المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌فصل* يحرم التساهل في الفتوى، واستفتاء من عرف بذلك - صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ ترجمة المؤلف

- ‌مصادر ترجمة المؤلف

- ‌الفصل الأول (حياته الشخصية)

- ‌ اسمه:

- ‌ تاريخ موده:

- ‌ مكان المولد:

- ‌ نعته:

- ‌ كنيته:

- ‌ نسبته:

- ‌ أسرته:

- ‌ خُلقه:

- ‌ محنته:

- ‌ وفاته:

- ‌الفصل الثاني (حياته العلمية)

- ‌المبحث الأَول طلبه للعلم

- ‌المبحث الثاني رحلاته

- ‌المبحث الثالث شيوخه

- ‌المبحث الرابع تلاميذه

- ‌المبحث الخامس مناصبه

- ‌المبحث السادس ابن حمدان الموسوعة

- ‌المبحث السابع ابن حمدان الأصولي والفقيه

- ‌المبحث الثامن ابن حمدان المحدث

- ‌المبحث التاسع أوصافه العلمية

- ‌المبحث العاشر عقيدته

- ‌المبحث الحادي عشر مؤلفاته

- ‌القسم الأول المؤلفات المطبوعة

- ‌القسم الثاني المؤلفات المخطوطة

- ‌ سبب تصنيف الكتاب:

- ‌ سبب تصنيف الكتاب:

- ‌القسم الثالث المؤلفات المفقودة

- ‌القسم الرابع المؤلفات التي لا تصح نسبتها إليه

- ‌ دراسة الكتاب

- ‌المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب

- ‌المبحث الثاني صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف

- ‌المبحث الثالث زمن تصنيف الكتاب

- ‌المبحث الرابع بَيْنَ كتاب ابن الصلاح وكتاب ابن حمدان

- ‌المبحث الخامس منهج المؤلف في كتابه

- ‌المبحث السادس مصادر المؤلف

- ‌المبحث السابع طبعات الكتاب

- ‌المبحث الثامن دواعي إعادة تحقيق الكتاب

- ‌المبحث التاسع وصف النسختين الخطيتين

- ‌المبحث العاشر عملي في تحقيق الكتاب

- ‌المبحث الحادي عشر الصعوبات التي واجهتني خلال التحقيق

- ‌ الإجراءات التي اتخذتها للتغلب على هذه الصعوبات:

- ‌ ملاحظة:

- ‌المبحث الثاني عشر الرموز المستخدمة في التحقيق

- ‌بَابُ وَقْتِ إبَاحَةِ الْفُتْيَا، وَاسْتِحْبَابِهَا، وَإِيجَابِهَا، وَكَرَاهَتِهَا، وَتَحْرِيمِهَا

- ‌تَحرُمُ الْفَتْوَى عَلَى الْجَاهِلِ بِصَوَابِ الْجَوَابِ:

- ‌بَابُ صِفَةِ الْمُفْتِي، وَشُرُوطِهِ، وَأَحْكَامِهِ، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ المُجْتهِد المُطْلَقُ

- ‌الْقِسْمُ الثّانِي مُجْتَهِدٌ فِي مَذهَبِ إِمَامِهِ، أَوْ إِمَامِ غَيْرِهِ

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُجْتَهَدُ فِي نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمُجْتَهدُ فِي مَسَائِلَ، أَوْ مَسْأَلَةٍ

- ‌بَابُ بَقِيَّةِ أَحْكَامِ الْمُفْتِي، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعلَّقُ بِهِ

- ‌فَصْلٌ* إِذَا عَمِلَ الْمُسْتَفْتِي بِفُتْيَا مُفْتٍ فِي إِتْلَافٍ، ثُمَّ بَانَ خَطَؤُهُ

- ‌فَصْلٌ* يَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِي الفَتْوَى، وَاسْتِفْتَاءُ مَنْ عُرِفَ بِذَلِكَ

- ‌فَصْلٌ* لَيْسَ لِمَنِ انْتَسَبَ إِلَى مَذْهَبِ إِمَامٍ فِي مَسْأَلةٍ ذَاتِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ؛ أَنْ يَتَخَيَّرَ فَيَعْمَلَ أَوْ يُفْتِيَ بَأَيِّهمَا شَاءَ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الاسْتِفْتَاءِ، وَالْفَتْوَى، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا

- ‌فَصْلٌ* يَجُوزُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُفْتِي فِي فَتْوَاهُ الْحُجَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْمُسْتَفْتِي، وَأَحْكَامِهِ، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌فَصْلٌ* هَلْ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَتَخَيَّرَ وَيُقَلِّدَ أَيَّ مَذْهَبٍ شَاءَ أَمْ لا

- ‌فَصْلٌ* إِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْمُسْتَفْتِي فُتْيَا مُفْتِيَيْنِ فَأَكْثَرَ

- ‌فَصْلٌ* إذَا سَمِعَ الْمُسْتَفْتِي جَوَابَ الْمُفْتي؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَمَلُ بهِ إلَّا بِالْتزَامه

- ‌ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ:صَرِيحٌ لا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا، وَلا مُعَارِضَ لَهُ

