الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُجْتَهَدُ فِي نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ
* فَمَنْ عَرَفَ الْقِيَاسَ وَشُرُوطَهُ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِي مَسَائِلَ مِنْهُ قِيَاسِيَّةٍ لا تَتَعَلَّقُ (1) بِالْحَدِيثِ.
* وَمَنْ عَرَفَ الفَرَائِضَ؛ فَلَهُ أَنْ يُفْتِيَ فِيهَا، وَإِنْ جَهِلَ أَحَادِيثَ النِّكَاحِ وَغَيْرَهُ.
وَقِيلَ (2): "يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْفَرَائِضِ دُونَ غَيْرِهَا".
وَقِيلَ: "بِالْمَنْعِ فِيهِمَا"(3). وَهُوَ بَعِيدٌ.
* * *
(1) في (ب): تبلغ.
(2)
القائل هو: أبو نَصر بن الصَّبَّاغ. (أدب المُفتي): 91.
(3)
يُنظر: (التمهيد): 4/ 393، و (روضة الناظر): 3/ 963، و (أدب المُفتي) لابن الصلاح: 89، و (إعلام الموقعين): 6/ 130، و (أصول ابن مفلح): 3/ 923، و (التَّحبير): 8/ 3888، و (الدر النضيد):314.