المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ القسم الأول:صريح لا يحتمل تأويلا، ولا معارض له - صفة المفتي والمستفتي - ت أبي جنة

[ابن حمدان]

فهرس الكتاب

- ‌مقدمة المحقق

- ‌ ترجمة المؤلف

- ‌مصادر ترجمة المؤلف

- ‌الفصل الأول (حياته الشخصية)

- ‌ اسمه:

- ‌ تاريخ موده:

- ‌ مكان المولد:

- ‌ نعته:

- ‌ كنيته:

- ‌ نسبته:

- ‌ أسرته:

- ‌ خُلقه:

- ‌ محنته:

- ‌ وفاته:

- ‌الفصل الثاني (حياته العلمية)

- ‌المبحث الأَول طلبه للعلم

- ‌المبحث الثاني رحلاته

- ‌المبحث الثالث شيوخه

- ‌المبحث الرابع تلاميذه

- ‌المبحث الخامس مناصبه

- ‌المبحث السادس ابن حمدان الموسوعة

- ‌المبحث السابع ابن حمدان الأصولي والفقيه

- ‌المبحث الثامن ابن حمدان المحدث

- ‌المبحث التاسع أوصافه العلمية

- ‌المبحث العاشر عقيدته

- ‌المبحث الحادي عشر مؤلفاته

- ‌القسم الأول المؤلفات المطبوعة

- ‌القسم الثاني المؤلفات المخطوطة

- ‌ سبب تصنيف الكتاب:

- ‌ سبب تصنيف الكتاب:

- ‌القسم الثالث المؤلفات المفقودة

- ‌القسم الرابع المؤلفات التي لا تصح نسبتها إليه

- ‌ دراسة الكتاب

- ‌المبحث الأول تحقيق اسم الكتاب

- ‌المبحث الثاني صحة نسبة الكتاب إلى المؤلف

- ‌المبحث الثالث زمن تصنيف الكتاب

- ‌المبحث الرابع بَيْنَ كتاب ابن الصلاح وكتاب ابن حمدان

- ‌المبحث الخامس منهج المؤلف في كتابه

- ‌المبحث السادس مصادر المؤلف

- ‌المبحث السابع طبعات الكتاب

- ‌المبحث الثامن دواعي إعادة تحقيق الكتاب

- ‌المبحث التاسع وصف النسختين الخطيتين

- ‌المبحث العاشر عملي في تحقيق الكتاب

- ‌المبحث الحادي عشر الصعوبات التي واجهتني خلال التحقيق

- ‌ الإجراءات التي اتخذتها للتغلب على هذه الصعوبات:

- ‌ ملاحظة:

- ‌المبحث الثاني عشر الرموز المستخدمة في التحقيق

- ‌بَابُ وَقْتِ إبَاحَةِ الْفُتْيَا، وَاسْتِحْبَابِهَا، وَإِيجَابِهَا، وَكَرَاهَتِهَا، وَتَحْرِيمِهَا

- ‌تَحرُمُ الْفَتْوَى عَلَى الْجَاهِلِ بِصَوَابِ الْجَوَابِ:

- ‌بَابُ صِفَةِ الْمُفْتِي، وَشُرُوطِهِ، وَأَحْكَامِهِ، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ

- ‌الْقِسْمُ الْأَوَّلُ المُجْتهِد المُطْلَقُ

- ‌الْقِسْمُ الثّانِي مُجْتَهِدٌ فِي مَذهَبِ إِمَامِهِ، أَوْ إِمَامِ غَيْرِهِ

- ‌الْقِسْمُ الثَّالِثُ الْمُجْتَهَدُ فِي نَوْعٍ مِنَ الْعِلْمِ

- ‌الْقِسْمُ الرَّابِعُ الْمُجْتَهدُ فِي مَسَائِلَ، أَوْ مَسْأَلَةٍ

- ‌بَابُ بَقِيَّةِ أَحْكَامِ الْمُفْتِي، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعلَّقُ بِهِ

- ‌فَصْلٌ* إِذَا عَمِلَ الْمُسْتَفْتِي بِفُتْيَا مُفْتٍ فِي إِتْلَافٍ، ثُمَّ بَانَ خَطَؤُهُ