- ‌ الْقِسْمُ الثَّانِي:ظَاهِرٌ يَجُوزُ تَأْوِيلُهُ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ

- ‌ الْقِسْمُ الثَّالِثُ:الْمُجْمَلُ الْمُحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ

- ‌ثبت المصادر والمراجع

- ‌المراجع المخطوطة

- ‌المراجع المطبوعة

- ‌كتب التفسير

- ‌كتب العقيدة

- ‌كتب الحديث

- ‌كتب الفقه

- ‌كتب أصول الفقه

- ‌كتب التاريخ والتراجم

- ‌كتب متنوعة

الفصل: ‌فصل* يحرم التساهل في الفتوى، واستفتاء من عرف بذلك

‌فَصْلٌ

* يَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِي الفَتْوَى، وَاسْتِفْتَاءُ مَنْ عُرِفَ بِذَلِكَ

؛ إِمَّا لِتَسَارُعِهِ (1) قَبْلَ تَمَامِ النَّظَرِ وَالْفِكْرِ، أَوْ لِظَنِّهِ أَنَّ الْإِسْرَاعَ بَرَاعَةٌ، وَتَرْكَهُ عَجْزٌ وَنَقْصٌ.

* فَإِنْ سَبْقَتْ مَعْرِفَتُهُ لِمَا سُئِلَ عَنْهُ قَبْلَ [تَمَامِ](2) السُّؤَالِ، فَأَجَابَ سَرِيعًا؛ جَازَ.

* وَإِنْ تَتَبَّعَ الْحِيَلَ الْمُحَرَّمَةَ؛ كَالسُّرَيْجيَّةِ (3)، أَوِ الْمَكْرُوهَةَ، أَوِ الرُّخَصَ لِمَنْ أَرَادَ نَفْعَهُ، أَوِ التَّغْلِيظَ عَلَى مَنْ أَرَادَ مَضَرَّتَهُ؛ فَسَقَ.

وَإِنْ حَسُنَ قَصْدُهُ فِي حِيلَةٍ لَا شُبْهَةَ فِيهَا، وَلَا تَقْتَضِي (4) مَفْسَدَةً؛ [لِيُخَلِّصَ بِهَا الْمُسْتَفْتِيَ](5) مِنْ يَمِينٍ صَعْبَةٍ أَوْ نَحْوِهَا؛ جَازَ؛ لِقَوْلِهِ -تَعَالى

(1) في (ب): لمسارعةً.

(2)

من (ب).

(3)

قال ابن القيِّم في (إعلام الموقعين) 5/ 201: "وَمِنْ هَذَا الْبَابِ الْحِيلَةُ السُّرَيْجِيَّةُ الَّتِي حَدَثَتْ فِي الْإسْلَامِ بَعْدَ الْمِائَةِ الثَّالِثَةِ، وَهِيَ تَمْنَعُ الرَّجُلَ مِنْ الْقُدْرَةِ عَلَى الطَّلَاقِ أَلْبَتَّةَ، بَلْ تَسُدُّ عَلَيْهِ بَابَ الطَّلَاقِ بِكُلِّ وَجْهٍ، فَلَا يَبْقَى لَهُ سَبِيلٌ إلَى التَّخَلُّصِ مِنْهَا، وَلَا يُمْكِنُهُ مُخَالعَتُهَا عِنْدَ مَنْ يَجْعَلُ الْخُلْعَ طَلَاقًا، وَهِيَ نَظِيرُ سَدِّ الْإنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ النِّكَاحِ بِقَوْلِهِ: كُلُّ امْرَأَةٍ أَتَزَوَّجُهَا فَهِيَ طَالِقٌ. فَهَذَا لَوْ صَحَّ تَعْلِيقُهُ لَمْ يُمْكِنْهُ فِي الْإسْلَامِ أَنْ يَتَزَوَّجَ امْرَأَةً مَا عَاشَ، وَذَلِكَ لَوْ صَحَّ شَرْعُهُ لَمْ يُمْكِنْهُ أَنْ يُطَلِّقَ امْرَأَةً أَبَدًا. وَصُورَةُ هَذ الْحِيلَةِ أَنْ يَقُولَ: كُلَّمَا طَلَّقْتُكِ -أوْ كُلَّمَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي- فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا" وَسُمِّيَتْ بـ (السُّرَيْجِيَّةِ) نِسْبَةً لِابْنِ سُرَيْج أَبِي الْعَبَّاسِ الشَّافِعِيِّ، أَوَّلُ مَنْ قَال بِهَا.

(4)

في (أ): يقتضي.

(5)

في (ب): لتخلص المستفتي بها.

ص: 189

- لِأَيُّوبَ: {وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ} (1) لَمَّا حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّ امْرَأَتَهُ مِائَةَ جَلْدَةٍ (2).

وَقَدْ قَال سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ: "إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَنَا الرُّخْصةُ مِنْ ثِقَةٍ، فَأَمَّا التَّشْدِيدُ فَيُحْسِنُهُ كُلُّ أَحَدٍ"(3).

* * *

(1) سورة ص: 44.

