من ابن حمدان، فلا أدري لم حرف كلام الشيخ أبي البقاء عن وجهه مع إخلاله بازدواج القرائن ونظم الكلام، غير أنه يحتمل أن يكون ذلك من النسخة التي نقل منها ابن حمدان وهما من كاتبها -أعني: (تنقيح الخطل) - ويحتمل أن يكون حرَّف لفظ (الكلام) إلى لفظ (الدين) لئلا يكون فيه إغراء للطلبة بعلم الكلام، وهو مذموم، وكلا الوجهين بعيد، والأولى إحالة التحريف على النسخة التي نقلنا نحن منها أو على أن الشيخ شُبه عليه في النقل، وذلك مما لا عاصم منه إلا الله". (الصعقة الغضبية): 277.
(3)
من (أ) و (ع)، وفي (ب) و (ج) و (غ): لتحصيل.
(4)
من (أ).
(5)
يُنظر: (العدة): 5/ 1594.
فَصْلٌ
* فَأَمَّا الْمُجْتَهِدُ مُطْلَقًا فَهُوَ: "مَنْ حَفِظَ وَفَهِمَ (1) أَكْثَرَ الْفِقْهِ، وَأُصوُلَهُ، وَأَدَلَّتَهُ فِي مَسَائِلِهِ، [فَهُوَ مُجْتَهِدٌ] (2) إِذَا كَانَتْ (3) لَهُ أَهْلِيَّةٌ تَامَّةٌ يُمْكِنُهُ مَعْرِفَةُ أَحْكَامِ الشَّرْعِ فِيهَا بِالدَّلِيلِ، وَسَائِرِ الْوَقَائِعِ إِذَا شَاءَ".
فَإِنْ كَثُرَتْ إِصَابَتُهُ؛ صَلَحَ -مَعَ بَقِيَّةِ الشُّرُوطِ- أَنْ يُفْتِيَ وَيَقْضِيَ، وَإِلَّا فَلَا.
* * *
(1) من (أ) و (ج) و (ر ك)، وفي (ب): أو فهم.
(2)
من (ب).
(3)
من (أ)، وفي (ب): كان.
فَصْلٌ
* وَالْمُجْتَهِدُ أَرْبَعَةُ أقْسَامٍ:
- مُجْتَهِدٌ مُطْلَقٌ.
- وَمُجْتَهِدٌ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ، أَوْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِ غَيْرِهِ.
- وَمُجْتَهِدٌ فِي نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ.
- وَمُجْتَهِدٌ فِي مَسْأَلَةٍ مِنْهُ، أَوْ مَسَائِلَ.
* * *