- ‌فَصْلٌ* يَحْرُمُ التَّسَاهُلُ فِي الفَتْوَى، وَاسْتِفْتَاءُ مَنْ عُرِفَ بِذَلِكَ

- ‌فَصْلٌ* لَيْسَ لِمَنِ انْتَسَبَ إِلَى مَذْهَبِ إِمَامٍ فِي مَسْأَلةٍ ذَاتِ قَوْلَيْنِ أَوْ وَجْهَيْنِ؛ أَنْ يَتَخَيَّرَ فَيَعْمَلَ أَوْ يُفْتِيَ بَأَيِّهمَا شَاءَ

- ‌بَابُ كَيْفِيَّةِ الاسْتِفْتَاءِ، وَالْفَتْوَى، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِمَا

- ‌فَصْلٌ* يَجُوزُ أَنْ يَذْكُرَ الْمُفْتِي فِي فَتْوَاهُ الْحُجَّةَ

- ‌بَابُ صِفَةِ الْمُسْتَفْتِي، وَأَحْكَامِهِ، وَآدَابِهِ، وَمَا يَتَعَلَّقُ بِذَلِكَ

- ‌فَصْلٌ* هَلْ لِلْعَامِّيِّ أَنْ يَتَخَيَّرَ وَيُقَلِّدَ أَيَّ مَذْهَبٍ شَاءَ أَمْ لا

- ‌فَصْلٌ* إِذَا اخْتَلَفَ عَلَى الْمُسْتَفْتِي فُتْيَا مُفْتِيَيْنِ فَأَكْثَرَ

- ‌فَصْلٌ* إذَا سَمِعَ الْمُسْتَفْتِي جَوَابَ الْمُفْتي؛ لَمْ يَلْزَمْهُ الْعَمَلُ بهِ إلَّا بِالْتزَامه

- ‌ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ:صَرِيحٌ لا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا، وَلا مُعَارِضَ لَهُ

- ‌ الْقِسْمُ الثَّانِي:ظَاهِرٌ يَجُوزُ تَأْوِيلُهُ بِدَلِيلٍ أَقْوَى مِنْهُ

- ‌ الْقِسْمُ الثَّالِثُ:الْمُجْمَلُ الْمُحْتَاجُ إِلَى بَيَانٍ

- ‌ثبت المصادر والمراجع

- ‌المراجع المخطوطة

- ‌المراجع المطبوعة

- ‌كتب التفسير

- ‌كتب العقيدة

- ‌كتب الحديث

- ‌كتب الفقه

- ‌كتب أصول الفقه

- ‌كتب التاريخ والتراجم

- ‌كتب متنوعة

الفصل: ‌ القسم الأول:صريح لا يحتمل تأويلا، ولا معارض له

فَصْلٌ

* وَأَلْفَاظُ الْإِمَامِ (1) أَحْمَدَ رضي الله عنه عَلَى أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ:

*‌

‌ الْقِسْمُ الْأَوَّلُ:

صَرِيحٌ لا يَحْتَمِلُ تَأْوِيلًا، وَلا مُعَارِضَ لَهُ

؛ فَهُوَ مَذْهَبُهُ.

فَإِنْ رَجَعَ عَنْهُ صَرِيحًا (2)، كَقَوْلِهِ:"كنْتُ أَقُولُ: الأْقْرَاءُ الأْطْهَارُ (3). وَأَنَّ الْمُتيَمِّمَ لَا يَخْرُجُ إِذَا رَأَى الْمَاءَ فِي الصَّلَاةِ (4). وَأَنَّ زَوْجَةَ الْمَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ (5) " وَنَحْوِ ذَلِكَ، أَوْ قَالهُ عَنْهُ قُدَمَاءُ (6) أَصْحَابِهِ (7) الَّذِينَ يَخْبُرونَ (8) أَقْوَالهُ، وَأَفْعَالهُ، وَأَحْوَالهُ (9)؛ فَلَا [يَكُونُ مَذْهَبًا لَهُ](10).

(1) في (ب): إمامنا.

(2)

يُنظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 887.

(3)

رواها أبو داود في (مسائله): رقم 1217.

(4)

رواية أحمد بن إبراهيم، ذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 892، وأبو يعلى في (العُدَّة): 5/ 1617، وفي (الروايتين والوجهين): 1/ 90.