(2)

يُنظر: (الفقيه والمتفقه): 755، و (أدب المُفتي): 111، و (مقدمة المجموع): 1/ 102، و (إعلام الموقعين): 6/ 142، و (الدر النضيد): 330، و (منار أصول الفتوى): 293، و (عرف البشام):26.

(3)

أخرجه ابن عبد البرِّ في (جامع بيان العلم) رقم: 1467، وذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): 112، والنَّووي في (مقدمة المجموع): 1/ 80.

ص: 190

فَصْلٌ

* [وَيَحْرُمُ](1) التَّحَيُّلُ لِتَحْلِيل الْحَرَام وَتَحْرِيمِ (2) الْحَلَالِ بلَا ضَرُورَةٍ؛ لِأَنَّهُ مَكْرٌ وَخَدِيعَةٌ، وَهُمَا مُحرَّمَانِ (3).

[لِقَوْلِ اللهِ -تَعَالى-: {وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ} (4).

وَ] (5) قَوْلهِ (6) - تَعَالى-: {وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ (50) فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ (51) فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ} (7).

وَقَوْلهِ [-تَعَالى-](8): {وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ} (9).

وَقَوْلهِ [-تَعَالى-](10): {وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ} (11).

(1) في (ب): يحرم.

(2)

في (ب): أو تحريم.

(3)

يُنظر: (إعلام الموقعين): 6/ 153.

(4)

آل عمران: 54.

(5)

من (أ).

(6)

في (ب): لقوله.

(7)

النمل: 50 - 52.

(8)

من (أ).

(9)

فاطر: 43.

(10)

من (أ).

(11)

البقرة: 65.

ص: 191

وَلقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: "مَلْعُونٌ مَنْ ضَارَّ مُسْلِمًا أَوْ مَكَرَ بِهِ"(1) رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).

وَيقَوْلِهِ عليه السلام: "الْمَكْرُ وَالْخَدِيعَةُ فِي النَّارِ"(3).

وَلقَوْلهِ عليه السلام: "لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَتِ (4) الْيَهُودُ فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ - تَعَالى- بِأَدْنَى الْحِيَلِ"(5) ذَكَرَهُ ابْنُ بَطَّةَ.

وَلِقَوْلهِ عليه السلام: "مَا بَال أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللهِ -تَعَالى- وَيَسْتَهْزِؤُونَ (6) بِآيَاتِهِ: خَلَعْتُكِ رَاجَعْتُكِ (7)، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ" رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ، وَابْنُ بَطَّةَ.

(1) أخرجه الترمذي في (السُّنن) رقم: 2055، والبيهقي في (شعب الإيمان) رقم: 8215، وأبو نعيم في (حلية الأولياء): 3/ 49، وأحمد بن علي المروزي في (مسند أبي بكر الصديق) رقم:100.

(2)

كذا في (أ) و (ب)، والصواب أن مسلمًا لم يرو هذا الحديث.

(3)

أخرجه البيهقي في (شعب الإيمان) رقم: 4887 و 6581، والحاكم في (المستدرك) رقم: 8856، والشهاب في (المسند) رقم: 253 و 254، وأبو نعيم في (أخبار أصبهان): 1/ 209، والطبرانيّ في (مسند الشاميين) رقم: 2336، ووقفه الخرائطي في (مكارم الأخلاق) رقم: 176 على مجاهد.

(4)

في (ب): ما ارتكب.

(5)

أخرجه ابن بطة في (إبطال الحيل) رقم: 56، وذكره ابن تيمية في (مجموع فتاويه): 3/ 287 وقال: "إسناد حسن" وقال في (بيان الدليل) 54: "وهذا إسناد جيد، يصحِّح مثله الترمذي وغيره تارة، ويحسنه تارة". وذكره الحافظ ابن كثير في (تفسيره 1/ 111) وقال: "هذا إسناد جيد، وأحمد بن مسلم هذا وثقه الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي، وباقي رجاله مشهورون على شرط الصحيح"، وقال 2/ 268:"ويصحِّح الترمذي هذا الإسناد كثيرًا"، وذكره ابن القيِّم في (إعلام الموقعين): 5/ 73.

(6)

في (ب): تستهزؤون.

(7)

تكررت في (ب).

ص: 192

وَفِي لَفْظٍ: "طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ، طَلَّقْتُكِ رَاجَعْتُكِ (1) "(2).

ولقَوْلهِ (3) عليه السلام: "لَعَنَ اللهُ الْيَهُودَ؛ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ، فَجَمَلُوهَا، وَبَاعُوهَا، وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا" حَدِيثٌ صَحِيحٌ (4).

وَ"جَمَلُوهَا" بِمَعْنَى (5): أَذَابُوهَا (6).

وَقَال ابْنُ عَبَّاسٍ: "مَن يَخْدَعِ اللهَ يَخْدَعْهُ"(7).

وَقَال [الْإِمَامُ](8) أَحْمَدُ: "هَذ الْحِيَلُ الَّتِي وَضَعَهَا هَؤُلَاءِ، عَمَدُوا إِلَى السُّنَنِ فَاحْتَالوا فِي نَقْضِهَا، أَتَوْا إِلَى الَّذِي قِيلَ لَهُمْ إِنَّهُ حَرَامٌ، احْتَالوا (9) فِيهِ حَتَى أَحَلُّوهُ"(10).