(5)

رواية أبي الحارث، ذكرها الكلوذاني في (الهداية): 486، وابن قدامة في (المُغني): 11/ 248.

(6)

في (أ): قديمًا.

(7)

زاد المؤلف في (الغاية): "أو يقول الخلال ونظراؤه ممن له خبرة بأقوال أحمد وأفعاله وأحواله (هذا قول قديم رجع عنه) ".

(8)

في (ب): تحروا.

(9)

في (ب): وأحواله وأفعاله.

(10)

من (ب).

ص: 308

وَقِيلَ: "بَلَى (1)، وَيَسْتَمِرُّ عَلَيْهِ الْمُقَلِّدُ حَيْثُ كَانَ الْإِمَامُ قَالهُ بِدَلِيلٍ".

لَاسِيَّمَا إِنْ قُلْنَا: "لَا يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ تَجْدِيدُ الاجْتِهَادِ بِتَجَدُّدِ الْحَادِثَةِ لَهُ ثَانِيًا، وَلَا أَنْ يُعْلِمَ مَنْ قَلَّدَهُ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ، وَلَا رُجُوعُ الْمُقَلِّدِ إِلَى اجْتِهَادِهِ الثَّانِي قَبْلَ عَمَلِهِ (2) بِالأوَّلِ، وَلَا تَجْدِيدُ السُّؤَالِ بِتَجَدُّدِ (3) حَادِثَتِهِ لَهُ ثَانِيًا".

(1) في (ب): يكون.

(2)

من (ب) و (غ)، وتصحَّفت في (أ) إلى: علمه.

(3)

في (ب): بتجديد.

ص: 309

فَصْلٌ

* فَإِنْ نُقِلَ [عَنْهُ](1) فِي مَسْأَلَةٍ [وَاحِدَةٍ](2) قَوْلَانِ مُخْتَلِفَانِ، وَلَمْ يُصَرِّحْ هُوَ وَلا غَيْرُهُ بِرُجُوعِهِ عَنْهُ:

- فَإِنْ أَمْكَنَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، بِحَمْلِهِمَا عَلَى اخْتِلَافِ حَاليْنِ، أَوْ مَحَلَّيْنِ، أَوْ بِحَمْلِ عَامِّهِمَا عَلَى خَاصِّهِمَا، وَمُطْلَقِهِمَا (3) عَلَى مُقَيَّدِهِمَا عَلَى الْأَصَحِّ فِيهِمَا، اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ؛ فَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَذْهَبُهُ (4).

وَقَدْ نُقِلَ عَنْهُ فِي "التَّيَمُّمِ بِالرَّمْلِ" رِوَايَتَانِ (5)، حَمَلَ الْقَاضِي (6) الْجَوَازَ عَلَى رَمْلٍ لَهُ غُبَارٌ، وَالْمَنْع عَلَى رَمْلٍ لَا غُبَارَ لَهُ.

وَنُقِلَ عَنْهُ: الْقَطْعُ (7) فِيمَا قِيمَتُهُ ثَلَاثَةُ دَرَاهِمَ (8)، [وَأَنَّهُ لَا يُقْطَعُ فِي الطَّائِرِ. يُرِيدُ إِنْ نَقَصَ عَنْ ثَلَاثَةِ دَرَاهِمَ](9).

(1) من (أ).

(2)

من (أ).

(3)

في (ب): أو مطلقهما.

(4)

يُنظر: (الفروع): 1/ 40، و (الإنصاف): 30/ 368، و (التَّحبير): 8/ 3959، و (المعونة): 11/ 580.

(5)

رواية أبي داود في (مسائله): 26، ورواية ابن منصور في (مسائله) رقم:84.

(6)

يقصد القاضي أبا يعلى ابن الفراء.

(7)

في (ب): أنه يقطع.

(8)

رواها صالح في (مسائله) رقم: 30، وابن منصور في (مسائله) رقم:2436.

(9)

من (أ).

ص: 310

- وَإِنْ تَعَذَّرَ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَعُلِمَ التَّارِيخُ (1)؛ فَالثَّانِي [مَذْهَبُهُ](2). اخْتَارَهُ الْخَلَّال وَصَاحِبُهُ (3).