(1) تكررت في (ب).

(2)

أخرجه ابن ماجه في (السُّنن) رقم: 2017، والروياني في (المسند) رقم: 452، وابن بطة في (إبطال الحيل) رقم: 54، وابن جميع الصيداوي في (معجم الشيوخ) رقم: 143، والبيهقيّ في (السُّنن الكبرى) رقم:14898.

(3)

في (أ): وقوله.

(4)

متفق عليه، أخرجه البخاري في (صحيحه) رقم: 2223، ومسلم في (صحيحه) رقم:4132.

(5)

في (ب): ومعنى جملوها.

(6)

يُنظر: (غريب الحديث) للقاسم بن سلام: 3/ 407، و (معالم السُّنن) للخطابي: 3/ 133، و (التمهيد) لابن عبد البرِّ: 17/ 402، و (كشف المشكل) لابن الجوزي: 1/ 78.

(7)

أخرجه ابن أبي شيبة في (المصنف): 5/ 11، وعبد الرزاق في (المصنف) رقم: 11352، وسعيد بن منصور في (سننه) رقم: 1065، وابن بطه في (إبطال الحيل) رقم: 58، وذكره ابن القيِّم في (إعلام الموقعين): 6/ 157.

(8)

من (أ).

(9)

في (ب): فاحتالوا.

(10)

الرواية أخرجها ابن بطة في (إبطال الحيل) رقم: 62، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 3/ 269، وذكرها ابن تيمية في (بيان الدليل): 57، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): 6/ 157.

ص: 193

وَقَال: "إِذَا حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ، ثُمَّ احْتَال بِحِيلَةٍ فَصَارَ إِلَيْهَا، فَقَدْ صَارَ إِلَى ذَلِكَ الَّذِي حَلَفَ عَلَيْهِ بِعَيْنِهِ"(1).

وَقَال: "مَنِ احْتَال بِحِيلَةٍ فَهُوَ حَانِثٌ"(2).

[وَقَال: "مَا أَخْبَثَهُمْ -يَعْنِي أَصْحَابَ الْحِيَلِ-](3) يَحْتَالونَ لِنَقْضِ سُنَنِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ" (4).

* * *

(1) الرواية أخرجها ابن بطة في (إبطال الحيل) رقم: 63، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 1/ 320، وذكرها ابن تيمية في (بيان الدليل): 28، وابن القيّم في (إعلام الموقعين): 6/ 157، وابن مفلح في (المقصد الأرشد): 1/ 289.

(2)

الرواية أخرجها ابن بطة في (إبطال الحيل) رقم: 63، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 3/ 270، وذكرها ابن مفلح في (الفروع): 11/ 11، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): 6/ 157.

(3)

في (ب): وقال في أصحاب الحيل: ما أخبثهم.

(4)

رواية أبي داود في (مسائله) رقم: 1784، وأخرجها ابن بطة في (إبطال الحيل) رقم: 65، وابن أبي يعلى في (طبقات الحنابلة): 3/ 270، وذكرها ابن تيمية في (بيان الدليل): 28، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): 6/ 157.

ص: 194

فَصْلٌ

* لَيْسَ لَهُ الْفَتْوَى فِي حَالِ شَغْلِ قَلْبِهِ وَمَنْعِهِ التَّثَبُّتَ وَالتَّأَمُّلَ؛ لِغَضَبٍ، أَوْ جُوعٍ، أَوْ عَطَشٍ، أَوْ غَمٍّ، أَوْ هَمٍّ (1)، أَوْ خَوْفٍ، أَوْ حُزْنٍ، أَوْ فَرَحٍ غَالِبٍ، أَوْ نُعَاسٍ، أَوْ مَلَلٍ، أَوْ مَرَضٍ، أَوْ حَرٍّ مُزْعِجٍ، أَوْ بَرْدٍ مُؤْلِمٍ، أَوْ مُدَافَعِةِ الْأَخْبَثَيْنِ، أَوْ أَحَدِهِمَا.

وَهُوَ أَعْلَمُ بِنَفْسِهِ، فَمَتَى أحَسَّ بِاشْتِغَالِ قَلْبِهِ وَخُرُوجِهِ عَنْ حَالِ اعْتِدَالِهِ؛ أَمْسَكَ عَنِ الفُتْيَا.

فَإِنْ أَفْتَى فِي شَيءٍ مِنْ هَذه الْأَحْوَالِ، وَهُوَ يَرَى أَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُهُ مِنْ إِدْرَاكِ الصَّوَابِ؛ صَحَّتْ فُتْيَاهُ.

وَإِنْ خَاطَرَ بِهَا؛ فَالتَّرْكُ أَوْلَى.

وَفِي الْحُكْمِ خِلَافٌ وَتَفْصِيلٌ (2).

* * *

(1) في (ب): هم أو غم.

(2)

يُنظر: (أدب المُفتي): 113، و (مقدمة المجموع): 1/ 103، و (المسودة): 2/ 964، و (إعلام الموقعين): 6/ 150، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1546، و (الدر النضيد): 332، و (عرف البشام):23.