وَقِيلَ: " [وَالْأَوَّلُ] (4) أَيْضًا، لَا عَلَى التَّخْيِيرِ، وَلَا التَّعَاقُبِ، وَلَا [عَلَى] (5) الْجَمْعِ فِي حَقِّ شَخْصٍ وَاحِدٍ، فِي وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ، مِنْ مُفْتٍ وَاحِدٍ، فِي حَمالةٍ وَاحِدَةٍ". اخْتَارَهُ ابْنُ حَامِدٍ وَغَيْرُهُ؛ لِمَا سَبَقَ.

كَمَنْ صَلَّى صَلَاتَيْنِ بِاجْتِهَادَيْنِ إِلَى جِهَتَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ، وَلَمْ يَبِنْ لَهُ الْخَطَأُ جَزْمًا (6)، وَفِي أَيِّهِمَا تَبِعَهُ مَنْ قَلَّدَهُ؛ لَمْ يَكُنْ خَارِجًا عَمَّا ذَهَبَ إِلَيْهِ تَارَةً بِدَلِيلٍ لَمْ يَقْطَعْ بِخِلَافِهِ.

وَلمَنْ قَلَّدَهُ [أَيْضًا](7) أَنْ يَسْتَمِرَّ [إِذًا](8) عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ الَّذِي عَمِلَ بِهِ، وَلَا يَتَغَيَّرَ عَنْهُ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِ مَنْ قَلَّدَهُ فِيهِ -فِي الْأَقْيَسِ-.

وَيَجُوزُ التَّخْرِيجُ مِنْهُ، وَالتَّفْرِيعُ [عَلَيْهِ](9)، وَالْقِيَاسُ؛ إِنْ قُلْنَا:"مَا قِيسَ عَلَى كَلَامِهِ مَذْهَبٌ لَهُ"، وَإِلَّا فَلَا.

(1) يُنظر: (الرعاية): 1/ 25، و (الحاوي): 53، و (المسودة): 2/ 941، و (الفروع): 1/ 40، و (أصول ابن مفلح): 3/ 953، و (الإنصاف): 30/ 368، و (التَّحبير): 8/ 3959، و (تصحيح الفروع): 1/ 40، و (المعونة): 11/ 580.

(2)

من (أ).

(3)

هو: أبو بكر عبد العزيز، المعروف بـ غلام الخلَّال (ت 363 هـ).

(4)

في (ب): الأول.

(5)

من (أ).

(6)

من (أ) و (غ)، وفي (ب): بخبرٍ جزمٍ.

(7)

من (أ).

(8)

من (أ).

(9)

من (ب).

ص: 311

وَإِنْ قُلْنَا: "يَلْزَمُ الْمُجْتَهِدَ تَجْدِيدُ اجْتِهَادِهِ فِيمَا [أَفْتَى بِهِ، لِتَجَدُّدِ الْحَادِثَةِ ثَانِيًا. وَإِعْلَامُ الْمُقَلِّدِ لَهُ بِتَغَيُّرِ اجْتِهَادِهِ فِيمَا] (1) أَفْتَاهُ بِهِ؛ لِيَرْجعَ عَنْهُ. وَأَنَّ مَنْ قَلَّدَهُ يَلْزَمُهُ تَجْدِيدُ السُّؤَالِ بِتَجَدُّدِ الْحَادِثَةِ لَهُ ثَانِيًا. وَأَنَّهُ يَلْزَمُهُ الْعَمَلُ بِالاجْتِهَادِ الثَّانِي"؛ لَمْ يَكُنِ الْقَوْلُ الْأَوَّلُ مَذْهَبًا لَهُ، وَلا (2) يَعْمَلُ بِهِ مَنْ قَلَّدَهُ، وَإِنْ كَانَ عَمَلَ بِهِ؛ لَمْ يَسْتَمِرَّ عَلَيْهِ إِذًا.

فَلَوْ كَانَ الْمُفْتِي فِي صَلَاةٍ فَدَارَ لِتَغَيُّرَ اجْتِهَادِهِ فِي الْقِبْلَةِ؛ تَبِعَهُ إِذًا مَنْ قَلَّدَهُ فِي الْأَوَّلِ، وَإِلَّا فَلَا.

وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ (3): فَمَذْهَبُهُ أقْرَبُهُمَا مِنْ كِتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ أَثَرٍ، أَوْ قَوَاعِدِ الْإِمَامِ، أَوْ عَوَائِدِهِ، وَمَقَاصِدِهِ، وَأُصُولِهِ، وَتَصَرُّفَاتِهِ؛ كَمَذْهَبِهِ (4) فِيمَا [اخْتُلِفَ](5) مِنْ أَقْوَالِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، وَتَعَذَّرَ الْجَمْعُ [وَالنَّسْخُ، أَوْ أَقْوَالِ الصَّحَابَةِ أَوْ أَحَدِهِمْ إِذَا تَعَذَّرَ الْجَمْعُ](6)؛ فَإِنَّهُ يَعْمَلُ بِالأْشْبَهِ مِنْهَا بِالْكِتَابِ، أَوِ (7) السُّنَّةِ، أَوِ اتِّفَاقِ الْأُمَّةِ، أَوْ أَقْوَالِ الأْئِمَّةِ.

وَقَدْ أَشَارَ أَبُو الْخَطَّابِ وَغَيْرُهُ إِلَى ذَلِكَ وَنَحْوِهِ.

(1) من (أ).

(2)

في (ب): فلا.

(3)

يُنظر: (الرعاية): 1/ 25، و (الحاوي): 54، و (المسودة): 2/ 942، و (الفروع): 1/ 42، و (تصحيح الفروع): 1/ 42، و (الإنصاف): 30/ 369، و (التَّحبير): 8/ 3958، و (المعونة): 11/ 581.

(4)

من (أ) و (غ)، وفي (ب): لمذهبه، أي: الإمام أحمد.

(5)

من (أ).

(6)

من (أ).

(7)

في (ب): و.

ص: 312

[وَقُلْتُ](1): "إِنْ جَعَلْنَا أَوَّلَ قَوْلَيْهِ فِي مَسْأَلةٍ وَاحِدَةٍ مَذْهَبًا لَهُ مَعَ مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ، فَمَعَ الْجَهْلِ بِهِ أَوْلَى؛ لِجَوَازِ تَأْخِيرِ الرَّاجِحِ مِنْهُمَا، فَيَكُونُ كَآخِرِ قَوْلَيْهِ فِيمَا ذَكَرْنَا.

وَإِنْ لَمْ نَجْعَلْ (2) أَوَّلَهُمَا ثَمَّ مَذْهَبًا لَهُ؛ احْتَمَلَ هُنَا (3) الْوَقْفَ؛ لِاحْتِمَالِ تَقَدُّمِ أَرْجَحِهِمَا (4).

وَإِنْ تَسَاوَيَا؛ فَالْوَقْفُ أَوْلَى".

قُلْتُ: "وَيَحْتَمِلُ التَّخْيِيرَ وَالتَّسَاقُطَ".

وَإِنِ اتَّحَدَ حُكْمُ الْقَوْلَيْنِ دُونَ الْفِعْلِ؛ كَإِخْرَاجِ الْحِقَاقِ أَوْ بَنَاتِ اللَّبُونِ عَنْ مِائَتَي بَعِيرٍ، وَكُلِّ وَاجِبٍ مُوَسَّعٍ أَوْ مُخَيَّرٍ؛ خُيِّرَ الْمُجْتَهِدُ بَيْنَهُمَا، وَلَهُ أَنْ يُخَيِّرَ الْمُقَلِّدَ لَهُ، إِنْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمًا.

وَإِنْ مَنَعْنَا تَعَادُلَ الْأَمَارَاتِ -وَهُوَ الظَّاهِرُ عَنِ [الْإِمَامِ](5) أَحْمَدَ-؛ فَلَا وَقْفَ، وَلا تَخْيِيرَ، وَلا تَساقُطَ.

وَإِنْ جُهِلَ تَارِيخُ أَحَدِهِمَا؛ [فَهُوَ كَمَا](6) لَوْ جُهِلَ تَارِيخُهُمَا.

وَيَحْتَمِلُ: الْوَقْفَ.

(1) في (ب): قلت.

(2)

في (أ): يجعل، وفي (غ) غير منقوطة.

(3)

من (ب) و (غ)، وفي (أ): هذا.

(4)

في (ب): الراجح منهما.

(5)

من (أ).

(6)

وفي (ب): فكما، وفي (غ): كما.

ص: 313

فَصْلٌ

* وَمَا قِيسَ عَلَى كَلَامِهِ (1):

- فَهُوَ مَذْهَبُهُ.

اخْتَارَهُ الأَثْرَمُ، وَالْخِرَقِيُّ، وَابْنُ حَامِدٍ.

- وَقِيلَ: "لَا".

اخْتَارَهُ الْخَلَّال، وَصَاحِبُهُ.

- وَقِيلَ (2): "إِنْ جَازَ تَخْصِيصُ الْعِلَّةِ، وَإِلَّا فَلَا"(3).

وَقُلْتُ: "إِنْ نَصَّ الْإِمَامُ عَلَى عِلَّتِهِ أَوْ أَوْمَأَ إِلَيْهَا؛ كَانَ مَذْهَبًا لَهُ، وَإِلَّا فَلَا.

إِلَّا أَنْ تَشْهَدَ أَقْوَالهُ، أَوْ (4) أَفْعَالهُ، أَوْ أَحْوَالهُ [لِلعِلَّةِ](5) الْمُسْتَنْبَطَةِ بِالصِّحَّةِ وَالتَّعْيِينِ".

(1) يُنظر: (تهذيب الأجوبة): 1/ 382، و (التمهيد): 4/ 366، و (الرعاية): 1/ 25، و (الحاوي): 51 و 55، و (المسودة): 2/ 938 و 939 و 946، و (الفروع): 1/ 42، و (تصحيح الفروع): 1/ 43، و (الإنصاف): 30/ 370 و 378، و (التَّحبير): 8/ 3966، و (شرح الكوكب): 4/ 499.

(2)

نسب ابن حمدان هذا القول إلى بعض الأصحاب في (الغاية).

(3)

قال المؤلف في (الغاية): "وفيه نظر".

(4)

من (ب) و (غ)، وفي (أ) و (ت) و (ج): و.

(5)

من (أ).

ص: 314

فَصْلٌ

* وَإِذَا قُلْنَا: "مَا قِيسَ عَلَى كَلَامِهِ [فَهُوَ] (1) مَذْهَبُهُ"، فَأَفْتَى فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَابِهَتَيْنِ، بِحُكْمَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فِي وَقْتَيْنِ (2)، كَقَوْلهِ فِي الْيَمِينِ بِالْعِتْقِ (3):"أَنَّهَا تَنْحَلُّ بِزَوَالِ الْمِلْكِ"، وَقَوْلهِ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ (4):"لَا تَنْحَلُّ بِزَوَالِ الْمِلْكِ":

- جَازَ نَقْلُ الْحُكْمِ وَتَخْرِيجُهُ مِنْ إِحْدَاهُمَا إِلَى الْأُخْرَى -فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ-؛ لِاتِّحَادِ مَعْنَاهُمَا أَوْ تَقَارُبِهِ.

- وَالثَّانِي: الْمَنْعُ (5).

اخْتَارَهُ أَبُو الْخَطَّابِ (6)، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْمَقْدِسِيُّ (7)، لِأَنَّ الْجَمْعَ عِنْدَ الإِمَامِ مَظْنُونٌ، فَهُوَ كَمَا لَوْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا صَرِيحًا، أَوْ مَنَعَ النَّقْلَ وَالتَّخْرِيجَ،

(1) من (ب).

(2)

يُنظر: (تهذيب الأجوبة): 2/ 867، و (الرعاية): 1/ 25، و (الحاوي): 52، و (المسودة): 2/ 939، و (الفروع): 1/ 42، و (تصحيح الفروع): 1/ 42، و (الإنصاف): 30/ 371، و (التَّحبير): 8/ 3967، و (شرح الكوكب): 4/ 500.

(3)

الرواية رواها ابن منصور في (مسائله) رقم: 3146، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 867.

(4)

الرواية رواها ابن منصور في (مسائله) رقم: 1258، وذكرها ابن حامد في (تهذيب الأجوبة): 2/ 868.

(5)

قال المؤلف في (الغاية): "قاله أبو الخطاب والشيخ في أصوليهما، وخالفا ذلك في كتبهما الفروعية".

(6)

يُنظر: (التمهيد): 4/ 367.

(7)

يُنظر: (روضة الناظر): 3/ 1012.