ص: 195

فَصْلٌ

* الْأَوْلَى [لَهُ](1) التَّبَرُّعُ بِالْفُتْيَا.

* وَلَهُ أَخْذُ الرِّزْقِ [عَلَى ذَلِكَ](2) مِنْ بَيْتِ الْمَالِ.

* وَإِنْ تَعَيَّنَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَلَهُ كِفَايَةٌ تَامَّةٌ؛ احْتَمَلَ الْمَنْعَ وَالْجَوَازَ.

* فَإِنْ كَانَ اشْتِغَالهُ بِهَا وَبِمَا يَتَعَلَّقُ بِهَا، يَقْطَعُهُ عَمَّا يَعُودُ بِهِ عَلَى حَالِهِ؛ فَلَهُ الْأَخْذُ.

* وَإِذَا كَانَ لَهُ رِزْقٌ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ أَخْذُ أُجْرَةٍ.

* وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ رِزْقٌ مِنْهُ؛ لَمْ يَأْخُذْ أُجْرَةً مِنْ أَعْيَانِ مَنْ يُفْتِيهِ.

وَقِيلَ (3): لَوْ قَال لِلْمُسْتَفْتِي: "إِنَّمَا يَلْزَمُنِي أَنْ أُفْتِيَكَ بِقَوْلِي، وَأَمَّا (4) بِخَطِّي فَلَا"؛ فَلَهُ أَخْذُ الْأُجْرَةِ عَلَى خَطِّهِ.

وَقِيلَ (5): "لَوِ اجْتَمَعَ أَهْلُ بَلَدٍ (6) عَلَى أَنْ جَعَلُوا (7) لَهُ رِزْقًا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؛ لِيتَفَرَّغَ لِفَتَاوِيهِمْ؛ جَازَ" وَهُوَ بَعِيدٌ.

(1) من (أ).

(2)

من (ب).

(3)

القائل هو: أبو حاتم القزويني. (الحِيَل في الفقه): 232، و (أدب المُفتي):114.

(4)

في (ب): فأمَّا.

(5)

القائل هو: أبو القاسم الصيمريّ. (أدب المُفتى): 115.

(6)

في (ب): بلده.

(7)

من (ب) و (د)، وفي (أ): يجعلوا.

ص: 196

* وَأَمَّا الهَدِيَّةُ لَهُ؛ فَلَهُ قَبُولُهَا.

وَقِيلَ (1): "يَحْرُمُ إِذَا كَانَتْ رِشْوَةً عَلَى أَنْ يُفْتِيَهُ بِمَا يُرِيدُ".

قُلْتُ: "أَوْ يَكُونَ لَهُ فِيهِ نَفْعٌ مِنْ جَاهٍ أَوْ مَالٍ، فيُفْتِيَهُ لِذَلِكَ بِمَا لَا يُفْتِي بِهِ غَيْرَهُ، مِمَّنْ لَا يَنتفِعُ بِهِ كَنَفْعِ الْأَوَّلِ"(2).

* * *

(1) القائل هو: ابن الصلاح. (أدب المُفتي): 115.

(2)

يُنظر: (الفقيه والمتفقه): 706، و (أدب المُفتي): 114، و (مقدمة المجموع): 1/ 103، و (المسودة): 2/ 964، و (إعلام الموقعين): 6/ 158، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1546، و (الدر النضيد): 332، و (منار أصول الفتوى): 289 و 292.

ص: 197

فَصْلٌ

* وَلَا يُفْتِي فِي الْأَقَارِيرِ، وَالْأَيْمَانِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِمَّا يَتَعَلَّقُ بِاللَّفْظِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِنْ أَهْلِ بَلَدِ اللَّافِظِ بِإِقْرَارٍ أَوْ يَمِينٍ أَوْ غَيْرِهِمَا، أَوْ خَبِيرًا بِهِ عَارِفًا بِتَعَارُفِهِمْ فِي ألفَاظِهِمْ.

فَإِنَّ الْعُرْفَ قَرِينَةٌ حَالِيَةٌ يَتَعَيَّنُ الْحُكْمُ بِهَا، وَيَخْتَلُّ مُرَادُ اللَّافِظِ مَعَ عَدَمِ مُرَاعَاتِهَا، وَكَذَا فَقْدُ كُلِّ قَرِينَةٍ تُعَيِّنُ الْمَقْصُودَ، كَمَا يَأْتِي بَيَانُهُ (1).

* * *

(1) يُنظر: (أدب المُفتي): 115، و (مقدمة المجموع): 1/ 104، و (الإحكام) للقرافيّ: 232، و (إعلام الموقعين): 6/ 151، و (الدر النضيد):333.

ص: 198

فَصْلٌ

* مَنْ كَانَتْ فُتْيَاهُ نَقْلًا مِنْ مَذْهَبِ إِمَامِهِ، وَاعْتَمَدَ عَلَى كِتَاب يُوثَقُ بِصِحَّتِهِ؛ جَازَ، كَاعْتِمَادِ الرَّاوِي عَلَى كِتَابِهِ، وَالْمُسْتَفْتِي عَلَى مَا يَكْتمهُ الْمُفْتِي.

وَقَدْ يَحْصُلُ لَهُ الثِّقَةُ بِمَا يَجِدُهُ فِي كِتَابٍ غَيْرِ مَوثُوقٍ بِهِ؛ بِأَنْ يَجِدَهُ فِي نُسَخٍ أُخَرَ كَذَلِكَ.

وَقَدْ يَحْصُلُ لَهُ الثِّقَةُ بِمَا يَجِدُهُ فِي نُسْخَةٍ غَيْرِ مَوثُوقٍ بِهَا؛ بِأَنْ يَرَاهُ كَامِلًا مُنتظِمًا، وَهُوَ خَبِيرٌ فَطِنٌ، لَا يَخْفَى [عَلَيْهِ فِي الْغَالِبِ](1)[مَوَاقِعُ](2) الإِسْقَاطِ وَالتَّغْيِيرِ.

* وَإِذَا لَمْ يَجِدْهُ إِلَّا فِي مَوْضِعٍ لَمْ يَثِقْ بِصِحَّتِهِ، نَظَرَ:

- فَإِنْ وَجَدَهُ مُوَافِقًا لِأُصُولِ الْمَذْهَبِ، وَهُوَ أَهْلٌ لِتَخْرِيجِ مِثْلِهِ عَلَى الْمَذْهَبِ، لَوْ لَمْ (3) يَجِدْهُ مَنْقُولًا؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ بِهِ.

فَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَحكِيَهُ عَنْ إِمَامِهِ، فَلَا يَقُلْ:"قَال أَحْمَدُ كَذَا وَكَذَا" بَلْ: "وَجَدْتُ عَنْهُ كَذَا وَكَذَا"، أَوْ:"بَلَغَنِي"، أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ مِنَ الْأَلْفَاظِ.

- وَإِنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلًا لِتَخْرِيجِ مِثْلِهِ؛ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ [فِيهِ](4)، وَلَمْ

(1) من (ب) و (د)، وفي (أ): في الغالب عليه.

(2)

من (أ) و (د)، وفي (ب): مواضع.

(3)

في (أ): أو لم، وفي (ب): ولم، وما أثبته موافق لـ (د)، وهو الصواب إن شاء الله.

(4)

تصحَّفت في (أ) إلى: منه، وليست في (ب)، والمثبت موافق (د)، وهو الصحيح إن شاء الله.

ص: 199

يَذْكُرْهُ بِلَفْظٍ جَازِمٍ مُطْلَقٍ، فَإِنَّ سَبِيلَ مِثْلِهِ النَّقْلُ الْمَحْضُ، وَلَمْ يَحْصلْ لهُ مَا يُجَوِّزُ لَهُ مِثْلَ ذَلِكَ.

* وَيَجُوزُ لَهُ أَنْ يَذْكرهُ فِي [غَيْرِ](1) مَقَامِ الفَتْوَى مُفْصِحًا بِحَالِهِ فِيهِ، فَيَقُولَ:"وَجَدْتُهُ فِي نُسْخَةٍ مِنَ الْكِتَابِ الفُلَانِيِّ" أَوْ: "مِنْ كِتَابِ فُلَانٍ، وَلا (2) أَعْرِفُ صِحَّتَهُ" أَوْ: "وَجَدْتُ عَنْ فُلَانٍ كَذَا وَكَذَا" أَوْ: "بَلَغَنِي عَنْهُ كَذَا"، وَمَا (3) ضَاهَى ذَلِكَ مِنَ الْعِبَارَاتِ.

* وَلا (4) يَجُوزُ لِعَامِّيٍّ (5) أَنْ يُفْتِيَ بِمَا يَجِدُهُ فِي كُتُبِ الْفُقَهَاءِ (6).

* * *

(1) من (أ).

(2)

في (ب): فلا.

(3)

من (أ) و (د)، وفي (ب): أو ما.

(4)

في (أ): فلا.

(5)

في (ب): للعامي.

(6)

يُنظر: (أدب المُفتي): 115، و (مقدمة المجموع): 1/ 104، و (الدر النضيد): 334، و (عرف البشام):13.

ص: 200

فَصْلٌ

* إِذَا (1) أَفْتَى فِي حَادِثَةٍ، ثُمَّ وَقَعَتْ [لَهُ] (2) مَرَّةً أُخْرَى:

- فَإِنْ كَانَ ذَاكِرًا مُسْتَنَدَهُ فِيهَا؛ أَفْتَى بِهِ.

- وَإِنْ ذَكَرَهَا (3) دُونَ مُسْتَنَدِهَا، وَلَمْ يَظْهَرْ لَهُ مَا يُوجِبُ رُجُوعَهُ عَنْهَا؛ لَمْ يُفْتِ بِهِ حَتَّى يُجَدِّدَ النَّظَرَ.

وَقِيلَ: "بَلَى؛ لِأَنَّ الْأَصْلَ بَقَاؤُهُ عَلَى ذَلِكَ الاجْتِهَادِ".