ص: 315

أَوْ قَرُبَ الزَّمَنُ بِحَيْثُ يَظُنُّ أَنَّهُ ذَاكَرَ حُكْمَ الْأَوَّلَةِ حِينَ أَفْتَى بِالثَّانِيةِ؛ فَلَا يَجُوزُ نَقْلُ الْحُكْمِ وَلا تَخْرِيجُهُ؛ لِأَنَّهُ لَوْلَا ظُهُورُ دَلِيلِ الْحُكْمِ الثَّانِي لَهُ، وَبَيَانُ الْفَارِقِ فِي الْمَسْأَلةِ الثَّانِيَةِ، مَعَ ذِكْرِهِ نَظِيرَتِهَا وَدَلِيلِهَا؛ لَمَا أَفْتَى بِهِ، [بَلْ سَوَّى](1) بَيْنَهُمَا، وَلَعَلَّهُ ظَهَرَ لَنَا مَا يَقْتَضِي التَّسْوِيَةَ، وَظَهَرَ لَهُ وَحْدَهُ فَرْقٌ؛ وَلِأَنَّ نَصَّهُ فِي كُلِّ مَسْأَلةٍ يَمْنَعُ الْأَخْذَ بِغَيْرِهِ فِيهَا.

وَإِنْ كَانَ بَعِيدَ الْعَهْدِ بِالْمَسْأَلةِ الأُولَى وَدَلِيلِهَا، وَمَا قَالهُ فِيهَا؛ احْتَمَلَ التَّسْوِيَةَ عِنْدَهُ، [فَنَنْقُلُ نَحْنُ](2) حُكْمَ الثَّانِيَةِ إِلَى الأُولَى -فِي الْأَقْيَسِ-، وَلَا نَنْقُلُ (3) حُكْمَ الْأُولَى إِلَى الثَّانِيَةِ، إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ (4) أَوَّلَ قَوْلَيْهِ فِي مَسْأَلةٍ وَاحِدَةٍ مَذْهَبًا لَهُ، مَعَ (5) مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ.

وَإِنْ جُهِلَ التَّارِيخُ؛ جَازَ نَقْلُ حُكْمِ أَقْرَبِهِمَا مِنْ كتَابٍ، أَوْ سُنَّةٍ، أَوْ أَثَرٍ، أَوْ إِجْمَاعٍ، أَوْ قَوَاعِدِ الْإِمَامِ وَأُصُولِهِ إِلَى الْأُخْرَى -فِي الأَقْيَسِ-، وَلَا عَكْسَ، إِلَّا أَنْ نَجْعَلَ (6) أَوَّلَ قَوْلَيْهِ فِي مَسْأَلَةٍ وَاحِدَةٍ مَذْهَبًا [لَهُ](7) مَعَ مَعْرِفَةِ التَّارِيخِ، فَنَنْقُلَ (8) حُكْمَ الْمَرْجُوحَةِ مِنَ الرَّاجِحَةِ، وَأَوْلَى؛ لِجَوَازِ كَوْنِهَا الْأَخِيرَةَ دُونَ الرَّاجِحَةِ.

(1) من (أ) و (غ) و (ج)، وفي (ب): ولسوا.

(2)

في (ب): فتنقل عنه.

(3)

في (ب): تنقل.

(4)

من (أ)، في (ب) و (ت): يجعل.

(5)

في (ب): في.

(6)

في (ب): يجعل.

(7)

من (ب).

(8)

في (ب): فينقل.

ص: 316

فَأَمَّا مَنْ هُوَ أَهْلٌ لِلنَّظَرِ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ غَيْرُ مُقَلِّدٍ فِيهَا، فَلَهُ التَّخْرِيجُ وَالنَّقْلُ بِحَسْبِ مَا يَظْهَرُ لَهُ.

وَإِذَا أَفْضَى النَّقْلُ وَالتَّخْرِيجُ إِلَى خَرْقِ إِجْمَاعٍ، أَوْ رَفْعِ مَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ الْجَمُّ الْغَفِيرُ مِنَ الْعُلَمَاءِ، أَوْ عَارَضَهُ نَصُّ كِتَابٍ أَوْ سُنَّةٍ، لَمْ يَجُزْ.

* * *

ص: 317