وَالْأَوْلَى: أنَّهُ لَا يُفْتِي بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَدِّدَ النَّظَرَ فِي دَلِيلِهِ بِكُلِّ حَالٍ.

وَمَنْ لَمْ تَكُنْ فَتْوَاهُ حِكَايَةً عَنْ غَيْرِهِ؛ فَلَا بُدَّ [لَهُ](4) مِنَ اسْتِحْضَارِ الدَّلِيلِ فِيهَا (5).

* * *

(1) في (ب): وإذا.

(2)

من (أ).

(3)

في (أ): ذكر لها.

(4)

من (ب).

(5)

يُنظر: (أدب المُفتي): 117، و (مقدمة المجموع): 1/ 105، و (إعلام الموقعين): 6/ 159، و (أصول ابن مفلح): 4/ 1551، و (الدر النضيد):330.

ص: 201

فَصْلٌ

* قَوْلُ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه: "إِذَا وَجَدْتُمْ فِي كِتَابي خِلَافَ سُنَّةِ رَسُول اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقُولُوا بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَدَعُوا مَا قُلْتُهُ"(1).

وَقَوْلُهُ: " [إِذَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم حَدِيثٌ] (2)، وَقُلْتُ قَوْلًا [يُخَالِفُهُ] (3)، فَأَنَا رَاجعٌ عَنْ قَوْلِي، [قَائِلٌ] (4) بِذَلِكَ الْحَدِيثِ"(5)، وَفِي لَفْظٍ:"فَاضْرِبُوا بِقَوْلِي الْحَائِطَ":

صَرِيحٌ فِي مَدْلُولِهِ، وَأَنَّ مَذْهَبَهُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الْحَدِيثُ، لَا قَوْلُهُ الْمُخَالِفُ لَهُ، فَتَجُوزُ الْفَتْوَى بالْحَدِيثِ (6) عَلَى أَنَّهُ مَذْهَبُهُ.

* وَلَيْسَ لِكُلَّ فَقِيهٍ أَنْ يَعْمَلَ بمَا يَرَاه (7) حُجَّةً مِنَ الْحَدِيثِ حَتَّى يَنْظُرَ؛ هَلْ

(1) أخرجه البيهقيّ في (المدخل) رقم: 249، وفي (معرفة السُّنن والآثار) رقم: 454، والخطيب في (الفقيه والمتفقه) رقم: 400، وذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): 177، وابن تيمية في (المسودة): 2/ 950.

(2)

من (أ) و (د)، وفي (ب): إذا صحَّ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.

(3)

من (ب).

(4)

من (أ) و (د)، وفي (ب): وقائل.

(5)

أخرجه أبو نعيم في (حلية الأولياء): 9/ 107، وذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): 119، والذهبيّ في (تاريخ الإسلام): 5/ 158، والنَّووي في (مقدمة المجموع): 1/ 63، وابن حجر في (التلخيص الحبير): 1/ 19.

(6)

في (أ): للحديث.

(7)

في (أ): رآه.

ص: 202

لَهُ مُعَارِضٌ أَوْ نَاسِخٌ أَمْ لَا؟ أَوْ (1) يَسْأَلَ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ ويعْرَفُ بِهِ.

وَقَدْ تَرَكَ الشَّافِعِيُّ الْعَمَلَ بِالْحَدِيثِ عَمْدًا؛ [لِأَنَّهُ](2) عِنْدَهُ مَنْسُوخٌ (3)، فَإِنَّهُ قَدْ صَحَّ حَدِيثُ:"أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ"(4)[وَتَرَكَهُ](5)، لِأَنَّهُ عِنْدَهُ مَنْسُوخٌ لِمَا بَيَّنَهُ [هُوَ](6).

وَقَدْ قِيلَ لِابْنِ خُزَيْمَةَ: هَلْ تَعْرِفُ سُنَّةً لِرَسُولِ (7) اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ لَمْ يُودِعْهَا الشَّافِعِيُّ كِتَابَهُ؟ قَال: "لَا"(8).

* فَمَنْ وَجَدَ (9) مِنَ الشَّافِعَيَّةِ حَدِيثًا يُخَالِفُ مَذْهَبَهُ:

- فَإِنْ كَمَلَتْ [لَهُ](10) آلَةُ الاجْتِهَادِ فِيهِ مُطْلَقًا، أَوْ فِي مَذْهَبِ إِمَامِهِ، أَوْ فِي ذَلِكَ النَّوْعِ، أَوْ فِي تِلْكَ الْمَسْأَلةِ؛ فَلَهُ الْعَمَلُ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ.

(1) في (ب): و.

(2)

في (ب): بأنه.

(3)

يُنظر (أدب المُفتي) لابن الصلاح: 120.

(4)

أخرجه أبو داود في (السُّنن): 2367، والنسائي في (السُّنن الكبرى): 3120، وابن ماجه في (السُّنن): 1680، والدارمي في (السُّنن):1771.

(5)

من (ب).

(6)

من (ب).

(7)

في (ب): رسول.

(8)

ذكره ابن عساكر في (تاريخ دمشق): 14/ 407، والبيهقيّ في (مناقب الشافعيّ): 1/ 477، وابن الصلاح في (أدب المُفتي): 121، والنَّووي في (مقدمة المجموع): 1/ 106، وابن تيمية في (المسودة): 2/ 951، والذهبي في (سير أعلام النبلاء): 10/ 54.

(9)

تصحَّفت في (أ) إلى: وجّه.

(10)

من (ب).

ص: 203

- وَإِنْ لَمْ تَكْمُلْ آلَتُهُ، وَوَجَدَ فِي قَلْبِهِ حَزَازَةٌ مِنْ مُخَالفَةِ الْحَدِيثِ، بَعْدَ أَنْ بَحَثَ فَلَمْ يَجِدْ لِمُخَالفَتِهِ (1) عَنْهُ جَوَابًا شَافِيًا، فَلْيَنْظُرْ؛ هَلْ عَمِلَ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ إِمَامٌ مُسْتَقِلٌّ أَمْ لَا؟ فَإِنْ وَجَدَهُ؛ فَلَهُ أَنْ تَتَمَذْهَبَ بِمَذْهَبِهِ فِي الْعَمَلِ بِذَلِكَ الْحَدِيثِ، وَيَكُونَ ذَلِكَ عُذْرًا لَهُ فِي تَرْكِ مَذْهَبِ إِمَامِهِ فِي ذَلِكَ (2).

وَقَدَ ذَهَبَ [بَعْضُ](3) الشَّافِعِيَّةِ إِلَى أَنَّ مَذْهَبَ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ الصَّلَاةَ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ، وَأَنَّ لِلْمَغْرِبِ وَقْتَيْنِ؛ لِلْأَحَادِيثِ الْوَارِدَةِ فِيهِمَا، وَهُوَ مَذْهَبُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ (4).

* * *

(1) من (أ) و (د)، وفي (ب): لمخالفيه ونسخة من (د).

(2)

يُنظر (أدب المُفتي): 121، و (المسودة): 2/ 950، و (إعلام الموقعين): 6/ 160 و 166، و (الدر النضيد):335.

(3)

من (ب).

(4)

يُنظر: (إعلام الموقعين): 6/ 162.

ص: 204

فَصْلٌ

* وَهَلْ لِلْمُفْتِي الْمُنْتَسِبِ إِلَى مَذْهَبٍ أَنْ يُفْتِيَ بِمَذْهَبٍ آخَرَ أَمْ لَا؟

- فَإِنْ (1) كَانَ مُجْتَهِدًا، فَأَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى مَذْهَبِ إِمَامٍ آخَرَ؛ تَبعَ اجْتِهَادَهُ.

- وَإِنْ كَانَ اجْتِهَادُهُ مُقَيَّدًا مَشُوبًا بِشَيْءٍ مِنَ التَّقْلِيدِ؛ نَقَلَ ذَلِكَ الشَّوْبَ مِنَ التَّقْلِيدِ إِلَى ذَلِكَ الإمَامِ الَّذِي أَدَّاهُ اجْتِهَادُهُ إِلَى مَذْهَبِهِ، ثُمَّ إِذَا أَفْتَى بَيَّنَ ذَلِكَ فِي فُتْيَاهُ (2).

وَلِهَذَا قَال الْقَفَّال: "لَوْ أَدَّى (3) اجْتِهَادِي إِلَى مَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ، قُلْتُ: مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ كَذَا، لَكِنِّي أَقُولُ بِمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ. لِأَنَّهُ (4) جَاءَ السَّائِلُ لِيَسْتَفْتِيَ (5) عَلَى مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، فَلَابُدَّ أَنْ أُعَرِّفَهُ بِأَنِّي (6) أُفْتِي بِغَيْرِهِ"(7).

- وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ؛ بَنَى عَلَى اجْتِهَادِهِ.

(1) في (ب): إن.

(2)

من (أ) و (د)، وفي (ب): فتواه.

(3)

من (أ) و (د)، وفي (ب): أدانى.

(4)

من (أ) و (د)، وفي (ب): فإن.

(5)

من (ب) و (د)، وفي (أ): يستفتي.

(6)

من (أ) و (د)، وفي (ب): أني.

(7)

ذكره ابن الصلاح في (أدب المُفتي): 122، وابن القيِّم في (إعلام الموقعين): 6/ 167، والزركشي في (البحر المحيط): 6/ 307.

ص: 205

- فَإِنْ تَرَكَ مَذْهَبَهُ إِلَى مَذْهَبٍ [هُوَ](1) أَسْهَلُ مِنْهُ وَأَوْسَعُ؛ فَالْمَنْعُ أَصَحُّ.

- وَإِنْ (2) تَرَكَهُ لِكَوْنِ الآْخَرِ أَحْوَطَ الْمَذْهَبَيْنِ؛ فَالظَّاهِرُ جَوَازُهُ، ثُمَّ عَلَيْهِ بَيَانُ ذَلِكَ فِي فَتْوَاهُ (3) كَمَا سَبَق (4).

* * *

(1) من (أ).

(2)

في (ب): فإن.

(3)

في (ب): فتياه.

(4)

يُنظر: (أدب المُفتي): 121، و (إعلام الموقعين): 6/ 165، و (الدر النضيد):336.

ص: 206